الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 12 أغسطس 2023

الطعن 688 لسنة 16 ق جلسة 27 / 1 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 56 ص 122

جلسة 27 من يناير سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر ومحيي الدين طاهر ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

----------------

(56)

القضية رقم 688 لسنة 16 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة ترقية.
ترقية بالاختيار - النص على أن يكون التعيين في الوظائف من الدرجة الأولى فما فوق بقرار من رئيس الجمهورية لا ينفي أن يكون قرار التعيين متضمناً ترقية تتقيد بضوابط الترقية بالاختيار إجراء المفاضلة للاختيار للكفاية لا يستقيم إلا بين من يشغلون وظائف من مستوى وظيفي واحد اختلاف المستوى يقضي بترجيح كفة صاحب المستوى الأعلى - أساس ذلك - مثال.

-----------------
إن المادة 21 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن تكون الترقيات بالأقدمية المطلقة لغاية الترقية إلى الدرجة الثالثة أما الترقيات من الدرجة الثالثة وما فوقها فكلها بالاختيار للكفاية مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية ولما كان واضحاً من عبارة هذا النص أنه يحكم الترقيات إلى جميع الدرجات الواردة بالجدول الملحق بالقانون ذاته ومن بينها الدرجة الأولى وما يعلوها من درجات فإنه ولئن كان القانون المشار إليه قد استلزم لشغل الوظائف من الدرجة الأولى فما فوقها صدور قرار بذلك من رئيس الجمهورية إعمالاً لحكم المادة 16 منه والتي تقضي بأن يكون التعيين في الوظائف من الدرجة الأولى فما فوق بقرار من رئيس الجمهورية "فإن ذلك لا ينفى عن قرار رئيس الجمهورية بالتعيين في أي من تلك الوظائف أن يكون متضمناً في الوقت ذاته ترقية إليها من وظيفة أدنى ويخضع بهذه المثابة لما قضت به المادة 21 سالفة الذكر من وجوب أن تكون الترقيات من الدرجة الثالثة وما فوقها بالاختيار للكفاية مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية التي يستهدى في تقديرها بملفات الخدمة وبما يبديه الرؤساء عن المتزاحمين في هذه الترقيات.
ومن حيث إن مقتضى الحكم الوارد بالمادة 21 المشار إليه من وجوب التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية يستلزم بالضرورة أن تجرى المفاضلة للاختيار للكفاية من بين الشاغلين لوظائف على مستوى واحد من التعادل في مدارج السلم الوظيفي ولا يتسنى ذلك بالتالي إذا كانت تلك الوظائف من درجات مالية مختلفة لأنه لا يستقيم القول بأن مرتبة ممتاز لمن يشغل وظيفة من الدرجة الأولى مثلاً هي ذات مرتبة ممتاز لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثانية وذلك لاختلاف المستوى الوظيفي بينهما وما يستتبعه ذلك من اختلاف في طبيعة العمل في كل من الوظيفتين ومسئولياته والقدرات والخبرات المتطلبة للقيام به وبالتالي فإن عبارة "ذات مرتبة الكفاية" الواردة في المادة 21 سالفة الذكر لا يتأتى إعمالها إلا بين من ينتظمهم مستوى وظيفي واحد. كما وأن عبارة التقيد بالأقدمية الواردة في النص ذاته تصبح أيضاً غير ذات مدلول إذا ما أجريت المفاضلة والمقارنة للاختيار للكفاية بين من يشغلون وظائف من درجات مالية مختلفة وهذا المفهوم المستفاد من حكم المادة 21 من القانون رقم 46 لسنة 1964 يتفق مع ما أوردته المادة 19 من القانون ذاته من قاعدة عامة في الترقية مفادها أن يكون شغل الوظائف الخالية بطريق الترقية من الوظائف التي تسبقها مباشرة كما يتفق مع ما قضت به المادة 16 من القانون ذاته من أنه إذا كان التعيين بقرار من رئيس الجمهورية متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الدرجة السابعة ومتى كان ذلك كذلك وكان إجراء الموازنة والمفاضلة للاختيار للكفاية لا يستقيم قانوناً إلا بين من يشغلون وظائف من مستوى وظيفي واحد فإن اختلاف هذا المستوى يقضي - في مجال الموازنة بترجيح كفة صاحب المستوى الأعلى إذا ما أفصح ملف خدمته عن كفايته وصلاحيته لشغل الوظيفة التي تجرى الترقية إليها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد شمل بالترقية إلى درجة وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات كل من السادة محمد محمود الإمام ومحمد عادل أحمد حسن وعبد الحي الألفي وسعد الدين علي المغلاوي وحمزة محمد البدري ومحمود لطفي ومحمد أنور عبد المعطي وأن الست الأول من السادة المذكورين كانوا يشغلون قبل تاريخ صدور القرار المطعون فيه الدرجة الأولى وفقاً لنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 وأنهم وإن كانوا جميعاً أحدث من المدعي في أقدمية تلك الدرجة إلا أن إجراء الموازنة والمفاضلة بينهم وبين المدعي من حيث مرتبة الكفاية أمر يستقيم وحكم القانون الذي جعل مناط الترقية في هذه الحالة هو الاختيار للكفاية مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية.
أما السيد السابع ممن شملهم القرار المطعون فيه وهو السيد/ محمد أنور عبد المعطي فقد رقي - حسبما هو ثابت من ملف خدمته إلى الدرجة الأولى في ظل نظام القانون رقم 210 لسنة 1951 بالقرار الوزاري رقم 933 في 6 من أغسطس سنة 1963 وعودلت درجته بالدرجة الثانية وفقاً لنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 بالقرار الوزاري رقم 104 لسنة 1964 في 11 من أغسطس سنة 1964 ثم عين بمقتضى القرار المطعون فيه في درجة وكيل وزارة دون أن يشغل إطلاقاً وظيفة من الدرجة الأولى (نظام جديد) فإن إجراء المفاضلة والموازنة بينه وبين المدعي الذي كان يشغل وظيفة من الدرجة الأولى (نظام جديد) بأقدمية فيها ترجع إلى سنة 1957 أمر لا يستقيم قانوناً لاختلاف المستوى الوظيفي لكل منهما وما يستتبعه ذلك من اختلاف في طبيعة العمل ومسئولياته والقدرات والخبرات المتطلبة للقيام به على النحو السالف بيانه الأمر الذي يقضي في مجال الموازنة بينهما بترجيح كفة المدعي باعتباره شاغلاً للوظيفة ذات المستوى الأعلى وبالتالي أحق بالترقية إلى الوظيفة التي أجري الترشيح لها طالما أن ملف خدمته يفصح عن كفايته وصلاحيته لشغلها.
ومن حيث إنه ثابت من ملف خدمة المدعي أنه مارس بكفاية وامتياز ما عهد إليه من أعمال ومسئوليات في مختلف المناصب التي تولاها بديوان المحاسبات منذ نقله إليه من مصلحة الضرائب اعتباراً من أول مارس سنة 1947 حتى عين مديراً عاماً به في 17 من ديسمبر سنة 1957 ثم وقع عليه الاختيار بخبرته بمختلف أعمال الجهاز وإلمامه بها إلماماً تاماً - لإيفاده بموجب قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 457 لسنة 1964 إلى دولة الكويت للمعاونة في إنشاء ديوان المحاسبات بها ووضع نظام العمل به ثم عهد إليه بقرار من رئيس الجهاز في 4 من أغسطس سنة 1964 - أي قبل الحركة المطعون فيها بأيام بالإشراف على الإدارة المركزية للمخالفات المالية وهي إحدى الإدارات المركزية الخمس التي يتألف منها الجهاز كما وقع عليه الاختيار ليكون عضواً بلجنة توصيف وتقييم وترتيب وظائف الجهاز وعضواً باللجنة الفنية للتنسيق بين إداراته المركزية الأمر الذي يفصح عن كفايته وصلاحيته لشغل الوظيفة التي تخطى في الترقية إليها بمن هو دونه في المستوى الوظيفي.
ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر مخالفاً للقانون فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى درجة وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإرجاع أقدمية المدعي في درجة وكيل وزارة بالجهاز إلى تاريخ نفاذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار بعد إذ قصر المدعي طلبه على ذلك أثر ترقيته إلى تلك الدرجة في 7 من أكتوبر سنة 1968 إنما يكون قد أصاب وجه الحق ويكون الطعن عليه بهذه المثابة قد بني على غير أساس سليم من القانون جديراً بالرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق