الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 21 أغسطس 2023

الطعن 221 لسنة 34 ق جلسة 4 / 9 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 174 ص 1698

جلسة 4 من سبتمبر سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وأحمد حمدي الأمير ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(174)

الطعن رقم 221 لسنة 34 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - مرتب - بدلات - بدل طبيعة العمل.
القانون رقم 111 لسنة 1976 بتقرير بدل طبيعة عمل للعاملين المدنيين بالمناطق المحررة في سيناء - القانون رقم 144 لسنة 1981 بشأن استمرار صرف بدل طبيعة العمل المقرر بالقانون رقم 111 لسنة 1976 للعاملين بمحافظتي شمال وجنوب سيناء وعلى أن يستمر صرف بدل طبيعة العمل المقرر بالقانون رقم 111 لسنة 1976 للعاملين على أرض سيناء بما في ذلك المناطق التي ضمت إلى محافظات القناة - مناط استحقاق هذا البدل هو أن يكون العامل قائماً بالعمل فعلاً وقانوناً بإحدى المناطق المحررة أو التي تحرر في سيناء بصرف النظر عن إقامته فيها - حكمة ذلك: هذا البدل أريد به أن يكون تعويضاً للعاملين في هذه المناطق عن الأعباء والجهود غير العادية التي يبذلونها في سبيل إنجاز الأعمال المنوطة بهم في هذه المناطق - متى كان الثابت أن الموظف يعمل بمأمورية الشهر العقاري بالإسماعيلية والتي يمتد اختصاصها ليشمل القيام بالعمل بمأموريتي الشهر العقاري والتوثيق بالعريش والشيخ زويد بحكم تبعيتهما إدارياً لمكتب الإسماعيلية فإن المهام والأعمال والاختصاصات التي يباشرها الموظف في هاتين المأموريتين إنما يقوم بها باعتباره من العاملين بصفة أصلية فيهما ويعد من العاملين القائمين بالعمل فعلاً بإحدى المناطق المحررة ويستحق بدل طبيعة العمل المقرر بالقانون رقم 111 لسنة 1976 - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 19/ 12/ 1987 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم غبريال نائباً عن الأستاذ عطية أحمد عطية المحامي بصفته وكيلاً عن السيدة/ سعاد صالح أبو زيد قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 221/ 34 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 22/ 10/ 1987 في الدعوى رقم 831 لسنة 7 ق المقامة من الطاعنة ضد وزير العدل وآخرين والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعية المصروفات وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيتها في صرف بدل طبيعة العمل المقرر بالقانون رقم 111 لسنة 1976 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنة في صرف بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 111 لسنة 1976 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 14/ 12/ 1992 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية لنظره بجلسة 2/ 1/ 1993 وقد تدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة 24/ 7/ 1993 وفيها أحيلت إدارياً لجلسة 7/ 8/ 1992 وفي هذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 5/ 2/ 1985 أقامت السيدة/ سعاد صالح أبو زيد الدعوى رقم 831 لسنة 7 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ضد وزير العدل 2 - أمين عام مصلحة الشهر العقاري 3 - محافظ الإسماعيلية 4 - أمين مكتب الشهر العقاري بالإسماعيلية طالبت فيها بالحكم بأحقيتها في صرف بدل طبيعة العمل المقرر بالقانون رقم 111 لسنة 1976 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقالت المدعية شرحاً لدعواها، أنها تعمل أميناً مساعداً لمكتب الشهر العقاري بالإسماعيلية وعضواً بلجنة التحريات المحلية ويدخل في اختصاص هذه اللجنة الانتقال بكامل هيئتها إلى العريش والشيخ زويد التابعتين لمكتب الشهر العقاري بالإسماعيلية بموجب قراري وزير العدل رقمي 130 لسنة 1966، 1417 لسنة 1982 وذلك لمعاينة العقارات على الطبيعة وتحديد قيمتها الحقيقية تمهيداً لتحصيل فروق الرسوم المستحقة عليها لصالح خزانة الدولة لذلك فإنها تستحق بدل طبيعة العمل المقرر بالقانون رقم 111 لسنة 1976 بواقع 75% من بداية ربط فئتها الوظيفية وقد تم صرف هذا البدل لها اعتباراً من سنة 1979 إلا أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة انتهى إلى أن بدل طبيعة العمل لا يصرف إلا للعاملين بالجهات المحددة بالقانون رقم 111 لسنة 1976 وأن العاملين بمكتب الشهر العقاري بالإسماعيلية الذين يكلفون بالتفتيش على مأمورية الشهر العقاري بالعريش لا يستفيدون من هذا البدل وإنما تعتبر مأموريات رسمية يستحقون عنها بدل سفر ووفقاً للشروط والضوابط المقررة في لائحة بدل السفر وبناء على ذلك أوقف صرف بدل طبيعة العمل الذي كان يصرف لها مع استرداد المبالغ السابق صرفها من هذا البدل وأضافت المدعية أنها تستحق صرف هذا البدل استناداً إلى أن مأموريتي الشهر العقاري بالعريش والشيخ زويد تتبعا مكتب الشهر العقاري بالإسماعيلية وإن من مهام عملها الانتقال إلى هاتين المأموريتين لمعاينة العقارات على الطبيعة وتحديد قيمتها وأن هذا الانتقال ليس تفتيشاً كما ذهبت إلى ذلك المديرية المالية بالعريش والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وانتهت المدعية إلى طلب الحكم بطلباتها سالفة البيان.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات.
وبجلسة 22/ 10/ 1987 قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً مع إلزام المدعية المصروفات وأقامت قضاءها على أن المستفاد من القانون رقم 111 لسنة 1976 أن بدل طبيعة العمل لا يصرف إلا للعاملين في إحدى المناطق المحررة أو التي تحرر مستقبلاً من سيناء بصرف النظر عن التبعية الإدارية لهذه المناطق بحسبان أن الحكمة التشريعية التي أملت تقرير هذا البدل هي ذات الحكمة التي أشهر فيها المشرع من تقرير بدل الإقامة للعاملين في محافظة سيناء وهي تشجيع العاملين على العمل في هذه المحافظة وتعويضهم عما يلقون من مشقة بسبب ظروف الإقامة فيها ومتى كان ذلك وكان الثابت أن المدعية المذكورة تعمل بمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسماعيلية وهي لا تندرج ضمن المناطق المحررة فإنها لا تستحق ذلك البدل.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك لأن الميعاد الذي أقامه المشرع بالقانون رقم 111 لسنة 1976 هو ميعاد موضوعي يتمثل في مباشرة العامل المختص للعمل بالمناطق المحررة أو التي تحرر مستقبلاً من أرض سيناء ولم يشترط الإقامة على أرض سيناء للعمل وإلا لما كان هناك داع لتقرير بدل إقامة للعاملين الذين يقيمون بأرض سيناء كما أن مكتب الشهر العقاري والتوثيق الكائن بمدينة الإسماعيلية إنما هو قطاع إقليمي يختص اختصاصاً أصلياً - فنياً وإدارياً ومالياً بمزاولة جميع أعمال مأموريات الشهر العقاري والتوثيق بمحافظتي الإسماعيلية وسيناء الشمالية ومأموريات الإسماعيلية - القنطرة - التل الكبير - فايد - العريش - الشيخ زويد - وذلك طبقاً للقرارات المنظمة لأعمال المكتب المذكور والأمر لا يختلف سواء وجد القطاع الإقليمي لإدارة مأموريات سيناء الشمالية على أرضها أو خارجاً عنها والمدعية بصفتها الأمين المساعد لهذه المأموريات تباشر أعمالها عن طريق الانتقال المستمر بين المحافظتين وبالتالي فهي تعتبر من المخاطبين بأحكام القانون رقم 111 لسنة 1976 هذا فضلاً عن أن وضعها لا يختلف عن وضع العاملين بنيابة محكمة الإسماعيلية وفرع إدارة قضايا الحكومة بالإسماعيلية الذين يصرفون البدل تنفيذاً لتعليمات وزير العدل وموافقة الجهاز المركزي للمحاسبات.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1976 بتقرير بدل طبيعة عمل للعاملين المدنيين بالمناطق المحررة في سيناء تنص على أن يمنح العاملين المدنيين بالحكومة والقطاع بالمناطق المحررة أو التي تحرر من سيناء بدل طبيعة عمل بنسبة 75% من بداية ربط الفئة الوظيفية التي يشغلها العامل شهرياً طوال مدة الطوارئ في محافظة سيناء على ألا يزيد مجموع ما يصرف للعاملين المشار إليهم من هذا البدل وغيره من البدلات على 100% من الأجر الأساسي، ونصت المادة 1 من القانون رقم 144 لسنة 1981 بشأن استمرار صرف بدل طبيعة العمل المقررة بالقانون رقم 111 لسنة 1976 للعاملين في محافظتي شمال وجنوب سيناء على أن يستمر صرف بدل طبيعة العمل المقرر بالقانون رقم 111 لسنة 1976 للعاملين على أرض سيناء بما في ذلك المناطق التي ضمنت إلى محافظات القناة.
ومن حيث إنه يبين من استقراء نص المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1976 سالفة البيان أن مناط استحقاق هذا البدل أن يكون العامل قائماً بالعمل فعلاً وقانوناً بإحدى المناطق المحررة أو التي تحرر في سيناء وذلك بصرف النظر عن إقامته أو عدم إقامته فيها والحكمة في ذلك ظاهرة وهي أن هذا البدل أريد به أن يكون تعويضاً للعاملين في هذه المناطق عن الأعباء والجهود غير العادية التي يبذلونها في سبيل إنجاز الأعمال المنوطة بهم في هذه المناطق.
ومن حيث إن المادة 1 من قرار وزير العدل رقم 130 لسنة 1966 نصت على أن تنشأ مأمورية للشهر العقاري بمدينة العريش تتبع مكتب الشهر العقاري بالإسماعيلية ويشمل اختصاصها محافظة سيناء "ونصت المادة 2 منه على أن "يعدل اختصاص مأمورية الشهر العقاري بالإسماعيلية بحيث يقصر على محافظة الإسماعيلية كما نصت المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 1417 لسنة 1982 على أن تنشأ مأمورية للشهر العقاري والتوثيق بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء باسم مأمورية الشيخ زويد تتبع مؤقتاً مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسماعيلية ويشمل اختصاصها مدينة الشيخ زويد والنواحي التابعة لها ونصت المادة الثانية منه على أن يقتصر اختصاص مأمورية العريش للشهر العقاري والتوثيق على مدينة العريش والنواحي التابعة لها".
ومن حيث إن الثابت من مطالعة كتاب مدير عام مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الإسماعيلية المؤرخ في 21/ 8/ 1984 والموجه لوكيل الوزارة أمين عام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالقاهرة - والمودع حافظة مستندات الجهة الإدارية بجلسة 7/ 10/ 1987 - إن المدعية وآخرين يختصون بأعمال مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بالعريش والشيخ زويد محافظة شمال سيناء وتقتضي طبيعة عملهم الانتقال إلى هذه المحافظة وأن انتقال المذكورين إليها لا يعتبر تكليفاً بالتفتيش وإنما انتقالاً لمباشرة الأعمال المنوطة بهم والتي تقتضيها طبيعة عملهم كما أفادت مذكرة الإدارة العامة للتفتيش الفني بمصلحة الشهر العقاري الصادرة برقم 537 بتاريخ 26/ 12/ 1984 والمؤرخ إلى الأمين العام المساعد للشهر العقاري - والمودعة حافظة مستندات المدعية - إن طبيعة عمل أمين مكتب الإسماعيلية والأمين المساعد والكاتب الأول وعضو لجنة التحريات أنهم يختصون بأعمال مأموريتي الشهر العقاري والتوثيق بالعريش والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء تطبيقاً للكتاب الدوري رقم 211 لسنة 1967 رقم 23/ 1974 والمنشأ الإداري 158 لسنة 1967 والمنشور الفني رقم 3 لسنة 1974 وتقتضي طبيعة أعمالهم الانتقال إلى محافظة شمال سيناء وهو ما ردد البيان الثابت لشهادة الحالة الوظيفية للمدعية المؤرخ في 2/ 11/ 1985 ومتى كان ما تقدم فإن المدعية ولئن كانت تشغل وظيفة أمين مساعد مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسماعيلية إلا أن اختصاصها يمتد ليشمل القيام بالعمل بمأموريتي الشهر العقاري والتوثيق بالعريش والشيخ زويد بحكم تبعيتهما إدارياً لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسماعيلية على النحو المنصوص عليه بقراري وزير العدل رقمي 130 لسنة 1966، 1417 لسنة 1982 المشار إليهما وبهذه المثابة فإن المهام والأعمال والاختصاصات التي تباشرها المدعية في هاتين المأموريتين إنما تقوم بها باعتبارها من العاملين بصفة أصلية فيهما ومن ثم فإنها تعد من العاملين القائمين بالعمل فعلاً بإحدى المناطق المحررة وتستحق بدل طبيعة العمل المقرر بالقانون رقم 111 لسنة 1976 المشار إليه باعتبارها من العاملين المخاطبين بأحكامه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضي بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنة في بدل طبيعة العمل المقرر بالقانون رقم 111 لسنة 1976 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنة في بدل طبيعة العمل المقرر بالقانون رقم 111 لسنة 1976 وألزمت جهة الإدارة المطعون ضدها المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق