جلسة 26 من مايو سنة 1974
برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر وأحمد سعد الدين قمحة ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.
----------------
(133)
القضية رقم 421 لسنة 14 القضائية
المحكمة الإدارية العليا - طعن - توجيه الطعن لأصحاب الصفة.
وجوب توجيه الطعن لذوي الصفة - وفاة المطعون ضدها قبل إيداع تقرير الطعن - وقوع الطعن باطلاً - المادة 16 من قانون مجلس الدولة والمادة 217 من قانون المرافعات - أساس ذلك.
-----------------
إن المادة 16 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة (وتقابلها المادة 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة) تنص على أن يقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا موقع عليه من محام من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه وإذ كان الثابت من تقرير الطعن المودع قلم كتاب هذه المحكمة في 17 من يناير سنة 1968 أن وزارة الخزانة قد أقامت في هذا التاريخ طعنها مختصمة فيه السيدة عزيزة رضوان عثمان مع أنها كانت قد توفيت في 25 من يناير سنة 1966 قبل إيداع تقرير الطعن فإن الطعن يكون قد وقع باطلاً ويتعين بالتالي القضاء بعدم قبوله شكلاً ذلك أنه يتعين على من يريد توجيه طعن توجيهاً صحيحاً مراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامه كي يوجه تقرير الطعن إلى من يصح اختصامه قانوناً ولا جدال في أن تحديد شخص المختصم هو من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الطعن لأن الغرض الذي رمى إليه الشارع مما أورده في المادة 16 السالفة الذكر من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة من ذكر البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم في تقرير الطعن إنما هو إعلام ذوي الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم في الدعوى وصفته إعلاماً كافياً وليس من شك في أن هذا الغرض لا يتحقق إذا ما وجه الطعن إلى خصم متوفى زالت صفته ولم يوجه إلى أصحاب الصفة في الطعن وتيسيراً على الطاعن في توجيه الطعن نصت المادة 383 من قانون المرافعات القديم التي حلت محلها المادة 217 من قانون المرافعات الحالي - على أن موت المحكوم له أثناء ميعاد الطعن يجيز لخصمه إعلان الطعن إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في أخر موطن كان لمورثهم ومتى تم إعلان الطعن على الوجه المتقدم وجب إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك وهذا النص إنما يؤكد ضرورة توجيه الطعن إلى أصحاب الصفة فيه في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك وهذا النص إنما يؤكد ضرورة توجيه الطعن إلى أصحاب الصفة فيه في الميعاد الذي حدده القانون وليس من شك في أن حكم المادة المذكورة ينصرف كذلك إلى حالة وفاة المحكوم له قبل بدء ميعاد الطعن.
ولا يقدح في هذا النظر أن تكون وفاة المحكوم له سابقة على صدور الحكم المطعون فيه ومثاراً لبطلان هذا الحكم في ذاته كما هو الحال في المنازعة المعروضة لأن النظر في هذا الطعن إنما يكون بعد قبول الطعن شكلاً وهو غير مقبول بداءة لكونه لم يختصم في الميعاد القانوني كل من يجب اختصامه من أصحاب الصفة في للطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق