الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 17 أغسطس 2023

الطعن 725 لسنة 32 ق جلسة 29 / 5 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 128 ص 1308

جلسة 29 من مايو سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل وأحمد حمدي الأمير والسيد محمد العوضي ومحمد عبد الحميد مسعود – المستشارين.

-------------

(128)

الطعن رقم 725 لسنة 32 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تقرير الكفاية - مراحله - كيفية إجرائه.
المادتان 4 و28 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قبل تعديله بالقانون رقم 115 لسنة 1983 - المادة 31 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
ناط المشرع بالسلطة المختصة وضع نظام لقياس درجة ورتبة كفاءة أداء العاملين وذلك من واقع السجلات والبيانات التي تعد لهذا الغرض وغيرها من المعلومات التي يمكن الاسترشاد بها في هذا الشأن - اعتبر المشرع الأداء العادي هو مقياس كفاية الأداء - إذا وضعت الجهة نظاماً لإعداد التقارير السنوية عن طريق الرؤساء المباشرين ثم رؤساء المصالح مع اعتماد التقارير بعد ذلك من لجنة شئون العاملين بالنسبة لشاغلي الدرجة الثانية فما دونها فإن الرئيس المباشر هو المنوط به وضع التقارير السنوية للعاملين الخاضعين لهذا النظام على أن يعتمد ذلك من الرئيس المحلي وذلك لحكمة ظاهرة تكون في أنه بحكم اتصاله المباشر بمرؤوسيه وإشرافه عليهم ورقابته لهم أقدر في الحكم على كفايتهم وتحري سلوكهم وإذا كان لرئيس المصلحة سلطة التعقيب على تقرير الرئيس المباشر والمحلي فإن هذه السلطة ليست طليقة من كل قيد بل لا بد أن تكون مستندة إلى أسباب وأصول ثابتة في الأوراق تنتجها وتؤدي إليها مادياً وقانونياً - لا يتأتى ذلك إلا بقيام هذه الأسباب على عناصر مستخلصة من ملف خدمة العامل ومتعلقة بعمله خلال السنة التي يقدم عنها التقرير وذلك حتى لا يؤاخذ العامل بما لم يقم عليه دليل من الأوراق - يتعين أن يكون تقدير رئيس المصلحة متفقاً المستوى أداء العامل في الفترة الموضوع عنها التقرير وما قام به من جهد مبذول ونشاط لا يتنافر أو يتعارض مع ما تشهد به الأوراق من عناصر كفاية العامل وما صدر في شأنه من قرارات كمنحة العلاوة التشجيعية أو تكليفه بأعمال لها أهميتها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 3/ 2/ 1986 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهما سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة الإسكندرية - بجلسة 5/ 12/ 1985 في الدعوى رقم 984 سنة 38 ق والمقامة من المطعون ضده والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء تقريري كفاية المدعي عن عاني 1980/ 1981، 1981/ 1982 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقد انتهى تقرير الطعن للأسباب الواردة به إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وذلك بصفة مستعجلة حتى يفصل في موضوع الطعن وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه بالمصروفات.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنيين بالمصروفات.
وقد تداول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 13/ 7/ 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية لنظره بجلسة 31/ 10/ 1993 وقد نظر الطعن أمام المحكمة وبجلسة 10/ 4/ 1993 قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية وبالتالي فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أن المطعون ضده كان قد أقام بتاريخ 29/ 1/ 1984 الدعوى رقم 984 لسنة 38 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء تقريري كفايته عن عامي 80/ 1981، 81/ 1982. فيما تضمناه من تقرير كفايته بمرتبة كفء بدلاً من ممتاز وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات وبذلك تأسيساً على أنه قد أخطر بتاريخ 7/ 11/ 1983 بالتقريرين السنويين المقدمين عن عامي 80/ 1981، 81/ 82 بمرتبة كفء (70 درجة) فتظلم من ذلك إلى لجنة التظلمات في 9/ 11/ 1983 وأخطر في 18/ 1/ 1984 برفض تظلمه وأضاف أن رئيسه المباشر قدر درجة كفايته بمرتبة ممتاز (95 درجة) وصدق على ذلك المدير المحلي ألا أن رئيس المصلحة خفض التقريرين إلى مرتبة كفء وعلل ذلك بسبب مجهل وهو أن مقدرته الإدارية عادية وتنقصه القدرة على تأدية واجبات العمل على الوجه الأكمل كما أن لجنة شئون العاملين لم تعتمد هذين التقريرين وتقاريره السرية السابقة على التقريرين المطعون فيهما وكذا اللاحقة لهما كانت بمرتبة ممتاز وأن ملف خدمته لم يرد به ما يؤيد ما ذهب إليه رئيس مصلحة الجمارك مما يدل على أن رئيس المصلحة قد أساء استعمال السلطة المخولة له قانوناً واختتم صحيفة دعواه بطلب الحكم بالطلبات الموضحة سلفاً.
ولم تعقب مصلحة الجمارك على الدعوى وقدمت ملف خدمة المطعون ضده وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى طلب الحكم بإلغاء تقريري كفاية المطعون ضده واستحقاقه مرتبة ممتاز عن العامين المشار إليهما.
وبجلسة 5/ 12/ 1985 قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بالحكم المطعون فيه واستندت في ذلك إلى أحكام المادة 284 من القانون رقم 47/ 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والمادتين 31، 33 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، وإلى أن تقرير كفاية المطعون ضده عن عام 80/ 1981 لم يتضمن تحديد الثلاث فترات التي أوجب القانون وضع تقرير كفاية عن كل فقرة فيها ثم الأخذ بمتوسط هذه الفترات الثلاث عند إعداد التقرير النهائي وإنما وضع تقرير الكفاية المطعون فيه عن العام بأكمله أما التقرير الثاني 81/ 1982 فقد قسم إلى ثلاث فترات وتضمنت كل فترة منها تقرير الرئيس المباشر والرئيس الأعلى وقد حدد الرئيس المباشر للمطعون ضده الدرجات التي قدرها له عن كل فترة وعن كل عنصر من عناصر التقرير وكانت تقديرات كل من الثلاث فترات (بمرتبة ممتاز) 95 درجة إلا أن رئيس المصلحة قد تقاعس عن تقدير درجات المدعي عن الثلاث فترات المذكورة ولم يقدر له أي درجات عن أي عنصر من عناصر التقرير وأنه كان يتعين على رئيس المصلحة عملاً بأحكام المادة 31 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47/ 1978 المشار إليه الأخذ بمتوسط التقارير الدورية الثلاث الأمر الذي كان يلزم معه على رئيس مصلحة الجمارك أن يقدر درجات المطعون ضده عن الفترات الثلاث المذكورة ثم يؤخذ بعد ذلك بمتوسط هذه الفترات وهو ما يكون التقرير النهائي عن عام 81/ 1982 وإذ لم يتبع رئيس المصلحة ذلك وإنما اكتفى بتقدير كفاية المطعون ضده مرة واحدة فقط مما أدى خفض التقرير من مرتبة ممتاز إلى مرتبة كفء الأمر الذي ترتب عليه مخالفة التقريرين المطعون فيهما لأحكام القانون لعدم إتباع الإجراءات التي نص عليها في إعداد هذين التقريرين مما يتعين معه القضاء بإلغائهما.
ويقوم الطعن الماثل على أن الحكم المطعون فيه قد خالف أحكام القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله فضلاً عن مخالفته لما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا لأن الجهة الإدارية قد التزمت عند إعداد التقريرين المطعون فيهما بالإجراءات والقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن وذلك دون تعسف أو إساءة لاستعمال سلطتها وأن رئيس مصلحة الجمارك قد أعمل سلطته في خفض درجة كفاية المطعون ضده إلى مرتبة كفء للأسباب الواردة بالتقريرين المطعون فيهما ومن ثم يكون تقرير كفاية المطعون ضده قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون مما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن المادة الرابعة من القانون رقم 47/ 1978 بنظام العاملين المدنين بالدولة تنص على "تشكل في كل وحدة بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر لشئون العاملين.... وتختص اللجنة بالنظر في تعيين ونقل ترقية ومنح العلاوات الدورية... واعتماد تقارير الكفاية المقدمة عنهم.......".
وتنص المادة 28 من القانون رقم 47/ 1978 سالف الإشارة وقبل تعديل أحكامها بالقانون رقم 115/ 1983 والتي تم وضع التقريرين المطعون فيهما في ظل العمل بها على أن "تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعيات الوظائف بها.
ويكون قياس الأداء بصفة دورية ثلاث مرات خلال السنة الواحدة قبل وضع التقرير النهائي لتقدير الكفاية وذلك من واقع السجلات والبيانات التي تعدها الوحدة لهذا الغرض وكذلك أية معلومات أو بيانات أخرى عليه الاسترشاد بها في قياس كفاية الأداء.
ويكون الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساساً لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو كفء أو ضعيف.
كما تضع السلطة المختصة نظاماً يتضمن تحديد الإجراءات التي تتبع في وضع وتقديم واعتماد تقارير الكفاية والتنظيم فيها.
ويكون وضع التقارير النهائية عن السنة تبدأ من أول يوليو إلى آخر يونيو وتقدم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر وتعتمد من لجنة شئون العاملين خلال شهر نوفمبر ويقتصر تقدير كفاية الأداء على العاملين الشاغلين لوظائف الدرجة الأولى فما دونها...
وتنص المادة 31 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47/ 1978 المشار إليها وقبل تعديلها على أن يكون حساب التقدير النهائي لدرجة كفاية الأداء بالأخذ بمتوسط التقارير الدورية الثلاث السابق وضعها عن العامل خلال العام. كما تنص المادة 33 قبل إلغائها على أن تعتد تقارير الكفاية المقدمة عن العاملين الشاغلين لوظائف الدرجة الأولى من السلطة المختصة......
ومن حيث إنه يبين من الأسباب التي قام عليها الحكم المطعون فيه أن محكمة القضاء الإداري قد انتهت في حكمها المشار إليه إلى البطلان تقريري كفاية المدعي (المطعون ضده) عن عامي80/ 1981، 81/ 1982 وذلك اعدم إتباع الإجراءات المقررة لوضع تقارير الكفاية بقياس أداء المدعي دورياً كل ثلاثة شهور إلا أن عدم قياس أداء العامل كل ثلاثة شهور لا يعتبر من قبيل الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان التقرير وذلك طبقاً لما سبق وإن قضت به هذه المحكمة ومن ثم يتعين بحث مدى مشروعية تقريري كفاية المطعون ضده المشار إليهما من الناحية الموضوعية.
ومن حيث إن مفاد النصوص سالفة الذكر أن المشروع قد أناط بالسلطة المختصة وضع نظام لقياس درجة ومرتبة كفاءة أداء العاملين وذلك من واقع السجلات والبيانات التي تعد لهذا الغرض وغيرها من المعلومات التي يمكن الاسترشاد بها في هذا الشأن وقد اعتبر المشرع أن الأداء العادي هو مقياس كفاية الأداء وإذ يبين من مطالعة تقارير كفاية المطعون ضده أن الجهة الإدارية قد وضعت نظاماً لوضع وإعداد التقارير السنوية عن طريق الرؤساء المباشرين ثم رؤساء المصالح وتعتمد التقارير بعد ذلك من لجنة شئون العاملين بالنسبة للعاملين من شاغلي الدرجة الثانية فما دونها ومن ثم فإن الرئيس المباشر هو المنوط به وضع التقارير السنوية للعاملين الخاضعين لهذا النظام على أن يعتمد ذلك من الرئيس المحلي وذلك لحكمة ظاهرة تكمن في أنه بحكم اتصاله المباشر بمرءوسيه وإشرافه عليهم ورقابته لهم أقدر من غيره على الحكم على مبلغ كفايتهم وتحري سلوكهم وإذا كان لرئيس المصلحة سلطة التعقيب على تقدير الرئيس المباشر والمحلي فإن هذه السلطة ليست طليقة من كل قيد بل لا بد أن تكون مستنده إلى أسباب وأصول ثابتة في الأوراق تنتجها وتؤدي إليها مادياً وقانونياً، ولا يتأتى ذلك إلا بقيام هذه الأسباب على عناصر مستخلصة من ملف خدمة العامل ومتعلقة بعمله خلال السنة التي يقدم عنها التقرير وذلك كله حتى لا يؤاخذ العامل بما لم يقم عليه دليل من الأوراق ومن المتعين أن يكون تقدير رئيس المصلحة متفقاً ومستوى أداء العامل في الفترة الموضوع عنها التقرير وما قام به من جهد مبذول أو نشاط لا يتنافر أو يتعارض مع ما تشهد به الأوراق من عناصر كفاية العامل وما صدر في شأنه من قرارات كمنحة العلاوة التشجيعية أو تكليفه بأعمال لها أهمية.
ومن حيث إنه لما تقدم ونظراً لأن الثابت من الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى أن الرئيس المباشر للمطعون ضده قد قدر كفايته في التقرير الأول عن عام 80/ 1981 بمرتبة ممتاز (95 درجة) وقد اعتمد المدير المحلي للمطعون ضده هذا التقدير إلا أن رئيس المصلحة باعتباره السلطة المختصة في اعتماد تقارير الكفاية عن العاملين من الدرجة الأولى طبقاً لما جاء بكتاب مصلحة الجمارك المؤرخ 13/ 5/ 1984 لهيئة قضايا الدولة رداً على الدعوى المشار إليها قد قام بتخفيض التقدير إلى مرتبة كفء (70 درجة) دون أن يبدي أسباباً لما أجراه من تخفيض ولذلك يكون هذا التخفيض قد صدر خلواً من الأسباب ولا يستند إلى عناصر مستخلصة من ملف خدمة المطعون ضده أو متعلقة بعمله خلال السنة التي وضع عنها التقرير المشار إليه مما يصبح معه هذا التقدير قد جاء على غير سند صحيح من الواقع أو القانون حرياً بالإلغاء.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالتقرير الثاني والخاص بعام 81/ 1982 فإن الثابت من الأوراق أن الرئيس المباشر للمطعون ضده قد قدر مرتبة كفايته بدرجة ممتاز (95 درجة) وقد قام رئيس المصلحة بتخفيض هذا التقدير إلى مرتبة كفء (70 درجة) مبرراً ذلك التخفيض بأن قدرات المطعون ضده عادية وتنقصه القدرة على أداء واجبات العمل على الوجه الأكمل وهي أسباب مرسلة غير محددة بوقائع وعناصر معينة ثابتة في الأوراق كما لم يوضح رئيس المصلحة أوجه النقص في قدرات المطعون ضده على أداء واجبات وظيفته وإن مثل هذا القول المرسل ليس من شأنه وقد خلا من الأسانيد ودون أن يستند من أصول ثابتة في الأوراق أو ملف خدمة المطعون ضده أن يدحض تقديرات الرئيس المباشر الذي يفترض أنه أكثر إلماماً بقدرات المطعون ضده وكفايته واستعداده لتحمل الأعباء الوظيفية التي يتطلبها المنصب الذي يشغله باعتباره يشغل مدير إدارة المجهود الحربي بالمحمودية بقطاع جمارك الإسكندرية فضلاً عن أن تقاريره السابقة كانت بمرتبة ممتاز وأنه شغل العديد من المناصب القيادية بمصلحة الجمارك والتي تحتاج إلى الخبرة والكفاية وذلك على النحو الوارد بالتظلم المقدم من المطعون ضده لرئيس لجنة التظلمات والمؤرخ 9/ 11/ 1983 والذي لم تجحده الجهة الإدارية أو تمس ما جاء به فضلاً عن أنه رقي إلى الدرجة الأولى بالاختيار في 13/ 9/ 1980 ومنح علاوة استثنائية في عام 1980 كما منح مكافأة تشجيعية نتيجة بذله جهوداً غير عادية في أداء واجبات وظيفته أدت إلى ضبط العديد من قضايا التهريب الجمركي كما جاء البيان الذي دونه المطعون ضده عن نفسه على التقرير الخاص بعام 81/ 1982 والذي لم تنكره جهة الإدارة كما أنه لم يحصل على أية أجازات من أي نوع خلال أعوام 1979، 1980، 1981، 1982، 1983 وقد خلا ملف خدمته مما ينال من كفاءته أو قدرته أو يشين مسلكه.
والذي لا تنكره الجهة الإدارية أو تحاج فيه الأمر الذي يبين منه أن تخفيض مرتبة كفاية المطعون ضده عن الفترات المعاصرة لمنحه تلك المكافآت وتكليفه بتلك المهام وقيامه بأداء واجبات وظيفته على النحو المشار إليه قد قام على غير أساس أو أسباب سالفة تبرره فوق أنه جاء متعارضاً وسائر العناصر الأخرى الثابتة في الأوراق مما يضحي معه التقرير المطعون فيه والخاص بعام 81/ 1982 مشوباً بعيب مخالفة القانون حقيقاً بالإلغاء مما يتعين معه القضاء بإلغاء تقريري كفاية المطعون ضده عن عامي 80/ 1981، 1981/ 1982 كفء مع ما يترتب على ذلك من آثار وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة وإن اختلفت الأسباب التي قام عليها الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً على النحو المدون بأسباب هذا الحكم مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق