جلسة 31 من يوليو سنة 1994
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فواد الخادم - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد معروف محمد، وعبد القادر النشار، والسيد محمد السيد الطحال، وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.
----------------
(155)
الطعن رقم 3868 لسنة 38 القضائية
جامعات - طلاب الجامعة - مجالس تأديب الطلاب - شيوع الاتهام - أثره.
المسئولية التأديبية شأنها في ذلك شأن المسئولية الجنائية هي مسئولية شخصية يلزم لتوافرها وقوع فعل إيجابي أو سلبي محدد تقوم عليه المخالفة التأديبية - إذا شاعت التهمة بين المحال لمجلس التأديب وبين غيره دون أن يثبت في حقه فعل معين فلا تكون بصدد ذنب إداري - أثر ذلك: لا محل لتوقيع جزاء تأديبي - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الاثنين الموافق 31/ 8/ 1992 أودعت الأستاذة/...... المحامية بالنقض والإدارية العليا بصفتها وكيلة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3868 لسنة 38 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 1381 لسنة 46 ق والذي يقضي بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه بفصل ابن
المدعية/....... من الدراسة العام الجامعي 91/ 1992 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجامعة الطاعنة بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/ 4/ 1994 حيث نظرته بالجلسة المذكورة وقررت بجلسة 16/ 5/ 1994 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التي نظرته بجلسة 19/ 6/ 1994 وقررت إصدار الحكم بجلسة 31/ 7/ 1994، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 11/ 2/ 1992 أقامت المطعون ضدها بصفتها وصية على ابنها/....... الدعوى رقم 1381 لسنة 46 ق ضد الطاعن وعميد كلية الآداب فرع دمنهور، طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حرمانه من دخول الكلية المذكورة وأداء الامتحان، وذلك على سند من القول بأن المدعى عليه الثاني أصدر قرار بفصل الطالب المذكور نهائياً عن الدراسة مع إحالته إلى مجلس تأديب وذلك بهدف إبعاده عن الكلية ومنعه من الترشيح للانتخابات الطلابية مما يترتب عليه حرمانه من دخول الكلية وحضور المحاضرات وأداء الامتحان بغير سبب مشروع.
وبجلسة 9/ 7/ 1992 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه بفصل ابن المدعية/........ من الدراسة العام الجامعي 91/ 1992 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجامعة المدعى عليها المصروفات، وشيدت قضاءها - بعد تكييف طلبات المدعية بإنهاء الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجازاة ابنها تأديبياً بالفصل من الدراسة في العام الجامعي 91/ 1992 وما يترتب على ذلك من آثار - على أساس أن المستخلص من التحقيق الذي اعتمد عليه مجلس التأديب الأعلى في توقيع الجزاء المطعون فيه هو توجيه اتهام واحد يشمل جميع الطلبة المقدمين للتأديب وذلك حسب الاتهام الذي وجه إليهم وهو الاشتراك في تجمهر مسلح بالعصي والاعتداء على موظفي الكلية وترديد هتافات عدائية ضد الحكومة ومنع طلاب كلية التربية من دخول قاعات المحاضرات وهي أفعال يأبى المنطق السليم أن ينسبها كلها إلى شخص واحد يأتيها جميعاً معاً مما يلقي ظلالاً كثيفة من الشك حول مدى ثبوت تلك التهم مجتمعة في حق كل منهم منفرداً بما لا تطمئن معه المحكمة إلى ثبوت جميع الاتهامات التي انتهى إليها القرار المطعون فيه في حق كل منهم ثبوتاً كافياً، فضلاً عن عدم قيام دلائل قاطعة على ثبوتها، بل إن الدليل الوحيد الذي اعتمد عليه القرار المطعون فيه وهو مذكرة رئيس الحرس الجامعي لم تنسب إلى ابن المدعية أياً من تلك الاتهامات التي عاقبه عليها مجلس التأديب المذكور بالقرار المطعون فيه، ويكون ذلك القرار قائم على أساس صحيح مما يوجب القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل إن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وشابه فساد في الاستدلال وخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، لأن الدعوى رفضت طعناً على قرار مجازاة المدعي بالفصل نهائياً. وقد ألغي هذا القرار كلياً بقرار مجلس التأديب، وبهذا تعتبر الخصومة منتهية، وكان يتعين على المطعون ضدها أن تعدل طلباتها باختصام قرار مجلس التأديب الاستئنافي، كما أنه لا توجد مصلحة شخصية الآن في الطعن على قرار الجامعة بفصل الطالب المذكور لمدة عام من الكلية عن العام الدراسي 91/ 1992 لانتهاء هذا العام الدراسي، بالإضافة إلى أن الواقعة المنسوبة لابن المطعون ضدها ثابتة في حقه ومستخلصة استخلاصاً سائغاً من المستندات.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على إن للقاضي الإداري الهيمنة الإيجابية الكاملة على إجراءات الخصومة الإدارية ويملك توجيهها وتقصي شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم في الدعوى ومن بين ذلك التحقق من مدى توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بني عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها، وإذ كان الثابت أن محل هذه المنازعة هو إلغاء قرار فصل ابن المطعون ضدها من الكلية المذكورة، يستوي في ذلك فصله نهائياً أو فصله لمدة عام دراسي، فالهدف من الدعوى هو إلغاء قرار فصله أياً كان وحرمانه من الانتظام في الدارسة وهو أمر متحقق سواء كان الفصل نهائياً أو موقوتاً بعام دراسي واحد، وتكون الخصومة في الدعوى مستمرة وقائمة، ويضحى تكييف الحكم المطعون فيه لطلبات المدعية على ضوء هذه المتغيرات تكييف صحيح وتملكه المحكمة ويغدو هذا الوجه من أوجه الطعن على غير سند صحيح من القانون. ومن حيث إنه عن القول بانعدام المصلحة الشخصية لابن المطعون ضدها في إلغاء قرار الجامعة بفصله لمدة عام من الكلية عن العام الدراسي 91/ 1992 لانتهاء العام الدراسي المذكور قبل صدور الحكم المطعون فيه، فإن ذلك القول مردود عليه بأن لابن المطعون ضدها مصلحة شخصية مباشرة لا شك فيها في إلغاء القرار المشار إليه حتى ولو انتهى العام الدراسي الذي فصل فيه، إذ أن المصلحة ما زالت قائمة في إزالة كافة الآثار المترتبة على قرار الفصل المطعون فيه.
ومن حيث إنه عن وجه الطعن المتمثل في أن ما نسب إلى ابن المطعون ضدها ثابت في حقه ومستخلص استخلاصاً سائغاً من الأوراق، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قائم على سببه الصحيح فإن ذلك مردود عليه بأنه من غير المقبول أن يوجه اتهام متشعب الجوانب إلى جميع الطلبة المقدمين للتأديب ومنهم ابن المطعون ضدها، فغير مقنع أن تنسب وقائع "تجمهر مسلح بالعصي، والاعتداء على موظفي الكلية وترديد هتافات عدائية، ومنع طلاب كلية التربية من دخول قاعات المحاضرات، إلى كل هؤلاء الطلبة يأتيها جميعاً كل واحد منهم، دون تحديد لما ارتكبه كل منهم منفرداً وبالتحديد فالمسئولية التأديبية شأنها في ذلك شأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية ويلزم لإدانة الشخص ومجازاته إدارياً عنها أن يثبت أنه وقع منه فعل إيجابي أو سلبي محدد ساهم في وقوع المخالفة الإدارية فإذا شاعت التهم بينه وبين غيره دون أن يثبت في حقه فعل معين، فلا نكون بصدد ذنب إداري وبالتالي فلا محل لتوقيع جزاء تأديبي. هذا فضلاً عن خلو أوراق الدعوى من دليل قاطع بثبوت الوقائع المنسوبة إلى الطالب المذكور في حقه، فلم تتضمن الأوراق قول شاهد يساند ما أوردته مذكرة رئيس الحرس - باعتباره الدليل الوحيد الذي اعتمد عليه القرار المطعون فيه - أو تقرير طبي بحالة من أصيب نتيجة التجمهر المسلح والتعدي بالعصي على موظفي الكلية، وهو ما يؤدي - طبقاً للمنطق السليم - إلى أن الاتهامات المذكورة غير ثابتة في حق من وقع عليه الجزاء ثبوتاً كافياً، ويغدو القرار المطعون فيه غير قائم على سبب صحيح مما يتعين القضاء بإلغائه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه، فإنه يكون قد أصاب الحق وصحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس سليم من القانون مما يتعين معه رفض الطعن.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الجامعة الطاعنة المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق