جلسة 15 من أغسطس سنة 1993
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فؤاد الخادم - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد ومحمد عبد الغني حسن وادوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.
-----------------
(165)
الطعن رقم 347 لسنة 39 القضائية
دعوى - شرط المصلحة - المصلحة المحتملة - (انتخابات المجالس الشعبية المحلية).
لا يلزم أن يمس القرار المطلوب إلغاؤه حقاً ثابتاً للمدعي على سبيل الاستئثار والانفراد - يكفي أن يكون المدعي في حالة قانونية خاصة من شأنها أن تجعل القرار مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له ولو شاركه فيها غيره - أجاز المشرع على سبيل الاستثناء قبول بعض الدعاوى دون أن يكون رافعها هو صاحب الحق المعتدى عليه - يكتفي بالمصلحة المحتملة - نقل الطاعن من قائمة الأعضاء الأصليين إلى الاحتياطيين ينشئ له مصلحة في الطعن على إعلان الترشيح بالنسبة لمن حلوا محله - تطبيق.
إجراءات الطعن.
في يوم الثلاثاء الموافق 17 من نوفمبر سنة 1992 أودع الأستاذ محمد أبو الفضل الجيزاوي المحامي نائباً عن الأستاذ فريد محمد طاهر المحامي الوكيل عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 347 لسنة 39 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 2/ 11/ 1992 في الدعوى رقم 476 لسنة 47 ق - وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء. أولاً: وبصفة مستعجلة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ قرار إعلان ترشيح كل من فوزي عبد العظيم محمد وعادل إبراهيم عياد بصفة عامل من قائمة الحزب الوطني الديمقراطي لعضوية المجلس الشعبي المحلي لمدينة شبرا الخيمة عن حي غرب شبرا الخيمة عن الدورة 1992/ 1996 وباستبعاد ترشيحهما بهذه الصفة (عامل)، ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقد تم إعلان الطعن على الوجه المبين بالأوراق.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 29/ 11/ 1992 وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 1/ 2/ 1993 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلسة 1/ 3/ 1993 وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 2/ 5/ 1993 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 13/ 6/ 1993 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلستي 27/ 6/ 1993، 4/ 7/ 1993 لإتمام المداولة، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 25/ 7/ 1993 لتغيير تشكيل الهيئة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعي (الطاعن) قد أقام الدعوى رقم 476 لسنة 47 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 24/ 10/ 1992 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء إعلان ترشيح كل من فوزي عبد العظيم محمد، عادل إبراهيم عياد، نحمده عبد الله عبد الرحمن لعضوية المجلس الشعبي المحلي لمدينة شبرا الخيمة عن حي غرب ضمن قائمة الحزب الوطني عن دورة 92/ 1996.
وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 3/ 10/ 1992 تقدم السادة المشار إليهم للترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي لمدينة شبرا الخيمة عن حي غرب شبرا الخيمة محافظة القليوبية، وكان مقرراً الفترة من 4/ 10/ 92 حتى 13/ 10/ 1992 ميعاداً لتقديم الطعون، فطعن في المرشحين المذكورين إلى لجنة الفصل في الاعتراضات لعدم توافر شروط الترشيح فيهم، إذ لا تتوافر صفة العامل في المرشحين الأول والثاني، وأن المرشحة ليست لها محل إقامة بحي غرب شبرا الخيمة، وتقيم بمنيل الروضة وانتهى إلى طلب الحكم له بطلباته السالفة.
وبجلسة 2/ 11/ 1992 صدر الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى شكلاً لانتفاء شروط المصلحة، وألزم المدعي المصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها بعد أن قبلت تدخل كل من المرشحين السابقين، على أن الثابت من الأوراق المقدمة من المتدخلين أن المدعي مدرج ضمن المرشحين الأصليين (عامل) بقائمة الحزب الوطني الديمقراطي لعضوية المجلس الشعبي المحلي لمدينة شبرا الخيمة عن حي غرب مع المطعون على ترشيحهم المتدخل الأول والثاني، كما أن المتداخلة الثالثة السيدة نحمده عبد الله عبد الرحمن مدرجة ضمن المرشحين بقائمة الحزب الوطني الديمقراطي عن المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القليوبية عن قسم غرب شبرا الخيمة فئات وهو مجلس شعبي محلي مغاير لذلك المرشح عنه المدعي، وبذلك تنعدم المنافسة بين المدعي والمطعون في ترشيحهم المذكورين، وينتفي التعارض بين مصالحهم، ومن ثم لا تكون للمدعي مصلحة في دعواه الماثلة الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبولها لانتفاء شرط المصلحة.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره فقد بني الحكم على انعدام المنافسة بين الطاعن والمطعون على ترشيحهم لوجود اسم الطاعن مدرجاً في كشف الأعضاء الأصليين بالقائمة وهو فرض غير صحيح إذ أن مركز الطاعن القانوني هذا الذي أشار إليه الحكم الطعين كان مركزاً مهتزاً لم يستقر، وإذ صدر حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 414 لسنة 47 ق بجلسة 31/ 10/ 1992 بوقف تنفيذ قرار إلغاء قيد وترشيح السيدة أم هاشم عبد السميع قنديل والتي حل الطاعن محلها في كشوف أسماء الأعضاء الأصليين بالقائمة والتي فازت بالتزكية في 28/ 10/ 1992 وترتب على صدور هذا الحكم نقل اسم الطاعن إلى كشف الأعضاء الاحتياطيين بالقائمة ومن ثم عدم فوزه حيث أعلن فوز الأعضاء الأصليين وبالتالي فإن مصلحته في دعواه حتى ولو كانت محتملة فهي كافية لقبول الدعوى ولا يشترط أن يكون القرار قد مس به مساساً مباشراً، كما أن الحكم المطعون فيه أخل بحق الدفاع إذ حجب المحكمة عن التعرض لموضوع الدعوى إذ أن صدور الحكم في الدعوى رقم 414 لسنة 47 ق بجلسة 31/ 10/ 1992 قد كشفت نتيجة تنفيذه عن مصلحة الطاعن في دعواه الأمر الذي لم يكن في وسع الطاعن تداركه وإيضاح ذلك قبل صدور الحكم المطعون فيه حيث كانت الدعوى قد حجزت للحكم لجلسة 2/ 11/ 1992 والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه الأمر الذي حال بين الطاعن وبين إبداء هذا الدفاع مما يعد إخلالاً بحق الدفاع يشوب الحكم بعيب مخالفة القانون.
ومن حيث إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "لا تقبل الطلبات الآتية: أ ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية (ب)......." ولما كانت الدعوى هي الوسيلة القانونية التي يلجأ بمقتضاها صاحب الشأن إلى السلطة القضائية أي إلى المحاكم لحماية حقه وأنه يشترط لقبول الدعوى أن يكون لرافعها مصلحة قانونية في إقامتها بأن يكون موضوع الدعوى هو المطالبة بحق أو بمركز قانوني أو التعويض عن ضرر أصاب حقاً من الحقوق وأن تكون المصلحة شخصية ومباشرة وقائمة وحالة بحسبان المصلحة هي فائدة عملية تعود على رافع الدعوى، فإنه لا يلزم أن يمس القرار المطلوب إلغاؤه حقاً ثابتاً للمدعى على سبيل الاستئثار والانفراد، وإنما يكفي أن يكون المدعي في حالة قانونية خاصة من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له ولو شاركه فيها غيره، فقد أجاز المشرع على سبيل الاستثناء قبول بعض الدعاوى دون أن يكون رافعها هو صاحب الحق المعتدي عليه إذ يكتفي بالمصلحة المحتملة أو لإثبات وقائع ليحتج بها في نزاع في المستقبل والمصلحة على هذا النحو هي التي تجعل للمدعي صفة في رفع الدعوى.
ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق أن قائمة مرشحي الحزب الوطني لعضوية المجلس الشعبي المحلي لمدينة شبرا الخيمة لحي غرب قد شملت كل من المطعون على ترشيحهم فوزي عبد العظيم محمد وعادل إبراهيم عياد ضمن الأعضاء الأصليين تحت رقمي (7، 9) على الترتيب كما شملت الطاعن محمود محمد علي رزق ضمن الأعضاء الأصليين تحت رقم (10) والثلاثة بصفة عمال. وقد أعلن محافظ القليوبية بقراره رقم 2093 لسنة 1992 الصادر بتاريخ 31/ 10/ 1992 فوز مرشحي قائمة الحزب الوطني لعضوية المجلس الشعبي المحلي لمدينة شبرا الخيمة بالتزكية ومنهم الثلاثة المشار إليهم وعلى الترتيب السالف بيانه، وكان الطاعن قد أقام دعواه المطعون في حكمها بتاريخ 24/ 10/ 1992 ونظراً لقيام بعض المستبعدين من الترشيح بإقامة الدعوى رقم 414 لسنة 47 ق أمام محكمة القضاء الإداري والتي صدر فيها الحكم بجلسة 31/ 10/ 1992 ونفاذاً لهذا الحكم صدر قرار محافظ القليوبية رقم 2096 لسنة 1992 بتاريخ 1/ 11/ 1992 بتعديل القرار السابق رقم 2093 لسنة 1992 بإحلال المحكوم لها السيدة أم هاشم عبد السميع قنديل بصفة عاملة ضمن الأعضاء الأصليين الفائزين بالتزكية تحت رقم (10) ونقل الطاعن إلى الأعضاء الاحتياطيين كأول العمال ومن ثم يكون للطاعن وقبل صدور الحكم المطعون فيه مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن في إعلان ترشيح كل من فوزي عبد العظيم محمد وعادل إبراهيم عياد بهدف استبعادهم من الترشيح كأصليين وحلول الطاعن محلهم وعليه تقوم مصلحة الطاعن في دعواه المطعون في حكمها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه وإذ انتهى إلى خلاف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون جديراً بالإلغاء، وإذ لم يتطرق الحكم الطعين إلى موضوع الدعوى مما يستوجب إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجدداً.
فلهذه الأسباب.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجدداً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق