جلسة 8 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ رأفت محمد يوسف ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وعلي فكري حسن صالح وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.
---------------
(110)
الطعن رقم 629 لسنة 37 القضائية
دعوى - إثبات - الحكم بصحة الورقة أو تزويرها - أثره.
المادة (44) من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معاً - يجب أن يكون القضاء بذلك سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من تقديم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى في الدعوى - أثر ذلك: وجوب الحكم في شأن تزوير المحرر قبل الحكم في الموضوع - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الثلاثاء الموافق 22/ 1/ 1991 أودع الأستاذ/ واصف خليفة الشرقاوي المحامين المقبولين أمام المحكمة الإدارية العليا، بصفته وكيلاً عن الطاعن بالتوكيل الرسمي العام المصدق عليه بمكتب توثيق الأهرام برقم 1886 - سكرتارية المحكمة تقرير طعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة بجلسة 24/ 11/ 1990 في الدعوى التأديبية رقم 53 لسنة 32 ق، المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن والذي قضي بمجازاته بخصم أجر شهر واحد من راتبه - وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم: -
أولاً: بقبول الطعن شكلاً.
ثانياً: وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
ثالثاً: إلغاء الحكم والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه وإلغاء جميع الآثار التي ترتبت عليه.
وبتاريخ 30/ 1/ 1991 أعلن تقرير الطعن للمطعون ضدهما.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: -
أولاً - برفض الدعوى بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة.
ثانياً - قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وبجلسة 28/ 10/ 1992 نظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن حيث حضر الطرفان وطلب الحاضر مع الطاعن أجلاً لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير - وبناء على ذلك تم تأجيل الطعن لجلسة 23/ 12/ 1992 وفي الجلسة قدم الطاعن حافظة مستندات طويت على تقرير طعن بالتزوير بقلم كتاب المحكمة قيد برقم 504/ 39 ق - طبقاً لنص المادة 49 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية في العقد المبرم بين: -
1) بنك الاعتماد والتجارة (بمصر) مركز بطاقات فيزا.
2) الشركة العربية المتحدة للمطاعم السياحية والبوفيهات - نيوكورسال - المؤرخ 23/ 10/ 1987 والذي قدمته النيابة الإدارية لوزارتي الصناعة والكهرباء للمحكمة التأديبية ضمن أوراق الدعوى رقم 53 لسنة 32 ق.
ويتضمن التقرير، شواهد التزوير في العقد المذكور وذلك على النحو التالي: -
أولاً: في تاريخ العقد: والذي يقع على يمين الورقة تحت عنوان البنك مباشرة وقال الطاعن أنه حدث به تزوير في التكوين الخطي لبيان السنة ليصبح 1987 بدلاً من 1985 وذلك بوضع التكوين الخطي لرقم 7 على التكوين الخطي لرقم 5 ولكن بحجم أكبر أدى إلى طمس رقم (5) وظهور الرقم 7 بدلاً منه.
ثانياً: في بيان تاريخ التوقيع على العقد، عن البنك باللغة الإنجليزية، وهو البيان الوارد باللغة الإنجليزية تحت توقيع المفوض قانوناً عن البنك باللغة الإنجليزية وداخل دائرة ختم البنك الذي يقع في منتصف الجزء الأخير من الورقة وأسفل الجهة اليمنى للبند رقم 23 وقد حدث التزوير المادي في التكوين الخطي لبيان السنة باللغة الإنجليزية ليصبح 1987 بدلاً من 1985 وذلك بوضع التكوين الخطي لرقم "7" باللغة اللاتينية على التكوين الخطي لرقم 5 المكتوب أصلاً باللغة اللاتينية ولكن بحجم أكبر أدى إلى طمس رقم 5 وظهور رقم 7 بدلاً منه - وتم هذا بقصد تغيير تحرير العقد وتاريخ التوقيع وذلك عبث مادي في العقد يتوافر به التزوير لما فيه من تغيير لحقيقة تاريخ المحرر وتاريخ التوقيع عند التعاقد وهما بيانان مما أعد العقد أصلاً لإثباتهما، وأضاف الطاعن أنه لتحقيق مواضع التزوير في العقد فإن هذا المستند قدمه الطاعن ضمن حافظة مستنداته المقدمة أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة - بجلسة 20/ 10/ 1990 وهي صورة ضوئية لنفس العقد إلا أنها تحمل الخاتم الأصلي للبنك وأن الأصل الثاني موجود لدى البنك، وقام الطاعن بإعلان المطعون ضده بشواهد التزوير بتاريخ 10/ 12/ 1992 - كما قدم مذكرة شارحة بشواهد التزوير ومواضعه وأسانيده في ذلك وأهمها: -
1 - إن هذا الإجراء منتج في الطعن ولأن العقد المطعون فيه بالتزوير هو دليل اتهام في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه وإذا أثبت صحة تزويره لتغير وجه الرأي في الدعوى واستند الطاعن في ذلك إلى أن المحكمة التأديبية رفضت الدفع بسقوط المخالفة المنسوبة إلى الطاعن بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها على أساس أن تاريخ العقد موضوع التزوير هو 23/ 10/ 1987 وأن النيابة الإدارية بدأت التحقيق في 14/ 3/ 1991 أي قبل انقضاء الثلاث سنوات المقررة لسقوط المخالفة بمضي المدة.
2 - أنه طبقاً للتقويم الميلادي لعام 1985 فإن يوم 23/ 10/ 1985 موافق يوم الأربعاء وهو اليوم الصحيح الوارد في النسخة المقدمة من النيابة الإدارية والنسخة الضوئية المقدمة من الطاعن في حين أنه طبقاً لأجندة التقويم الميلادي لعام 1987 فإن تاريخ 23/ 10/ 1987 لا يوافق يوم الأربعاء وإنما يوافق يوم الجمعة وهو يوم عطله رسمية لجميع البنوك الموجودة بمصر وأن عدم المطابقة بين اسم يوم تاريخ تحرير العقد الأربعاء وبين تاريخ الشهر والسنة بالنسخة موضوع الطعن بالتزوير هي دليل على أن هناك تغييراً أو تعديلاً في تاريخ السنة في النسخة ليصبح 1987 بالمخالفة له تحرير العقد الأصلي وهو عام 1985.
وردت النيابة الإدارية على ذلك بمذكرة قدمتها بجلسة 23/ 12/ 1992 ذكرت فيها أن الطاعن لم يسبق له الطعن بذلك أمام المحكمة التأديبية، أو هيئة مفوضي الدولة وأضافت أن القول بأن يوم 23/ 10/ 1987 لا يوافق يوم الأربعاء كما هو مدون بتاريخ العقد لا ينهض دليلاً على قيام التزوير في التاريخ المدون بذلك العقد ولا يقطع يقيناً بعدم صحة ذلك التاريخ، ولا يقطع أيضاً بإحداث تزوير في تاريخ الورقة المدعي بتزويرها وجود تصويب وتصحيح في سنة تحرير العقد تجعله رقم 7 بدلاً من رقم 5 ذلك أن الثابت من الوراق أنه سبق أن تم التعاقد بين طرفي العقد المدعى بتزويره لعدة سنوات وأنه من الجائز أن يكون محرر العقد المدعى بتزويره قام بتحرير الاتفاق بين الطرفين للعام الميلادي 1987 من ذات العقد السابق تحريره عند الاتفاق الخاص بالعام الميلادي 1985 ونتج عن هذا الخطأ الذي تم تعديل جزء منه في حينه بتصحيح الرقم (5) إلى رقم (7) وترك يوم الأربعاء دون تصويب وانتهت النيابة في مذكرتها إلى طلب رفض الطعن.
وبجلسة 27/ 1/ 1993، قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة - التي نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 30/ 3/ 1993 إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن وقائع النزاع تتلخص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه، في أن النيابة الإدارية قد أقامت الدعوى التأديبية رقم 53 لسنة 32 ق ضد الطاعن أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة لمحاكمته تأديبياً عما نسب إليه - حسبما أسفرت عنه تحقيقاتها - من أنه خلال الفترة من 1981 حتى 1989 بهيئة كهربة الريف خرج على مقتضى الواجب الوظيفي بأن زاول أعمالاً تجارية بالمخالفة للقانون.
ومن حيث إن الطاعن، قدم للمحكمة التأديبية بجلسة 20/ 10/ 1990 مذكره بدفاعه دفع فيها بسقوط الدعوى التأديبية لمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب آخر مخالف وهو العقد المبرم بتاريخ 24/ 10/ 1985، والعقد المبرم من بنك الاعتماد والتجارة بتاريخ 23/ 10/ 1985 وفقاً لنص المادة 91 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983.
كما دفع الطاعن في مذكرته أنه يطعن بالتزوير في تاريخ العقد المبرم مع بنك الاعتماد والتجارة حيث تم تزوير تاريخ العقد من 23/ 10/ 1985 ليكون 23/ 10/ 1987 - وطلب من المحكمة التحقيق في واقعة تزوير تاريخ عقد الاتفاق المذكور، وخاصة أنه سيترتب على ذلك الحكم بسقوط الدعوى التأديبية من عدمه.
وبجلسة 24/ 11/ 1990 قضت المحكمة التأديبية بمجازاة الطاعن بخصم أجر شهر من راتبه وأسست قضاءها على رفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط الدعوى التأديبية عن المخالفة المنسوبة إليه بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها على أساس أن الثابت من الأوراق أن المحال قام بتوقيع الاتفاق المبرم بين الشركة العربية المتحدة للمطاعم السياحية والبوفيهات (نيوكورسال) وبين بنك الاعتماد والتجارة بصفته ممثل الشركة بتاريخ 23/ 10/ 1987 وأن تحقيق النيابة الإدارية بدأ مع الطاعن في 26/ 6/ 1989 وقبل مضي الثلاث سنوات المقررة لسقوط المخالفة بمضي المدة.
وبالنسبة للموضوع أقامت المحكمة قضاءها بمجازاة الطاعن تأسيساً على أن الثابت بالأوراق لأن الطاعن كان يتولى إدارة مطعم نيوكورسال التابع للشركة العربية المتحدة للمطاعم السياحية وأنه كان يقوم بالتوقيع بوصفه المدير المسئول عن هذا المطعم على الاتفاقات التي تبرم بينه وبين جهات أخرى ومنها الاتفاق المبرم بينه وبين مؤسسة مايك ديسكا وتدهوم والذي تعهد بمقتضاه (الطرف الثاني) الشركة التي يمثلها الطاعن بمنح خصم على المنتجات والسلع.... التي ينتجها أو يبيعها أو يقدمها لحاملي كارنيه عضوية الطرف الأول وكذلك عقد الاتفاق المبرم بين الطاعن وبين بنك الاعتماد والتجارة في 23/ 10/ 1987، بشأن التعامل بالبطاقة التي يصدرها البنك بالعملة المحلية كوسيلة لدفع أثمان البضائع أو الخدمات التي يقدمها الطرف الآخر، وبذلك تكون المخالفة المنسوبة للطاعن ثابتة في حقه.
ومن حيث إن الطاعن استند في طعنه على هذا الحكم وطلبه إلغاؤه على الأسباب الآتية: -
أولاً: إهدار الحكم لدفاع جوهري يتعلق بتحقيق الدليل الذي استند إليه، على أساس أن الطاعن أثار في مذكرة دفاعه أمام المحكمة بجلسة 20/ 10/ 1990 موضوع التزوير في تاريخ العقد المبرم مع بنك الاعتماد والتجارة - وتغييره من 23/ 10/ 1985 إلى 23/ 10/ 1987 حسبما اتضح له من نسخة العقد المقدمة من النيابة الإدارية والمودعة بملف الدعوى وأنه طلب التأجيل للطعن بالتزوير في العقد إلا أن الحكم لم يشر إلى ذلك وقرر في ذات الجلسة حجز الدعوى للحكم بجلسة 24/ 11/ 1990.
ثانياً: الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، بعدم تحقيق الأدلة القاطعة التي قدمها للتدليل على تزوير تاريخ العقد المشار إليه من أنه يوم 23/ 10/ 1987 لا يوافق يوم أربعاء وظهور التعديل على الرقم (5) ليكون (7) لتصبح السنة من سنة 1985 إلى سنة 1987.
ثالثاً: تقادم الدعوى التأديبية لمضي أكثر من ثلاث سنوات على آخر مخالفة منسوبة إليه وهي العقد المؤرخ في 23/ 10/ 1985 المطعون بتزوير تاريخه من عام 1985 إلى 1987.
ومن حيث إنه عن الطعن بالتزوير في تاريخ العقد المبرم من بنك الاعتماد والتجارة فإن المادة 52 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 تنص على أنه "إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق.
ومن حيث إن العقد المطعون في تاريخه بالتزوير منتج في الطعن، لأنه متوقف على التاريخ الصحيح له، الحكم بسقوط الدعوى التأديبية من عدمه.
ومن حيث إن الطاعن دفع بذلك أمام المحكمة التأديبية إلا أنها لم ترد على هذا الدفع أو بمنحه أجلاً للطعن بالتزوير مما يعد إخلالاً بحق الدفاع يبطل الحكم المطعون فيه ويعطي للطاعن الحق في إثارته لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إنه بالاطلاع على نسخة العقد المبرم بين بنك الاعتماد والتجارة (مصر) ش. م. م مركز بطاقات (فيزا) والذي يمثله السيد/ ........ والشركة العربية المتحدة للمطاعم السياحية والبوفيهات - نيوكورسال - المقدم من النيابة الإدارية وملف الدعوى تبين أنه يمحل تاريخ 23/ 10/ 1987 الموافق يوم الأربعاء وإنه ظاهر بمجرد مناظرة العقد أن رقم (7) في السنة 1987 به تعديل يتضح للمناظر أنه الرقم كان (5) ثم عدل إلى (7) وبذلك أصبحت سنة تحرير العقد بعد التعديل من 1985 إلى 1987 - ويؤيد هذا التغيير في السنة وتؤيده ما ورد بالعقد من أن يوم 23/ 10/ 1987 يوافق يوم الأربعاء، في حين تبين أن هذا التاريخ من عام 1987 يوافق يوم الجمعة - وليس الأربعاء - وأن يوم الأربعاء هو الموافق لتاريخ 23/ 10 من عام 1985 وفقاً للتقويم الميلادي في هذا العام وبذلك يكون ما تقدم كافياً للتأكيد والتدليل على أن التاريخ الصحيح للعقد هو 23/ 10/ 1985 كما قرر الطاعن وليس 23/ 10/ 1987 كما ورد في العقد المقدم من سلطة الاتهام في الدعوى المطعون في حكمها، والمحكمة مكتفية بما تقدم من أدلة ومستندات لتكوين عقيدتها في شأن تاريخ العقد وأنه 23/ 10/ 1985 الأمر الذي يتعين معه الحكم برد وبطلان تاريخ العقد المقدم من النيابة الإدارية سالفة الذكر وأن تاريخه الصحيح هو كما ورد في الصورة المقدمة من الطاعن المختومة من بنك الاعتماد والتجارة وهو 23/ 10/ 1985.
ومن حيث إن المادة 44 من ذات القانون تنص على أنه "إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر الموضوع في الحال أو حددت أقرب جلسة لنظره" ومؤدى ذلك أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بذلك سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى، حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى في الدعوى، الأمر الذي - يتعين معه الحكم أولاً في شأن تزوير المحرر قبل الحكم في الموضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع برد وبطلان تاريخ تحرير العقد المبرم بين بنك الاعتماد والتجارة (مصر) ش. م. م مركز بطاقات (فيزا) والشركة العربية المتحدة للمطاعم السياحية والبوفيهات - نيوكورسال - والمقدم من النيابة الإدارية في الدعوى التأديبية رقم 53 لسنة 32 ق (23/ 10/ 1987) واعتبار التاريخ الصحيح هو 23/ 10/ 1985، والتأجيل لجلسة 22/ 5/ 1993 لنظر الموضوع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق