الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 أغسطس 2023

الطعن 382 لسنة 34 ق جلسة 27 / 6 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 149 ص 1500

جلسة 27 من يونيه سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد ومحمد عبد الغني حسن وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(149)

الطعن رقم 382 لسنة 34 القضائية

نقابات عمالية - إجراءات الانتخاب - حدود اختصاص المحكمة الجزئية واختصاص مجلس الدولة.
المادة (44) من القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية معدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1981.
لكل ذي مصلحة من أعضاء المنظمات الطعن أمام المحكمة الجزئية المختصة في نتيجة الانتخاب أو في إجراءاته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتيجة - الاختصاص المنوط بالمحكمة الجزئية ينحصر في الإجراءات التي تبدأ بالإدلاء بالأصوات حتى إتمام إعلان النتيجة - ما يسبق ذلك من إجراءات تبقى وفق طبيعتها كقرارات إدارية من اختصاص مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية - تطبيق (1).


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 5/ 1/ 1988 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير بالطعن قيد أمامها برقم 361 لسنة 34 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 7/ 11/ 1987 في الدعوى رقم 338 لسنة 42 ق، والقاضي برفض الدفع بعد اختصاص المحكمة ولائياً وباختصاصها وبقبول الدعوى وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه - والحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصلياً بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى، وباختصاص المحكمة الجزئية، واحتياطياً برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودع الأستاذ المستشار علي رضا تقريراً بالرأي القانوني لهيئة مفوضي الدولة انتهى فيه للأسباب الواردة به إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبرفض ما عدا ذلك من طلبات. مع إلزام الإدارة مصروفات الطلب العاجل، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة / / إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتي نظرته على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 18/ 4/ 1993 إصدار الحكم فيه بجلسة 30/ 5/ 1993 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 21/ 6/ 1993 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى إجراءات قبوله الشكلية.
ومن حيث إن الموضوع يتلخص في أن المدعي أقام الدعوى رقم 338 لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإداري، وطلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين في انتخابات مجلس إدارة شركة الجمهورية لتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفي مقدمة تلك الآثار إدراج اسمه بكشوف المرشحين وبطاقة إبداء الرأي، وفي الموضوع بإلغاء القرار المشار إليه مع التصريح بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان وإلزام المدعى عليها المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه قام بتاريخ 12/ 9/ 1987 بترشيح نفسه لانتخابات ممثلي العمال في مجلس إدارة شركة الجمهورية لتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية عن الدورة الجديدة (87 - 1991) وبتاريخ 17/ 10/ 1987 علم باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين بمقولة أنه من شاغلي وظائف الإدارة العليا مع مخالفة ذلك لأحكام البند (6) من المادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 1973 مع أن الوظيفة التي يشغلها وهي كبير أخصائيين مشتريات تنتمي للمجموعة التخصصية للوظائف التجارية ولا صلة لها بالوظائف العليا وبغض النظر عن كونها مقيدة على الربط المالي لدرجة مدير عام، وأكد ذلك أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف، وأضاف أن القرار المطعون فيه من شأنه إلحاق ضرر به مما يتوافر معه شرائط الحكم بوقف تنفيذ القرار.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى ودفعت بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظرها واختصاص المحكمة الجزئية الكائن بها مقر الشركة بنظرها. وفقاً لنص المادة 44 من القانون رقم 35 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981.
وبجلسة 7/ 11/ 1987 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وأقامت قضاءها على سند من أن حقيقة ما يهدف إليه المدعي من دعواه هو إلغاء القرار الصادر باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين ممثلي العمال في مجلس إدارة الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارة شركة الجمهورية، ومن ثم يتوافر فيه شرائط القرار الإداري وتكون محاكم مجلس الدولة والحال هذه صاحبة الاختصاص النوعي في نظر المنازعة موضوعاً.
ومن حيث الموضوع فإنه يلزم التفرقة بين الوظيفة وهي مجموعة محددة من الواجبات والمسئوليات يلزم للقيام بها وفق شروط شغلها مؤهلات معينة تتفق مع طبيعتها، مع بيان الدرجة المالية المقررة لفئاتها وهي الوجه المالي للوظيفة، ويبين من ذلك أن الوظيفة ليست وحدة مالية تلزم فقط لتحديد الدرجة المالية والأجر وإنما هي وحدة نوعية تتمثل في جانبها الموضوعي في قدر محدد وتخطط له سلفاً من الأعباء، ويبين من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 والملحق المرافق له بأن المعينين على درجة مدير عام لا يتدرجون في جميع الأحوال ضمن وظائف الإدارة العليا سوى من يشغل منهم وظيفة تخصصية كوظيفة كبير أخصائيين أو كبير باحثين فيتدرج ضمن مجموعة الوظائف التخصصية وهي وظائف يتفرغ شاغلوها لعمل البحث.
وأن الظاهر من الأوراق أن المدعي وإن كان في وظيفة مدير عام إلا أنه يشغل إحدى الوظائف التخصصية، ومن ثم لا يسري عليه الحظر المشار إليه في المادة الثانية الفقرة السادسة من القانون رقم 73 لسنة 1973 المشار إليه وخلصت المحكمة إلى إصدار حكمها الطعين بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وذلك للأتي: -
{1} بالنسبة للدفع بعدم الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة بنظر النزاع، فإن نص المادة 44 من القانون رقم 35 لسنة 1976 المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1981 بشأن النقابات العمالية "تعلن نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بانتهاء عملية فرز الأصوات..." ويحوز لكل ذي مصلحة من أعضاء المنظمة الطعن أمام المحكمة الجزئية المختصة في نتيجة الانتخاب أو في إجراءاته.....
ومفاد هذا النص أن ينعقد الاختصاص بكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية للنقابات للمحاكم الجزئية المختصة، وإذ قضي الحكم الطعين بغير ذلك فإنه يكون مخالفاً للقانون مستوجباً الإلغاء.
{2} إن المطعون ضده تنطبق عليه نص المادة (19) من القانون 35 لسنة 1976 المعدل بالقانون 1 لسنة 1981، وتشترط فيمن يكون عضواً في اللجنة النقابية ألا يكون من الفئات الآتية 1 - ... 2 - العاملين الشاغلين لإحدى الوظائف العليا في الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والقطاع العام وأنه وفقاً لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام فإن الربط المالي لتلك الوظيفة هي 1200 جم والمطعون ضده يزيد الربط المالي لوظيفته عن هذا المقدار، ومن ثم يخضع للحظر المشار إليه بالمادة. وإذ جرى الحكم الطعين إلى غير ذلك فإنه يكون مخالفاً للقانون متعيناً الإلغاء.
{3} إن الانتخابات أجريت بالفعل ومن ثم افتقدت الدعوى ركن الاستعجال الواجب توافره للحكم بوقف تنفيذ القرار.
وانتهى الطاعنين إلى طلب الحكم لهما بطلباتهما.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الفصل في الاختصاص يسبق البحث في شكل الدعوى أو موضوعها.
ومن حيث إن الدفع بعدم الاختصاص يقوم استناداً إلى نص المادة (44) من القانون رقم 35 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981 بشأن النقابات العمالية والتي تنص على أن تعلن نتيجة انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية بانتهاء عملية فرز الأصوات...... ويجوز لكل ذي مصلحة من أعضاء المنظمات الطعن أمام المحكم الجزئية المختصة في نتيجة الانتخاب أو في إجراءاته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتيجة طبقاً للفقرة السابقة.
ومن حيث إنه ووفقاً للتفسير القانوني السليم فإن الاختصاص المعقود للمحاكم الجزئية إنما ينحصر في العملية الانتخابية وهي التي تتعلق بإرادة الناخبين وإبدائهم لأصواتهم وفرز هذه الأصوات وإعلان النتيجة وما يليها من إجراءات أما ما يسبق ذلك من إجراءات تتناول بيان الفئات التي لها حق الانتخاب والشروط التي يجب أن تتوافر في المرشح ومن بينها ألا يكون من العاملين الشاغلين لإحدى الوظائف العليا في الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والقطاع العام وعلى النحو المشار إليه في المادة (19) من القانون رقم 35 لسنة 176 المعدل بالقانون رقم 1/ 1981 المشار إليه فضلاً عن قواعد كيفية اعتماد الكشوف وتشكيل اللجان وهذه تعتبر مستقلة عن إجراءات العملية الانتخابية نفسها والتي أناط المشرع الفصل فيها ينشأ بسببها من منازعات للمحكمة الجزئية وتظل الإجراءات السابقة بما توافر فيها من أنها لا تعدو أن تكون قراراً إدارياً شأنه في ذلك شأن القرار الذي يصدر من أية جهة إدارية في أي من شئونها إذ يتوخى هذا القرار تحديد مدى توافر الشروط المتطلبة في كل مرشح لعضوية مجلس إدارة الوحدة، ويتمخض عن إرادة ملزمة مصدرها النصوص القانونية ويراد بالإفصاح عنها إحداث مركز قانوني معين يعتبر في ذاته ممكناً وجائزاً قانوناً والباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة مثلما هو الشأن في القرارات الإدارية.
ومن حيث إن الدستور نص في المادة (172) منه على اختصاص مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية فقد جعل من المجلس الهيئة القضائية المستقلة ذات الولاية العامة على المنازعات الإدارية وأضحى قاضي القانون العام بالنسبة إليها، ويبين من الأعمال التحضيرية للدستور أن عموم هذه الولاية وانبساطها على المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية في أشكالها المختلفة وصورها المتعددة لا يعني يد غل المشرع عن إسناد الفصل في بعضها إلى جهات قضائية أخرى وعلى أن يكون ذلك استثناء من الأصل العام. المقرر بنص المادة (172) من الدستور المشار إليها، وبالقدر وفي الحدود التي يقتضيها الصالح العام القومي وحسن سير العدالة الإدارية المشروعة وسيادة القانون وفي إطار التفويض المخول للمشرع العادي بنص المادة (168) من الدستور في شأن تحديد الهيئات القضائية.
ومن حيث إن المشرع في المادة (44) من القانون رقم 35 لسنة 1976 المشار إليه حصر الاختصاص المنوط بالمحاكم الجزئية في شأن العملية الانتخابية بالإجراءات التي تبدأ بالإدلاء بالأصوات إلى إتمام إعلان النتيجة، أما ما يسبق ذلك من إجراءات فتبقى وفق طبيعتها كقرارات إدارية في اختصاص قضاء محاكم مجلس الدولة باعتباره قاضي القانون العام وصاحب الولاية العامة على المنازعات الإدارية.
ولما كان ما تقدم وكان أساس الطعن هو مدى توافر الشروط المتطلبة في المرشح وفقاً للمادة (19) من القانون رقم 173 لسنة 1973 فإنها تبقى من اختصاص قضاء مجلس الدولة وفقاً للبيان السابق ويكون الدفع بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى غير قائم على سنده خليقاً بالالتفات عنه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكم قد جرى على أنه يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين:
الأول: هو ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه معيباً بحسب الظاهر من الأوراق مما يحمل على ترجيح إلغائه عند الفصل في الموضوع.
الثاني: ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها ويستند القاضي الإداري فيما يقضي بوقف تنفيذه من قرارات إدارية بحسب الظاهر من الأوراق وفي الحدود التي يقتضيها القضاء بوقف التنفيذ على ما يبدو من عدم مشروعية القرار، فضلاً عن توفر نتائج يتعذر تداركها على الاستمرار في التنفيذ ما لم يوقف أثر القرار غير المشروع على سبيل الاستعجال، وهذه الرقابة تقوم على نظر المحكمة للطعن والطلبات أمامها لتزنها بميزان القانون من حيث الشكل أو الإجراءات أو سلامة مباشرتها لولاية الإلغاء أو وقف التنفيذ.
ومن حيث إن طلب وقف التنفيذ يجب أن يتوافر فيه الركنان المشار إليهما معاً فإنه بالنسبة للركن الأول فإن الأصل في القرار الإداري هو نفاذه وسريان حكمه إلى أن تلغيه الإدارة نفسها أو تسحبه بحسب الأحوال، أو يقضي بإلغائه، وبهذه المثابة فإن وقف التنفيذ ينطوي على استثناء من هذا الأصل.
ومن حيث إن الانتخابات موضوع الطعن قد تمت كما أن مدة المجلس موضوع القرار قد انتهت في 23/ 10/ 1991 ومن ثم فلم يعد هناك نتائج يتعذر تداركها وبالتالي يتعين الحكم برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى بحث مدى توافر ركن الجدية في القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من خسر دعواه يلزم مصروفاتها وفقاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.


(1) راجع الطعن رقم 382 لسنة 34 ق بجلسة 20/ 6/ 1993.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق