جلسة 4 من سبتمبر سنة 1993
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وأحمد حمدي الأمير ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.
------------------
(175)
الطعن رقم 2590 لسنة 36 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة - علاوة - ترقية
- عدم جواز خصم مدة الانقطاع عن العمل عند إجراء العلاوة أو الترقية طالما أن مدة الخدمة لم تنته.
صدور حكم المحكمة التأديبية بإنهاء خدمة العامل للانقطاع - الطعن في الحكم وصدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى للمحكمة التأديبية للفصل فيها مجدداً - صدور حكم المحكمة التأديبية بمجازاة العامل بخصم شهرين من راتبه - مدى جواز حساب مدة انقطاع العامل عن العمل من 1/ 9/ 1975 حتى 1/ 8/ 1983 تاريخ استلامه العمل ضمن مدة خدمته وأثرها على العلاوات والترقيات - المشرع لم يربط بين استحقاق العلاوة والترقية وبين مباشرة العمل فعلاً - لا يجوز الاجتهاد في استحداث شرط أداء العمل لاستحقاق العلاوة أو الترقية عند استيفاء شروط استحقاق أي منهما طالما خلت النصوص من مثل هذا الشرط - أساس ذلك: قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة هو الدستور الذي يحكم علاقة الموظف بالدولة ولا يتأتى سلب حق من حقوق الموظف أو إسقاطه عنه أو إلزامه بواجب لا يبيحه نص - القول بعدم حساب مدة انقطاع العامل ضمن المدة المتطلبة للترقية أو استحقاق العلاوة هو حرمان من العلاوة أو الترقية في غير الأحوال التي يسوغ من أجلها الحرمان بل هو بمثابة الجزاء التأديبي في غير موضعه وممن لا يملك توقيعه نتيجة ذلك: طالما أن العلاقة الوظيفية ما فتئت قائمة فلا معدي من ترتيب آثارها وإعمال مقتضاها فلا تنزع منها مدد أو يتهاوى الحق فيها إلا أن يقضي بذلك نص صريح - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 14/ 6/ 1990 أودع الأستاذ/ محمد عبد المجيد الشاذلي المحامي نيابة عن الأستاذ مهاب كامل أبلدير المحامي وكيلاً عن عبد الحميد محمد بخيت قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2590 لسنة 36 قضائية عليا ضد محافظ المنيا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 23/ 4/ 1990 في الدعوى رقم 720 لسنة 1 ق، طالباً في ختام تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وإلغاء القرار الإداري رقم 25 الصادر في 22/ 10/ 1987 واعتبار مدة خدمة الطاعن متصلة وتسوية راتبه بالعلاوات والترقيات كأقرانه المعينين معه وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية أو إعادة الدعوى لمحكمة القضاء الإداري بأسيوط للحكم فيها مجدداً أمام دائرة أخرى مغايرة وفي جميع الأحوال وإلزام المطعون ضده بصفته بالمصاريف والأتعاب عن درجتي التقاضي.
قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 25 الصادر في 22/ 10/ 1987 فيما تضمنه من إسقاط مدة انقطاع المدعي عن العمل خلال الفترة من 1/ 9/ 1975 حتى 1/ 8/ 1983 من مدة خدمته وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 14/ 6/ 1993 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية وحددت لنظره أمامها جلسة 10/ 7/ 1993 حيث نظرته المحكمة وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزومه من إيضاحات - ذوي الشأن قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتخلص في أنه بتاريخ 2/ 2/ 1988 أقام الطاعن الدعوى رقم 2308 لسنة 42 ق ضد المطعون ضده أمام محكمة القضاء الإداري طالبا الحكم بإلغاء القرار الإداري رقم 25 الصادر في 22/ 10/ 1987 واعتبار مدة خدمته متصلة وتسوية راتبه بالعلاوات والترقيات كأقرانه المعينين معه وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية بالمصاريف.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه، أنه عين مدرساً بإدارة ملوي التعليمية بتاريخ 4/ 10/ 1952، وبتاريخ 6/ 8/ 1972 صدر قرار بإعارته إلى ليبيا وجددت الإعارة لمدة أربع سنوات إلا أنه عند تجديد الإعارة للسنة الرابعة ورد اسمه ضمن العاملين بمحافظة بني سويف لا محافظة المنيا الأمر الذي اعتبرته معه الجهة الإدارية منقطعاً عن العمل بدون إذن اعتباراً من 1/ 9/ 1975 ولظروف خارجه عن إرادته لم يعد لأرض الوطن إلا سنة 1982 حيث فوجئ بصدور حكم المحكمة التأديبية في الدعوى رقم 161 لسنة 6 ق بجلسة 6/ 7/ 1980 بفصله من الخدمة لانقطاعه عن العمل بدون إذن - اعتباراً من 1/ 9/ 1975 فقام بالطعن في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 9 لسنة 29 ق والذي صدر الحكم فيه بجلسة 14/ 5/ 1983 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبناء على ذلك استلم العمل بتاريخ 1/ 8/ 1983.
وبجلسة 9/ 1/ 1984 قضت المحكمة التأديبية بأسيوط في الدعوى رقم 161 لسنة 6 ق بمجازاته بالخصم شهرين من راتبه، وأثناء صرفه لراتبه عن شهر ديسمبر 1987 فوجئ بخفض راتبه الأساسي من 162 جنيهاً إلى 127 جنيهاً وبالاستفسار عن السبب علم بصدوره قرار التسوية رقم 25 في 22/ 10/ 1987 بإسقاط المدة من 1/ 9/ 1975 حتى 1/ 8/ 1983 من مدة خدمته واعتباره حاصلاً على الدرجة الثانية في 1/ 10/ 1975 بدلاً من 1/ 11/ 1967 ولما كان هذا القرار مخالفاً للقانون فقد أقام دعواه بطلباته المشار إليها.
وأثر صدور قرار إنشاء محكمة القضاء الإداري بأسيوط فقد أحيلت الدعوى إليها وقيدت برقم 720 لسنة 1 ق حيث صدر الحكم فيها بجلسة 23/ 4/ 1990 بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات، وشيدت المحكمة قضاءها برفض الدعوى على أنه وفقاً لأحكام نظام قانون العاملين المدنيين بالدولة فإنه فيما عدا الأجازات المسموح بها قانوناً أو مدد الانقطاع بدون إذن التي تحسب في الإجازات إذا قدم العامل أسباباً لغيابه تقبلها الإدارة لا يجوز حساب مدد الانقطاع ضمن مدة خدمة العامل ومن ثم فإنه لا يترتب للعامل خلال مدة الانقطاع التي لا تحسب إجازة على النحو السالف بيانه أي حق من الحقوق المستمدة من الوظيفة سواء كانت ترقية أو علاوة إذ أنه لم يؤد عملاً فيها ولم يرخص له خلالها بأجازة من أي نوع مما قرره المشرع وأنه لما كان الثابت أن المدعي انقطع عن العمل من 1/ 9/ 1975 حتى تاريخ استلامه العمل في 1/ 8/ 1983 فإنه لا يستحق عن هذه المدة أي علاوات ولا تحسب ضمن مدة خدمته ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر صحيحاً مطابقاً لأحكام القانون.
ويقوم الطعن الماثل على مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون ذلك أنه وفقاً لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة وما قضت به المحكمة الإدارية العليا فإنه طالما أن الجهة الإدارية لم تعمل قرينة الاستقالة الضمنية في شأن المدعي لانقطاعه غير المشروع عن العمل وبالتالي لم تصدر قراراً بإنهاء خدمته للانقطاع كما لم تقضي المحكمة التأديبية بفصله من الخدمة فإن مؤدى ذلك أن تعتبر مدة خدمته متصلة خلال فترة الانقطاع مع ما يترتب على ذلك من آثار في خصوص تدرج حالته بالترقيات والعلاوات وفقاً لقوانين التسويات المتعاقبة المعمول بها وكل ما يترتب على انقطاعه هو حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تحكمها القوانين واللوائح، ولا مجال في استفادة الموظف من المزايا الوظيفية، للقياس أو الاجتهاد في التفسير أمام نصوص واضحة الدلالة.
ومن حيث إن المادة 36 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 "تنص على أنه: "مع استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها" وتقضي المادة 41 من هذا القانون بأن: -
"يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التي يشغلها وتستحق العلاوة الدورية في أول يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة" في حين حددت المادة 80 من القانون المشار إليه الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل ومن بينها تأجيل موعد استحقاق العلاوة أو الحرمان من نصفها، وكذلك تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.
ومن حيث إن البين من سياق النصوص المشار إليها، أن المشرع لم يربط بين استحقاق العلاوة والترقية وبين مباشرة العمل فعلاً، ومن ثم لا يجوز الاجتهاد في استحداث شرط أداء العمل لاستحقاق العلاوة أو الترقية عند استيفاء شروط استحقاق أي منها طالما خلت النصوص من مثل هذا الشرط إذ يمثل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الدستور الذي يحكم علاقة الموظف بالدولة ولا يتأتى سلب حق من حقوق الموظف أو إسقاطه عنه أو إلزامه بواجب لا يبيحه نص، والقول بعدم حساب مدة انقطاع العامل ضمن المدة المتطلبة للترقية أو استحقاق العلاوة، هو حرمان من العلاوة والترقية في غير الأحوال التي يسوغ من أجلها الحرمان، بل هو بمثابة الجزاء التأديبي في غير موضعه وممن لا يملك توقيعه وإنزاله - والأصل فيما تقدم جميعاً أنه وطالما أن العلاقة الوظيفية ما فتئت قائمة فلا معدى من ترتيب آثارها وإعمال مقتضاها فلا تنزع مدد منها أو يتهاوى الحق فيها إلا أن يقضي بذلك نص صريح.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم المحكمة التأديبية القاضي بإنهاء خدمة المدعي صدر حكم المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 9/ 1/ 1984 في الدعوى رقم 161 لسنة 6 قضائية بمجازاته بخصم شهرين من أجره لانقطاعه عن العمل دون إذن اعتباراً من 1/ 9/ 1975 حتى 1/ 8/ 1983، الأمر الذي يستفاد منه أن جهة الإدارة اختارت طريق التأديب دون إنهاء خدمة المدعي ومفاد ذلك بالضرورة اعتبار خدمته مستمرة في ضوء أحكام نصوص قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه ومن ثم يغدو القرار رقم 25 الصادر في 22/ 10/ 1987 المطعون عليه غير قائم على سند من القانون فيما تضمنه من إسقاط مدة الانقطاع من مدة خدمة المدعي، وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بغير هذا النظر فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار الطعين رقم 25 الصادر بتاريخ 22/ 10/ 1987 فيما تضمنه من إسقاط مدة انقطاع الطاعن في الفترة من 1/ 9/ 1975 وحتى 1/ 8/ 1983 من مدة خدمته، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم 25 الصادر بتاريخ 22/ 10/ 1987 فيما تضمنه من إسقاط مدة انقطاع الطاعن عن العمل خلال الفترة من 1/ 9/ 1975 حتى 1/ 8/ 1983 من مدة خدمته وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضده المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق