الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 أغسطس 2023

الطعن 1363 لسنة 35 ق جلسة 7 / 3 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 80 ص 756

جلسة 7 من مارس سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين ود. منيب محمد ربيع - المستشارين.

----------------

(80)

الطعن رقم 1363 لسنة 35 القضائية

تحسين - مقابل التحسين - الطعن على قرارات تقدير مقابل التحسين.
قرارات تقدير مقابل التحسين لا تكون نهائية إلا بعد الطعن عليها أمام لجنة الطعون المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين.
الطعن على قرارات التقدير مباشرة أمام محكمة القضاء الإداري يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم الطعن أمام لجنة الطعون المشار إليها - الحكم بعدم الاختصاص مخالف للقانون - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 25 من مارس سنة 1989 أودع الأستاذ/ عبد الحليم حسن رمضان المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 26/ 1/ 1989 في الدعوى رقم 1397 لسنة 42 والذي قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى لجنة نظر الطعون في قرارات تقدير مقابل التحسين بمحكمة شمال القاهرة.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به وإلغاء القرار الصادر في 22/ 10/ 1987 من تقرير مقابل مبلغ 16001.75 قرش جنيه والأخذ بما جاء في القرار الأول النهائي المعتمد من المجلس المحلي في 14/ 2/ 1985 بتقدير مقابل التحسين بمبلغ جنيه عن كل متر من مساحة العقار رقم (7) شارع الحريري وإلزام المطعون ضده المصروفات.
أودع السيد الأستاذ المستشار/ عادل الشربيني مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني لهيئة مفوضي الدولة ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه بشقيه العاجل والموضوعي للأسباب الواردة بالتقرير وبإلزام الطاعن بالمصروفات.
وقد حددت جلسة 1/ 10/ 1990 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة التي تداولت نظره على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 17/ 2/ 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التي حددت لنظره أمامها جلسة 8/ 3/ 1992 وتدوول نظره إلى أن تقرر بجلسة 6/ 12/ 1992 النطق بالحكم فيه بجلسة 24/ 1/ 1993 مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع، وخلال الأجل أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاع محافظ القاهرة طلبت في ختامها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات وذلك كله على النحو الموضح بالمذكرة المشار إليها، وبجلسة 24/ 1/ 1993 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 7/ 3/ 1993، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 1397 لسنة 42 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 16/ 12/ 1987 طلب في ختامها الحكم بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ لجنة تقدير مقابل التحسين المعتمد في 23/ 10/ 1987، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، والأخذ بالتقدير المقرر بالقرار الصادر في 14/ 2/ 1985.
وقال شارحاً دعواه أن ورثة المرحوم فيكتور موصيري اشترى مساحة قدرها 2.800 م2 ضمن مساحة قدرها 9208.69 م2 بموجب عقد بيع عرفي صدر بشأنه حكم بصحته ونفاذه وتم تسجيله، وأستصدر حكماً بفرز وتجنب المساحة المباعة، وبلغ صافي تلك المساحة 650.80 م2، وبتاريخ 28/ 2/ 1985 أخطرته لجنة تقدير مقابل التحسين بأن مقابل التحسين المستحق عليه هو مبلغ 1066.750 قرش جنيه على أساس أن قيمة المتر الواحد أربعة جنيهات وقيمته بعد التحسين ستة جنيهات وفي 7/ 11/ 1987 أخطرته اللجنة بأنها قررت فرض مقابل التحسين بمبلغ 16001.250 قرش جنيه على العقار رقم 7، 7 أ شارع الحريري ونعى المدعي على القرار الأخير صدوره مخالفاً للقانون إذ لم يصدر من الجهة المختصة بإصداره والتي حددتها المادة (6) من القانون رقم 222 لسنة 1955، كما أنه ما كان يجوز للجنة المشار إليها أن تعدل عن قرارها الصادر في 14/ 2/ 1985 لأنه صدر صحيحاً ومن ثم لا يجوز سحبه، خاصة وأنه لم تقم إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (12) من القانون رقم 222 لسنة 1955 التي تخول إعادة تقدير مقابل التحسين، فضلاً عن أن القرار المطعون فيه أدخل في تقدير التحسين عقاراً لا شأن للمدعي به.
وبجلسة 26/ 1/ 1989 حكمت المحكمة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى لجنة نظر الطعون في قرارات تقدير مقابل التحسين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية. وأقامت المحكمة قضاءها على أن الطعن في قرارات تقدير مقابل التحسين لا يكون إلا للجنة المنصوص عليها في المادة (8) من القانون وهي هيئة ذات اختصاص قضائي حسبما ذهبت إلى ذلك المحكمة الدستورية العليا ومن ثم فإن هذه الدعوى تخرج من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون لأن القرار الصادر من لجنة مقابل التحسين بجلسة 15/ 10/ 1948 والمعتمد في 14/ 2/ 1985 هو قرار نهائي بعد فوات مواعيد الطعن فيه، ومن ثم فإن اللجنة إذا عادت وأصدرت قراراً آخر بجلستها المنعقدة في 22/ 10/ 1987 وقدرت مقابل تحسين أكبر بكثير مما تم تقديره فإن قرارها يكون غير صحيح قانوناً ويندرج ضمن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي ويدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون غير صحيح.
ومن حيث إن المادة (172) من الدستور قد نصت على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
ومن حيث إنه قد نص القانون رقم (47) لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة في المادة (10) منه على أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في البنود الأربع عشر المحددة في هذه المادة وأنها في البند (سادساً) الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة وفي البند (ثامناً) الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها.... إلخ.
ومن حيث إنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه وإن كان اختصاص محاكم مجلس الدولة عاماً وشاملاً لجميع منازعات الضرائب إلا أن ذلك موقوف الأثر فيما يتعلق بمنازعات الضرائب التي نظم المشرع في قوانينها الإجراءات والقواعد الخاصة بالتظلم منها والطعن عليها قضائياً أمام المحاكم أو أمام جهات إدارية ذات اختصاص قضائي لحين صدور قانون الإجراءات الخاصة بمجلس الدولة ومثل ذلك المنازعات المتعلقة بضرائب الدخل بينما تتولى محاكم مجلس الدولة الفصل في جميع منازعات الضرائب الأخرى طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم مجلس الدولة بصفة أساسيه وبمراعاة ما يكون قد نص عليه القانون الخاص بالضريبة من إجراءات تتعلق بالتظلم من القرارات الخاصة بهذه الضرائب دون الطعن القضائي عليها.
ومن حيث إنه بناء على هذا المعيار الذي يحدده ولاية محاكم مجلس الدولة بمنازعات الضرائب فإنه إذا تضمن قانون ضريبة معين تنظيماً للتظلم أو الطعن أمام جهة إدارية ذات اختصاص قضائي فإن محاكم مجلس الدولة لا تنظر في المنازعات الضرائبية إلا بعد إتباع الطاعن الإجراءات الخاصة بالتظلم أو الطعن أمام الجهة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي التي حددها القانون وذلك حتى يصبح القرار نهائياً وفقاً لصريح عبارة البند (ثامناً) من المادة (10) من القانون رقم (47) لسنة 1972 سالف الذكر.
ومن حيث إنه بناء على ذلك فإن أقامة الدعوى بالطعن على قرار من تلك القرارات مباشرة أمام محاكم مجلس الدولة يكون مرفوع قبل الأوان ويتعين للقضاء بعدم قبولها شكلاً وليس بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها يؤكد ذلك تماثل هذه الحالة مع ما ورد في البند (ب) من المادة (12) من قانون تنظيم مجلس الدولة سالف الذكر حيث نص على عدم قبول الطلبات التي تقوم رأساً محاكم مجلس الدولة بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المحددة في البند المذكور قبل ما أوجبت من تظلم فيه.
ومن حيث إن القانون رقم (222) لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ينص في المادة السادسة على أن "تقدر قيمة العقار الداخل في حدود منطقة التحسين قبل التحسين وبعده لجنة......." وتنص المادة السابقة على أن "لذوي الشأن الطعن في قرارات اللجان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانهم بها، ويؤدي الطاعن رسماً قدره 1% من القدر المتنازع عليه من مقابل التحسين" وتنص المادة الثامنة من القانون المشار إليه على أن: "تفصل في الطعون لجنة تؤلف في كل محافظة من 1 - رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار أو وكيلها رئيساً.... وتفصل هذه اللجنة في الطعون في ميعاد لا يجاوز شهراً من تاريخ ورودها إليها وتكون قراراتها نهائية" وتنص المادة التاسعة على أن:
"يعلن الطاعن بموعد الجلسة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل وله أن يحضر بنفسه أو يستعين بمحام على أن يتقدم بدفاعه مكتوباً وللجنة أن تطلب إلى ذوي الشأن ما تراه لازماً من إيضاحات ويصدر القرار مسبباً".
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن قرارات مقابل التحسين لا تكون نهائيه إلا بعد الطعن عليها أمام لجنة الطعون المختصة وهي اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1955 المشار إليه، بعد أن أناط بها المشرع اختصاص الفصل في الطعون المشار إليها, وجرى تشكيلها على النحو الذي يتضمن عنصراً قضائياً مع تقرير ضمانات التقاضي وإجراءاته حسبما هو مستفاد من المواد 7, 8, 9 من القانون المشار إليها، وهي على ذلك النحو تكون هيئة ذات اختصاص قضائي وينعقد لها الاختصاص بنظر الطعون التي تقام ضد قرارات تقدير مقابل التحسين، وتصدر بشأنها قرارات نهائية حسبما ذهبت إلى ذلك المحكمة الدستورية بجلسة 4/ 6/ 88 في الدعوى رقم (12) لسنة 8 ق دستورية - وترتيباً على ذلك فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم اختصاص يكون غير سديد ويتعين إلغاءه إعمالاً لصحيح حكم القانون حيث كان يتعين على محكمة أول درجة القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم الطعن أمام لجنة الطعون قبل تقديمها للمحكمة وقبل الحصول من اللجنة على قرار نهائي بشأن الطعن المذكور ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الدعوى لعدم سابقة الطعن أمام لجنة الطعون وألزمت الطاعن بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق