جلسة 9 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.
---------------
(113)
الطعن رقم 1011 لسنة 33 القضائية
دعوى - عوارض سير الدعوى - انقطاع سير الخصومة.
المواد 130، 131، 132 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1986 معدلاً بالقانون رقم 23 لسنة 1992.
ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم من تاريخ تحقق هذا السبب ما دامت الدعوى غير مهيأة للفصل في موضوعها - لا تكون الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها إلا بإبداء الخصوم لأقوالهم وطلباتهم الختامية بالجلسات حتى جلسة المرافعة السابقة على الوفاة - إذا لم يكن الخصوم قد أبدوا طلباتهم الختامية قبل الوفاة، بأن طلب الخصوم فيها المستندات دون إبداء لهذه الطلبات أو كانت الدعوى مؤجلة للإعلان أو ما يماثل ذلك من إجراءات فإن الدعوى لا تكون قد تهيأت للحكم في موضوعها ولا تستأنف الدعوى سيرها بعد الانقطاع إلا باتخاذ إجراء من الإجراءات المنصوص عليها قانوناً - نتيجة ذلك: لا يصح اتخاذ أي إجراء من إجراءات نظر الدعوى أثناء فترة الانقطاع وفي غيبة من يقوم مقام الخصم الذي توفي - الأثر المترتب على ذلك: وقوع الإجراء باطلاً بنص القانون - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق 19 من فبراير سنة 1987، أودع الأستاذ/ السيد أحمد جودة المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير الطعن وقيد بالجدول العام برقم 1011 لسنة 33 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 25 من ديسمبر سنة 1986 في الدعوى رقم 854 لسنة 4 ق فيما قضى به من قبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يدفعوا للطاعن مبلغ 1602.797 مليمجـ والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المقرر قانوناً.
وقدم السيد الأستاذ المستشار/ ........... مفوض الدولة تقريراً برأي هيئة مفوضي الدولة يرى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه، وبإلزام الإدارة برد مبلغ 1602.767 مليمجـ المستحق لطاعن وإلزام الإدارة المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 24/ 9/ 1990 فتداولت نظره بالجلسات على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 18 فبراير سنة 1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التي نظرته بجلسة 3/ 3/ 1991 وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 31 من يناير قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 21 من فبراير ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 11 من إبريل سنة 1993 ثم مد هذا الأجل لجلسة اليوم 9/ 5/ 1993 لإتمام المداولة، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة الزقازيق الابتدائية بتاريخ 10 من ديسمبر سنة 1975 أقام المدعي (الطاعن) الدعوى رقم 2969 لسنة 1975 طلب فيها الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 1952.797 مليمجـ والمصروفات والأتعاب وقال بياناً لدعواه أنه يدير مدارس الإسماعيلية الخاصة بالزقازيق وهي مدارس ذات مصروفات ومعتمدة من وزارة التربية والتعليم، وعقب عدوان 1967 تم الاتفاق بين وزارتي الشئون الاجتماعية والتربية والتعليم على أن تقوم مديرات الشئون الاجتماعية بتسديد المصروفات المدرسية عن الطلبة المهاجرين من مديريات القناة ذوي الدخل المحدود أو الذين يتاقضون إعانة من مديريات الشئون الاجتماعية للمدارس الخاصة ذات المصروفات، وبناء على هذا الاتفاق أمرت وزارة التربية والتعليم بتيسير قبول هؤلاء التلاميذ في المدارس الخاصة ذات المصروفات على أن تقوم الشئون الاجتماعية بدفع المصروفات المستحقة عليهم لأصحاب المدارس الخاصة ذات المصروفات، وقد دأبت مديرية الشئون الاجتماعية بالزقازيق على خصم 25% من مصروفات الطلبة المهجرين في الأعوام الدراسية من 68/ 1969 إلى 70/ 1971 وعلى خصم 5% كرسوم آباء ابتداء من سنة 72/ 1973 - ولم تخصم شيئاً عن السنة الدراسية 71/ 1972 ورفضت المديرية صرف ما سبق خصمه من مصروفات التلاميذ المهجرين بالإضافة إلى رسوم الآباء وقد بلغت قيمة المبالغ المخصومة 1602.797 مليمجـ يضاف إليها مبلغ 350 ج كتعويض عن حبس المبالغ المخصومة دون وجه حق وجملة ذلك 1952.797 مليمجـ. وبجلسة 8/ 2/ 1987 أصدرت محكمة الزقازيق الابتدائية حكمها في الدعوى بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى مجلس الدولة للاختصاص حيث قيدت لدى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة برقم 191 لسنة 1 ق وبجلسة 25/ 5/ 1980 حكمت المحكمة الأخيرة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات وطعن في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعنين رقمي 1473 و1474/ 36 ق حيث قضت بجلسة 13/ 3/ 1982 بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى وبإعادتها إلى دائرة القضاء الإداري بالمنصورة للفصل في موضوعها حيث قيدت لديها برقم 854 لسنة 4 ق. وقد اختصم المدعي (الطاعن) أمام هذه المحكمة محافظ الشرقية.
وبجلسة 25 من ديسمبر سنة 1989 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وإلزام المدعي بالمصروفات، وأقامت قضاءها على أن المدعي لم يقدم المستندات الدالة على استقطاع مديرية الشئون الاجتماعية بالزقازيق مبالغ بدون وجه حق من المصروفات التي كانت تقوم بصرفها للمدعي والمستحقة على أبناء أسر المهجرين المعانة والمحدودة الدخل الذين يتلقون العلم بالمدارس التي يديرها، وأن هذه المبالغ تمثلت في خصم (25%) من مصروفات هؤلاء التلاميذ في الأعوام الدراسية 68/ 1969 إلى 70/ 1971 وكذا خصم (5%) من هذه المصروفات ابتداء من سنة 72/ 1973، كما لا يوجد بملف الدعوى أي أوراق أو مستندات تؤيد صحة ما يدعيه المدعي من حدوث الاستقطاعات المشار إليها، ومن ثم فإن دعوى المدعي تكون مفتقرة إلى ما يؤيدها من أدلة ومستندات خليقة بالرفض.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون ذلك أن من الثابت من حافظة مستندات الطاعن اعتراف الحكومة بقيامها بإجراء الخصومات الواردة بالدعوى مستغلة وجود المبالغ كلها في حيازتها دون سبب من القانون، وهذا فضلاً عن أن الخبير المنتدب في الدعوى أثبت إطلاعه على كشف قدمه الطاعن يوضح عدد الطلبة المهجرين المعانين قانوناً بها في كل صف أو فرقة على حدة في كل عام دراسي أيضاً ومقدار ربط المصروفات المقررة وجملة المصروفات السنوية وجملة ما خصم من المصروفات والرسوم الإضافية لكل صف ثم المجموع العام وهو قاطع الدلالة على صحة المبلغ الذي طلبه.
ومن حيث إن المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 معدلاً بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على أن: "ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها..." وتنص المادة (131) على أن: "تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة..." وتنص المادة (132) على أنه: "يترتب على انقطاع سير الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع..."
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن مجرد وفاة أحد الخصوم يترتب عليه بقوة القانون انقطاع سير الخصومة من تاريخ تحقق هذا السبب ما دامت الدعوى غير مهيأة للفصل في موضوعها ولا تكون في موضوعها ولا تكون الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها إلا بإبداء الخصوم لأقوالهم وطلباتهم الختامية بالجلسات حتى جلسة المرافعة السابقة على الوفاة فإذا لم يكن الخصوم قد أبدوا طلباتهم الختامية قبل الوفاة، بل طلب الخصوم فيها المستندات دون إبداء لهذه الطلبات أو كانت الدعوى مؤجلة للإعلان أو ما يماثل ذلك من إجراءات فإن الدعوى لا تكون قد تهيأت للحكم في موضوعها ولا تستأنف الدعوى سيرها بعد الانقطاع إلا باتخاذ إجراء من إجراءات المنصوص عليها قانوناً. وبالتالي لا يصح اتخاذ أي إجراء من إجراءات نظر الدعوى أثناء فترة الانقطاع وفي غيبة من يقوم مقام الخصم الذي توفى وإلا وقع الإجراء باطلاً بنص القانون لإتمامه في غيبة أحد أطراف الدعوى ودون أن تنعقد الخصومة بين من يحل محل المتوفى والطرف الآخر فيها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ومن صورة شهادة الوفاة وتحريات قسم الزقازيق أن الطاعن قد توفي إلى رحمة الله بتاريخ 28/ 8/ 1991 عندما كان الطعن الماثل ما يزال في مرحلة المرافعة وقد تم تكليف الجهة الإدارية بإيداع بعض المستندات حسب الثابت بمحاضر الجلسات ولم تقدم هذه المستندات حتى توفى الطاعن ودون أن يبين من الأوراق أنه قد تم اتخاذ أي إجراء قانوني يفيد استئناف سير الخصومة من قبل ورثة الطاعن ودون أن يكون الطعن قد تهيأ للحكم في موضوعه ومن ثم يتعين قانوناً الحكم بانقطاع سير الخصومة في الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الطعن لوفاة الطاعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق