الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 14 أغسطس 2023

الطعن 1450 لسنة 34 ق جلسة 9 / 5 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 116 ص 1163

جلسة 9 من مايو سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد عبد الغني حسن وعبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(116)

الطعن رقم 1450 لسنة 34 القضائية

دعوى الإلغاء - طلب وقف التنفيذ - ركناه - الجدية والاستعجال.
طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يقوم على ركنين: - الأول قيام الاستعجال بأن يكون البين من ظاهر الأوراق أنه يترتب على تنفيذ القرار غير المشروع نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغاء القرار قضائياً - والثاني - يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب بعدم مشروعية القرار الإداري المطلوب وقف تنفيذه قائماً بحسب ما هو ثابت من ظاهر الأوراق على أسباب جدية - القرار الصادر بإزالة التعدي إدارياً يجب أن يكون قائماً على سبب يبرره - لا يفصل القضاء الإداري عند فحصه لمشروعية هذا السبب بين الطرفين المتنازعين في النزاع القائم على الملكية ولا يتغلغل بالتالي في فحص المستندات المقدمة من كل منهما بقصد الترجيح فيما بينهما - أساس ذلك: أن القضاء المدني هو الذي يملك وحده الاختصاص في الفصل في موضوع الملكية - الأثر المترتب على ذلك: اختصاص القضاء الإداري يقف عند التحقق من أن ادعاء الجهة الإدارية ادعاء جدي له شواهده المبررة الظاهرة في عين الأوراق والتي تبرر للإدارة إصدار القرار بإزالة التعدي إدارياً بإرادتها التنفيذية المنفردة حماية لملكية الدولة الخاصة وللأموال العامة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 31/ 3/ 1988، أودع الأستاذ/ سيد رياض المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1450 لسنة 34 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 11/ 12/ 1988 في الدعوى رقم 1481 لسنة 9 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية بمصاريف هذا الطلب وبالأمر بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وقد طلب الطاعنون - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وقدم السيد الأستاذ المستشار/ ...... مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الإدارية جلسة 16/ 12/ 1991 والجلسات التالية حسبما هو مبين بمحاضر جلساتها، ثم قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التي نظرته بجلسة 21/ 2/ 1993 وفي هذه الجلسة قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 4/ 4/ 1993 ثم مدت أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة إلى جلسة اليوم 9/ 5/ 1993 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده قد أقام الدعوى رقم 1481 لسنة 9 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل في الموضوع، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف وذلك مستنداً إلى أنه بتاريخ 22/ 3/ 1987 صدر القرار الإداري رقم 38 لسنة 1987 من رئاسة مركز منيا القمح متضمناً إزالة تعدي المواطن/ ........ على سور الوحدة المحلية بسنهوت "بالبناء" الذي قام بالتوسع في الكشك المتعاقد عليه من الوحدة المحلية بمساحة 2.3 م فقط والبناء الذي قام بتعليته فوق الكشك مع إعادة سور الوحدة إلى وضعه الأصلي وذلك بغلق الباب الذي تم فتحه بواسطة المواطن المذكور، وقد نعى المدعى على القرار المذكور صدوره مشوباً بالبطلان حيث إنه لم يعتد على سور الوحدة المحلية بسنهوت كما زعمت الإدارة لأن الحقيقة أن الأرض المقام عليها الكشك والمجاورة له ومساحتها 22 سهماً ملك خاص له اشتراها من المواطن..... بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 12/ 12/ 1983 وقد آلت ملكية هذه الأرض للبائع بالميراث عن والده...... طبقاً لما هو واضح من كشف الضرائب العقارية، وأنه وضع يده على هذه المساحة منذ سنة 1983 وقام باستغلالها إلا أن الجهة الإدارية أساءت استعمال سلطتها وأصدرت القرار المطعون فيه الذي يضر به ضرراً بالغاً يتعذر تداركه. وخاص المدعي إلى طلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 11/ 2/ 1988 حكمت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت الجهة الإدارية بمصاريف هذا الطلب، وشيدت قضاءها على أن الظاهر من الأوراق أن المدعي يستأجر كشك من الوحدة المحلية بسنهوت منذ سنة 1985 يجاوزه قطعة أرض مساحتها 22 سهماً، والظاهر من الأوراق أن هذه القطعة مملوكة لمن يدعى..... طبقاً للكشوف المستخرجة من مأمورية الضرائب العقارية بمنيا القمح وقد آلت ملكية هذه الأرض إلى....... بالميراث وقد قام بدوره ببيعها إلى المدعي بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 12/ 12/ 1983 وشرع المدعي في إجراءات التسجيل، كما أن الظاهر من الأوراق أن المدعي قام ببناء غرفة على هذه الأرض مساحتها 4 متر مربع، علاوة على دور ثاني من الخشب فوقها وهذه الغرفة تجاور الكشك الذي يستأجره من الوحدة المحلية بسنهوت، وأنه لما كانت تلك الأرض المقام عليها البناء المراد إزالته لا تدخل بحسب الظاهر في أموال الدولة العامة أو الخاصة والتي يكون للمحافظ أو من يفوضه حق إزالتها بالطريق الإداري طبقاً للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وأن الظاهر من الأوراق أن هذه الأرض من أملاك "....." طبقاً لما سبق وبالتالي لا يحق لرئيس مركز منيا القمح أن يصدر قراره المطعون فيه بإزالة التعدي الواقع على تلك الأرض.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ أن المطعون ضده قام بتوسعات بجوار الكشك كما أقام دور ثاني من الخشب فوق الكشك ودون موافقة الجهة الإدارية المؤجرة ويحق لها إصدار قرارها المطعون فيه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يقوم على ركنين: الأول قيام الاستعجال بأن يكون البين من ظاهر الأوراق أنه يترتب على تنفيذ القرار غير المشروع نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغاء القرار قضائياً، والثاني: يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب بعدم مشروعية القرار الإداري المطلوب وقف تنفيذه في هذا الشأن قائماً بحسب ما هو ثابت من ظاهر الأوراق على أسباب جدية.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بركن الجدية، فإن القرار الصادر بإزالة التعدي إدارياً يجب أن يكون قائماً على سبب يبرره وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان سند الجهة الإدارية في الادعاء بملكيتها للمال الذي تتدخل بإزالة التعدي الواقع عليه إدارياً، جدي وظاهر وله أصل ثابت في الأوراق ولا يفصل القضاء الإداري عند فحصه لمشروعية هذا السبب في الحدود المتقدمة وخاصة في مرحلة الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار - بين الطرفين المتنازعين في النزاع القائم على الملكية، ولا يتغلغل بالتالي في فحص المستندات المقدمة من كل منهما - بقصد الترجيح فيما بينهما لأن ذلك كله من اختصاص القضاء المدني الذي يملك وحده الفصل في موضوع الملكية، وإنما يقف اختصاص القضاء الإداري عند التحقق من أن ادعاء الجهة الإدارية ادعاء جدي له شواهده المبررة الظاهرة في عيون الأوراق والتي تبرر للإدارة إصدار القرار بإزالة التعدي إدارياً بإرادتها التنفيذية المنفردة حماية لملكية الدولة الخاصة وللأموال العامة.
ومن حيث إن الظاهر من الأوراق أن المطعون ضده (المدعي) يستأجر كشكاً من الوحدة المحلية بسنهوت منذ سنة 1985، وهذا الكشك يجاور قطعة أرض مساحتها 22 سهماً يبدو من المستندات المودعة ملف الدعوى أنها مملوكة لمن يدعى...... وقد قام ببيعها إلى المدعي بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 12/ 12/ 1983 فشرع المدعي في إجراءات التسجيل، ثم قام المدعي ببناء غرفة على هذه المساحة ودور ثاني من الخشب فوقها بجوار الكشك الخشبي المستأجر من الوحدة المحلية بسنهوت فاعتبرت الوحدة المحلية هذا التصرف من جانب المطعون ضده بمثابة تعدي من المدعي بدون وجه حق وأصدرت قرارها المطعون فيه.
ومن حيث إنه بالبناء على ذلك، فإن الثابت بحسب الظاهر أن الأرض المقام عليها البناء المراد إزالته لا تعد بحسب الظاهر من أموال الدولة الخاصة أو العامة، ولم تدع جهة الإدارة أن هذه الأرض مملوكة لها، وقد أسست قرارها حسبما ورد بمذكرتها على مخالفة المطعون ضده لنصوص العقد المبرم معه، مما يستفاد معه - في حدود ما هو معروض على هذه المحكمة من فحص مدى مشروعية السبب في صدور قرار الإزالة المطعون فيه - أنه لا يستند - بحسب الظاهر - على أساس من الواقع والقانون خاصة وأن البادي من مستندات الجهة الإدارية الطاعنة أنها لم تدع بملكيتها للأرض المجاورة للكشك المستأجر والتي قام المطعون ضده بالبناء عليها، كما أنه من ناحية أخرى فإن لجهة الإدارة إذا ما تأكدت أن هناك إخلالاً بشروط العقد المبرم بينها وبين المطعون ضده أن تفسخ هذا العقد إذ كان ثمة موجب لذلك، وعلى ذلك يكون طلب المطعون ضده لوقف قرار الإزالة بصفة مستعجلة يتوافر له عنصر الجدية، كما أن عنصر الاستعجال قائم على ما استظهرته محكمة القضاء الإداري في حكمها، وعليه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر قائماً على أساس سليم من القانون ويكون الطعن عليه متعين الرفض.
ومن حيث إن من يخسر دعواه يلزم بمصروفاتها تطبيقاً للمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق