الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 12 أغسطس 2023

الطعن 1866 لسنة 39 ق جلسة 4 / 6 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 141 ص 1457

جلسة 4 من يونيه سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، وحسني سيد محمد، والسيد محمد العوضي - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(141)

الطعن رقم 1866 لسنة 39 القضائية

جامعات التعيين في وظيفة مدرس - سلطة تقديرية - انتقاء فكرة القرار السلبي.
يعتبر التعيين من الملاءمات التي تترخص فيها جهة الإدارة بسلطة مطلقة في حدود ما تراه متفقاً مع الصالح العام باعتبارها المسئولة عن حسن سير المرافق العامة - إذا كان الأمر كذلك بالنسبة للوظيفة العامة فإن التعيين في وظائف التدريس بالكليات الجامعية يقوم على شروط واعتبارات خاصة فضلاً عن وجوب الحصول على درجة الدكتوراه أو الإجازة العلمية المعادلة لها - الالتحاق بهذه الوظائف يعد تعييناً جديداً لصلاحية خاصة وليس مجرد ترقية من وظيفة مدرس مساعد - لم يتضمن القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات أو لائحته التنفيذية أي إلزام على جهة الإدارة بأن تعين المدرس المساعد في وظيفة مدرس من تاريخ معين بعد حصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها أو عودته من البعثة أو من الإجازة الدراسية - أساس ذلك: أن اختيار الوقت المناسب للتعين في الوظيفة العامة هو من الملاءمات المتروكة للسلطة التقديرية لجهة الإدارة تترخص فيها وفق مقتضيات المصلحة العامة وصالح العمل - عدم التعيين لا يعتبر قراراً سلبياً بالمفهوم المقصود بالمادة (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 15/ 3/ 1993 أودع الأستاذ/....... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 1866 لسنة 39 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ( الدائرة الأولى) بجلسة 21/ 1/ 1993 في الدعوى رقم 90 لسنة 14 ق المقامة من السيد/....... ضد السيد الدكتور/ رئيس جامعة المنصورة بصفته وآخرين والذي قضى أولاً: برفض الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها ثانياً: عدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليهم الأول والثالث والرابع لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها بالنسبة للمدعى عليه الثاني بصفته (المطعون ضده) ثالثاً: قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن - وللأسباب الواردة فيه - بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعوى وبإلغاء القرار الصادر بامتناع الإدارة عن تعيينه مدرساً بكلية الطب بجامعة المنصورة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المصروفات عن الدرجتين.
وقد تم إعلان تقرير الطعن قانوناً للمطعون ضده.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء قرار الجامعة المطعون ضدها السلبي بالامتناع عن عرض أمر تعيين الطاعن في وظيفة مدرس باطنة عامة بكلية الطب جامعة المنصورة على مجلس الجامعة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المصروفات وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 22/ 11/ 1993 وفيها تم نظره وبالجلسات التالية على النحو المبين بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الجامعة المطعون ضدها سبعة حوافظ مستندات ومذكرة دفاع بجلسة 10/ 1/ 1994 دفع فيها بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وبجلسة 14/ 2/ 1994 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وحددت لنظره أمامها جلسة 19/ 3/ 1994 - ونظرته بهذه الجلسة وتداولت نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص - حسبما يبين من الأوراق المودعة ملف الطعن - في أنه بتاريخ 10/ 10/ 1991 أقام السيد/.... الدعوى رقم 9 لسنة 14 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار جامعة المنصورة السلبي بالامتناع عن الاعتداد بدرجة دكتوراه الباطنة العامة الحاصل عليها المدعي في 1/ 3/ 1990 من كلية الطب جامعة لود فيج ماكسميليان بميونخ بألمانيا والتي تم معادلتها بقرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 41 في 18/ 12/ 1990 والقرار الوزاري رقم 120 في 11/ 2/ 1991 وكذلك إلغاء قرارها السلبي - بالامتناع عن تعيينه في وظيفة مدرس باطنة عامة بكلية الطب جامعة المنصورة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات وقال المدعي شارحاً دعواه أنه حصل على بكالوريوس الطب والجراحة دور سبتمبر 1980 بتقدير "جيد جداً" مع مرتبة الشرف ثم حصل على ماجستير الباطنة العامة دور نوفمبر 1985 بتقدير "جيد جداً" وأنه عين بوظيفة معيد أمراض الباطنة العامة بكلية طلب المنصورة بالقرار رقم 125 في 26/ 8/ 1987 ثم عين مدرساً مساعداً بالقرار رقم 735 اعتباراً من 30/ 9/ 1987 وإن الجامعة - المدعى عليها - قد أوفدته إلى كلية الطب جامعة لود فيج مكسميليان بميونيخ بألمانيا بعثة دراسية بعد موافقة اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 3/ 2/ 1988 وبناء على ذلك سافر إلى ألمانيا بتاريخ 28/ 10/ 1988 وحصل خلال تلك البعثة على درجة الدكتوراه في الباطنة العامة من الجامعة المذكورة بألمانيا بتاريخ 1/ 3/ 1990 ثم عاد إلى أرض الوطن بتاريخ 1/ 6/ 1990 وقبل عودته قام بإرسال كافة المستندات المطلوبة لمعادلة الدرجة الحاصل عليها إلى المركز الثقافي المصري ببون والذي قام بدوره بإرسالها إلى قسم المعادلات بالإدارة العامة للبعثات بالقاهرة والتي أرسلته بدورها إلى المجلس الأعلى للجامعة بتاريخ 27/ 5/ 1990 وذلك لمعادلتها بدرجة دكتوراه الباطنة العامة التي تمنحها الجامعات المصرية في نفس التخصص.
وأضاف المدعي أنه بتاريخ 22/ 10/ 1990 صدر قرار لجنة قطاع الدراسة الطبية بالمجلس بالمعادلة كما صدر بتاريخ 8/ 12/ 1990 قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 41 بمعادلة الدرجة العلمية التي حصل عليها المدعي بدرجة الدكتوراه في العلوم الطبية التي تمنحها الجامعات المصرية في التخصص المناظر وبعد تمام المعادلة تقدم بعدة طلبات إلى رئيس الجامعة لتعيينه في وظيفة مدرس باطنة عامة إلا أن الجامعة لم تتخذ أي إجراء نحو إجابته إلى طلبه مما يعد من جانبها قراراً سلبياً بالامتناع عن تعيينه بالوظيفة المذكورة وانتهى المدعي في ختام عريضة دعواه إلى طلباته سالفة البيان وبجلسة 21/ 1/ 1993 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة (الدائرة الأولى) حكمها السابق بيانه بصدر هذا الحكم محل الطعن الماثل وشيدت قضاءها على أسباب المادتين 52، 55 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 التي خولت لمجلس القسم المختص اختصاص اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس حيث يقوم بفحص ما يقدم إليه من أوراق وبحوث ومؤهلات ليقرر في ضوئها مدى صلاحية المتقدم لشغل الوظيفة من عدم والثابت إن مجلس القسم المختص بكلية طب المنصورة (قسم الأمراض الباطنة) ارتأى أن الشهادة التي حصل عليها المدعي لا تعادل درجة الدكتوراه واستند القسم في ذلك إلى مذكرة أمين عام المجلس الأعلى للجامعات بأن لجنة المعادلات وافقت في 2/ 6/ 1981 على تقرير لجنة الدراسات الطبية التي صنف الشهادات الألمانية إلى أربع طوائف الأولى منها تعادل الدرجة الجامعية الأولى والثانية أدنى من الماجستير (وهيDR/ MED والحاصل عليها المدعي) والثالثة تعادل الماجستير والرابعة تعادل الدكتوراه وقد صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات في 10/ 3/ 1983 بالموافقة على مذكرة أمين عام المجلس الأعلى للجامعات وبناء عليها فإن الدرجة التي حصل عليها المدعي أدنى من الماجستير وخلصت المحكمة من ذلك أن عدم تعيين المدعي في وظيفة مدرس بكلية الطب إنما كان بسبب عدم قناعة اللجنة العلمية بالكلية ممثلة في مجلس قسم الأمراض الباطنة نظراً لحصوله على درجة DR/ MED والتي لا تعادل درجة الدكتوراه ومن ثم لم يتحقق شرط الحصول على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في الوظيفة التي يطالب بتعيينه فيها.
ومن حيث إن الطعن على الحكم المطعون فيه يقوم على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن السلطة المختصة بتعيين أعضاء هيئة التدريس هي رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم ويبين من أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية أنه يشترط للتعيين في وظيفة مدرس الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة أخرى أو معهد معترف به يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك وصدور قرار المجلس الأعلى بمعادلة الدرجة الحاصل عليها الطاعن من جامعة لودفيج مكسيمليان بألمانيا بدرجة الدكتوراه التي تمنحها الجامعات المصرية فيكون قد توافر لديه شرط الحصول على الدكتوراه المعادلة لدرجة الدكتوراه من الجامعات المصرية حسبما قرره المجلس الأعلى للجامعات وهو صاحب الولاية وحده في اعتبار مؤهله الحاصل عليه من الجامعة الأجنبية المشار إليها معادلاً لدرجة الدكتوراه من الجامعات المصرية وقد توافرت لديه جميع الاشتراطات المتطلبة قانوناً لشغل وظيفة مدرس ورغم ذلك فقد رفض مجلس القسم التعيين تأسيساً على عدم معادلة الدكتوراه التي حصل عليها من الجامعة الألمانية للدكتوراه من الجامعات المصرية ورأى مجلس القسم رأي استشاري لا يلزم مجلس الجامعة باعتباره السلطة المختصة بالتعيين.
وما دام الأمر كذلك فإن امتناع عرض أمر تعيين الطاعن في وظيفة مدرس التي توافرت لديه اشتراطات شغلها قانوناً يشكل مخالفة قانونية وقراراً سلبياً بالامتناع عن التعيين يحسبان فساد السبب الذي قام عليه هذا الامتناع وعدم وجود سبب آخر لذلك.
ومن حيث إن الجامعة المطعون ضدها تدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بهد الميعاد على اعتبار أن القرار المطعون فيه ليس قرار سلبياً بالامتناع إنما هو قرار إداري إيجابي من جانب الجهة الإدارية أصدرته برفض تعيين الطاعن وأنه قد توافر في شأن الطاعن العلم اليقيني به حيث تظلم منه بتاريخ 2/ 4/ 1991 ثم أقام دعواه في 10/ 10/ 1991 فيكون قد أقامها بعد المواعيد المقررة لرفع دعوى الإلغاء.
ومن حيث إنه من المسلمات أن تكييف الدعوى وبيان حقيقة وضعها إنما يخضع لرقابة القضاء باعتباره تفسيراً للنية الحقيقية التي قصدها المدعي في صحيفة دعواه وللحيلولة دون ما يحاوله المدعي من تأويل للدعوى مخالفاً في ذلك صحيح أحكام القانون وهو ما جرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا من أنه إذا كان تصور طلبات الخصوم من توجيههم فإن الهيمنة على سلامة هذا التكييف من تصريف المحكمة إذ عليها أن تنزل حكم القانون على واقع المنازعة وأن تنقض طبيعة هذه الطلبات ومراميها في ضوء النية التي قصدها الخصوم من وراء إبدائها.
ومن حيث إن الثابت من وقائع الدعوى والطلبات المبداة فيها إن الأمر يتعلق بما أثاره المدعي عن امتناع الجهة الإدارية عن تعيينه في وظيفة مدرس أمراض باطنة عامة بكلية طب المنصورة ولما كانت القرارات السلبية التي اختص القضاء الإداري بالفصل فيها هي المنصوص عليها طبقاً لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة (10) من قانون مجلس الدولة حيث يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح، وإذ كان التعيين يعتبر من الملاءمات التقديرية التي تترخص فيها الجهة الإدارية بسلطة مطلقة في حدود ما تراه متفقاً مع الصالح العام وباعتبارها المسئولة عن حسن سير المرافق العامة وإذا كان كذلك بالنسبة للتعيين في الوظيفة العامة بصفة عامة فإن التعيين في وظائف التدريس بالكليات الجامعية يقوم على شروط واعتبارات خاصة فضلاً عن وجوب الحصول على الدكتوراه أو الإجازة العلمية المعادلة لها فإن الإلحاق بهذه الوظائف يعد من هذه الوجهة تعييناً جديداً لصلاحية خاصة مقيدة بشروطها وليس مجرد ترقية من وظيفة مدرس مساعد، ولم يتضمن القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات أو لائحته التنفيذية أي إلزام على جهة الإدارة بأن تُعين المدرس المساعد في وظيفة مدرس من تاريخ معين بعد حصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها أو عودته من البعثة أو من الإجازة الدراسية إذ أن اختيار الوقت المناسب للتعيين في الوظيفة العامة من الملاءمات التقديرية التي تترخص فيها الإدارة وفق مقتضيات المصلحة العامة وصالح العمل وبهذه المثابة فإن القرار المطعون فيه لا يعتبر قراراً سلبياً بمفهومه القانوني السليم إذ لا يوجد نص في القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات أو لائحته التنفيذية ما يلزم الجامعة في الحالة الماثلة بإصدار قرار بتعيين الطاعن في الوظيفة التي يطالب بها هذا علاوة على أن رفضها هذا التعيين هو قرار إداري قابل للطعن عليه في المواعيد القانونية التي قررها قانون مجلس الدولة وليس قراراً سلبياً غير مقيد بمواعيد الطعن طالما كان موقف الجهة الإدارية صريحاً بالإفصاح عن إرادتها برفض تعيين الطاعن وعلم الطاعن بهذا القرار الصادر بالرفض، ومن تاريخ هذا العلم يبدأ ميعاد الطعن فيه.
ومن حيث إنه طبقاً لما تقدم لا يجوز الخروج بالدعوى عن هذا التكييف واعتبارها طعن في قرار سلبي بالامتناع ومن ثم تتقيد بالمواعيد المنصوص عليها في المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وإذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بعدما علم برفض تعيينه تقدم بتظلم في 2/ 4/ 1991 للسيد الدكتور رئيس جامعة المنصورة باعتبارها السلطة المختصة بالتعيين متظلماً من رفض القسم والكلية والجامعة تعيينه في وظيفة مدرس باطنة بكلية الطب بالنظر إلى إن القرارات المتعلقة بالتعيين في وظائف هيئات التدريس بالكليات الجامعية ومن بينها القرار المطعون فيه لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها. وإذ لم ترد الجامعة على تظلمه خلال الستين يوماً على تقديم التظلم فيعتبر ذلك بمثابة رفضه فكان يتعين عليه أن يقيم دعواه خلال الستين يوماً المذكورة وإذ أقامها بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 10/ 10/ 1991 فيكون قد أقامها بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً لدعوى الإلغاء ويكون الدفع المبدى من الجامعة المطعون ضدها يقوم على سند من القانون متعين القبول وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً فإنه يكون جانبه الصواب خليقاً بالإلغاء ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام الطاعن بالمصروفات عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت الطاعن المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق