الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 يناير 2024

الطعن 1619 لسنة 37 ق جلسة 20 / 2 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 71 ص 671

جلسة 20 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل وأحمد حمدي الأمير والسيد محمد العوضي ومحمد عبد الحميد مسعود - المستشارين.

--------------

(71)

الطعن رقم 1619 لسنة 37 القضائية

نيابة إدارية - أعضاؤها 

- الملاحظات الخاصة بالعمل - عدم قبول الطعن عليها. توجيه نظر عضو النيابة الإدارية إلى بعض الملاحظات الخاصة بالعمل لا يعتبر قراراً إدارياً مما تختص به المحكمة الإدارية العليا طبقاً لنص المادة (40) مكرراً من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 - أثر ذلك: عدم قبول الطلب الخاص بإلغاء الملحوظة الكتابية الموجهة لعضو النيابة الإدارية في نطاق عمله - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 27/ 3/ 1991 أودع الأستاذ/ وهبه بدوي نائباً عن الأستاذ/ أنور عبد الفتاح المحامي بصفته وكيلاً عن..... الوكيل العام للنيابة الإدارية قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1619 لسنة 37 القضائية ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير التفتيش بها - طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الملحوظة الكتابية بكافة آثارها، واعتبارها كأن لم تكون ورفعها بكافة أوراقها من ملفه والقضاء للطاعن بتعويض عادل. وإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة - وبتاريخ 6/ 4/ 1991 تم إعلان الطعن للمطعون ضدهما.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم (أولاً) بالنسبة لطلب إلغاء الملحوظة الكتابية الموجهة إلى الطاعن بعدم قبول هذا الطلب لانتفاء صفة القرار الإداري. (ثانياً) بالنسبة لطلب التعويض بقبول هذا الطلب شكلاً ورفضه موضوعاً - مع إلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 11/ 7/ 1992 - وتداول نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 5/ 12/ 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 23/ 1/ 1993 ثم مدت أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسباب لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن أخطر بكتاب إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية رقم 2250 في 5/ 12/ 1990 بما أسفر عنه الفحص رقم 290 لسنة 1990 من مخالفة القرار الصادر بندبه لإدارة نيابة الوادي الجديد بالخارجة بالإضافة إلى نيابة أسيوط الإدارية في المدة من 16/ 8/ 1990 حتى 30/ 9/ 1990 وذلك لعدم مراعاته الانتقال إلى مقر النيابة التي انتدب إليها، ومباشرة الأعمال من المقر المشار إليه خلال مدة الندب لأحكام الإشراف على أعمال النيابة وانطوى كتاب إدارة التفتيش المنوه عنه على أن الطاعن اكتفى بمطالعة القضايا وأعمال النيابة في المدة من 7/ 9/ 1990 حتى 9/ 9/ 1990 من خلال مدير السكرتارية بنيابة الوادي الجديد بناءً على تكليف منه بالانتقال إلى أسيوط - مما حدا بمدير السكرتارية إلى المطالبة بمصاريف انتقال عن هذه المدة - ومضى الكتاب المشار إليه قائلاً أنه كان يجب على الطاعن - حرصاً على الإشراف وحسن أداء العمل المنوط به، ودفعاً له الانتقال إلى مقر النيابة التي انتدب لإدارتها خلال المدة المذكورة مما يومئ باستهانة الطاعن بما عهد إليه من أعمال - وذيل هذا الكتاب بتوجيه نظر الطاعن إلى أن ما وقع منه مخالفاً للتعليمات، وسوف تراقب إدارة التفتيش ذلك مستقبلاً.
واستطرد الطاعن قائلاً أنه اعترض على تلك الملحوظة في الموعد القانوني بمذكرات مؤرخة 10/ 11، 12 من ديسمبر سنة 1990، وبتاريخ 29/ 12/ 1990 بقلم كتاب إدارة التفتيش رقم 2659 في 24/ 12/ 1990 المتضمن أن لجنة الاعتراضات قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/ 12/ 1990 قبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً - وعليه فقد تظلم الطاعن من قرار لجنة الاعتراضات للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية في 2/ 1/ 1991 ولكنه بتاريخ 6/ 2/ 1991 أخطر بأن المجلس قرر بجلسته المنعقدة في 28/ 1/ 1991 رفض التظلم المقدم منه في شأن الملحوظة مثار المنازعة.
ووصف الطاعن قرار الرفض بأنه أخل بنصوص القانون وأهدر حق الطاعن في الدفاع عن نفسه ذلك لأنه لم يصدر قرار بندب الطاعن للعمل مديراً للنيابة الإدارية بالخارجة بقوله أنه ندب الفترة من 16/ 8/ 1990 حتى 30/ 9/ 1990 للقيام بأعمال مدير نيابة أسيوط بالإضافة إلى عمله الأصلي وفقاً لما أخطر به بكتاب إدارة التفتيش رقم 1172 في 2/ 6/ 1990، هذا وقد جاء بالكتاب المذكور أنه تقرر إضافة أعمال مدير نيابة الخارجة إلى مدير نيابة أسيوط خلال الفترة السالفة الذكر، وقد تأشر من الأستاذ المستشار رئيس الهيئة المطعون ضده الثاني على برنامج الإجازات المرسل للنيابة الإدارية بأسيوط وفق كتاب التفتيش السالف البيان - بأنه تقرر ندب الطاعن مديراً للنيابة الإدارية بأسيوط، ولم يتضمن القرار المؤشر به على البرنامج ثمة إشارة إلى ندبه مديراً للنيابة الإدارية بالخارجة، ولذا فإن الطاعن لم يطلب أو يتقاضى بدل سفر أو مصاريف انتقال مقابل الأعمال المضافة إليه. بالإضافة إلى ما تقدم فقد خالفت الملحوظة المطعون عليها القانون تارة بصدد قواعد الإثبات حيث إنه لم يقم ثمة دليل من الأوراق على صحة ما تضمنته هذه الملحوظة من أن الطاعن قد اكتفى بمطالعة القضايا وأعمال النيابة الإدارية بالخارجة في المدة من 7/ 9/ 1990 حتى 9/ 9/ 1990 من خلال مدير السكرتارية بنيابة الوادي الجديد، وتارة أخرى لانطوائها على إخلال بالضمانات اللازمة لسلامة التحقيق الإداري فقد وجهت الملحوظة الكتابية المنوه عنها في الفحص رقم 290 لسنة 1990 بدون سماع أقوال الطاعن وأحاطته علماً بالتهمة المسندة إليه.
وأضاف الطاعن أنه بالنسبة لطلبه التعويض - فإنه قد حاق به من جراء الخطأ في توجيه الملحوظة الكتابية إليه ضرر أدبي تمثل في إهدار معنوياته والتأثير عليه نفسياً على الرغم من نهوضه بأعباء وظيفية وتصريف شئون نيابتي أسيوط والخارجة - في مجال اختصاصاته التي فرضتها التعليمات - على أكمل وجه - هذا في الوقت الذي كانت هذه المهام ثقيلة وكبيرة ينوء بحملها وبحسبان أن ملف الطاعن قد خلا طوال مدة خدمته من أية ملحوظة فإنه يحق له المطالبة بتعويض تقدره المحكمة يكون مناسباً لكي توضع الأمور في نصابها وخلص الطاعن مما تقدم إلي طلباته السالف ذكرها.
وحيث إن القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 ينص في مادته 2391 على أن العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء النيابة الإدارية هي: الإنذار - اللوم، العزل، وتقام الدعوى التأديبية من وزير العدل بناءً على طلب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ولا يقدم هذا الطلب إلا بناءً على تحقيق جنائي أو بناءً على تحقيق إداري.......
وتنص المادة 38 (مكرراً - 2 ) على أن تشكل بالنيابة الإدارية إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة من مدير ووكيل يختاران من بين نواب الرئيس أو الوكلاء العامين الأولين وعدد كاف من الأعضاء ممن لا تقل درجاتهم عن رئيس نيابة.... وتختص إدارة التفتيش بتقدير أداء أعضاء النيابة لأعمالهم وتقدير درجة كفايتهم اللازمة للترقية، وبكل الأمور المتعلقة بمسلكهم الوظيفي...... ويجب التفتيش على أعضاء النيابة الإدارية من درجة رئيس نيابة فما دونها بصفة دورية كل سنتين على الأقل..... توجب أن يحاط أعضاء النيابة علماً بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى.....
وتنص المادة 40 مكرراً على أن لكل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية أن يوجه تنبيهاً لعضو النيابة الذي يخل بواجباته أو مقتضيات وظيفته بعد سماع أقواله، ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة - وللعضو أن يعترض على التنبيه الكتابي الصادر إليه خلال أسبوع من تاريخ إخطاره به إلى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه وله أن يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع أقوال العضو الذي وجه إليه التنبيه.
وتقضي المادة 40 (مكرراً - 1) بأن تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة - كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات - وتختص أيضاً دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء النيابة الإدارية أو لورثتهم ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات.
وحيث إن هذا الذي يعارضه الطاعن بطعنه الماثل ليس قراراً إدارياً ولا يعدو أن يكون رصداً لواقع أو توثيقاً لمسلك لا يستهدف إحداث أثر قانوني معين في شأن الطاعن، ولا يمس مركزاً قانونياً له، في الحال أو الاستعجال، فالخطاب الذي وجه للطاعن، وصب عليه طعنه، لا إنذاراً ولا لوماً ولا تنبيهاً موجهاً إليه ولا توجيهاً بالتنبيه عليه مما يشكل جزاءً تأديبياً أو عقوبة إدارية كما أنه لم يتمثل في تنبيه وفقاً لما تقرره المادة (38) مكرراً - 2 المشار إليه، فضلاً عن أنه لا يؤدي إلى ترتيب أثر قانوني في شأن من شئون الطاعن، مما ينشط له اختصاص القضاء الإداري على النحو المبين في المادة (40 مكرراً - 1) المشار إليها - والخطاب على هذا الوجه لا يستجمع أياً من القرارات الإدارية ولا يندرج في مدرجها، ونظام العمل في النيابة الإدارية، كما هو الحال في غيرها من مواقع العمل القضائي منها وغير القضائي، يقوم على التدرج في المسئولية وفي المستوى الوظيفي، ومن المقبول فيه أن تقوم جهة بالرقابة على أداء العمل ومتابعة أوضاع مباشرته لضمان الوفاء بالاختصاصات القانونية على النحو الذي يفي بمتطلباتها، ومن المقبول أيضاً عندئذٍ أن يحاط صاحب الاختصاص بكل ما يرجو عن سير عمله مع وضعه تحت نظره لتجنب ما لا يصح منه، وذلك من مقتضيات حسن سير العمل ولوازمه، دون أن يكون في هذا ما يعد قراراً إدارياً تستجب له ولاية الإلغاء أمام القضاء كما لا تنعقد بمعارضته أو مناقشته منازعة إدارية تستنهض الولاية العامة للقضاء الإداري، حيث لا يوجد بذلك الموقف ما يختصم عليه لاقتضاء حق أو حماية مركز قانوني وأياً ما كان الأمر في شأن الوقائع التي تضمنها الخطاب الذي يقيم الطاعن طعنه عليه، فإن هذا الخطاب بسرده لهذه الوقائع وبما يستخلصه منها، وما انتهى إليه من أنه سوف توقف إدارة التفتيش ذلك مستقبلاً لا يعد كما سلف البيان قراراً إدارياً ولا يتأتى أن تنعقد بالاعتراض عليه منازعة قضائية، ومن ثم لا تقبل الدعوى بالطعن عليه بالإلغاء أو طلب التعويض، بالإلغاء لأنه ليس قراراً إدارياً، وبالتعويض لأنه لا منازعة أصلاً تدعو إلى بحث طلبه ملحوظاً في ذلك أن ما صدر عن الهيئة المطعون ضدها لا يمثل على أي وجه خطأ ولا يمكن وهي بصدد متابعة نشاط وعمل أعضائها أن تتعرض فيه للمسئولية.
ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن طلب المدعي إلغاء الملحوظة الكتابية والتعويض عن الخطاب الذي وجه إليه وأقام طلبه عليه يكون طلباً غير مقبول في شقيه وهو ما يتعين القضاء به.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق