الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 12 أغسطس 2023

الطعن 521 لسنة 38 ق جلسة 4 / 6 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 140 ص 1449

جلسة 4 من يونيه سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وحسني سيد محمد، والسيد محمد العوضي، ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.

--------------------

(140)

الطعن رقم 521 لسنة 38 القضائية

اتحاد الإذاعة والتلفزيون - قواعد ترقية العاملين به.
المواد 1 و4 و8 و21 من القانون رقم 13 لسنة 1979 بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون معدلاً بالقانون رقم 223 لسنة 1989 - المواد 1 و3 و31 من لائحة العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون المعدلة بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم 390 لسنة 1989.

اتحاد الإذاعة والتليفزيون هيئة قومية لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة - يتكون الاتحاد من قطاعات متعددة لكل قطاع موازنة خاصة وهيكل تنظيمي ومجموعات نوعية من الوظائف المختلفة حسب نوع العمل واحتياجاته - لكل قطاع درجاته المالية - مؤدى ذلك: أن كل قطاع يعتبر وحدة مستقلة وقائمة بذاتها - كل مجموعة نوعية من المجموعات الوظيفية بكل قطاع ومنها مجموعة وظائف القانون تعتبر وحدة واحدة في مجال التعيين والترقية تتحدد المراكز القانونية لهؤلاء العاملين على هذا الأساس بحيث لا تختلط ولا تتداخل أقدمية العاملين في المجموعة النوعية بالقطاع مع أقدميات العاملين في ذات المجموعة بقطاع آخر - شغل الوظيفة المرقى إليها في قطاع ما يكون من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها في هذا القطاع وحده دون غيره من القطاعات الأخرى بالاتحاد - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 6/ 2/ 1992 أودع الأستاذ/......... المحامي نائباً عن السيد/ ...... بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 521 لسنة 38 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 9/ 1/ 1992 في الدعوى رقم 4087 لسنة 45 ق المقامة من الطاعنة ضد وزير الإعلام، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون والذي قضى أولاً بقبول تدخل السيدين/ ....... و...... كخصمين منضمين لمجلس الأمناء المدعى عليه ثانياً قبول الدعوى شكلاً ثالثاً في الموضوع برفضها وإلزام المدعية المصروفات وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 683 لسنة 1990 فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في الترقية إلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 24/ 5/ 1993 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - وحددت لنظره جلسة 10/ 7/ 1993 وقد تدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وفي جلسة 1/ 1/ 1994 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 19/ 3/ 1994 وفيها قررت إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 16/ 4/ 1994 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 16/ 3/ 1991 أقامت السيدة/...... الدعوى رقم 4087/ 45 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الإعلام: رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون طالبة الحكم أولاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 683 سنة 1990 الصادر من رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ثانياً وفي الموضوع بإلغاء القرار المذكور فيما تضمنه من تخطي المدعية في الترقية إلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية مع ما يترتب على ذلك وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقالت المدعية شرحاً لدعواها أنها تعمل في وظيفة مدير إدارة التظلمات بالإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع التليفزيون بالدرجة الأولى وقد فوجئت بصدور القرار رقم 683 سنة 1990 متضمناً - تعيين السيد/....... في وظيفة مدير عام القضايا الإدارية والسيد/....... في وظيفة مدير عام التحقيقات ونظراً لأن المدعية تسبق المطعون في ترقيتهما إذ إنها تشغل الدرجة الأولى من 1/ 7/ 1981 في حين أن المذكورين يشغلان هذه الدرجة من 31/ 12/ 1981 وأنها لا تقل عنهما كفاية وأنهما وإن كانا يعملان برئاسة الاتحاد وهي بالتليفزيون إلا أنهم جميعاً تنتظمهم أقدمية واحدة عملاً بحكم المادة 16 من قانون الإدارات القانونية رقم 47/ 1973 وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه وقد صدر بترقيتهما دونها إلى درجة مدير عام فإنه يكون مخالفاً لحكم القانون الأمر الذي حدا بها إلى التظلم من القرار المذكور - ولما لم تجد إجابة أقامت دعواها الماثلة طالبة الحكم بها بالطلبات سالفة البيان.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بإيداع أربعة حوافظ مستندات ومذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات.
وبجلسة 10/ 10/ 1991 حضر كل من السيد/...... والسيد/...... يطلبا قبول تدخلهما منضمين لمجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون المدعى عليه وإثبات ذلك في محضر الجلسة.
وبجلسة 9/ 1/ 1992 - حكمت محكمة القضاء الإداري - دائرة الترقيات أولاً بقبول تدخل السيدين/...... و...... كخصمين منضمين لمجلس الأمناء المدعى عليه ثانياً بقبول الدعوى شكلاً، ثالثاً وفي الموضوع برفضها وإلزام المدعية المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها - بعد أن استعرضت نصوص القانون رقم 13/ 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون ولائحة الإذاعة والتليفزيون - إن اتحاد الإذاعة والتليفزيون وأن اتخذ شكل هيئة قومية لها شخصية اعتبارية إلا أنه ينظم مجموعة قطاعات هي قطاع كل من رئاسة الاتحاد، الإذاعة والتليفزيون، الهندسة الإذاعية، الإنتاج، الشئون المالية والاقتصادية، الأمانة العامة، وكل قطاع من هذه القطاعات له هيكل تنظيمي ووظيفي مستقل عن الآخر يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازمة لشغلها وقد ظهر ذلك بوضوح من مطالعة موازنة الاتحاد عن السنة المالية 89/ 1990، والسنة المالية 90/ 1991 حيث اختص كل قطاع بهيكل وظيفي مستقل عن القطاع الآخر مقروناً ذلك بعدد الدرجات المالية المقررة وتكاليفها المالية وهو ما يسمى بالموازنة المالية للقطاع وفي داخل الهيكل الوظيفي للقطاع ضمن الوظائف التخصصية كان لمجموعة وظائف الكادرات وحدة مستقلة تتضمن عدد الدرجات المالية وتكاليفها وقفاً لأهمية كل قطاع ومن ثم فإن مجموعة وظائف القانون بكل قطاع مستقلة عن ذات المجموعة بالقطاع الآخر وهذا الاستقلال يستتبع بحكم اللزوم وحده في الأقدمية وعدم تزاحم العاملين بقطاع معين مع العامين بقطاع آخر عند إجراء الترقيات ومنهم بطبيعة الحال أعضاء الإدارة القانونية بكل قطاع ومتى كان ما تقدم وكان الثابت أن القرار المطعون فيه صدر بتعيين السيد/...... مدير إدارة قضايا الإلغاء والتسويات بالإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الاتحاد في وظيفة مدير عام القضايا الإدارية وتعيين السيد/...... مدير إدارة التحقيقات المركزية للشئون القانونية برئاسة الاتحاد في وظيفة مدير عام التحقيقات وأن المدعية تعمل بالإدارة القانونية بقطاع التليفزيون وعليه فإنه ليس من حق المدعية أن تزدحم على ترقية في قطاع غير القطاع الذي تعمل به ولا يشفع للمدعية تمسكها بنص المادة 16 من القانون رقم 47/ 1973 بشأن الإدارات القانونية لأن مناط إعماله هو قيام وحدة بين الهيئة والوحدة التابعة لها في النظام الوظيفي والموازنة المالية وهو الأمر غير المتحقق في الدعوى الراهنة للاستقلال الوظيفي والمالي لكل قطاع عن الآخر بالاتحاد وعليه فإن مطالبة المدعية بإلغاء القرار المطعون فيه تكون قائمة على سند غير صحيح من القانون جديرة بالرفض.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أن رفض الدعوى جاء مستنداً إلى فهم خاطئ لمضمون أحكام المادة 16 من قانون الإدارات القانونية وإلى تصوير غير سليم لوضع اتحاد الإذاعة والتليفزيون وقطاعاته المختلفة ذلك لأن نص المادة المذكورة قد تضمن حكمين مغايرين الأول مفاده أنه فور تطبيق أحكام القانون تصبح وظائف مديري وأعضاء الإدارات القانونية في الوحدات التابعة لها وهي شركات القطاع العام وحدة واحدة في التعيين والترقية إليها والثاني حكم جوازي يدخل حيز التنفيذ متى صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة لجنة الإدارات القانونية بوزارة العدل باعتبار وظائف مديري وأعضاء الإدارات القانونية يعده هيئات أو مؤسسات عامة وما يتبع كل منها من وحدات في أقدمية واحدة تراعى عند التعيين أو الترقية، ولما كان اتحاد الإذاعة والتليفزيون هيئة عامة واحدة بحكم القانون رقم 13/ 1979 معدلاً بالقانون رقم 222/ 1989 وأن قطاعاته لا تعدو أن تكون تقسيمات إدارية داخلية روعي فيها التخصص لكفالة حسن سير العمل وعلى ذلك فإن شاغلي وظائف الإدارات القانونية بمختلف قطاعات الاتحاد تجمعهم أقدمية واحدة يتعين الالتزام بالترتيب الوارد بها عند الترقية للوظائف الأعلى وبمراعاة شروط شغلها فلا يرقى الأحداث بالتخطي للأقدم إذا كانت الكفاءة متساوية ومتى كان ذلك وكانت الطاعنة هي الأقدم وكفايتها ظاهرة فإن تخطيها بالقرار المطعون فيه يكون بالمخالفة لصحيح حكم القانون.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 13/ 1979 بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون معدلاً بالقانون رقم 223/ 1989 تنص على أن (تنشأ هيئة قومية تسمى اتحاد الإذاعة والتليفزيون تكون لها الشخصية الاعتبارية مركزها مدينة القاهرة وتختص دون غيرها بشئون الإذاعة المسموعة والمرتبة..) وتنص المادة الرابعة منه على أن (يتولى وزير الإعلام الإشراف على اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومتابعة تنفيذه للأهداف والخدمات القومية..... ويكون للاتحاد مجلس أمناء، ومجلس للأعضاء المنتدبين، وجمعية عمومية ويتكون الاتحاد من قطاعات: رئاسة الاتحاد والإذاعة والتليفزيون والهندسة الإذاعية والإنتاج والشئون المالية والاقتصادية والأمانة العامة ويجوز إنشاء قطاعات أخرى وفقاً لاحتياجات العمل وذلك بقرار من مجلس الأمناء) وتنص المادة الثامنة عشر منه على أن (يكون للاتحاد موازنة مستقلة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية...) وتنص المادة الحادية والعشرون من ذات القانون على أن (يكون لكل قطاع موازنة داخلية تبين موارده ومصروفاته والفائض والعجز في الإيرادات).
ومن حيث إن المادة (1) من لائحة العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون المعدلة بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم 390 لسنة 1989 تنص على أن يكون للاتحاد هيكل تنظيمي يعتمده مجلس الأمناء يوضح القطاعات الرئيسية التي يتكون منها الاتحاد والصادر بتحديدها قرار من الوزير المختص....
وتنص المادة (3) منها على أن "يكون لكل قطاع جدول توصيف للوظائف يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازمة لشغلها وترتيبها في إحدى فئات مستويات الجدول الملحق بهذه اللائحة.... وتنص المادة 31 من ذات اللائحة على أنه مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها الترقية إليها من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة التي تنتمي إليها...
ومن حيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة إن اتحاد الإذاعة والتليفزيون ولئن كان هيئة قومية لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة إلا أنه يتكون من قطاعات متعددة وفقاً لما تقتضيه احتياجات العمل ولكل قطاع من القطاعات موازنته الخاصة وهيكله التنظيمي ومجموعاته النوعية من الوظائف المختلفة - حسب نوع العمل واحتياجاته - درجاته المالية وفقاً لأوضاع هذه الموازنة وعلى ذلك يعتبر كل قطاع في الاتحاد وحدة مستقلة وقائمة بذاتها عن القطاعات الأخرى وبهذه المثابة فإن أقدمية العاملين في كل مجموعة من المجموعات الوظيفية بكل قطاع. ومنها مجموعة وظائف القانون - تعتبر وحدة واحدة في مجال التعيين والترقية وتتحدد المراكز القانونية لهؤلاء العاملين على هذا الأساس بحيث لا تختلط ولا تتداخل أقدمية العاملين في المجموعة النوعية بالقطاع مع أقدميات العاملين في ذات المجموعة بقطاع آخر وبالتالي فإن شغل الوظيفة المرقى إليها في القطاع يكون من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها في هذا القطاع وحدة دون غيرها من القطاعات الأخرى بالاتحاد.
ومن حيث إن الثابت من القرار رقم 683 لسنة 1990 المطعون فيه قد تضمن ترقية كل من السيد/....... مدير إدارة قضايا بالإلغاء والتسويات بالإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الاتحاد في وظيفة مدير عام القضايا الإدارية والسيد/...... مدير إدارة التحقيقات بالإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الاتحاد في وظيفة مدير عام التحقيقات ومتى كان ذلك وكان المطعون ضدهما في قطاع رئاسة الاتحاد بيمنا المدعية تعمل بالإدارة القانونية بقطاع التليفزيون أي في قطاع مستقل وقائم بذاته عن القطاع الذي ينتمي إليه المطعون ضدهما ومن ثم فلا وجه للمقارنة بينهما وبين المطعون على ترقيتهما أياً كانت أقدميتها في الدرجة المرقى فيها إذا ليس لها أصل حق في مزاحمة المذكورين في هذه الترقية لعدم انتمائها لقطاع رئاسة الاتحاد الذي يعمل فيه المطعون على ترقيتهما وبالتالي فليس هناك ثمة تخط للمدعية في الترقية بهذا القرار ولا يعتبر من ذلك الحكم الوارد في المادة 16 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والتي تنص على أن "تعتبر وظائف مديري وأعضاء الإدارات القانونية في المؤسسة العامة مع الوظائف الفنية بالإدارات القانونية في الوحدات التابعة لها - وحدة واحدة - في التعيين والترقية...." إذ أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون بحكم قانون إنشائه رقم 13/ 1979 يتكون من قطاعات مستقلة بذاتها لكل منها موازنة وهيكله الوظيفي ومجموعاته النوعية من الوظائف المختلفة ودرجاته وفق أوضاع كل موازنة به وعلى ذلك فإن حكم هذه المادة يكون مقصوراً تطبيقه في نطاق طبيعة هذا الاتحاد وتكوينه على النحو المنصوص عليه في القانون المذكور.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم يكون القرار المطعون فيه قد صدر سليماً ومطابقاً بصحيح حكم القانون وتكون الدعوى على غير سند من الوقائع أو القانون جديرة بالرفض وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى فإنه يكون قد أصاب الحق في قضائه ويكون النعي عليه غير سديد مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنة المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق