الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 يناير 2024

الطعن 2791 لسنة 36 ق جلسة 21 / 2 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 72 ص 678

جلسة 21 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وأحمد عبد العزيز أبو العزم. وإدوارد غالب سيفين - المستشارين.

-----------------

(72)

الطعن رقم 2791 لسنة 36 القضائية

جامعة الأزهر - طلاب - المرحلة الانتقالية - طلاب السنوات النهائية.
المادة 220 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 1984.
المرحلة الانتقالية تظل فئتين من الطلاب المقيدين خلال العام الجامعي 87/ 1988 من الخارج: الفئة الأولى: تشمل من كان عام 87/ 1988 بالنسبة لهم هو العام الذي يؤدون فيه الفرصة الثانية من الخارج - الفئة الثانية: تشمل من كان عام 87/ 1988 بالنسبة لهم هو العام الذي يؤدون فيه امتحان الفرصة الأولى من الخارج - هذه الفئة الأخيرة هي المعنية بالمرحلة الانتقالية حيث يتاح لطلابها فيما لو رسبوا فرصة ثانية للامتحان من الخارج في العام الجامعي التالي 88/ 1989 وبذلك يتحقق إعمال مفهوم المرحلة الانتقالية ويكون عام 88/ 1989 هو الفرصة الأخيرة - يمنح طلاب الفرق النهائية الراسبون فيما لا يزيد عن نصف عدد المواد سنة استثنائية خامسة أو سادسة على أن يكون عام 90/ 1991 فرصة أخيرة لهم - الكليات التي قامت بفصل طلاب الفرق النهائية الراسبين في مقرر أو مقررين اعتباراً من امتحانات العام الجامعي 89/ 1990 ومكثوا ست سنوات في الفرقة النهائية أن تخطر هؤلاء الطلاب بأحقيتهم في الاستمرار بالدراسة ويرخص لهم في الامتحان في المواد الراسبين فيها لحين نجاحهم إعمالاً لنص المادة 220 من اللائحة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 7/ 7/ 1990 أودع الأستاذ/ علي واثق نشأت المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2791 لسنة 36 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 8/ 5/ 1990 في الدعوى رقم 3677 لسنة 44 ق. والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء".
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب وقف تنفيذ قرار مجلس كلية طب بشري الأزهر بفصله وحرمانه من دخول الامتحان، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جامعة الأزهر المصروفات شاملة أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وقدم الأستاذ المستشار علي رضا مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/ 1/ 1991 حيث نظر بالجلسة المذكورة والجلسات التالية حتى تقرر إحالته بجلسة 4/ 11/ 1991 إلى هذه المحكمة، وقد تم تداول الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر حجزه للنطق بالحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يتضح من الأوراق - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3677 لسنة 44 ق أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس كلية طب بشري الأزهر فيما تضمنه من فصله من الكلية وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار. وإلزام جامعة الأزهر المصروفات، وذلك تأسيساً على أنه التحق بالكلية المذكورة عام 1967 بالسنة التأهيلية وإنه يعاني من مرض نفسي وعصبي، وقد تسلم في 21/ 10/ 1989 كتاب إدارة شئون العاملين بكلية طب بشري جامعة الأزهر متضمناً فصله من الكلية لاستنفاده مرات الرسوب، وقد تظلم من القرار المذكور، ولم يتلق رداً، ونعى المدعي على قرار فصله مخالفته للقانون ولقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 31/ 1/ 1988، وبجلسة 8/ 5/ 1990 أصدرت المحكمة حكمها المشار إليه برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وشيدت قضاءها في استخلاص تخلف ركن الجدية على ما بدا لها من حافظة مستندات الجامعة من أن الطاعن دخل امتحان الفرقة الخامسة قديم منذ عام 1980 حتى دور يوليو 1989 وفي كل عام من هذه الأعوام العشرة يرسب وما زال متخلفاً في أربعة مواد مما حدى بمجلس الكلية إلى إصدار قراره المطعون فيه لاستنفاد الطالب مرات الرسوب من الداخل والخارج وفقاً لحكم المادة 220 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم جامعة الأزهر رقم 103 لسنة 1969 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975، وأنه لا يعد من المخاطبين بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 31/ 1/ 1988 حيث إن المرحلة الانتقالية تخص الطلاب الذين كانوا مقيدين بالكلية في العام الجامعي 87/ 88 لأداء الامتحان من الخارج لأول مرة دون غيرهم مما يكون معه القرار المطعون فيه قد صادف صحيح حكم القانون ومن ثم انتهت المحكمة إلى إصدار حكمها برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لانتفاء ركن الجدية.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، ذلك أن القرار المطعون فيه أهدر ما أصدره مجلس الجامعة من قرارات تعدل المادة (220) سالفة الذكر تضمن معاملة خاصة لطلاب السنة النهائية بالذات من حيث منحهم فرصاً للتقدم للامتحان من الداخل والخارج، كما أن الحكم صدر على خلاف ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن المادة (220) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 1984 والمعمول بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية في 27/ 3/ 1975 تنص على أنه "لا يجوز أن يبقى الطالب بالفرقة أكثر من سنتين، ويجوز لمجلس الكلية الترخيص للطلاب الذين قضوا بفرقتهم سنتين بالتقدم إلى الامتحان من الخارج في السنة التالية في المقررات التي رسبوا فيها وذلك فيما عدا طلاب السنة الإعدادية والسنة الأولى في الكليات التي ليس بها سنة إعدادية"، وقد وافق مجلس جامعة الأزهر بتاريخ 31/ 10/ 1975 على منح طلاب السنوات قبل النهائية أربع فرص في التقدم للامتحان فرصتين أساسيتين، وفرصتين من الخارج بموافقة مجلس الكلية، كما وافق رئيس جامعة الأزهر بتاريخ 12/ 8/ 1984 - بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 1984 الذي عدل اللائحة المشار إليها - على استمرار العمل بالقواعد التي سبق أن أقرها مجلس الجامعة حتى عام 1987/ 1988 كمرحلة انتقالية وكفرصة أخيرة لطلاب هذا العام تفادياً من حرمانهم من مواصلة تعلمهم بحيث تطبق بعدها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاتها، وفي هذا الشأن قضت هذه المحكمة أن المرحلة الانتقالية المشار إليها تظلل فئتين من الطلاب المقيدين خلال العام الجامعي 87/ 1988 من الخارج الفئة الأولى تشمل من كان عام 87/ 1988 بالنسبة لهم هو العام الذي يؤدون فيه الفرصة الثانية من الخارج، والفئة الثانية تشمل من كان 87/ 1988 بالنسبة لهم هو العام الذي يؤدون فيه امتحان الفرصة الأولى من الخارج، وهذه الفئة الأخيرة هي المعنية بالمرحلة الانتقالية حيث يتاح لطلابها فيما لو رسبوا فرصة ثانية للامتحان من الخارج في العام الجامعي التالي 88/ 1989، وبذلك يتحقق إعمال مفهوم المرحلة الانتقالية ويكون عام 88/ 1989 هو الفرصة الأخيرة.
وقد قرر مجلس جامعة الأزهر بجلسته رقم 302 المنعقدة في 1/ 11/ 1989 تطبيق القواعد المطبقة بالجامعات المصرية من حيث فرص البقاء والرسوب والتخلف عن دخول الامتحان في سنوات النقل والفرق النهائية، ويطبق ذلك على الطلاب الراسبين في امتحانات العام الجامعي 88/ 1989 ، ومؤدى ذلك أن يمنح طلاب الفرق النهائية الراسبون فيما لا يزيد عن نصف عدد المواد سنة استثنائية خامسة أو سادسة على أن يكون عام 90/ 1991 فرصة أخيرة لهم.
كما قرر مجلس جامعة الأزهر بجلسته رقم 316 بتاريخ 6/ 2/ 1991 بأنه على الكليات التي قامت بفصل طلاب الفرق النهائية الراسبين في مقرر أو مقررين اعتباراً من امتحانات العام الجامعي 89/ 1990 ومكثوا ست سنوات بالفرقة النهائية أن تخطر هؤلاء الطلاب بأحقيتهم في الاستمرار بالدراسة ويرخص لهم الامتحان في المواد الراسبين فيها لحين نجاحهم إعمالاً لنص المادة 220 من اللائحة.
ومن حيث إنه بتطبيق القواعد السالفة على حالة الطاعن فإن البادي من بيانات حالته - والتي لم يدحضها - أنه نقل إلى الفرقة الخامسة في العام 78/ 1979، وقد اعتذر عن دخول الامتحان في الأعوام 78/ 1979، 79/ 1980، 80/ 1981، 81/ 1982 وقد حصل بدلاً منها على الأعوام 82/ 1983، 83/ 1984، 84/ 1985، 85/ 1986 ولأنه راسب في أقل من نصف عدد المواد (أربعة مواد) فقد منح فرصتين من الخارج عام 86/ 1987 (الخامسة) وفرصة ثانية من الخارج في العام الجامعي (87/ 1988) (السادسة) ورسب في العامين.
وبذلك يكون الطاعن قد ظل عشر سنوات بالفرقة الخامسة بكلية طب الأزهر قدم أعذار مرضية مقبولة عن أربع منها وأدى الامتحان ورسب في ست منها متصلة راسباً في أربع مواد فلا يستفيد من قرار مجلس الجامعة رقم 302 المشار إليه، كما لا يستفيد من قرار مجلس الجامعة رقم (316) التي تشترط للاستفادة من حكمها بالاستمرار في الدراسة لحين الحصول على البكالوريوس أن يكون الطالب راسباً في مقرر أو مقررين فقط لأن الطاعن راسب في أربع مواد.
ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه، وقد انتهى إلى رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه تخلف ركن الجدية بحسبان أن القرار المطعون فيه هو قرار سليم، يكون قد أصاب في النتيجة التي انتهى إليها صحيح حكم القانون، مما يتعين معه رفض الطعن الماثل بعدم استناده على أساس سليم.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق