الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 12 أغسطس 2023

الطعن 20110 لسنة 89 ق جلسة 17 / 5 / 2023

باسم الشعب 

محكمة النقض

الدائرة التجارية والاقتصادية 

برئاسة السيد القاضي / محمد أبو الليل " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أمين محمد طموم ، راغب عطيه الحسين صلاح و وليد الصواف " نواب رئيس المحكمة "

بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ مروان بركات.

وأمين السر السيد / إبراهيم عبد الله.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.

في يوم الأربعاء 27 من شوال سنة 1444 ه الموافق 17 من مايو سنة 2023م.

أصدرت الحكم الآتى

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 20110 لسنة 89 قضائية.
والمرفوع من
السيد/ محمد رضا عبد الفتاح سيد بصفته الممثل القانوني للشركة المصرية الاسترالية لإنشاء وتملك وإدارة القرى السياحية.
ويعلن بمقرها فندق شرم إليزيه الكائن بالقطعة رقم ۳۸ هضبة أم السيد، شرم الشيخ، محافظة جنوب سيناء.
لم يحضر أحد عن الطاعنة بالجلسة.
ضد
1- السيد/ رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي بصفته.
ويعلن بمقر الإدارة القانونية للبنك ۱۱ شارع المشهدى، قصر النيل، محافظة القاهرة.
2- السيد/ وزير العدل بصفته.
ويعلن بهيئة قضايا الدولة ٤٢ شارع جامعة الدول العربية، محافظة الجيزة.
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهما بالجلسة.

-----------------
الوقائع
في يوم 28/9/2019 طعن بطريق النقض في حكم محكمة القاهرة الاقتصادية " الدائرة الاستئنافية " الصادر بتاريخ 4/8/2019 في الاستئناف رقم 609 لسنة 10 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودع وكيل الطاعن بصفته حوافظ بمستنداته.
وفي 13/10/2020 أعلن المطعون ضده الأول بصفته بصحيفة الطعن.
وفي 20/10/2020 أعلن المطعون ضده الثاني بصفته بصحيفة الطعن.
وفي ٢٨/١٠/٢٠١٩ أودع وكيل المطعون ضده الأول بصفته مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 15/3/2023 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 17/5/2023 سمعت المرافعة أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وعلى رأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ الحسين صلاح "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من سائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ٥٥٤ لسنة ۲۰۱۷ جنوب الجيزة الابتدائية التي قيدت فيما بعد برقم ٦٠٩ لسنة ۱۰ ق القاهرة الاقتصادية " الدائرة الاستئنافية " ضد المطعون ضدهما بطلب الحكم ببطلان عقد الرهن الرسمي المشهر بمكتب شهر عقاري جنوب سيناء برقم ١٢٤ في 7/10/1997 الصادر منها لصالح البنك المطعون ضده الأول وإلغاء ما يترتب عليه من آثار وأهمها محو القيد المذكور بمكتب شهر عقاري جنوب سيناء رئاسة المطعون ضده الثاني بصفته على سند من أن هذا الرهن حرر ضماناً لعقد القرض الممنوح لها من البنك المطعون ضده الأول رقم ۱۱۱۲/أ في 5/10/1997 بقيمة خمسة ملايين جنيه، وقد انصبت قائمة الرهن على ما عسى أن يقام من مباني موتيل سياحي بمحافظة جنوب سيناء - دون الأرض المملوكة للطاعنة - فهو لم يكن قد أقيم بالفعل ومن ثم لم يعين العقار المرهون تعييناً دقيقاً ويقع الرهن باطلاً طبقاً نص المادتين 1033/2 ، 1035/2 من القانون المدني باعتباره رهناً لمال مستقبل، ولذا أقامت الدعوى، وبتاريخ 4/8/2019 قضت المحكمة الاقتصادية بسقوط الحق في إقامة الدعوى بمضي المدة، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة بالسبب الأول للطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة قواعد الاختصاص القيمي، ذلك أن طلبها في الدعوى هو الحكم ببطلان عقد الرهن المشهر برقم ۱۲٤ في 7/10/1997 المحرر ضماناً لمديونيتها للبنك المطعون ضده الأول البالغ قيمتها خمسة ملايين جنيه وما يترتب على ذلك من آثار، ومن ثم تختص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بنظرها باعتبار أن الدعوى تقدر بقيمة المديونية سالفة الذكر، دون الدائرة الاستئنافية مصدرة الحكم، لا سيما وأن القانون رقم ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹ عدل الاختصاص القيمي للدوائر الابتدائية إلى مبلغ عشرة ملايين جنيه، عملاً بنص المادة ٦ من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸، وإذ مضى الحكم المطعون فيه بنظر الدعوى والفصل فيها دون إحالتها للدائرة الابتدائية المختصة قيمياً بها، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع كما يجوز لمحكمة النقض وللنيابة العامة أن تثيره من تلقاء نفسها، إلا أنه بالنسبة للدفع بعدم الاختصاص القيمي فإنه ينطوي على واقع إذ يقتضي الفصل فيه تقدير قيمة الدعوى ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كان صاحب الشأن قد تمسك به أمام محكمة الموضوع أو أن يتضمن الحكم المطعون فيه بيان قيمة الدعوى، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية ... وتتشكل من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية "، والنص في المادة السادسة منه على أنه " فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية 1- ... ۲-... ۱۳-... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة " مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰٨ نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائي خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية حدد اختصاصها بمنازعات تنشأ عن تطبيق قوانين معينة نصت عليها المادة السادسة آنفة البيان وميز في اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى فإذا لم تجاوز الخمسة ملايين جنيه انعقد الاختصاص بنظرها للدوائر الابتدائية أما إذا جاوزت قيمتها هذا المبلغ أو كانت غير مقدرة القيمة انعقد الاختصاص بنظرها للدوائر الاستئنافية، وإذ كان المشرع بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية - سالفة البيان - قد خص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق القوانين التي عددتها تلك المادة - أياً كان نوعها - متى كانت قيمتها لا تجاوز خمسة ملايين جنيه وهو الأمر المنطبق على الدعوى الماثلة مما يجعل الاختصاص بنظرها منعقداً للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية - دون غيرها - ذلك أن المشرع أفرد بنص المادة السادسة من قانون إنشاء المحكمة الاقتصادية السالف بيانها لكل من الدوائر الابتدائية والاستئنافية اختصاصاً نوعياً وقيمياً محدداً على سبيل الحصر فلا يجوز لأي منهما أن تتعداه وتسلب الأخرى اختصاصها ويؤكد ذلك ويدعمه أن المشرع خص الأحكام الصادرة عن كل من الدائرتين بسبيل طعن معين مغاير للآخر كما أنه لا وجه للقول بأن تحديد الاختصاص القيمي لكل من الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية يعد من قبيل تنظيم توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة الذي لا يترتب على عدم احترامه مخالفة قواعد الاختصاص إذ إن المشرع وإن نص على أن المحكمة الاقتصادية تتشكل من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية بيد أنه لم ينط بالجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف التابعة لها تلك المحكمة أمر تحديد نصاب اختصاص كل من هاتين الدائرتين وإنما حدد لكل منهما - كما سلف بيانه - نصاباً قيمياً محدداً وسبيلاً معيناً للطعن في الأحكام، ولما كان من المقرر - أيضاً في قضاء هذه المحكمة – أن المادة ۳۷ (۹) من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله، فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال"، فإن ذلك إنما يدل على أن الدعوى المتعلقة بحجز المنقول المرددة بين الدائن والمدين بشأن صحة الحجز الذي أوقعه الدائن على منقول المدين أو بطلانه أو بشأن ما للدائن على مال المدين -عقارًا أو منقولاً- من رهن امتياز أو اختصاص تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله أو المقرر الحق العيني ضماناً له وليس بقيمة المال، لأن الغاية من الحجز أو الحق العيني التبعي هي ضمان الحصول على هذا الدين، فالنزاع بين الدائن والمدين حول أيهما لا أهمية له إلا بالنظر إلى هذا الدين، أما إذا رفع الغير دعوى باستحقاقه المنقول المحجوز عليه أو للمال المحصل بحق عيني تبعي فإنها تكون دعوى متعلقة بالمال وليست بالدين فتقدر بقيمة المال. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت دعواها بطلب بطلان عقد الرهن الرسمي المشهر بمكتب شهر عقاري جنوب سيناء برقم ١٢٤ في 7/10/1997 الصادر منها لصالح البنك المطعون ضده الأول وإلغاء ما يترتب عليه من آثار، والمحرر بينهما ضماناً لعقد القرض رقم ۱۱۱۲/ أ في 5/10/1997 بقيمة خمسة ملايين جنيه، فإن الدعوى تكون مقامة بين دائن ومدينه بشأن رهن رسمي ومن ثم تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون وهو مبلغ خمسة ملايين جنيه، وإذ مضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بنظر الدعوى دون أن تقطن إلى أنها غير مختصة قيمياً بنظرها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق حكم الفقرة التاسعة من المادة ٣٧ من قانون المرافعات المشار إليها بما جره إلى مخالفة قواعد الاختصاص القيمي والمتعلقة بالنظام العام إذ ينعقد الاختصاص للدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك وفقًا لنص المادة ٦(١) من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸، وأنه لا يساغ معه القول بأن ذلك من قبيل توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة وخليق بالتنويه أن القضاء السابق بعدم اختصاص جنوب القاهرة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى المطعون في حكمها وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية دون تحديد للدائرة المحال إليها - والذي أضحى حائزاً لقوة الأمر المقضي - لا حجية له بشأن الاختصاص القيمي ولا يمنع الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية المحال إليها الدعوى من القضاء بعدم اختصاصها قيمياً بنظرها إذ ما رأت ذلك، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن قواعد الاختصاص القيمي المعروضة عليه وفصل في موضوع الدعوى بما ينطوي قضاؤه على اختصاص الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية قيمياً بنظرها بالرغم من أنها من اختصاص الدائرة الابتدائية بذات المحكمة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقة بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث سبب الطعن الثاني.
ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإحالة الدعوى بأحد الدوائر الابتدائية بذات المحكمة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الدعوى رقم 609 لسنة 10 ق اقتصادي القاهرة بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية قيمياً بنظر الدعوى وباختصاص إحدى الدوائر الابتدائية لذات المحكمة بنظرها وأبقت الفصل في المصروفات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق