الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 12 أغسطس 2023

الطعن 284 لسنة 16 ق جلسة 27 / 1 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 55 ص 121

جلسة 27 من يناير سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر وأحمد سعد الدين قمحة ومحمد بدير الألفي - المستشارين.

-----------------

(55)

القضية رقم 284 لسنة 16 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - بدل إقامة.
بدل الإقامة المقرر للعاملين بالمحافظات النائية - معنى الموطن الأصلي المنصوص عليه في قرار رئيس الجمهورية رقم 588 لسنة 1961 - مثال.

----------------
إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 588 لسنة 1961 نصت على أن يمنح موظفو الدولة وعمالها الذين يعملون في محافظات سوهاج وقنا وأسوان بدل إقامة بواقع 20% من مرتباتهم أو أجورهم الأساسية ويخفض هذا البدل إلى 10% من المرتب أو الأجر الأساسي لمن كان موطنه الأصلي إحدى هذه المحافظات وقد سبق أن انتهت هذه المحكمة إلى أن الحكمة التشريعية التي أملت تقرير هذا البدل هي تشجيع الموظفين والعمال في هذه المحافظات وتعويضهم عما يلقون من مشقة بسبب ظروف الإقامة فيها وإن كان موطنه الأصلي إحدى المحافظات المذكورة لا يحتاج للعمل فيها من التشجيع القدر الذي يحتاجه الغريب عنها ولا يلقى فيها من المشقة بسبب ظروف الإقامة القدر الذي يلقاه ذلك الغريب ولذلك خفض البدل لمن كان موطنه الأصلي إحدى المحافظات المشار إليها بمقدار النصف وفي ضوء هذه الحكمة يتحدد المقصود بعبارة من كان موطنه الأصلي إحدى هذه المحافظات بأنه الموظف أو العامل الذي يعتبر أصلاً من أبناء المحافظات المبينة آنفاً ولو كان قد غادرها وأقام في غيرها لأن مغادرته إياها لا تقطع وشائج القربى وروابط الدم بينه وبين أفراد عشيرته في محافظته الأصلية بل تبقى هذه الوشائج والروابط قائمة بحيث إذا عاد إليها الموظف فإنه يعود إلى أهله وذويه فيجد لديهم من الإيناس والعون ما لا يجده الغريب عن هذه المحافظة وهذا الاعتبار هو الذي راعاه الشارع في حالة منح البدل مخفضاً.
وحيث إنه وإن صح أن المطعون ضده قد ولد خارج محافظة سوهاج وأقام مع أسرته في المحافظات التي كان يعمل فيها والده إلا أن الثابت أن سوهاج هي موطن جده لأبيه وأن له هناك أولاد عمومة لا زالوا يقيمون فيها ومن ثم فهي تعتبر موطنه الأصلي في حكم قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر وبالتالي فإن ما اتخذته جهة الإدارة من منحه بدل الإقامة المخفض وتحصيل ما سبق له بالزيادة على ذلك يكون صحيحاً ومطابقاً للقانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق