جلسة 5 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل وعلي عوض محمد صالح وحسني سيد محمد وأحمد حمدي الأمير - (نواب رئيس مجلس الدولة).
--------------
(18)
الطعن رقم 1188 لسنة 33 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة طبقاً للمادة 4/ 3 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - مجالها الزمني.
العامل الذي حصل على مؤهل عالي أثناء الخدمة قبل إجراء التسكين يستفيد من حكم المادة 4/ 3 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - إذا حصل على المؤهل العالي بعد إجراء التسكين انحسر عنه حكمها - لا يكفي في مجال التسكين صدور قرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد جداول توصيف وتقييم الوظائف بالجهة الإدارية - هذا القرار هو مجرد تقرير للجدول ومرحلة من مراحل استكمال العمل بنظام توصيف وتقييم الوظائف بالجهة - لا يستكمل النظام المذكور مقوماته إلا بعد تمويله لإمكان تسكين العاملين في الوظائف المعادلة الواردة بالجداول المعتمدة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في الفصل الخامس من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 - إذا تم ذلك اندرجت العلاقة الوظيفية للعامل في الجهة الإدارية التي تم فيها التمويل - ينتهي بذلك مجال إعمال أحكام النظام الشخصي القائم على فكرة تسعير الشهادات - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 1/ 3/ 1987 أودع الأستاذ وفائي مصطفى فهمي المستشار بهيئة قضايا الدولة نائباً عن السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1188 لسنة 33 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة التسويات ب - بجلسة 31/ 12/ 1986 في الدعوى رقم 5348 سنة 38 ق المقامة من كل من 1 - محمود شاكر محمود 2 - عادل عبد العزيز عثمان 3 - نبيله محمود علي طلعت 4 - رضا إبراهيم محمد سعدان 5 - عناني أحمد عبد المقصود أبو الخير 6 - محمد عطية محمد الخضري 7 - نجاح حسن إدريس 8 - ناجي مختار حلمي 9 - سلامة إبراهيم إسماعيل ضد الطاعن والذي قضى بإثبات تنازل المدعي التاسع عن دعواه وإلزامه المصروفات وأحقية باقي المدعين في تسوية حالاتهم طبقاً لحكم المادة 4/ 3 من القانون رقم 11 لسنة 1975 وذلك بأن ينقلوا بفئاتهم التي بلغوها عند حصولهم علة مؤهلاتهم العالية وبأقدمياتهم فيها وبمرتباتهم التي بلغوها إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية بمصلحة الضرائب على الاستهلاك وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلبت هيئة قضايا الدولة في ختام تقرير طعنها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 23/ 4/ 1990 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" وتحدد لنظره أمامها جلسة 10/ 6/ 1990 وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت بجلسة 10/ 10/ 1992 إصدار الحكم بجلسة 5/ 12/ 1992 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات خلال أسبوعين ولم يقدم أحد من الخصوم مذكرات خلال هذا الأجل وبجلسة اليوم صدر الحكم حيث أودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 9/ 6/ 1984 أقام كل من 1 - محمود شاكر محمود 2 - عادل عبد العزيز عثمان 3 - نبيله محمود علي طلعت 4 - رضا إبراهيم محمد سعدان 5 - عناني أحمد عبد المقصود أبو الخير 6 - محمد عطية محمد الحصري 7 - نجاح حسن إدريس أبو الخير 8 - ناجي مختار حلمي 9 - سلامة إبراهيم إسماعيل الدعوى رقم 5348/ 38 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب طالبين فيها الحكم بأحقيتهم في النقل بفئاتهم التي بلغوها عند حصولهم على مؤهلهم العالي وبذات أقدمياتهم فيها وبذات مرتباتهم التي بلغوها إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية بمصلحة الضرائب على الاستهلاك وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم يعملون بمصلحة الضرائب على الاستهلاك بوزارة المالية والتحقوا بالخدمة بعد حصولهم على الثانوية العامة/ دبلوم التجارة إعداد الفنيين ثم حصلوا على مؤهلات عالية أثناء الخدمة هي بكالوريوس دراسات تعاونية وإدارية سنة 1979 للأول والسابع وسنة 1980 للثاني والثالث وبكالوريوس تجارة سنة 1977 للتاسع وسنة 1979 للثامن وسنة 1980 للرابع والسادس وليسانس حقوق سنة 1980 للخامس وكان الأول قد شغل الدرجة الثانية المكتبية من 31/ 12/ 1974 والباقون شغلوا الدرجة الثالثة المكتبية من 1/ 4/ 1968 إلى 31/ 12/ 1976 كل حسب حالته وطلبوا بأن ينقل كل منهم بفئته وأقدميته ومرتبه إلى مجموع الوظائف العالية غير التخصصية في مصلحة الضرائب على الاستهلاك عملاً بحكم المادة 4/ 3 من القانون رقم 11/ 1975 إلا أن الإدارة رفضت ذلك دون سند من القانون.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بإيداع بيان بالحالة الوظيفية للمدعين ومذكرة جاء فيها أن العبرة في تطبيق القانون رقم 11/ 1975 بالحالة التي عليها العامل من تاريخ نفاذ القانون في 31/ 12/ 1974 وقد حصل المدعون على مؤهلاتهم العالية ما بين سنة 1979 أي بعد 31/ 12/ 1974 وكانوا قبل ذلك معينين بالمؤهلات المتوسطة ولذلك فإنهم يحذفون من عداد المخاطبين بأحكام المادتين الرابعة والثامنة من القانون رقم 11 لسنة 1975 ومن ثم فإن دعواهم تكون على غير سند من القانون.
وبجلسة 31/ 12/ 1986 حكمت محكمة القضاء الإداري بإثبات تنازل المدعي التاسع سلامة إبراهيم إسماعيل مع إلزامه المصروفات وبأحقية باقي المدعين في تسوية حالتهم طبقاً لحكم المادة 4/ 3 من القانون رقم 11/ 1975 وذلك بأن ينقلوا بفئاتهم التي بلغوها عند حصولهم على مؤهلاتهم العالية وبأقدمياتهم منها وبمرتباتهم التي بلغوها إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية بمصلحة الضرائب على الاستهلاك وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها على أن مفاد المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 أن المشرع وضع قاعدة مؤداها أن الموظف الذي يعين بمؤهل متوسط ثم يحصل أثناء الخدمة على مؤهل جامعي أو عال ينشأ له الحق في تسوية حالته وذلك بنقله بفئته وأقدميته وبمرتبه إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية ما لم يكن بقاؤه في مجموعته الوظيفة الأصلية أفضل له ويشترط لاستحقاق الموظف النقل إلى مجموعة الوظائف العالية بفئته ومرتبه وأقدميته أن يبلغ أثناء الخدمة فئة أعلى أو مرتباً أكبر من الفئة أو المرتب الذي يستحقه طبقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 11/ 1975 بشأن التعيين وإلا يكون قد صدر قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد جداول التقييم والتوصيف في الجهة الإدارية والثابت أن قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 312 سنة 1980 باعتماد إعادة تقييم وظائف مصلحة الضرائب على الإنتاج والأعمال صدر في 23/ 11/ 1980 وأن المدعين قد حصلوا على مؤهلاتهم العالية في الفترة من سنة 1979 إلى دور نوفمبر سنة 1980 وكان من المقرر أن النجاح في دور نوفمبر سنة 1980 إنما يرتد أثره إلى تاريخ أداء الامتحان في شهر أكتوبر سنة 1980 وأن المدعين جميعاً قد بلغوا أثناء الخدمة فئة أعلى ومرتباً أكبر من الفئة أو المرتب الذي يستحقه كل منهم طبقاً لقواعد التعيين المقررة بالقانون رقم 11/ 1975 لذلك يستحق المدعون جميعاً - فيما عدا المدعي التاسع الذي تنازل عن الدعوى - أن ينقلوا بفئاتهم التي بلغوها عند حصولهم على مؤهلاتهم العالية وبأقدمياتهم فيها وبمرتباتهم التي بلغوها إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية بمصلحة الضرائب على الاستهلاك.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله أو خالف النظر الذي استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا من أن العامل لا يستمد حقه في النقل طبقاً لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 11/ 1975 من القانون مباشرة وإنما تترخص فيه الجهة الإدارية بسلطتها التقديرية بمراعاة طبيعة العمل ومدى ملاءمته لخبرات العامل.
ومن حيث إن المادة الرابعة من القانون رقم 11/ 1975 بتصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام تنص على أن "يعين اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون - حملة المؤهلات المنصوص عليها في المادة "5" في الفئات المالية وبالأقدمية الافتراضية المقررة لمؤهلاتهم كما تحدد أقدمية من تعين بعد حصوله على مؤهل عال أو أي مؤهل آخر أعلى من مؤهله أثناء الخدمة في الفئة المقررة لمؤهله طبقاً لأقدمية خريجي ذات الدفعة.... وإذا كان العامل قد بلغ أثناء الخدمة فئة أعلى أو مرتباً أكبر من الفئة أو المرتب الذي يستحقه طبقاً للأحكام السابقة ينقل بفئته وأقدميته ومرتبه إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية في الجهة التي تلائم خبرته ما لم يكن بقاؤه في المجموعة الوظيفية الأصلية أفضل له.
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47/ 1972 بشأن مجلس الدولة قضت بجلسة 21/ 4/ 1991 في الطعن رقم 2382 سنة 32 ق عليا بأن البادي من نص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11/ 1975 أنها وردت بصيغة أمره مؤداها أن العامل الذي يحصل أثناء الخدمة على مؤهل عالٍ وكان قد بلغ فئة أعلى أو مرتباً أكبر من الفئة أو المرتب الذي يستحقه طبقاً للفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة المشار إليها ينشأ له الحق في تسوية حالته وفقاً لحكم الفقرة الثالثة وهو أمر وجوبي حيث استخدم المشرع تعبير أمر ينص على أنه ينقل بفئته وأقدميته....".
ولم يستخدم ما يفيد الجواز والتخبير والتقدير لجهة الإدارة كما لم يستخدم إطلاقاً عبارة يعين للدلالة على مقصوده من النص.
ومن حيث إن المادة (8) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978 تنص على أن "تضع كل وحدة هيكلاً تنظيمياً لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة..... وتضع كل وحدة جدولاً للوظائف مرفقاً به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها في إحدى المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون كما يجوز إعادة تقييم وظائف كل وحدة. ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارات الصادرة بإعادة تقييم الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".
وتنص المادة 9 من ذات القانون على أن "يصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرارات المتضمنة للمعايير اللازمة لترتيب الوظائف والأحكام التي يقتضيها تنفيذه... تنفيذاً لذلك صدر قرار رئيس الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة رقم 134 سنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه، وبعد أن أورد القرار في الفصل الأول أحكام ترتيب وتوصيف وتقييم الوظائف أورد في الفصل الثاني تحديد وتعريف المجموعات النوعية التي تصنف فيها الوظائف وفي الفصل الثالث تعريف الدرجات وفي الفصل الرابع قواعد وإجراءات تسجيل حفظ جداول الوظائف وأوصافها وأورد في الفصل الخامس والأخير النص على قواعد نقل العاملين إلى الوظائف الواردة بجدول الوظائف المعتمد من الجهاز وبينت المادة 9 من القرار تفصيلاً قواعد نقل العاملين إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الواردة بالجدول وناطت ذلك بالسلطة المختصة في الجهة الإدارية بعد العرض على لجنة شئون العاملين وهو ما جرى العمل على تسميته بتسكين العاملين على الوظائف المعتمدة.
ومن حيث إن مؤدى النصوص السابقة أنه لا يكفي لوضع النظام الموضوعي للتوظف موضوع التطبيق والتنفيذ بما يسبقه ذلك من وقف سريان حكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 وسائر الأحكام الأخرى الخاصة بالنظام الشخصي القائم على تسكين الشهادات والمؤهلات مجرد صدور قرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد جداول توصيف وتقييم الوظائف بالجهة الإدارية بحسبان أن صدور هذا القرار لا يعدو أن يكون مجرد تقرير للجدول بإجراء تنظيمي في الوحدة الإدارية ومرحلة من مراحل استكمال العمل بنظام توصيف وتقييم الوظائف بالجهة ومن ثم فإن نظام توصيف وتقييم الوظائف بأية وحدة إدارية لا يستكمل مقومات نفاذه وتطبيق أحكامه إلا بعد تمويله لإمكان تسكين العاملين في الوظائف المعادلة الواردة بالجداول المعتمدة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في الفصل الخامس من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 فإذا ما تم ذلك اندرجت العلاقة الوظيفية للعامل في الجهة الإدارية التي تم فيها التمويل لجدول الوظائف المعتمد في إطار أحكام النظام الموضوعي للتوظف وانتهى مجال إعمال أحكام النظام الشخصي، وذلك على النحو الذي جاء به حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا المشار إليه "وبهذه المثابة فإن المعول عليه في مدى الإفادة من حكم المادة (4) فقرة ثالثة من القانون رقم 11/ 1975 هو إجراء التسكين فإذا ثبت أن العامل حصل على المؤهل العالي قبل إجراء التسكين فإنه يفيد من هذا الحكم أما إذا كان قد حصل عليه بعد ذلك التاريخ فإن هذا الحكم ينحسر عنه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم عينوا بالجهة الإدارية حال حصولهم على مؤهلات متوسطة (الثانوية العامة - دبلوم تجارة - دبلوم إعداد فنيين تجاريين) ثم حصلوا أثناء الخدمة على مؤهلات عالية وجامعية وتدرجت حالتهم الوظيفية على النحو التالي: الأول حصل على بكالوريوس دراسات تعاونية وإدارية دور نوفمبر سنة 1979 وشغل الدرجة الثانية المكتبية من 31/ 12/ 1974 والثاني حصل على ذات المؤهل دور مايو سنة 1980 وشغل الدرجة الثالثة من 31/ 12/ 1974 والثالثة حصلت على المؤهل المذكور دور مايو سنة 1980 وشغلت الدرجة الثانية المكتبية من 10/ 9/ 1981 والرابع حصل على بكالوريوس التجارة دور نوفمبر سنة 1980 وشغل الدرجة الثالثة المكتبية من 31/ 12/ 1976 والخامس حصل على ليسانس الحقوق دور مايو سنة 1980 وشغل الثالثة المكتبية من 31/ 12/ 1976 والسادس حصل على بكالوريوس تجارة دور أكتوبر سنة 1980 وشغل الدرجة الثالثة المكتبية من 31/ 12/ 1974 والسابع حصل على بكالوريوس الدراسات التعاونية والإدارية سنة 1979 وشغل الدرجة الثالثة المكتبية من 31/ 12/ 1972 والثامن حصل على بكالوريوس تجارة 1979 وشغل الدرجة الثالثة من 1/ 5/ 1974.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 312 سنة 1980 باعتماد إعادة تقييم وظائف مصلحة الضرائب على الإنتاج والأعمال صدر بتاريخ 23/ 11/ 1980 ثم صدر قرار نائب وزير المالية رقم 34/ 1981 بتاريخ 17/ 3/ 1981 بتسكين العاملين بالمصلحة المذكورة ونص على أن يعمل به اعتباراً من 23/ 11/ 1980 وكان المطعون ضدهم قد حصلوا على مؤهلاتهم العالية والجامعية أثناء الخدمة في الفترة من سنة 1979 حتى دور نوفمبر سنة 1980 على نحو ما سلف بيانه وكان ذلك قبل إجراء التسكين في الجهة الإدارية الطاعنة وإن كلاً منهم بلغ فئة أعلى ومرتب أكبر من الفئة أو المرتب الذي يستحقه كل منهم طبقاً لقواعد التعيين المقررة بالقانون رقم 11/ 1975 ومن ثم فإنهم يفيدون - عدا المطعون ضده التاسع لتنازله عن دعواه - من حكم المادة 4/ 3 من القانون المذكور ويكون متعيناً تسوية حالتهم بنقلهم بفئاتهم وأقدمياتهم ومرتباتهم التي بلغوها عند حصولهم على مؤهلاتهم العالية إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية بمصلحة الضرائب.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بهذا النظر فإن الطعن عليه لا يقوم على سند صحيح من القانون مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق