جلسة 11 من مايو سنة 1974
برياسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي - المستشارين.
---------------
(122)
في القضية رقم 845 لسنة 16 القضائية
عاملون "تأديب"
- عدم جواز المجادلة في إثبات واقعة سبق لحكم جنائي أن نفى وقوعها - أساس ذلك.
-----------------
سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنه لا يجوز لمجلس التأديب أن يعود للمجادلة في إثبات واقعة بذاتها سبق لحكم جنائي حاز قوة الأمر المقضي أن نفى وقوعها فإذا كان الحكم الجنائي في القضية رقم 727 لسنة 1970 المتقدم ذكرها قد نفى عن المخالف المخالفتين الموجهتين إليه وحكم ببراءته مما أسند إليه فيهما فلا يجوز للقرار التأديبي أن يعيد النظر فيما قام عليه الحكم الجنائي الذي قضى ببراءة المخالف من هاتين المخالفتين وإلا كان في ذلك مساس بقوة الشيء المقضي وهو ما لا يجوز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق