الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 20 أغسطس 2023

الطعن 3346 لسنة 37 ق جلسة 14 / 8 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 163 ص 1612

جلسة 14 من أغسطس سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ علي عوض محمد صالح وحسني سيد محمد وأحمد حمدي الأمير ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(163)

الطعن رقم 3346 لسنة 37 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - بدلات - بدل تفرغ الأطباء البيطريين.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 - قرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 بمنح الأطباء البيطريين بدل تفرغ - صدور قرار وزير الزراعة والري رقم 6150 لسنة 1976 بتحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها البدل - صرف بدل تفرغ الأطباء البيطريين لمستحقيه فعلاً اعتباراً من أول إبريل 1977 يؤكد توافر الاعتماد المالي اللازم للتنفيذ - القرار الصادر ببدل التفرغ قد استقام واكتملت أركانه بتوافر الصرف المالي بدءاً من 1/ 4/ 1977 بعد تمام الارتباط فعلاً بالمبلغ اللازم لصرف هذا البدل - نتيجة ذلك: يتعين تنفيذه قانوناً بدءاً من هذا التاريخ ولا يحول دون تنفيذه أو ترتيب آثاره أية توجيهات أياً كان مصدرها ما دام لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة إلغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب آثاره، وأن مناط استحقاق هذا البدل وفقاً لأحكام القرارين المشار إليهما أن يكون المطالب به طبيباً بيطرياً مقيداً بنقابة الأطباء البيطريين ويشغل إحدى الوظائف الواردة بقرار وزير الزراعة والري المشار إليه على سبيل الحصر - يؤكد استحقاق هذا البدل سبق صرفه في صورة حوافز أو مكافآت تشجيعية لا تستجمع أركان هذه المكافأة أو عناصرها بل لا تعدو في حقيقتها أن تكون بدل التفرغ بذات فئته وقاعدة استحقاقه تحت مسمى آخر - الأثر المترتب على ذلك: أحقية الأطباء البيطريين المتوافر فيهم شروط استحقاق البدل في صرفه اعتباراً من 1/ 4/ 1977 على أن يستنزل من متجمدة ما صرف بذات فئته تحت مسمى آخر من مكافأة أو حوافز إذ لا يعدو في حقيقته أن يكون البدل ذاته بمسمى آخر - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 11/ 7/ 1991 أودع المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 3346 لسنة 37 قضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة دائرة التسويات بجلسة 13/ 5/ 1991 في الاستئناف رقم 586 لسنة 22 ق. س المرفوع من محافظ الغربية بصفته ضد فايزة رمضان إبراهيم يوسف والقاضي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وللأسباب الواردة بتقرير الطعن طلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعية في صرف بدل التفرغ المقرر للأطباء البيطريين اعتباراً من 1/ 1/ 1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مخصوماً منها ما تقاضته من مكافأة أو حوافز بديلة لهذا البدل بذات فئته وقاعدة استحقاقه مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية المدعي في صرف بدل التفرغ المقرر للأطباء البيطريين اعتباراً من تاريخ استحقاقه طبقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976، وقرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي، وخصم ما يكون قد صرف من مكافأة أو حوافز بديلة وإلزام جهة الإدارة جهة المصروفات ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث قررت بجلسة 10/ 5/ 1993 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" لنظره بجلسة 12/ 6/ 1993 المسائية حيث نظرته وقررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم. وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية، فإنه يكون مقبول شكلاً.
وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعية/ فايزة رمضان إبراهيم يوسف أقامت الدعوى رقم 1801 لسنة 17 ق أمام المحكمة الإدارية بطنطا ضد (1) وزير الزراعة بصفته، (2) محافظ الغربية بصفته (3) وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية بصفته (4) مدير عام مصلحة الطب البيطري بمحافظة الغربية بصفته بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 12/ 9/ 1989 طالبة في ختامها الحكم بأحقيتها في صرف بدل التفرغ بذات الفئات المقررة للأطباء البشريين وأطباء الأسنان وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 اعتباراً من 1/ 4/ 1977 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام جهة الإدارة التابعة لها المدعية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة 27/ 6/ 1990 قضت المحكمة بإخراج وزير الزراعة بلا مصاريف، وبقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعية في صرف بدل التفرغ المقرر للأطباء البيطريين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976، قرار وزير الزراعة والري رقم 6150 لسنة 1976 وذلك اعتباراً من 23/ 3/ 1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفروق مالية على أن يخصم من هذه الفروق ما يكون قد صرف للمدعية من حوافز أو مكافآت بديلة بذات فئة البدل وشروط استحقاقه وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصاريف.
وإذ لم يرتض المدعى عليه - محافظ الغربية - بصفته الحكم المذكور فقد بادر بالطعن عليه بالاستئناف رقم 586 لسنة 22 ق. س أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة دائرة التسويات حيث صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 13/ 5/ 1991 بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأسست المحكم قضاءها بذلك على أن الاعتماد المالي اللازم لصرف بدل التفرغ المطالب به طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 وقرار وزير الزراعة والري رقم 6150 لسنة 1976 لم يدرج بموازنات الجهة الإدارية بما يفتقد معه هذان القراران مقومات تنفيذهما.
وينهض الطعن الماثل على هذا الحكم على مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الحكم أسس رفضه للدعوى على أنه لم يتم تدبير الاعتماد المالي اللازم لنفاذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 في حين أنه تم تدبير هذا الاعتماد بالفعل بموازنة السنة المالية 1977 على أنه يصرف البدال المستحق اعتباراً من 1/ 4/ 1977.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن بدل التفرغ المقرر للأطباء البيطريين وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 وقرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 قد تقرر بأداته القانونية السليمة على صحيح سنده القانوني مستكملاً سائر أركانه ومقوماته بتوافر الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه اعتباره من 1/ 4/ 1977 وبهذا يكون قد أضحى متعين التنفيذ قانوناً بدءاً من هذا التاريخ، ولا يحول دون تنفيذه أو ترتيب آثاره أية توجيهات أياً كان مصدرها ما دام لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة إلغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب آثاره، وأن مناط استحقاق هذا البدل وفقاً لأحكام القرارين المشار إليهما أن يكون المطالب به طبيباً بيطرياً مقيداً بنقابة الأطباء البيطريين ويشغل إحدى الوظائف الواردة بقرار وزير الزراعة والري رقم 6150 لسنة 1976 على سبيل الحصر.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعية فايزة رمضان إبراهيم يوسف حائزة على بكالوريوس الطب البيطري عام 1984 وقد عينت بتاريخ 1/ 1/ 1986 واستلمت العمل في 23/ 3/ 1986 بمديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية بوظيفة طبيبة رعاية وتحصين دواجن وهي إحدى الوظائف الواردة بقرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 الصادر بتاريخ 4/ 11/ 1976 تحت رقم 47 ومقيدة بنقابة الأطباء البيطريين بالغربية تحت رقم 12496 في 17/ 11/ 1984 ومن ثم تتوافر في حقها شروط استحقاق البدل الذي تطالب به اعتباراً من تاريخ استلامها العمل في 23/ 3/ 1986.
وحيث إنه متى ثبت أن هذا البدل صرف بذات فئة وقاعدة استحقاقه تحت مسمى آخر كمكافأة تشجيعية أو حافز فقد غدا متعيناً أن يستنزل من متجمد البدل المستحق ما صرف من مكافأة أو حوافز بديلة لبدل التفرغ مما لا تعدو في حقيقتها أن يكون البدل ذاته بمسمى آخر.
وحيث إن الحكم المطعون فيه ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعية في بدل التفرغ المطالب به على الوجه والتفصيل السالف بيانه، مع إلزام طرفي الخصومة المصروفات مناصفة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه. وبأحقية المدعية في صرف بدل التفرغ المقرر للأطباء البيطريين الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976، وقرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 وذلك اعتباراً من 23/ 3/ 1986 مخصوماً منه ما تقاضته من مكافأة أو حوافز بديلة لهذا البدل بذات فئته وقاعدة استحقاقه، وألزمت طرفي الخصومة المصروفات مناصفة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق