الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 21 أغسطس 2023

الطعن 143 لسنة 86 ق جلسة 9 / 12 / 2018

المؤلفة برئاسة القاضى / صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / توفيق سليم و شعبان محمود محمد فتحي نواب رئيس المحكمة وأسامة عبد الرحمن أبو سليمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أبو بكر فتحي .

وأمين السر السيد / أحمد عبد الفتاح .

---------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة كلاً من ..... " سبق الحكم عليه " ، ..... " طاعن " في قضية الجناية رقم 10247 لسنة 2014 شبين القناطر ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 4421 لسنة 2014 كلى شمال بنها ) بأنهما في يوم 12 من مايو سنة 2014 بدائرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية .
1 حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2 حازا وأحرزا سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .
3 حازا وأحرزا سلاحاً نارياً غير مششخنٍ " فرد خرطوش " بغير ترخيص .
4 حازا وأحرزا بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة البيان موضوع التهمة الثانية والثالثة .
5 استعملا القوة والعنف مع موظف عمومي هو / محمد السيد كمال " ضابط مباحث مركز شرطة شبين القناطر " لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته بأن قام المتهم الأول بإطلاق وابلٍ من الأعيرة النارية من سلاحه الناري للحيلولة دون ضبطه وبلغ مقصده وتمكن من ضبط المتهم الثاني على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 1 من نوفمبر سنة 2015 عملاً بالمواد 1 ، ۲ ، 36 ، 38 / 2 ، 42 / 1 من القانون ۱۸۲ لسنه 1960 المعدل بالقانونين 61 لسنة 1977 ، ۱۲۲ لسنه ۱۹۸۹ ، والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 ، والمواد 1 / 1، 2 ، 6 ، 26 / 1 ، 3 ، 4 ، 30 / 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 والجدول رقم (2) المحلق بالقانون الأول والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بذات القانون والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري والذخيرة المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية . وذلك ، باعتبار أن حيازة وإحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 7 ، 15 من نوفمبر سنة 2015 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 27 من ديسمبر سنة 2015 موقع عليها من الأستاذ / ...... المحامي .
وبجلسة المحاكمة سُمِعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر وبعد سماع المرافعة والمداولة قانوناً .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجرائم حيازة وإحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد وسلاح ناري غير مششخن وذخيرته والتعدي على القائم بالضبط ، قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون ، ذلك ، أنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، إلَّا أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغ رفضه وعول على الدليل المستمد من هذا القبض ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى استخلاصاً من أقوال ضابط الواقعة بما محصله أنه إذ أبلغه أحد مصادره السرية أن الطاعن وآخر سبق الحكم عليه يحوزان ويحرزان أسلحة نارية ومواد مخدرة فانتقل إلى حيث مكان الضبط فشاهد المحكوم عليه الآخر محرزاً لبندقية آلية أطلق منها أعيرة نارية لمنعه من ضبطه ولاذ بالفرار وتمكن من ضبط الطاعن وتفتيشه فعثر بين طيات ملابسه على كيس بلاستيك بداخله عدد ثلاث قطع لجوهر الهيروين المخدر وبتفتيش البؤرة الإجرامية المتواجد بها عثر على فرد خرطوش وطلقتين وعدد 38 لفافة لذات المخدر وعدد من المحاقن الطبية . لما كان ذلك ، ، وكانت صورة الواقعة كما حصّلها الحكم المطعون فيه في مدوناته التي سلف بيانها لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدر والسلاح الناري والذخيرة التي دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية إذ إن تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها قبل إجراء القبض ، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم وفى مقام رده على دفع الطاعن بعدم توافر حالة التلبس من أن مشاهدة المحكوم عليه الآخر متلبساً بجريمة إحراز سلاح ناري بندقية آلية – وإطلاقه الأعيرة النارية على ضابط الواقعة تتوافر به حالة التلبس بالنسبة للطاعن – وتجيز له إلقاء القبض عليه ، ليس صحيحاً في القانون ولا يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك ، ، فإن القبض على الطاعن يكون قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ومن ثم فإن ما وقع في حقه هو قبض باطل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه ، وكان بطلان القبض مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل . ولما كانت الدعوى حسبما حصّلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه ومصادرة المضبوطات .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق