جلسة 22 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد المنعم عبد العظيم جيرة - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد الطيف محمد عبد اللطيف الخطيب وعلي شحاته محمد سليمان وأحمد عبد العزيز تاج الدين وعلي رضا عبد الرحمن رضا - نواب رئيس مجلس الدولة.
----------------
(140)
الطعن رقم 287 لسنة 37 القضائية
عاملون بالقطاع العام - ضمانات التأديب
- موافقة الوزير المختص على إحالة الموضوع للنيابة الإدارية. العبرة في شرط الحصول على موافقة الوزير المختص تكون بصفة المحال للتحقيق وقت إحالته - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأربعاء الموافق 19/ 12/ 1990 أودع السيد الأستاذ علي سيد أبو المجد العواني بصفته وكيلاً عن السيد/ ..... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 287 لسنة 37 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 24/ 10/ 1990 في الدعوى رقم 56 لسنة 37 القضائية، الذي قضى بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم، وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبعد إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين من الأوراق، قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون هذه المحكمة جلسة 6/ 1/ 1992، وبجلسة 20/ 5/ 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وحددت لنظره أمامها جلسة 21/ 7/ 1992، وتدول الطعن بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 16/ 2/ 1993 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/ 5/ 1993 وتقرر مد أجل الحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يستفاد من الأوراق في أنه بتاريخ 17/ 2/ 1990 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 56 لسنة 32 القضائية بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا منطوية على تقرير اتهام ضد كل من: -
1 - ...... المهندس بشركة الفنادق المصرية بالدرجة الأولى. 2 - ...... المهندس بإدارة الإحلال والتجديد والمدير العام السابق للجهاز الهندسي بالدرجة الأولى.
3 - ...... رئيس قطاع الشركات الأجنبية والمشتركة بشركة الفنادق المصرية بالدرجة العالية.
4 - ...... مدير عام المراجعة بشركة الفنادق المصرية (مدير عام).
لأنهم خلال المدة من يوليو 1988 وحتى منتصف نوفمبر 88 بدائرة عملهم بالشركة لم يؤدوا بالعمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يحافظوا على أموال الشركة، وخالفوا القواعد المالية وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للشركة بأن : -
الأول: - أغفل عرض عملية إنشاء سور فندق العلمين على الإدارة المختصة بالشركة، ولم يقم بالرجوع إلى شركة أمون للإنشاء والتعمير للحصول منها على عرض أسعار بالجهات التي لجأ إليها رغم سبق تقدمها بعرض أقل مغفلاً الإشارة إلى قيمة هذا العرض.
2 - أسند أعمال مصنعيات سور الفندق إلى كل من الجمعية التعاونية لنقل مواد البناء ومراقب واعر الملاح رغم سبق تقدمهما بعروض مرتفعة الأسعار.
3 - قام بتوقيع عقدي إسناد مصنعيات السور إلى الجهتين المشار إليهما ممثلاً للشركة رغم عدم صدور تفويض له بذلك.
4 - قام بشراء المواد اللازمة لبناء السور من جهات ليس لها سجلات أو بطاقات ضريبية.
5 - لم يقم بموافاة الإدارة المختصة بالشركة بعرض الأسعار التي حصل عليها بشأن العملية وذلك على النحو الموضح بالأوراق.
6 - أهمل مطالبة الجهات التي نفذت السور بمحاضر التسليم والتسلم مما ترتب عليه استلام السور وتسوية المستندات رغم عدم وجود هذه المحاضر.
الثاني: - 1 - أهمل في الإشراف على أعمال المخالف الأول مما ترتب عليه ارتكاب المخالفات المشار إليها 2 - وافق على المستندات الخاصة بشراء مواد البناء والمقدمة إليه من المخالف الأول رغم ما شاب الشراء من مخالفات.
الثالث: - 1 - وافق على المذكرة المقدمة من المخالف الأول بشان شراء المواد اللازمة لبناء السور اعتمد فواتير الشراء بالرغم من أن هذه الجهات ليس لها سجلات تجارية أو بطاقات ضريبية 2 - اعتمد الحساب الختامي للعملية المشار إليها بالمخالفة لسلطات الاعتماد المعمول بها في الشركة مخالفاً قرار رئيس الشركة في تفويضه في بعض الاختصاصات.
الرابع: - 1 - قام بتسوية مستندات العملية رغم ما انطوت عليه من مخالفات.
2 - قعد عن الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بالعملية المشار إليها رغم علمه بذلك حتى طلب منه فحصها على النحو الموضح بالأوراق.
ولذلك رأت النيابية الإدارية أن المذكورين قد ارتكبوا المخالفات المنصوص عليها في المواد أرقام 78/ 1 و4 و5 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن إصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام، وبالمادة 11/ 1 و3 و4 من القانون رقم 44 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات، وطلبت محاكمتهم طبقاً للقانون رقم 19 لسنة 1956 والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 47 لسنة 972 بشأن مجلس الدولة والقوانين المعدلة له.
وبجلسة 24/ 10/ 1990 أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا حكمها أولاً: بمجازاة المتهم الأول .... بعقوبة الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، ثانياً: بمجازاة المتهم الثاني..... بعقوبة تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة عامين، ثالثاً: بمجازاة كل من المتهم الثالث.... والمتهم الرابع.... بعقوبة اللوم.
وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للمتهم الثالث....... (الطاعن) بأن الثابت من التحقيقات أنه بحسبانه رئيس قطاع الشركات الأجنبية والمشتركة قد وافق بغير حق على المذكرة المقدمة من المتهم الأول بالاتفاق المباشر مع بعض سكان المنطقة رغم عدم توافرهم على الشروط التي يتطلبها القانون لعدم حصوله على بطاقات ضريبية وليس لهم سجلات تجارية، الأمر الذي يعد بذاته إخلالاً بواجبات الوظيفة.
ولا يسوغ له تنصلاً من مسئوليته الثابتة من هذا الشأن الادعاء بأن تأشيرته قد اقتصرت على التصريح بالشراء من مقاولي المنطقة" دون التأكد من مدى توافرهم للشروط المتطلبة قانوناً للتعامل معهم من عدمه لا يسوغ ذلك إذ أن الثابت في مذكرة المتهم الأول أن سبب رفعها إليه أن جميع المقاولين بالمنطقة لا يتوافر فيهم شرطا السجل التجاري والبطاقة الضريبية وهما أساس التعامل مع المقاولين مما قد يتعذر معه الشراء من المنطقة إذا ما روعي في التعامل توافر الشروط، وطلب من رئيس القطاع التعامل مع هؤلاء المقاولين على هذا الأساس، ومن ثم فإن موافقته على الشراء من المنطقة لا تعني سوى الموافقة على تجاوز الشروط المتطلبة قانوناً والشراء من سكان المنطقة رغم عدم توافر هذه الشروط وهو إصرار من المتهم على تجاوز القواعد والتعليمات المالية بغير مبرر وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك، وبالنسبة لاعتماده الحساب الختامي للعملية، فإنه قد وافق على اعتماد المبلغ الذي يبلغ أكثر من 163 ألف جنيه وقت أن كان مفوضاً في سلطات رئيس مجلس الإدارة، في الوقت الذي لا تجيز فيه اللائحة المالية للشركة لرئيس مجلس الإدارة في الشراء لأكثر من 100 ألف جنيه، ولما كان اعتماد الحساب الختامي لأي عملية من عمليات الشراء هي سلطة منبثقة عن سلطات الشراء ومتفرعة عنها، ولا يسوغ لغير السلطة التي تملك الشراء أن تعتمد الحساب الختامي مما قد يترتب على هذا الاعتماد من تجاوز للمبالغ التي اعتمدتها سلطة الشراء وخروجها عن نطاقها، فإذا كان الثابت من الأوراق أن رئيس مجلس الإدارة الأسبق قد فوض صراحة في سلطات مجلس الإدارة، فإنه لا يسوغ للمتهم وهو رئيس قطاع الشركات وقد فوض في سلطات رئيس مجلس الإدارة فقط دون سلطات مجلس الإدارة أن يعتمد الحساب الختامي للعملية بما تضمنه من تجاوز لهذا المبلغ ارتفع إلى 163 ألفاً من الجنيهات.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك للأسباب الآتية:
1 - بطلان قرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية ذلك أن الطاعن يشغل وظيفة رئيس قطاع وعضو مجلس إدارة شركة الفنادق المصرية طبقاً لقرار وزير السياحية رقم 8 لسنة 1990 بتاريخ 11/ 1/ 1990 ورغماً عن ذلك فإن قرار الاتهام صدر في تاريخ لاحق لعضوية مجلس الإدارة وتحديداً بتاريخ 11/ 2/ 1990 استناداً إلى قرار الإحالة الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة في وقت لم يكن الطاعن يشغل منصب عضو مجلس إدارة الشركة، وكان يجب على النيابة الإدارية أن تراجع السيد وزير السياحة في شأن صدور قرار إحالته إلى المحكمة التأديبية.
2 - إن الحكم المطعون فيه قد اعتبر تأشيره الطاعن هي أمر بالشراء دون الالتزام بأن يكون التعامل مع أشخاص لا يحملون سجلات تجارية أو بطاقات ضريبية، ولا شك أن ذلك كان تحميلاً من الحكم على مفهوم التأشير بما لا يثبت فيه أو يقصده الطاعن من التأشيرة إذ أن الأمر مرجعه في النهاية إلى قطاع الصرف الذي يرأسه رئيساً للقطاع مساوياً في درجة وسلطات الطاعن، ولو أن في الأمر مخالفة لكان الأولى أن يكون رئيس القطاع المالي المنسوب إليه المخالفة لأنه وافق في النهاية على الصرف، وبالنسبة للمخالفة الثانية المنسوبة إلى الطاعن وهي اعتماد الحساب الختامي للعملية فقد شاءت الظروف في نهاية العملية أن يكون هو المفوض في سلطات رئيس مجلس الإدارة، وقدم إليه صرف مبلغ 4485.75 جنيهاً وافق على صرفها وأحال الأوراق لكي يبحثها القطاع المالي من الناحية المالية وتأشر عليها من رئيس القطاع المالي بالأتي: -
السيد مدير عام المراجعة لإجراء اللازم بالنسبة للمراجعة والتسوية إلى هذا توقف تدخل الطاعن في إجراءات الصرف والتسوية النهائية للعملية وتولاها القطاع المالي.
3 - إن الجهد الذي بذل في بناء السور في قلب الصحراء وفي أشهر الصيف شديدة الحرارة كان بغرض حماية أرض الشركة من التعديات وهذا الأمر كان يتعين أن يكون محل تقدير وليس محل مساءلة مع ملاحظة أن الأسعار التي تم بها شراء كافه مواد البناء كانت طبقاً للأسعار السارية بالإسكندرية وتلك الأسعار كان سيضاف إليها أجور النقل الأمر الذي وفر للشركة مبالغ كثيرة.
4 - إن الحكم قد شابه غلو وسيلة المحكمة الإدارية العليا إلغاء الأحكام التأديبية على أساس الغلو في الجزاء.
ومن حيث إنه عما ورد بالطعن من بطلان قرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية لعدم حصول النيابة الإدارية على موافقة الوزير المختص بعد صيرورة الطاعن عضواً بمجلس الإدارة في الفترة السابقة على إحالته إلى المحكمة التأديبية، فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن أحيل إلى التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية من السلطة المختصة بذلك، ومن ثم فإن تغير صفته بعد ذلك وصيرورته عضواً بمجلس الإدارة، لا يلزم النيابة الإدارية - بعد استيفاء الإجراء المتطلب قانوناً للإحالة إلى التحقيق - أن تعاود الحصول على موافقة الوزير المختص قبل الإحالة إلى المحكمة لأن العبرة بالحصول على موافقة السلطة المختصة بالإحالة إلى التحقيق قبل إجرائه وطالما أن السلطة المختصة أصدرت قرارها وتم التحقيق بعد استيفاء الإجراء المتطلب قانوناً، فإن الإحالة إلى المحكمة تكون قد تمت صحيحة ولما تغيرت صفه العضو وأصبح عضواً بمجلس الإدارة، لأن هذه الصفة الجديدة لا تنسحب على الإجراءات التي تمت سليمة وقت صدورها، ولا تنال من سلطة النيابة الإدارية في التصرف في القضية بالإحالة إلى المحكمة التأديبية.
ومن حيث إنه عن المخالفة المنسوبة للمتهم والمتعلقة بموافقته على المذكرة المقدمة من المخالف الأول بشأن شراء مواد البناء اللازمة لبناء السور واعتماد فواتير الشراء بالرغم من أن هذه الجهات ليس لها سجلات تجارية أو بطاقات ضريبية، فإن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 1/ 8/ 1988 تقدم المهندس...... بمذكرة إلى الطاعن تفيد أن موقع الفندق في منطقة نائية وأن جميع مواد البناء تشترى من السكان العرب الموجودين بالمنطقة وليس لهم سجلات تجارية أو بطاقة ضريبية... أرجو التكرم بالموافقة على الشراء من المنطقة، وقد أشر عليها الطاعن بعبارة أوافق على الشراء من المنطقة وقد استند المتهم الأول في كل ما أجراه من مشتريات من المنطقة إلى التأشيرة المذكورة ، ومن ثم يكون ما صرح به الطاعن هو الذي أتاح للمتهم الأول الانفراد بالشراء من سكان المنطقة دون ضابط أو رقيب خاصة وإن هؤلاء لا يحملون سجلات تجارية أو بطاقات ضريبية، ولا صحة لما استند إليه الطاعن في دفاعه والمتمثل في أن تأشيرته وإن أباحت الشراء من سكان المنطقة إلا أنها لم تخول المتهم الأول مخالفة قواعد الشراء، ذلك أن الثابت من المذكرة التي عرضت عليه أنها أوضحت مبررات الشراء من المنطقة وبالتالي فإنه بتأشيرته هذه يكون قد وافق المتهم الأول على الشراء استناداً إلى المبررات الموضحة في المذكرة المقدمة إليه، وكان من الواجب عليه التريث في منح هذه الصلاحية للمذكور، خاصة وأن الشراء يتم بطريق مباشر دون أن يحكم عملية الشراء أي قواعد أو ضوابط، الأمر الذي يشكل مخالفة تأديبية في حقه.
ومن حيث إنه عن المخالفة الثانية المتعلقة باعتماد الحساب الختامي للعملية بالمخالفة لسلطات الاعتماد في لوائح الشركة، فإن الثابت من الأوراق أن الحساب الختامي للعملية بلغ أكثر من 163 ألف جنيه، وأن اللائحة المالية للشركة لا تجيز لرئيس الشركة الشراء المباشر لأكثر من 100 ألف جنيه وبالتالي فإن تفويض الطاعن من قبل رئيس مجلس الإدارة في سلطاته - سواء بالنسبة للشراء أو الاعتماد لا يجوز بحال أن تتجاوز المبلغ المذكور، لأن سلطات المفوض لا يمكن أن تتعدى السلطات الممنوحة للأصيل، الأمر الذي يجعل هذه المخالفة ثابتة في حقه.
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم جميعه ثبوت المخالفتين المنسوبتين إلى الطاعن على النحو الذي استظهره الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن الطعن بأسبابه لا يستند إلى ركائز من الواقع أو القانون ومن ثم يكون جديراً بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق