جلسة 13 من يونيو سنة 1993
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد عبد الغني حسن وعبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم - المستشارين.
------------------
(133)
الطعن رقم 1777 لسنة 37 القضائية
جامعة الأزهر- طلاب - المرحلة الانتقالية لطلاب الفرقتين الثانية والثالثة.
المادة 220 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها - جامعة الأزهر كانت قد استنت قواعد قصدت بها التيسير على الطلاب الراسبين من شأنها أن يمنح طلاب الفرقتين الثانية والثالثة والتي مدة الدراسة بها خمس سنوات أو أكثر فرصتين للتقدم إلى الامتحان من الخارج بعد موافقة مجلس الكلية - عدلت الجامعة عن هذه القاعدة وجعلت عام 87/ 1988 مرحلة انتقالية للعودة مرة أخرى إلى أعمال نص المادة 220 من اللائحة التنفيذية دون سواها - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق 4 من إبريل 1991 أودع الأستاذ علي محمد رضوان المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن..... سكرتارية المحكمة الإدارية العليا، تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة منازعات الأفراد بجلسة 5 فبراير 1991 في الدعوى رقم 5874 لسنة 41 ق والذي قضي برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات. وطلب الطاعن - في ختام تقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار. وقد تم إعلان الطعن قانوناً على النحو المبين بالأوراق.
وقدم الأستاذ المستشار عبد السميع بريك تقريراً بالرأي القانوني لهيئة مفوضي الدولة ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتحددت جلسة 3/ 6/ 1991 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي تداولت نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات، إلى أن قررت بجلسة 15/ 2/ 1993 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره.
وقد عينت جلسة 14/ 3/ 1991 لنظره، وبجلسة 4/ 4/ 1993 حضر محامي جامعة الأزهر وقدم مذكرة بدفاعه خلص فيها - للأسباب الموضحة بها - إلى أن الطعن غير قائم على أساس - صحيح من الواقع، وطلب حجز الطعن للحكم، وحددت المحكمة للنطق بالحكم جلسة 9/ 5/ 1993 مع التصريح للطاعن بالاطلاع وتقديم مذكرة خلال أسبوعين وعلى السكرتارية إخطاره، وفات الأجل ولم يقدم شيء.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتلخص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 5874 لسنة 41 ق أمام محكمة القضاء الإداري بصحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة في 20/ 8/ 1987 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جامعة الأزهر بالامتناع عن إعلان نتيجته في امتحان دور أكتوبر عام 1986 وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحاً لدعواه أنه مقيد بالسنة الثانية بكلية الطب جامعة الأزهر وتقدم لامتحان دور أكتوبر سنة 1986 في مادة الكيمياء الحيوية، ولما أعلنت نتيجة الامتحان في 26/ 10/ 1986 فوجئ بعدم إعلان نتيجة امتحانه فتظلم من ذلك وبعرض التظلم على المستشار القانوني للجامعة رأى التنبيه على المتظلم بالانتظار لحين صدور حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم (2161) لسنة 40 ق المقامة منه ضد الجامعة. وخلص الطاعن إلى أن عدم إعلان نتيجته حال دون دخوله امتحان (دور مايو 1987).
وكان الطاعن قد تقدم بحافظة مستندات - عند نظر الشق العاجل من الدعوى طويت على صورة من كتاب مراقب شئون التعليم المؤرخ 28/ 10/ 1986 الذي جاء فيه أن الطلب المقدم من الطاعن المفصول من الفرقة الثانية بشأن تعويضه عن أدوار لم يتقدم فيها للامتحان، لأنه كان موقوفاً بسب التجنيد، قد تم عرضه على مجلس الكلية في 14/ 10/ 1986، وقرر الموافقة على دخول الطالب امتحان أكتوبر 1986 كفرصة أخيرة من الخارج على ألا تعلق نتيجته إلا بعد موافقة الجامعة.
وعقبت جامعة الأزهر على الدعوى بأن قدمت حافظتي مستندات طويتا على (1) بيان بعدد المرات التي تقدم فيها المدعي للامتحان من واقع الثابت بكنترول الفرقة الثانية قديم وبين منه أنه قيد مستجداً بالفرقة الثانية بكلية الطب عام 75/ 1967 ورسب في دور مايو 1976 وتغيب عن الامتحان - بدون عذر في دور سبتمبر 1976، وفي عام 76/ 1977 رسب في دوري مايو وسبتمبر ومنح فرصة لدخوله امتحان دور مايو 1979 إلا أن رسب، وفي عام 77/ 1978 رسب في دوري مايو وسبتمبر، وفي دور سبتمبر تغيب عن دخول الامتحان بدون عذر، وبناء على حكم صدر لصالحه من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 795/ 39 ق سمحت له الكلية بدخوله امتحان دور سبتمبر في العام الدراسي 84/ 1985 ولما رسب فيه صدر قرار بفصله - وبناء على التماس مقدم منه وافق مجلس الكلية في 14/ 10/ 1986 على دخوله امتحان دور سبتمبر 1986 على ألا تعلق النتيجة إلا بعد موافقة الجامعة، التي قررت عدم الموافقة لأن اللائحة لا تسمح بذلك.
وبجلسة 2/ 2/ 1988 قضت المحكمة - في الشق العاجل - برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي المصروفات، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وبجلسة 5/ 12/ 1991 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه - الذي قضي برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها على أن المدعي قد استنفد فرص التقدم إلى الامتحان من داخل الكلية أو من الخارج سواء طبقاً لحكم المادة (220) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 أو أخذاً بالقواعد الميسرة لبقاء الطلاب الراسبين التي كان معمولاً بها بجامعة الأزهر ومن ثم صدر قرار مجلس الكلية في 2/ 11/ 1985 بفصله، وأن دخوله الامتحان دور أكتوبر سنة 1986 بناء على طلبه كان معلقاً على ألا تعلن نتيجته إلا بعد موافقة الجامعة التي ثبت لها أن المدعي قد استنفد مرات دخول الامتحان ومرات رسوبه واعتبرت دخوله امتحان دور أكتوبر 1986 كأن لم يكن مما يجعل قرارها قائماً على سببه الصحيح.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه جاء مجانباً للصواب ومخالفاً للقانون ذلك أن الطاعن لم يدخل امتحان دوري عام 77/ 1978 بسبب إيقافه تجنيدياً مما يجعل حقه قائماً في دخول امتحان دورين بدلاً منهما لأن عدم دخوله الامتحان كان بسبب خارج عن إرادته ولا يغير من ذلك ما جاء بالحكم المطعون فيه أن كنترول الفرقة الثانية يوضح أن المدعي دخل الامتحان دوري عام 77/ 1978 ورسب لأن هذا القول غير سديد ومخالفاً للحقيقة، ومن ثم فإن قرار فصله لاستنفاده مرات الرسوب، واعتبار دخوله امتحان دور أكتوبر1986 كأن لم يكن على غير أساس صحيح، ومن ناحية أخرى فإن الحكم لم يحقق دفاع المدعي من أن الجامعة لم تطبق عليه ما أعملته في شأن حالة طالب آخر بذات الكلية رغم تماثل وتطابق الحالتين، وخلص الطاعن إلى طلباته الموضحة بصدر تقرير الطعن.
ومن حيث إن المادة (220) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها تنص على أنه "لا يجوز أن يبقى الطالب بالفرقة أكثر من سنتين، ويجوز لمجلس الكلية الترخيص للطلاب الذين قضوا بفرقتهم سنتين في التقدم إلى الامتحان من الخارج في السنة التالية في المقررات التي رسبوا فيها...".
ومن حيث إن جامعة الأزهر كانت قد استنت قواعد قصدت بها التيسير على الطلاب الراسبين من شأنها أن يمنح طلاب الفرقتين الثانية والثالثة والتي مدة الدراسة بها خمس سنوات أو أكثر فرصتين للتقدم إلى الامتحان من الخارج بعد موافقة مجلس الكلية، وعدلت الجامعة عن هذه القاعدة وجعلت عام 87/ 1988 مرحلة انتقالية للعودة مرة أخرى إلى أعمال المادة (220) من اللائحة التنفيذية دون سواها.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق. ومن مدونات الحكم المطعون فيه - أن تم تقيده مستجداً بالفرقة الثانية بكلية الطب في العام الدراسي 75/ 1976، ودخل امتحان دور مايو سنة 1976 - ورسب ثم تغيب عن امتحان دور سبتمبر سنة 1976 بدون عذر لما أعيد قيده باقياً في العام الدراسي سنة 76/ 1977 دخل امتحان دوري مايو وسبتمبر، ورخص له في التقدم إلى الامتحان في العام الدراسي 77/ 1978 بدوريه مايو وسبتمبر إلا أنه رسب فيهما، وفي امتحان مايو سنة 1979 رسب وفي سبتمبر 1979 تغيب عن دخول الامتحان بدون عذر، وبناء على حكم صدر لصالحه من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 759 لسنة 39 بجلسة 13/ 4/ 1985 فقد رخص له في التقدم لامتحان دور سبتمبر 1985، فرسب ومن ثم صدر قرار مجلس الكلية في 12/ 11/ 1985 بفصله لاستنفاده فرص التقدم للامتحان سواء طبقاً للمادة (220) من اللائحة أو أخذاً بالقواعد الميسرة التي كان معمولاً بها بالجامعة.
ومن حيث إن دخول الطاعن امتحان دور أكتوبر 1986 الذي لم تعلق نتيجته كان بناء على طلب تقدم منه شخصاً إلى مجلس الكلية زعم فيه أنه لم يدخل امتحان دوري مايو وديسمبر 78/ 1979 بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إيقافه تجنيدياً وأن مجلس الكلية وافق على دخول الامتحان (أكتوبر 1986) على ألا تعلق نتيجته إلا بعد موافقة الجامعة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مجلس الكلية إذ وافق على دخول الطالب الامتحان، إنما كان ذلك بقصد تمكين المدعي بصفة عاجلة من دخول امتحان قرب موعده على أن يتم التحقق من مدى صحة ادعائه بعد الرجوع إلى الجامعة لبيان مدى قانونية هذا الإجراء، لذلك فقد اشترط مجلس الكلية ألا تعلق نتيجته إلا بعد التحقق من الأمر وإذ ثبت للجامعة من واقع مما هو وارد بكشوف الكنترول للفرقة الثانية بكلية الطب أن الطالب (الطاعن) قد دخل امتحان دور مايو 1979 ورسب فيه، وفي دور سبتمبر 1979 وتغيب عن الامتحان بدون عذر، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن قرار الجامعة المدعى عليها باعتبار دخوله امتحان دور أكتوبر سنة 1976 كأن لم يكن لاستنفاده مرات الرسوب، يكون قد صادف التطبيق الصحيح.
ومن حيث إنه لا وجه لما جاء بتقرير الطعن من أن الطاعن لم يدخل دوري مايو وسبتمبر من العام الدراسي 77/ 1978 بسب إيقافه تجنيدياً، ذلك لأن الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم للامتحان إلى هذين الدورين رسب فيهما، ولم يقدم الطاعن ما يدحض ذلك، وأن ادعائه بعدم دخول الامتحان جاء ادعاء مرسلاً لا سند ولا دليل عليه ويتنافى مع الأوراق الرسمية المودعة بملف الدعوى والطعن، ومن ناحية أخرى فلا وجه لما ينعاه الطاعن على الحكم الطعين من أنه لم يطبق عليه ما أعملته الجامعة في حالة زميل مماثل لحالته، وذلك أنه وأياً كانت صحة ما يثيره الطاعن بشأن حالة ذلك الزميل لم يقدم بياناً مفصلاً عنه أو عن حالته أو عن القاعدة التي طبقت عليه، فإن الحكم المطعون فيه أنزل القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على حالة الطاعن بعد أن استعرض وقائع النزاع على النحو الصحيح وذلك كله وفقاً لأحكام القانون الخاص بنتيجة جامعة الأزهر واللائحة التنفيذية المشار إليها.
ومن حيث إنه يخلص من كل ما تقدم أن الحكم المطعون فيه وقد قضي برفض الدعوى للأسباب التي قام عليها فإنه يكون صحيحاً ولا مطعن عليه، ويكون من المتعين رفض الطعن.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق