الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 20 أغسطس 2023

الطعن 1733 لسنة 36 ق جلسة 3 / 8 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 160 ص 1587

جلسة 3 من أغسطس سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد العظيم جيرة - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ علي شحاتة محمد سليمان وأحمد عبد العزيز تاج الدين وعلي رضا عبد الرحمن رضا ومحمد منير جويفل - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(160)

الطعن رقم 1733 لسنة 36 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة – المنازعة في البقاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين - تكييفها.
المنازعات في البقاء بالخدمة لسن الخامسة والستين بعد انتهاء الخدمة هي في حقيقتها دعوى إلغاء - أساس ذلك: أنه لا يتسنى إجابة الطاعن لطلبه إلا بإزالة آثار قرار إنهاء خدمته الذي فصم الرابطة الوظيفية القائمة بينه وبين الإدارة - لا يتحقق ذلك إلا بالإلغاء القضائي أو السحب الإداري - أثر ذلك: خضوع هذه المنازعة للمواعيد المقررة لدعاوى الإلغاء - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 11/ 4/ 1990 أودع الأستاذ/ جمال أحمد شعراوي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب التوكيل الرسمي العام رقم 2019/ 87 منيا القمح - سكرتارية المحكمة الإدارية العليا - تقرير طعن ضد المطعون ضدهما في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة الجزاءات - في الدعوى رقم 5188 لسنة 41 قضائية بجلسة 19/ 3/ 1990 والقاضي "بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعي المصروفات". وطلب في ختامه الحكم "بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد والحكم بقبولها شكلاً وإلغاء القرار الوزاري رقم 1 لسنة 1987 المتضمن إنهاء خدمته اعتباراً من 15/ 12/ 1986 وأحقيته في البقاء بالخدمة لسن الخامسة والستين مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات والأتعاب.
وقد أعلن الطعن قانوناً للمطعون ضدهما.
أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه، لما ورد فيه من أسباب، الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع إلزام الطاعن المصاريف.
بجلسة 6 من مايو سنة 1992 نظرت دائرة فحص الطعون - الطعن وبجلسة 16/ 12/ 1992 تقرر إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 2/ 3/ 1993 وقد أودعت هيئة قضايا الدولة بجلسة 6/ 2/ 1992 مذكرة بدفاع وزير الزراعة طلبت في ختامه الحكم برفض الطعن أصلياً واحتياطياً بعدم قبول الدعوى موضوع الطعن قبله لرفعها على غير ذي صفة إذ الثابت عن المدعي أنه يعمل لدى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
وقد حجز الطعن لجلسة 22/ 6/ 1993 ومد أجله لجلسة اليوم صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد أقيم في الميعاد المقرر ومستوفياً لسائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن موضوع المنازعة يتحصل، حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ - 12/ 7/ 1987 بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري - دائرة الجزاءات أقام الطاعن ضد المطعون ضدهما الدعوى رقم 5188 لسنة 41 قضائية - طلب في ختامها - وللأسباب الواردة بها - الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الوزاري رقم 1 لسنة 1987 الصادر بإنهاء خدمته اعتباراً من 15/ 12/ 1986 لبلوغه السن القانونية للمعاش وأحقيته في البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول أنه بتاريخ 23/ 4/ 1953 عين بوظيفة فنية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي "المدعى عليها الثانية" على ربط مالي ثم نقل على درجة مالية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 اعتباراً من 1/ 1/ 1963 وذلك عملاً بالقرار الجمهوري رقم 92 لسنة 1963. وقد صدر القرار محل الطعن بإنهاء خدمته اعتباراً من 15/ 12/ 1986 وأخطر به في 15/ 1/ 1987. وبتاريخ 18/ 2/ 1987 تظلم منه لمفوض الدولة الذي انتهى رأيه بتاريخ 22/ 3/ 1987 إلى قبول تظلمه شكلاً وفي الموضوع بسحب القرار محل التظلم مع ما يترتب على ذلك من آثار، إلا أن جهة الإدارة لم تقم بالبت في هذا الموضوع. لذا يقيم دعواه الماثلة استناداً إلى أحكام القانون رقم 37 لسنة 1960 والتي تقضي ببقائه في الخدمة حتى سن الخامسة والستين ذلك أنه قد عين على ربط مالي في 23/ 4/ 1953 وظل كذلك حتى 1/ 5/ 1960 تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1960 - يتوافر في شأنه شرط الاستفادة من ميزة البقاء بالخدمة حتى هذه السن.
وقد أودعت الهيئة المدعى عليها مذكرة بدفاعها انتهت في ختامها إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد واحتياطياً الحكم برفض الدعوى. وبجلسة 19/ 3/ 1990 قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أنها أقيمت بعد فوات المواعيد المقررة قانوناً لرفع دعوى الإلغاء وذلك لفوات ستين يوماً على الستين يوماً المقررة للبت في التظلم وأنه لا يقدح في صحة ما تقدم ما زعمه المدعي بمذكرة دفاعه من أن الجهة الإدارية قد سلكت مسلكاً ايجابياً في بحث تظلمه ومن ثم يتعين حساب ميعاد رفع الدعوى في هذه الحالة من التاريخ الذي تكسف فيها الإدارة عن نيتها في رفض التظلم بعد أن كانت المقدمات في مسلكها تنبئ بغير ذلك إذ أن هذا مردود بأنه ليس بالأوراق ما يفيد أن الجهة الإدارية سلكت مسلكاً ايجابياً في سبيل إجابة المدعي إلى تظلمه بعد استشعار الجهة حقه فيه ومن ثم فقد كان يتعين على المدعي مراعاة مواعيد دعوى الإلغاء وهو ما لم يقم به وبالتالي يتعين طرح دفاعه والالتفات عنه وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعي لذا أقام الطعن الماثل على سند من أن الحكم قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك للأسباب الأربع التالية أولاً: أن التظلم قيد بمكتب المستشار القانوني ومفوض الدولة برقم 93 لسنة 1987 في 18/ 2/ 1987 وانتهى في 22/ 3/ 1987 إلى قبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بسحب القرار الوزاري رقم 1 لسنة 1987 بإحالة الطاعن للمعاش وأحقية الطاعن في البقاء بالخدمة لسنة الخامسة والستين استناداً لفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الصادرة بجلسة 3/ 12/ 1986 والمبلغة للهيئة المطعون ضدها الثانية بتاريخ 9/ 12/ 1986 وكان الطاعن ما زال بالخدمة. وإذ كان الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارة سلكت مسلكاً ايجابياً نحو الاستجابة لطلبات الطاعن فمن ثم تكون الدعوى قد رفعت في الميعاد ومقبولة شكلاً.
ثانياً: إن التكييف القانوني السليم لطلبات الطاعن أنها دعوى تسوية لحالته ببقائه في الخدمة حتى سن الخامسة والستين. ثالثاً: إن الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية استفسرت عن أحقية الطاعن في طلباته فاستطلعت رأي الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وقد أحيل الموضوع منها إلى إدارة الفتوى برئاسة الجمهورية والمحافظات بكتابها رقم 1873 لسنة 1987 في 8/ 12/ 1987 التي رأت إعادة عرض الموضوع فنظرته اللجنة الأولى بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/ 10/ 1987 والتي انتهت إلى العمل بفتوى الجمعية العمومية الصادرة بجلسة 3/ 12/ 1986 الأمر الذي لم يكن من المستساغ معه رفض الطاعن لدعواه قبل أن يتجدد الموقف النهائي للإدارة مما جعله يتربص حتى ينجلي هذا الموقف وكان الأمل يحدوه في إجابة جهة الإدارة لطلباته. وقد خلص الطاعن بناء على ما تقدم إلى الطلبات آنفة الذكر.
ومن حيث إنه عما ذكره الطاعن في تقرير طعنه من أن دعواه هي من دعاوى التسوية التي لا تخضع للمواعيد المقررة لدعوى الإلغاء فإن هذا القول مردود بأن الطاعن إنما يسعى إلى إعادته للخدمة وبقائه بها حتى سن الخامسة والستين ولا يتسنى ذلك إلا بإرادة آثار قرار إنهاء خدمته والذي فصم الرابطة الوظيفية القائمة بينه وبين الإدارة ولا تتحقق إزالة آثار قرار إنهاء الخدمة إلا بالإلغاء القضائي أو السحب الإداري مما يقطع بأن دعوى المدعي هي في حقيقتها من دعاوى الإلغاء الموجهة ضد قرار إنهاء خدمته والتي تخضع للمواعيد المقررة لدعاوى الإلغاء بصفة عامة.
ومن حيث إنه عن تمسك الطاعن بأن جهة الإدارة كانت قد سلكت مسلكاً إيجابياً نحو الاستجابة لتظلمه المقدم للسيد مفوض الدولة مما يترتب عليه استطالة المواعيد المقررة لرفع دعوى الإلغاء وانتفاء قرينة الرفض الضمني للتظلم المستفادة من انقضاء ستين يوماً على تقديمه دون رد من جانب الإدارة - هذا القول من جانب الطاعن لم يقم عليه أي دليل قاطع من الأوراق ولا يكفي للقول باتخاذ الإدارة مسلكاً ايجابياً أن يكون مفوض الدولة أبدى رأياً قانونياً لصالح المتظلم بل لا بد وأن تكون الإدارة قد شرعت في تنفيذ هذا الرأي واتخذت خطوات فعلية نحو الاستجابة لهذا الرأي وهو ما لم يثبت تحقيقه في الطعن الماثل.
ومن حيث إنه تأسيساً على ذلك فإنه قد انتهى الحكم المطعون عليه إلى عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس سليم حقيقاً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بأحكام المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق