الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 أغسطس 2023

الطعن 3741 لسنة 33 ق جلسة 21 / 3 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 86 ص 811

جلسة 21 من مارس سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد ومحمد عبد الغني حسن وادوارد غالب سيفين ود. منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(86)

الطعن رقم 3741 لسنة 33 القضائية

جنسية - ثبوته
المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 في شأن الجنسية المصرية، المادة 1 من القوانين أرقام 160 لسنة 1950، 190 لسنة 1956، 82 لسنة 1958، 391 لسنة 1956 بشأن الجنسية المصرية، المادتان 1، 24 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
نظم الشارع المصري أحكام الجنسية بحسبانها رابطة قانونية وسياسية بين المواطن والدولة على أسس منضبطة يجعل من انتساب المواطن لدولته مركزاً تنظيمياً يكتسب المصري من أحكام القانون مباشرة إذا ما توافرت في حقه الاشتراطات التي أوجبها القانون دون أن يكون للمواطن أو السلطة القائمة على إثبات الجنسية دخل في اكتسابها أو ثبوتها في حقه فتلزم السلطة المختصة بالاعتراف بحقه في التمتع بالجنسية المصرية متى تحققت من قيام حالة من الحالات الواردة في القانون بالمواطن تسوغ تمتعه بالجنسية المصرية - يقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بها أو يدفع بعدم دخوله فيها - لا يكفي في إثبات الجنسية أو التنصل منها ظهور الشخص بمظهر المتمتع بجنسيتها ولو تأكد ذلك بأوراق رسمية صدرت من جهات إدارية ما دامت هذه الأوراق لم تعد أصلاً لإثبات الجنسية - لا يسوغ من ناحية أخرى لحرمان المواطن من حقه في التمتع بالجنسية إظهاره لدى بعض الجهات بمظهر الأجنبي غير المتمتع بجنسيتها كإعداد الجهة الإدارية ملف إقامة أو منحه إذناً لممارسة نشاط معين أو القيام بإجراء ما يعد كل ذلك ممثلاً لوجهة نظر كل من طالب الجنسية والجهة المانحة لها ومرد ذلك كله إلى أحكام قانون الجنسية الواجب التطبيق والذي تحدد أحكامه الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يعتبر مصرياً طبقاً لأحكامه دون أن يكون للمواطن أو للجهة الإدارية سلطة تقديرية في تحديد مدى تمتع طالب الجنسية بها من عدمه - المرجع في ثبوت الجنسية هو أحكام الدستور والقوانين التي تنظم الجنسية وليس ما يرد في الأوراق حتى ولو كانت رسمية ما دامت غير معدة أصلاً لإثبات الجنسية وصادرة من جهة غير مختصة - أساس ذلك: ما ثبت في هذه الأوراق إنما هو في واقع الأمر ما يمليه عليها صاحب الشأن دون أن تجري الجهة الإدارية تحرياتها في شأن صحتها وحقيقتها - نتيجة ذلك: لا يعتد بشهادة ميلاد والد الطاعن أو تصريح العمل الذي أذن له فيه بالعمل لدى دولة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء 18/ 8/ 1987، أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها برقم (3741) لسنة 33 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات)، بجلسة 23/ 6/ 1987 في الدعوى رقم (5758) لسنة 40 ق والذي قضى في منطوقه:
بقبول الدعوى شكلاً، وبثبوت تمتع المدعي بالجنسية المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودع السيد الأستاذ المستشار/ علي رضا مفوض الدولة تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني انتهى فيه للأسباب التي أوردها به إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 18/ 5/ 1992، إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات. وقد تم تداول الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث تقرر بجلسة 20/ 12/ 1992 إصدار الحكم فيها بجلسة 31/ 1/ 1993 ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة 21/ 3/ 1993.
وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
ومن حيث إنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه وفقاً لصريح أحكام الدستور ومواد قانون المرافعات فإن الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته وهو الذي يمثلها أمام القضاء وأمام الغير ما لم ينص قانوناً على خلاف ذلك وهو الذي يقدم الدعاوى بصفته وأيضاً تقام عليه بهذه الصفة الدعاوى - وليس لأحد من مساعديه أو وكلائه أو مديري المصالح صفة في الخصومة أمام القضاء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ومن ثم فإنه إذ أقيم هذا الطعن من وزير الداخلية ولا صفة معه لمدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية.
ومن حيث إنه بمراعاة ما سلف بيانه فإن هذا الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - تتحصل حسبما يتضح من الأوراق في أنه بتاريخ 17/ 9/ 1986 أقام المطعون ضده الدعوى رقم (5758) لسنة 40 ق أمام محكمة القضاء الإداري - دائرة منازعات الأفراد والهيئات، وطلب في ختامها الحكم:
بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر باعتباره أجنبي الجنسية، وباعتباره مصري الجنسية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه ولد بالسودان عام 1953 لأب مصري كان يعمل بالسودان بالتدريس بصفة مؤقتة، وأنه طبقاً لأحكام القانون رقم (26) لسنة 1975 وطالما أنه ولد لأب مصري الجنسية. فإن من حقه اكتساب الجنسية المصرية طالما ثبت نسبه لأبيه المصري الجنسية فضلاً عن أنه تزوج من مصرية ويعمل وكيلاً لأعمالها في مصر، ورغم ذلك فقد عاملته مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية على أنه سوداني الجنسية. وهو الأمر المخالف للواقع.
وقدم المدعي إثباتاً لدعواه حافظه مستندات اشتملت على صورة شهادة ميلاد والده بفرشوط مركز قنا بتاريخ 4/ 2/ 1916. وبأنه مصري وصورة جواز سفر المدعي وصورة ضوئية من تصريح عمل صادر لوالده للعمل بدولة أجنبية، باعتباره مصري الجنسية وصورة شهادة جنسية والد المدعي تفيد اكتسابه الجنسية السودانية سنة 1957 بالتجنس وذلك بعد ميلاد المدعي بتاريخ 31/ 7/ 1953 وصورة عقد زواج المدعي من سيدة مصرية وصورة توكيل عام رسمي من زوجته.
وقد قدمت الجهة الإدارية ردها على الدعوى بمذكرة طلبت فيها رفض الدعوى استناداً إلى عدم ثبوت الجنسية المصرية لوالد المدعي. ومن ثم لا يجوز اعتباره مصرياً وبجلسة 23/ 6/ 1987 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبثبوت تمتع المدعي بالجنسية المصرية مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
وأقامت المحكمة قضائها على أن المستفاد من الأوراق أن المدعي يستند في مطالبته بأحقيته في التمتع بالجنسية المصرية إلى كونه مولود لأب مصري وطبقاً لأحكام القانون رقم (160) لسنة 1950 بشأن الجنسية المصرية ينص على أن يكون مصرياً من ولد لأب مصري.
كما تنص المادة الثانية من القانون رقم (26) سنة 1975 بشأن الجنسية المصرية على أن يكون مصرياً (1) من ولد لأب مصري.
ولما كان القانون قد اعتد بالحق في اكتساب الجنسية المصرية بحق الدم فنص على أن من ولد لأب مصري يكتسب الجنسية المصرية تبعاً لوالده ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي ولد في السودان عام 1953 من أب مصري طبقاً لما هو ثابت من شهادة ميلاده المقدمة في الدعوى، والتي تفيد أن والده ولد بمدينة فرشوط في 4/ 2/ 1916. وأنه سبق لوالد المدعي الحصول على إذن من وزارة الداخلية بالعمل لدى جهة أجنبية باعتباره مصري الجنسية، وأنه ظل محتفظاً بالجنسية المصرية وحدها منذ ميلاده في 14/ 2/ 1916 وحتى 9/ 4/ 1958 - تاريخ تجنسه بالجنسية السودانية، ومن ثم يكون المدعي ولد بالسودان في 31/ 7/ 1953 لأب مصري ومن ثم تكون شروط اكتسابه الجنسية المصرية قد توافرت له وفق أحكام القانون رقم (106) لسنة 1950 والقوانين المتعاقبة عليه. ويكون قرار جهة الإدارة برفض منحه الجنسية المصرية مخالفاً للقانون حرياً بالإلغاء. وانتهت المحكمة إلى إصدار حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم الطعين قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ولم يقم بتحصيل الوقائع تحصيلاً وفقاً للآتي:
أولاً: - مخالفة القانون:
استند الحكم المطعون فيه إلى ثبوت الجنسية المصرية للمطعون ضده بناء على شهادة ميلاد الأب الثابت بها أنه من مواليد فرشوط سنة 1916 فضلاً عن التصريح بالعمل الصادر له بالعمل لدى دولة أجنبية (وزارة المعارف السودانية) والثابت قضاء إن مثل هذه الأوراق لا أثر لها في إثبات الجنسية. ما دامت غير معدة أصلاً لإثباتها.
فضلاً عن ذلك فإن تصريح العمل المشار إليه مؤرخ في 19/ 3/ 1958 على حين أن ميلاد المدعي (المطعون ضده) كان عام 1953 وهو ما يقطع بأن المدعي وولده يتمتعان بالجنسية السودانية.
ثانياً: -
إن عبء الجنسية يقع على عاتق المدعي طالبها ولم يقم المذكور بتقديم أية مستندات تفيد توافر شروط اكتسابه الجنسية المصرية ومن ثم يلزم عدم الاعتداد بطلبه بحث الجنسية ويكون الحكم المطعون فيه قد صدر على غير سند من القانون وانتهى الطاعن إلى طلب الحكم له بطلباته.
ومن حيث إن الدساتير المصرية المتعاقبة قد ناطت بالقانون وحده تنظيم الجنسية المصرية، وآخرها ما نصت عليه المادة السادسة من الدستور الحالي من أن الجنسية المصرية ينظمها القانون.
وانطلاقاً من هذا الحكم فإن الشارع المصري نظم أحكام الجنسية بحسبانها رابطة قانونية وسياسية بين المواطن والدولة - على أسس منضبطة تجعل من انتساب المواطن لدولته مركزاً تنظيمياً يكتسبه المصري من أحكام القانون مباشرة - إذا ما توافرت في حقه الاشتراطات التي أوجبها القانون، دون أن يكون للمواطن أو السلطة القائمة على إثبات الجنسية دخل في اكتسابها أو ثبوتها في حقه، فتلزم السلطة المختصة بالاعتراف بحقه في التمتع بالجنسية المصرية متى تحققت من قيام حالة من الحالات الواردة في القانون بالموطن تسوغ تمتع من قامت به الجنسية المصرية ويقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بها أو يدفع بعدم دخوله فيها. ولا يكفي في إثباتها أو التنصل منها ظهور الشخص بمظهر المتمتع بجنسيتها ولو تأكد ذلك بأوراق رسمية صدرت من جهات إدارية، ما دامت هذه الأوراق لم تعد أصلاً لإثبات الجنسية كما لا يسوغ من ناحية أخرى لحرمان المواطن من حقه في التمتع بالجنسية، إظهاره لدى بعض الجهات بمظهر الأجنبي غير المتمتع بجنسيتها، كإعداد الجهة الإدارية ملف إقامة أو منحه إذناً لممارسة نشاط معين أو القيام بإجراء ما. إذ يعد كل ذلك ممثلاً لوجهة نظر كل من طالب الجنسية والجهة المانحة لها. ومرد ذلك كله إلى أحكام قانون الجنسية الواجب التطبيق، والذي تحدد أحكامه الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يعتبر مصرياً طبقاً لأحكامها، دون أن يكون للمواطن أو الجهة الإدارية سلطة تقديرية في تحديد مدى تمتع طالب الجنسية بها من عدمه.
والثابت أنه في ضوء هذه الأصول القانونية المسلمة صاغت القوانين المتتابعة في شأن الجنسية المصرية أحكامها. فنصت المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1929. في شأن الجنسية المصرية على أن "يعتبر داخلاً في الجنسية المصرية بحكم القانون.
أولاً:..... ثانياً:.... ثالثاً: من عدا هؤلاء من الرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون عادة في القطر المصري في 5 نوفمبر سنة 1914، وحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ نشر هذا القانون".
ثم نصت المادة (1) من القانون رقم (160) لسنة 1950 على أن "المصريين 1 - (2) من ولد لأب مصري - 3 - 4 - 5 الرعايا العثمانيون الذين كانوا يقيمون عادة في الأرضي المصرية في 5 نوفمبر سنة 1914، وحافظوا على تلك الإقامة حتى 10 مارس 1929، سواء أكانوا بالغين أم قصر.
كما نصت المادة (1) من القانون رقم (190) لسنة 1956 بأن (المصريون هم: أولاً: المستوطنون في الأراضي المصرية قبل أول يناير سنة 1900 المحافظون على إقامتهم حتى تاريخ نشر هذا القانون، ولم يكونوا من رعايا الدول الأجنبية وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع، والزوجة متى كانت لديهم نية التوطن ونصت المادة (1) من القانون رقم (26) لسنة 1975 بأن (المصريون هم
أولاً: - المستوطنون في مصر قبل 5 نوفمبر سنة 1914، من غير رعايا الدول الأجنبية، المحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
ثانياً: من كان في 22 فبراير 1958، متمتعاً بالجنسية المصرية طبقاً لأحكام القانون رقم (82) لسنة 1958 الخاص بالجنسية المصرية.
ولما كانت المادة (1) من القانون رقم (82) لسنة 1958 تنص على أن تثبت جنسية الجمهورية العربية المتحدة لمن كان في 22 فبراير 1958 متمتعاً بالجنسية المصرية وفقاً لأحكام القانون رقم (391) لسنة 1956.
ولما كانت المادة (1) من القانون رقم (391) لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية تنص على أن المصريون هم
(أولاً) المستوطنون في الأراضي المصرية قبل أول يناير سنة 1900 والمحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ نشر هذا القانون.
ومن حيث إن المادة (24) من القانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية - المشار إليه، قد أرست المبدأ الذي أرسته القوانين السابقة من وقوع عبء الإثبات في مسائل الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها.
ومن حيث إن المطعون ضده يستند في ادعائه بثبوت الجنسية المصرية له، إلى سبق تمتع والده بها قبل تجنسه بالجنسية السودانية في 9/ 4/ 1958 بعد ميلاده في مصر بتاريخ 14/ 2/ 1916 بناحية فرشوط محافظة قنا. وتأكد ذلك بشهادة الميلاد الصادرة له في هذا الشأن. فضلاً عن سبق منحه تصريحاً بتاريخ 19/ 3/ 1958 للعمل بجمهورية السودان. وهو الأمر الذي يفيد أن والده كان يتمتع بالجنسية المصرية في تاريخ ميلاد المطعون ضده بالسودان في 31/ 7/ 1953.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المرجع في ثبوت الجنسية هو أحكام الدستور والقوانين التي تنظم الجنسية وليس إلى ما يرد في أوراقه حتى ولو كانت رسمية، ما دامت غير معدة، أصلاً لإثبات الجنسية وصادرة من جهة غير مختصة ذلك أن ما ثبت في هذه الأوراق إنما هو وفي واقع الأمر ما يمليه عليها صاحب الشأن دون أن تجري الجهة الإدارية تحرياتها في شأن صحتها وحقيقتها ومن ثم فلا يعتد بشهادة ميلاد والد الطاعن أو تصريح العمل الذي أذن له فيه بالعمل لدى دولة.
ومن حيث إن المادة (24) من القانون رقم (26) سنة 1975 المشار إليها أقرت المبدأ الذي أرسته القوانين السابقة من وقوع عبء الإثبات في مسائل الجنسية على من يتمسك بها أو يدفع بعدم دخوله فيها. وبذلك فقد كان على المطعون ضده أن يقدم أدلة الإثبات اللازمة على توافر الشروط القانونية التي يتم بها كسب الجنسية المصرية بحكم القانون، فيقدم الأدلة على تحقق الوقائع التي تقوم عليها هذه الشروط بتوفير الوثائق اللازمة لإثباتها. فإذا اقتصر إثباته على شهادة ميلاد تفيد ميلاد والده في مصر فضلاً عن تصريح له بالعمل لدى حكومة أجنبية إلى جانب أنه لا زال له أقارب لأبيه مقيمين في مصر، وأن هذا الأب قد غادر البلاد وتجنس بالجنسية السودانية بعد ميلاده مما يفيد أنه كان يتمتع بالجنسية المصرية قبل تجنسه بالجنسية السودانية. إلا أن هذه الأسانيد كلها تعتبر من الحالات الظاهرة غير القاطعة في إثبات الجنسية لوالد المطعون ضده، ومن ثم لا تصلح سنداً قانونياً لثبوتها وحيث جاءت الأوراق خلواً من أي دليل جدي يثبت تمتع والد المطعون ضده بالجنسية المصرية في تاريخ ميلاد المطعون ضده.
وكان من المتعين في إثبات جنسية والد المطعون ضده أن تؤخذ من مصادر متعددة تتكامل فترجع بثبوت الوقائع التي تقوم عليها الشروط اللازمة لكسبها وبدليل لا يسهل اصطناعه ويؤيد الاطمئنان إليه فإذا عجز المطعون ضده عن ذلك يكون قرار الجهة الإدارية برفض منحه الجنسية المصرية لعدم تمتعه بها. قد جاء متفقاً مع أحكام القانون ويكون الحكم المطعون فيه وقد ذهب إلى خلاف ذلك، قد صدر مخالفاً للقانون ويكون الطعن عليه قد أقيم على صحيح سنده خليقاً بالقبول وإلغاء الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته وفقاً للمادة رقم (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً من وزير الداخلية وحده وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق