جلسة 26 من فبراير سنة 1974
برياسة السيد الأستاذ المستشار حسين عوض بريقي - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة إبراهيم حسين صالح خليفة وسعد زغلول محمد أبو عوف ويحيى توفيق الجارحي ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.
----------------
(77)
القضية رقم 625 لسنة 17 القضائية
إصلاح زراعي
- معاملات المزارعين أصبحت تخضع لقواعد آمرة - القانون رقم 53 لسنة 1966 تنظيمه بطاقة الحيازة وسجلات الحيازة - اعتبار بطاقة الحيازة وسجلاتها أوراقاً رسمية - تأشير المشرف الزراعي على عقد البيع بمناسبة تعديل بيانات الحيازة يعتبر إثباتاً لتاريخه - أساس ذلك - مثال.
-----------------
معاملات المزارعين سواء كانوا ملاكاً أم مستأجرين - أصبحت تخضع في معظم جوانبها بعد صدور تشريعات الإصلاح الزراعي لقواعد آمرة تعتبر من النظام العام ولا يجوز للمتعاقدين الاتفاق على مخالفتها وفرض المشرع جزاءات مدنية وجنائية عند مخالفة بعض هذه الأحكام، ومن بين الأحكام المذكورة ما جاء بقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 خاصاً بعقد إيجار الأراضي الزراعية في الباب الخامس من القانون في المواد من 31 إلى 37 مكرر، وقد أوجبت المادتين 36، 36 مكرر أن يكون عقد إيجار الأراضي الزراعية ثابتاً بالكتابة وأن يحرر من ثلاث نسخ تودع إحداها بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة، وفرضت المادة 36 مكرراً عقوبة الحبس على المؤجر الذي يمتنع عمداً عن تحرير عقد الإيجار أو يمتنع عن توقيعه أو إيداعه بالجمعية التعاونية الزراعية، ومن ناحية أخرى فإن أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ينظم في الباب السابع منه في المواد من 90 إلى 93 أحكام بطاقة الحيازة الزراعية وتطبق هذه الأحكام وفقاً للمادة 90 من القانون على كل حائز لأرض زراعية سواء كان مالكاً أو مستأجراً ويعتبر في حكم الحائز أيضاً مربي الماشية ولكل حائز بطاقة زراعية يدون فيها تحت إشراف الجمعية التعاونية الزراعية المختصة والمشرف الزراعي المختص ما يحوزه من أرض زراعية وسند هذه الحيازة سواء كان ذلك بطريق الملكية بعقود مسجلة أو غير مسجلة أو بطريق الإيجار وتكون هذه البطاقة سنداً لتعامل الحائز مع الجمعية التعاونية الزراعية، كما تنص المادة 91 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المشار إليه بأن تنشأ في كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز ويكون كل من مجلس إدارة الجمعية التعاونية المختصة والمشرف الزراعي المختص مسئولاً عن إثبات تلك البيانات بالسجل - وقيد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية ويدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل، ويلزم الحائز طبقاً للمادة 92 من القانون أن يقدم إلى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وخلال المواعيد التي يحددها وزير الزراعة بياناً بمقدار ما في حيازته من أراض زراعية أو ماشية وما يطرأ على هذه البيانات من تغيير وذلك طبقاً للنموذج الذي تعده وزارة الزراعة لهذا الغرض وعلى الجمعية التعاونية أن تعرض تلك البيانات على لجنة تشكل من العمدة وأحد المشايخ والصراف ودلال المساحة - عضو من الاتحاد الاشتراكي لمراجعتها واعتمادها قبل إثباتها بالسجل، فإذا لم يقدم الحائز البيانات المشار إليها في المواعيد المحددة أثبت موظف وزارة الزراعة المختص اسمه في كشوف المتخلفين وكلف اللجنة تقديم البيانات اللازمة عن حيازته إلى الجمعية التعاونية لرصدها في السجل وعلى الجمعية التعاونية إخطار الحائز ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناء على اتفاق كتابي مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضوين من أعضائها وتقضي المادة 93 من القانون بأن يصدر وزير الزراعة قرارات تحديد نماذج السجلات وبطاقات الحيازة وجميع الأوراق التي تتطلبها وطرق القيد فيها وتحديد المسئولين عنها والرسوم الواجب أداؤها في حالة فقد البطاقة أو تلفها وقواعد إثبات ما يطرأ على بيانات البطاقة من تغيير، وتعتبر السجلات وبطاقات الحيازة طبقاً للنص المشار إليه أوراقاً رسمية.
ومن حيث إن المادة 25 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات تقضي في الفقرة ج منها بأن يكون للورقة العرفية تاريخ ثابت من يوم أن يؤشر عليها موظف عام مختص ومن حيث إن المشرف الزراعي بناحية كفر سعد قد أشر على عقد البيع موضوع المنازعة بمناسبة طلب الطاعنين التعديل في بيانات الحيازة بعد شراء هذه المساحة لتغير سند الحيازة وقد تم هذا التأشير بتاريخ 2/ 2/ 1969 لذلك يكون العقد ثابت التاريخ في نفس تاريخ التأشير عليه من المشرف الزراعي وهو موظف عام مختص بذلك وهذا التاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 ومن ثم يتعين الاعتداد بهذا العقد في تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 واستبعاد المساحة المبيعة مما يستولى عليه لدى المطعون ضدها الثانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق