الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 21 أغسطس 2023

الطعن 1435 لسنة 13 ق جلسة 26 / 5 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 132 ص 380

جلسة 26 من مايو سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحيي الدين طاهر ومحمد بدير الألفي ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

----------------

(132)

القضية رقم 1435 لسنة 13 القضائية

عاملون بالقطاع العام - "مدة خدمة سابقة" عدم سريان قواعد مدد الخدمة السابقة عليهم.
القانون رقم 32 لسنة 1957 في شأن المؤسسات العامة - نصه على تطبيق القانون رقم 210 لسنة 1951 على العاملين بالمؤسسات العامة - إلغاؤه بالقانون رقم 60 لسنة 1963 الذي حل محله القانون رقم 32 لسنة 1966 فالقانون رقم 61 لسنة 1971 - خلو هذه القوانين من مثل هذا النص عدم سريان قوانين التوظف على العاملين بالمؤسسات العامة - القرار رقم 159 لسنة 1958 عدم سريانه عليهم - أساس ذلك:

----------------
أنه ولئن كان قانون المؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1957 قد نص في المادة 13 على أن "تسري على موظفي المؤسسات العامة أحكام قانون الوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار الصادر بإنشاء المؤسسة أو اللوائح التي يضعها مجلس الإدارة كما نصت لائحة نظام موظفي وعمال المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1528 لسنة 1961 في مادتها الأولى على أن "يسري على موظفي المؤسسات العامة الخاضعين لأحكام هذا النظام أحكام القوانين والنظم السارية على موظفي الدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة" ولئن كان ذلك إلا أن القانون رقم 60 لسنة 1963 بإصدار قانون المؤسسات العامة قد نص في مادته الثانية على أن "يلغى القانون رقم 32 لسنة 1957 كما حدد هذا القانون في مادته السابعة اختصاصات مجلس إدارة المؤسسة ومنها إصدار القرارات المتعلقة بتعيين العاملين بالمؤسسة وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم ومعاشاتهم وفقاً لأحكام هذا القانون وفي حدود اللائحة العامة للمؤسسات" وفي 29 من إبريل سنة 1963 صدر القرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 بسريان أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين في المؤسسات العامة ونص في مادته الأولى على أن "تسري أحكام لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين في المؤسسات العامة" ونص في المادة الرابعة على أن "يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 1528 لسنة 1961 المشار إليه وكل حكم يخالف أحكام هذا القرار" ونص في المادة الخامسة على أن (ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره) وقد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية في 8 من مايو سنة 1963. ومفاد هذه النصوص أن أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 قد سرت على العاملين بالمؤسسات العامة اعتباراً من 8 من مايو سنة 1963 تاريخ العمل بالقرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 المشار إليه وذلك طبقاً لصريح نص المادتين الأولى والخامسة من هذا القرار كما أنه اعتباراً من التاريخ سالف الذكر ألغى القرار الجمهوري رقم 1528 لسنة 1961 بإصدار لائحة نظام موظفي وعمال المؤسسات العامة كما ألغي كل حكم يخالف أحكام القرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 ومن ثم لا تسري في شأن العاملين بالمؤسسات العامة اعتباراً من التاريخ المذكور أحكام لائحة نظام موظفي وعمال المؤسسات العامة المشار إليها وما يكملها من الأحكام المطبقة في شأن العاملين المدنيين بالدولة سواء في ذلك أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 أو القانون رقم 46 لسنة 1964 أو القانون رقم 58 لسنة 1971 ومن ثم فإنه ليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أعمال قواعد نظام موظفي الدولة في شأن العاملين بالمؤسسات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص ذلك أن أحكام لائحة نظام موظفي وعمال المؤسسات التي كانت تقضي بسريان تلك القواعد على العاملين بالمؤسسات العامة قد ألغيت بمقتضى نص المادة الرابعة من القرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 حسبما سلف بيانه كما أن لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 قد خلت من نصوص تنظم ضم مدد الخدمة السابقة كما أن قانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنة 1963 - ومن بعده القانون رقم 32 لسنة 1966 والقانون رقم 60 لسنة 1971 - لم يتضمن نصاً يحيل إلى القواعد المطبقة في شأن موظفي الدولة فيما لم يرد فيه نص خاص في القواعد المنظمة لشئون العاملين بالمؤسسات العامة على نحو ما ورد في قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 وما كان منصوصاً عليه في قانون المؤسسات العامة الصادرة بالقانون رقم 32 لسنة 1957 الملغى.
ولما كان القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 في شأن حساب مدد العمل السابقة في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة إنما صدر استناداً إلى نص المادتين 23، 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة فلا يطبق إلا على العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون ولا يسري على العاملين بالمؤسسات العامة، ومن ثم فلا يكون ثمة أساس قانوني لضم مدة خدمة المدعي السابقة على تعيينه بالمؤسسة التعاونية الاستهلاكية الحاصل في 5 من سبتمبر سنة 1963 والتي قضاها بوزارات التربية والتعليم والإصلاح الزراعي والزراعة وتكون الدعوى غير قائمة على أساس سليم من القانون متعيناً رفضها وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه ويتعين من ثم الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق