جلسة 2 من فبراير سنة 1974
برياسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.
----------------
(57)
القضية رقم 955 لسنة 12 القضائية
(أ) عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - اختصاص
- العبرة في تحديد المحكمة التأديبية المختصة بالدرجة التي كان يشغلها العامل وقت تقديمه للمحاكمة - مثال.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة - تأديب
- العقوبات - التي يجوز توقيعها على شاغلي الفئة الثالثة فما فوقها - سريان القانون رقم 46 لسنة 1964 بأثر مباشر على العاملين المخالفين الذين لم تستقر مراكزهم حتى تاريخ العمل به - مثال.
---------------------
1 - ليس صحيحاً أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة غير مختصة إذ أنه طبقاً لما تقضي به المادة 18 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية فإن المحكمة التأديبية التي تختص بمحاكمة الطاعن هي المحكمة المختصة بمحاكمة الموظفين من الدرجة الثانية فما دونها إذ أنه كان يشغل وقت تقديمه للمحاكمة الدرجة الثالثة، والدرجة الثالثة في ظل أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 هي المعادلة للدرجة الثانية في ظل أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 وهي التي عناها القانون رقم 117 لسنة 1958 ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة التأديبية المختصة.
2 - ومن حيث إنه ولئن كان الحكم المطعون فيه صحيحاً فيما انتهى إليه من إدانة الطاعن توفيق حنين للأسباب التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة إلا أنه أخطأ في تطبيق القانون حين قضى بمجازاته بعقوبة الخصم من مرتبه لمدة سبعة أيام في حين أنه كان يشغل وقت الحكم الدرجة الثالثة، وطبقاً لما تقضي به المادة 61 فقرة ثانية من القانون رقم 46 لسنة 1964 فإن الجزاءات التي توقع على شاغلي الدرجات من الثالثة فما فوقها هي اللوم والإحالة إلى المعاش والعزل من الوظيفة مع الحرمان من المكافأة وذلك في حدود الربع وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن القانون رقم 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة يسري بأثر مباشر على الموظفين المخالفين الذين لم تستقر مراكزهم إلى وقت العمل به وبذلك يمتنع توقيع عقوبة تأديبية في ظله لم يرد بشأنها ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة التأديبية المختصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق