جلسة 8 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد مجدي محمد خليل - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عويس عبد الوهاب عويس وعلي عوض صالح وحسني سيد محمد، أحمد حمدي الأمير - نواب رئيس مجلس الدولة.
---------------------
(109)
الطعن رقم 46 لسنة 34 القضائية
مجلس الدولة - أعضاؤه - تأديب - مقابل تميز الأداء.
قرار وزير العدل رقم 2435 لسنة 1981 بشأن منح مقابل تميز أداء لأعضاء الهيئات القضائية.
الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو إلى لجنة الصلاحية تؤدي إلى سقوط حق العضو المحال في صرف حافز تميز الأداء خلال فترة الإحالة وحتى تاريخ انتهائها أياً كانت النتيجة التي تنتهي إليها هذه الإحالة - لا وجه للقول بأن تقرير صرف أو عدم صرف مقابل تميز الأداء عند الإحالة مرهون بما تنتهي إليه المحاكمة أو لجنة الصلاحية - هذا القول يتعرض مع مطلق النص وعموميته وما قضى به من عدم استحقاق العضو المحال لمقابل تميز الأداء - لا يؤثر في ذلك ما سوف تنتهي إليه لجنة الصلاحية أو المحاكمة - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 28/ 10/ 1987 أودع الأستاذ/ محمود الطوخي المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ متولي صبحي المستشار المساعد ( أ ) بمجلس الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 46 لسنة 34 ق عليا ضد السيد المستشار رئيس مجلس الدولة بصفته انتهى فيه إلى طلب الحكم بأحقيته في اقتضاء كامل الحوافز الشهرية المستحقة له عن المدة من أول مارس حتى نهاية يونيه 1987 وإلزام مجلس الدولة بذلك.
وبتاريخ 31/ 10/ 1987 أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية الطالب في صرف مقابل تميز الأداء عن المدة من أول مارس 1987 حتى آخر يونيه 1987.
وتدوول الطعن بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 28/ 12/ 1991 قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع عقبت فيها على طلبات الطاعن وانتهت في ختامها إلى طلب رفض الطعن وبجلسة 20/ 6/ 1992 قدم الحاضر عن الطاعن حافظتي مستندات كما قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات وذلك بجلسة 23/ 1/ 1993 وبجلسة 20/ 2/ 1993 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24/ 4/ 1993 مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين وقد انقضى الأجل دون أن تقدم ثمة مذكرات من الطرفين وبذات الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع الطعن تتحصل - حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 29/ 1/ 1987 صدر قرار رئيس مجلس الدولة رقم 87 لسنة 1987 بإقصاء الطاعن عن موقع عمله رئيساً للمحكمة التأديبية بالمنصورة إلى جهة أخرى ثم أصدر القرار رقم 210 لسنة 1987 في 28/ 2/ 1987 بإحالته إلى لجنة صلاحية وفي نهاية مارس 1987 فوجئ الطاعن بمنح الحوافز الشهرية عنه ومقدارها 207.750 مليمجـ شهرياً واستمر المنع حتى نهاية يونيه 1987 وتظلم الطاعن من ذلك المنع دون أن يدري سبباً لذلك هل هو لإحالته إلى لجنة الصلاحية أم بسبب ما لحقه من مرض مقعد إلا أن غلب ظنه أن مرد المنع الإحالة إلى لجنة الصلاحية بالقرار رقم 210 لسنة 1987 المشار إليه وقد صدر قرار اللجنة في 28/ 6/ 1987 قاضياً برفض طلب إحالته إلى المعاش لذلك كان يتعين صرف مستحقاته من الحافز المشار إليه عن المدة التي منع من صرف حافزها بعد أن رفض طلب إحالته إلى المعاش.
وتقوم أسباب الطعن على الآتي: -
أولاً - أنه إذا كان القرار المنظم لمنح الحافز الشهري المشار إليه يحجبه عن المحال إلى لجنة الصلاحية إلا أنه من المقرر أن ذلك مجرد وقف مؤقت مصيره معلق على نتيجة تلك الإحالة فإن تبين أنها غير صحيحة فلا مشاحة في استحقاق الحافز المقرر بالفئة المحددة عن كل مدة الإحالة.
ثانياً - لا ينال مما سلف ولا يغير منه أن يكون نص القرار المنظم لصرف تلك الحوافز قد جرى بعبارة "لا يستحق" مقابل تميز الأداء في الحالات الآتية....... لما هو ظاهر في مطالعة نص المادة المقررة لذلك من أنها خلطت بين الأسباب الدائمة القائمة على التميز في الأداء وبين الحرمان المؤقت من الحافز الواجب صرفه لسبب عارض هو الإحالة إلى المحكمة أو لجنة الصلاحية ففي الحالة الأولى السبب القائم دائم ويستمر ينتج أثره فيصيب أصل الاستحقاق، بينما هو في الأخرى عارض قائم على مظنة واحتمال لا يولدان فقدان الاستحقاق إلا متى صادفاً الحق بأنهما قاما على سبب صحيح استوجب الجزاء التأديبي أو الإقصاء لعدم الصلاحية إذ يقدح هذا عندئذ فقط في التميز في الأداء المدة السابقة على تقرير ذلك على امتداد فترة الإحالة للمحاكمة أو لجنة الصلاحية ولازم ذلك أنه لو ثبت أن الإحالة للمحاكمة أو لجنة الصلاحية لم تقم على أساس سليم لنال ذلك من قرينة أن تلك الإحالة قادحة على توفر سبب استحقاق الحافز المقرر، فإجراء صرف الحافز الموقوف في الحالة المطروحة حق أصلي تابع لبراءة الساحة من اتهام باطل أو طلب غير ذي أساس.
ثالثاً - إحالة الطاعن إلى لجنة الصلاحية بالقرار رقم 210 لسنة 1987 كانت مشوبة بسوء استعمال السلطة والانحراف بها فقد صدرت كحلقة في سلسلة إجراءات جانبت القانون فالظروف التي عاصرت إصدار ذلك القرار وانعدام كل سبب مبرر له من بادئ الأمر وتحقق ذلك بقضاء نهائي للجنة الصلاحية كل ذلك يرسخ في اليقين أن صدور القرار المشار إليه لم يكن مقصود به سوى الإساءة إلى الطاعن بالإضرار به بحرمانه حقه في الحوافز والنيل منه.
رابعاً - ولا يغير من النتيجة المتقدمة أن لجنة الصلاحية بعد أن استنفذت سلطتها في نظر طلب الإحالة إلى المعاش المعروض عليها بالقرار رقم 210 لسنة 1987 تصدت متبرعة من تلقاء نفسها لإنزال عقوبة اللوم بالطالب كجزاء تأديبي على ما رأت ثبوته في حقه من ذنب وحاكمته عنه واختتم الطاعن عريضة الطعن بطلباته المقدمة سابقاً.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن قرار حرمان الطاعن من الحافز الخاص بتميز الأداء المقرر لأعضاء الهيئات القضائية خلال الفترة من أول مارس حتى نهاية يونيه 1987 قد استند إلى القرار رقم 210 لسنة 1987 الصادر بتاريخ 28/ 2/ 1987 بإحالة السيد/ ....... المستشار المساعد فئة ( أ ) - الطاعن - إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة وإذ صدر قرار وزير العدل رقم 2435 لسنة 1981 بشأن منح مقابل تميز أداء لأعضاء الهيئات القضائية ناصاً في البند الثاني منه على أن "لا يستحق مقابل تميز الأداء للفئات الآتية: 1 - ...... 2 - ...... 3 - ...... 4 - المحالون إلى محاكمة تأديبية أو جنائية أو لجنة الصلاحية أو من يحصل على تقرير أقل من المتوسط إلى أن يحصل على تقرير أعلى.
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن إحالة عضو الهيئة القضائية إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو إلى لجنة الصلاحية تؤدي إلى سقوط حق العضو المحال في صرف حافز تميز الأداء خلال فترة الإحالة بمعنى أن الإحالة في حد ذاتها تعتبر مانعاً من استحقاق الحافز طوال فترة الإحالة وحتى تاريخ انتهائها أياً كانت النتيجة التي تنتهي إليها هذه الإحالة وذلك طبقاً لصريح عبارة النص التي جاءت واضحة جلية لا لبس فيها ولا غموض ولا أساس لما يدعيه الطاعن من أن تقرير صرف أو عدم صرف مقابل تميز الأداء عند الإحالة مرهون بما تنتهي إليه المحاكمة أو لجنة الصلاحية إذ أن في ذلك القول خروج على مطلق النص وعموميته والقاضي بعدم استحقاق عضو الهيئة القضائية المحال إلى أي من الجهات الواردة بقرار وزير العدل رقم 2435 لسنة 1981 لمقابل تميز الأداء ولا يؤثر في هذا الأمر ما قد تنتهي إليه لجنة الصلاحية أو المحاكمة التأديبية أو الجنائية في شأن العضو المحال وإلا كان في ذلك تأويل للنص وخروج عليه دون مقتضى.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن أحيل إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة بهيئة لجنة صلاحية بالقرار رقم 210 لسنة 1987 بتاريخ 28/ 2/ 1987 لما نسب إليه من مخالفات وبجلسة 28/ 6/ 1987 قضى مجلس التأديب في الطلب رقم 2 لسنة 33 صلاحية بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم وهو الأمر الذي يستتبع نتيجة هذه الإحالة عدم أحقيته في صرف مقابل تميز الأداء خلال الفترة من مارس 1987 حتى آخر يونيه 1987.
ولا يغير من ذلك ولا ينال منه ما أبداه الطاعن من أسباب في تقرير طعنه إذ أنه لا تثريب على الهيئة المشكل منها مجلس التأديب عند نظرها موضوع فقد الثقة والاعتبار أو الصلاحية إذا تراءى لها أن العضو المحال لم يثبت في حقه فقدانه الثقة والاعتبار أو الصلاحية إلا أن ما هو منسوب إليه يشكل ذنباً إدارياً أن تتولى محاكمته تأديبياً وتوقع عليه العقوبة التي تراها مناسبة طالما أن مجلس التأديب قد اتصل بالمنازعة موضوعاً سواء عرضت عليه من رئيس مجلس الدولة كهيئة صلاحية أو بقرار اتهام من رئيس مجلس الدولة للتفتيش الفني كمجلس تأديب لأنه في الحالين هو الجهة المختصة قانوناً التي تهيمن على الطلب أو الدعوى، وانتهى المجلس إلى توقيع عقوبة اللوم على الطاعن لما نسب إليه من مخالفات تأديبية على النحو الموضح تفصيلاً بحكم مجلس التأديب الصادر بجلسة 28/ 6/ 1987 والذي كان محل طعن من الطاعن قيد برقم 13 لسنة 34 ق عليا أمام المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) والذي صدر الحكم فيه بجلسة 3/ 3/ 1992 بعدم قبول الطعن باعتبار أن أحكام مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة تعتبر نهائية وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن طبقاً للفقرة الثانية من المادة 119 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
ومن حيث إنه متى كان ذلك ما تقدم فإن الطلب الماثل لا يقوم على سند من القانون سليم مما يتعين معه الحكم برفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق