جلسة 22 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمد الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وعلي عوض محمد صالح وحسني سيد محمد المستشارين.
---------------
(125)
الطعن رقم 1413 لسنة 37 القضائية
(أ) مجلس الدولة - أعضاؤه - العلاوة الإضافية المقررة بالمادة (41) مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983
حدد المشرع استحقاق العلاوة الدورية بأول يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من استحقاق العلاوة الدورية السابقة - استحدث المشرع حكماً جديداً يقضي بمنح العامل علاوة إضافية بفئة العلاوة الدورية المقررة لدرجة الوظيفة التي يشغلها متى مضت عليه ثلاث سنوات دون استحقاق العلاوة الدورية المقررة لوصول مرتبه إلى الحد الأقصى المسموح به قانوناً على أنه تستحق هذه العلاوة في أول يوليو التالي لانقضاء المدة المذكورة بشرط ألا يجاوز أجره بمنحه إياها الربط المالي المقرر لدرجة الوظيفة الأعلى مباشرة - هذا الحكم يسري على العاملين بكادرات خاصة - أساس ذلك: إن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة هو الشريعة العامة في مجال التوظيف ويسري على العاملين بكادرات خاصة فيما لم تتناوله تلك الكادرات من مسائل بالتنظيم طالما أنها لم تتعارض مع أحكام تلك الكادرات أو طبيعة الوظائف التي تحكمها أو كان التنظيم الذي أورده الكادر الخاص لا يحول دون تطبيق تلك الأحكام التي تضمنها القانون العام والتي لا مثيل لها بالكادر الخاص - على العاملين به - قانون مجلس الدولة جاء خلواً من نص مماثل لحكم المادة (41) مكرراً سالفة البيان - الحكم الوارد بها لا يتعارض وأحكام قانون مجلس الدولة - أثر ذلك - سريان هذا الحكم على أعضاء مجلس الدولة ممن تتوافر في شأنهم شروط استحقاق العلاوة الإضافية المقررة بها - تطبيق.
(ب) علاوة إضافية - كيفية حساب مدة الثلاث سنوات.
عند حساب مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة (41) مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه يجب مراعاة أن حساب مدة السنة إنما تكتمل بانتهاء اليوم السابق على اليوم المقابل ليوم بدئها وهو ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 1 لسنة 7 ق طلبات أعضاء بجلسة 6/ 6/ 1987 من أن السنة الميلادية تكتمل بانتهاء اليوم السابق على اليوم المقابل ليوم بدئها - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأحد الموافق 17/ 3/ 1991 أودع السيد الأستاذ....... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد المستشار...... بتوكيل رسمي عام 812/ ب لسنة 1991 توثيق مصر الجديدة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة طعن قيدت بجدولها تحت رقم 1413 لسنة 37 ق عليا طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع إلغاء القرار رقم 105 لسنة 1990 فيما تضمنه من عدم استحقاق الطاعن العلاوة الإضافية والحكم بأحقيته في استحقاق العلاوة الإضافية المقررة بنص المادة 41 مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلا بالقانون رقم 115 سنة 1983 وما يترتب على ذلك من آثار واستحقاقه الفروق المالية الناتجة عن ذلك.
وأعلنت عريضة الطعن بهيئة قضايا الدولة بتاريخ 24/ 3/ 1991 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات وتحدد لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 21/ 11/ 1992 وبهذه الجلسة حضر وكيل الطاعن وقدم مذكرة دفاع شرح فيها أسانيد طلبه وانتهى إلى طلب الحكم له بطلباته سابقة البيان وبجلسة 2/ 1/ 1993 قدم محامي الدولة مذكرة دفاع رد فيها على طلبات الطاعن وانتهى إلى طلب رفض الطعن وإلزام رافعه المصروفات والأتعاب وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/ 3/ 1993 ثم مدت أجل النطق بجلسة اليوم صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن قد يشغل في 21/ 6/ 1989 وظيفة وكيل مجلس الدولة وكان قبل ترقيته لهذه الدرجة قد منح العلاوة الدورية المقررة لمستشاري مجلس الدولة في أو يوليو سنة 1985 وتوقف حصوله بعد ذلك على العلاوات الدورية المقررة لوظيفته التي كان يشغلها قبل الترقية وهي وظيفة مستشار بمجلس الدولة بسبب بلوغ مرتبه الحد الأقصى لمربوطها فلم يمنح أي علاوة دورية في الثلاث سنوات التالية إلى أن رقى في 21/ 6/ 1989 إلى وظيفة وكيل مجلس الدولة ومنح علاوة الترقية في 1/ 7/ 1989 ومنح بعدها علاوة دورية في 1/ 7/ 1990 وقد صدر قرار رئيس مجلس الدولة رقم 105 لسنة 1990 متضمناً منح بعض أعضاء مجلس الدولة العلاوة الإضافية بالتطبيق لنص المادة 41 مكرراً من قانون العاملين المدنيين بالدولة ولم يتضمن هذا القرار اسم الطاعن فتقدم بطلب لصرف هذه العلاوة إلا أنه رفض وأخطر بذلك بكتاب رئيس مجلس الدولة رقم 72 بتاريخ 21/ 1/ 1991 وينعى الطاعن على قرار عدم منحه العلاوة الإضافية بالقرار رقم 105 لسنة 1990 مخالفته لأحكام القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن المشرع حدد ميعاد استحقاق العلاوة الدورية بأول يوليه التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو استحقاق العلاوة الدورية السابقة وطبقاً للمادة 41 مكرراً من قانون العاملين المدنيين بالدولة معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 بمنح العامل علاوة إضافية بفئة العلاوة الدورية المقررة لدرجة الوظيفة التي يشغلها متى مضى عليه ثلاث سنوات دون استحقاق العلاوة الدورية المقررة لوصول مرتبه الحد الأقصى المسموح به قانوناً على أن تستحق هذه العلاوة في أو يوليه التالي لانقضاء المدة المذكورة وبشرط ألا يجاوز أجره بمنحه هذه العلاوة الربط المالي المقرر لدرجة الوظيفة الأعلى مباشرة ويضيف الطاعن أن استحقاق العلاوة الدورية إنما يكون على سنة سابقة تبدأ من أو يوليه وتنتهي في 30/ 6/ 1988 ومن ثم يتعين مراعاة ذلك عند حساب مدة الثلاث سنوات النصوص عليها في المادة (41) مكرراً المشار إليها وأن الثابت أن آخر علاوة دورية تقاضاها الطاعن كانت في 1/ 7/ 1985 لوصول مرتبه الحد الأقصى المسموح به أي عن العام المنقضي في 30/ 6/ 1985 وبذلك يكون قد قضى الأعوام 1/ 7/ 1985 إلى 30/ 6/ 1986 ومن 1/ 7/ 1986 إلى 30/ 6/ 1987 ومن 1/ 7/ 1987 إلى 30/ 6/ 1988 دون استحقاق علاوة دورية ومن ثم فإنه يستحق العلاوة الإضافية المقررة في 1/ 7/ 1988 وهو أو يوليو التالي لانقضاء السنوات الثلاث بالنسبة للطاعن والتي تنتهي في 30/ 6/ 1988 وحتى لو قيل باكتمال الثلاث سنوات في 1/ 7/ 1988 فإن استحقاق الطاعن لهذه العلاوة يكون في أو يوليه التالي بهذه المدة أي في 1/ 7/ 1989 ومن ثم كان يتعين منحها له في هذا التاريخ استناداً إلى أن واقعة الصرف ذاتها حددها المشرع بأول يوليه التالي هو محض واقعة مادية حددها المشرع بغرض تنظيم أوضاع الميزانية وأنه ليس هناك تعارض بين صرف العلاوة الدورية التي استحقت بعد ترقية الطاعن إلى وظيفة رئيس وكيل مجلس الدولة وبين استحقاقه للعلاوة الإضافية في 1/ 7/ 1989 إذ أن هذه العلاوة تنشأ استحقاقها في 1/ 7/ 1989 وكان الصرف فيها مؤجلاً حتى هذا التاريخ في حين أن الأساس القانوني لمنح العلاوة الدورية في 1/ 7/ 1989 قد نشأ بعد ترقية الطاعن إلى وظيفة وكيل مجلس الدولة وأن في القول بعد أحقيته في صرف العلاوة الإضافية فيه تخصيص وتقييد لنص المادة 41 مكرر المشار إليه دون تخصيص أو قيد من النصوص والأصل أن المطلق يؤخذ على إطلاقه ما لم يكن هناك دليل يخصصه بل أن القول بذلك مؤداه إضافة شرط جديد للنص وهو ألا يكون مستحقي العلاوة الإضافية قد رقوا قبل ميعاد الصرف بالرغم من مناط الاستحقاق استشهد الطاعن بأحقية صرف هذه العلاوة بالإشارة إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت بحساب مدة الثلاث سنوات بأن السنة الميلادية تكتمل بانتهاء اليوم السابق على اليوم المقابل ليوم بدئها الدعوى رقم (1) لسنة 7 ق طلبات أعضاء بجلسة 6/ 6/ 1987 واستطرد الطاعن أن مؤدى قضاء هذه المحكمة أن مدة الثلاث سنوات له قد اكتملت في 1/ 7/ 1988 أي أنه لم يحصل على أي علاوة دورية خلال الثلاث سنوات السابقة حتى 1/ 7/ 1988 ومن ثم يكون من حقه صرف العلاوة الإضافية طبقاً للشروط المقررة لاستحقاقها في المادة 41 مكرراً المشار إليها وانتهى الطاعن في ختام عريضة الطعن إلى الحكم له بالطلبات سابقة البيان.
ومن حيث إن المادة 122 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأي صورة وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية "وتنص المادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية على إضافة فقرة أخيرة إلى قواعد تطبيق جدول المرتبات تقتضي بأن يستحق العضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى...."
ومن حيث إن المادة 41 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص في فقرتها الثانية المعدلة بالقانون رقم 114 لسنة 1981 على أنه تستحق العلاوة الدورية في أول يوليه التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
ومن حيث إن المادة 41 مكرراً من القانون المشار إليه معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أنه "إذا أمضى العامل ثلاث سنوات دون استحقاق علاوة دورية لوصول أجره إلى الحد الأقصى المسموح به وفقاً للقوانين المعمول بها بمنح علاوة إضافية بفئة العلاوة الدورية المقررة لدرجة الوظيفة وذلك في أول يوليه التالي لمضي المدة المذكورة بشرط ألا يجاوز بهذه العلاوة الربط المالي الثابت المقرر لدرجة الوظيفة الأعلى مباشرة".
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص المتقدمة أن المشرع من ناحية حدد ميعاد استحقاق العلاوة الدورية بأول يوليه التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من استحقاق العلاوة الدورية السابقة ومن ناحية أخرى استحدث حكماً جديداً يقضي بمنح العامل علاوة إضافية بفئة العلاوة الدورية المقررة لدرجة الوظيفة التي يشغلها متى مضت عليه ثلاث سنوات دون استحقاق العلاوة الدورية المقررة لوصول مرتبه إلى الحد الأقصى المسموح به قانوناً إلى أن تستحق هذه العلاوة في أول يوليو التالي لانقضاء المدة المذكورة بشرط ألا يجاوز أجره بمنحه إياها الربط المالي المقرر لدرجة الوظيفة الأعلى مباشرة.
ومن حيث إن أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بوصفه الشريعة العامة في مجال التوظيف يسري على العاملين بكادرات خاصة فيما لم تتناوله تلك الكادرات من مسائل بالتنظيم طالما أنها لا تتعارض مع أحكام تلك الكادرات أو طبيعة الوظائف التي تحكمها أو كان التنظيم الذي أورده الكادر الخاص لا يحول دون تطبيق تلك الأحكام التي تضمنها القانون العام والتي لا مثيل لها بالكادر الخاص على العاملين به. وإذا كان الثابت أن قانون مجلس الدولة جاء خلواً من نص مماثل لحكم المادة 41 مكرراً الذي استحدث في تاريخ لاحق على العمل بأحكامه بمقتضى القانون رقم 115 لسنة 1983 وأن هذا الحكم لا يتعارض وأحكام قانون مجلس الدولة ومن ثم فإن المادة 41 مكرر المشار إليها تسري على أعضاء مجلس الدولة ممن تتوافر في شأنهم شروط استحقاق العلاوة الإضافية المقررة بها.
وإذا كان المستقر عليه أن استحقاق العلاوة الدورية في أول يوليه من كل عام إنما هو عن سنة سابقة بدأت في أول يوليه وانتهت في الثلاثين من يونيه ومن ثم فإنه يتعين عند حساب مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة 41 مكرر سالفة الذكر مراعاة أن حساب مدة السنة إنما تكتمل بانتهاء اليوم السابق على اليوم المقابل ليوم بدئها وهو ما أخذت به المحكمة الدستورية العليا حينما قضت في القضية رقم 1 لسنة 7 ق طلبات أعضاء بجلسة 6/ 6/ 1987 م بأن السنة الميلادية تكتمل بانتهاء اليوم السابق على اليوم المقابل ليوم بدئها.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على حالة الطاعن وفي ضوء الماثل بالأوراق يبن أن الطاعن كان يشغل وظيفة مستشار في تاريخ منحه العلاوة الدورية في 1/ 7/ 1985 التي توقف بها مرتبه لبلوغه - نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها وهي العلاوة التي استحقت عن العام المنقضي في 30/ 6/ 1985 وإذ مضت عليه الأعوام من 1/ 7/ 1985 إلى 30/ 6/ 1986 ومن 1/ 7/ 1986 إلى 30/ 6/ 1987 ومن 1/ 7/ 1987 إلى 30/ 6/ 1988 دون استحقاق علاوة دورية ومن ثم فإنه يستحق العلاوة الإضافية المقررة بالمادة 41 مكرر سالفة البيان وذلك في أول يوليه التالي لانقضاء السنوات الثلاثة أي في 1/ 7/ 1988 ولا وجه للقول بأن الطاعن حصل على علاوة دورية في 1/ 7/ 1985 وبالتالي فإن مدة الثلاث سنوات تحسب من 1/ 7/ 1986 بحيث ينظر في مدى أحقية للعلاوة الإضافية في 1/ 7/ 1989 وليس في 1/ 7/ 1988 لا وجه لهذا القول ذلك أن منحه علاوة دورية في 1/ 7/ 1985 إنما كان عن العام المالي 84/ 1985 م المنقضي في 30/ 6/ 1985 ومن ثم يبدأ حساب السنوات الثلاثة من 1/ 7/ 1985 وليس من 1/ 7/ 1986 ومؤدى ذلك أحقية الطاعن في صرف العلاوات الإضافية في 1/ 7/ 1988 وحدد أول يوليه التالي لانقضاء المدة المشار إليها التي انتهت في 30/ 6/ 1988 وهذا التاريخ سابق على تاريخ ترقيته لوظيفة وكيل مجلس الدولة في 21/ 6/ 1989 الأمر الذي تقتضي معه إجابة الطاعن إلى طلبه لقيامه على صائب حكم القانون والقضاء له بأحقيته في صرف العلاوة الإضافية المقررة بالمادة 41 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 من 1/ 7/ 1988 وما يترتب على ذلك من آثار.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بأحقية الطاعن في العلاوة الإضافية المقررة بالمادة 41 مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وذلك اعتباراً من 1/ 7/ 1988 وما يترتب على ذلك من آثار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق