جلسة 12 من فبراير سنة 1974
برياسة السيد الأستاذ المستشار حسين عوض بريقي - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة إبراهيم حسين صالح خليفة وسعد زغلول محمد أبو عوف ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري - المستشارين.
----------------
(63)
القضية رقم 577 لسنة 17 القضائية
إصلاح زراعي - أراضي البناء - تعريفها.
القانون رقم 50 لسنة 1969 - خروج أراض البناء عن نطاق أحكامه - الحالات التي عددها التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 لأراض البناء لم ترد على سبيل الحصر - البناء واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع الطرق بما في ذلك البينة والقرائن - مثال.
---------------
إن المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1969 تنص على أنه "لا يجوز لأي فرد أن يمتلك الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية أكثر من خمسين فداناً وبذلك لا تدخل أراضي البناء في حساب الحد الأقصى المقرر في تلك المادة".
ومن حيث إن القانون المذكور جاء خلواً من تعريف لما يعتبر من أراضي بناء إلا أن المادة 14 منه أحالت إلى أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له فيما لم يرد بشأنه نص وبما لا يتعارض مع أحكامه.
ومن حيث إن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أصدرت القرار رقم 1 لسنة 1963 بإصدار تفسير تشريعي لتعريف أراضي البناء الذي ينص على أنه "لا يعتبر أرضاً زراعية في تطبيق أحكام المادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي 1 - الأراضي الداخلة في كردون البناء - والبلاد الخاضعة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء...... 2 - الأراضي الداخلة في كردون البناء والبلاد الخاضعة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 ولم يصدر مراسيم تقسيمها قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي...... 3 - أراضي البناء في القرى والبلاد التي لا تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء وذلك إذا كان مقاماً عليها بناء غير تابع لأرض زراعية ولازم لخدمتها أو إذا كانت أرضاً فضاء تابعة لبناء غير تابع لأرض زراعية أو لازم لخدمتها تبعية تحيلها مرفقاً له وملحقاته. ومع ذلك تخضع أراضي البناء المشار إليها لحكم المادة 25 من قانون الإصلاح الزراعي وتسري عليها أحكام الضرائب الإضافية المقررة فيما لم تفرض عليها ضريبة العقارات المبنية".
ومن حيث إن الحالات التي عددها هذا التفسير التشريعي لأراضي البناء لا يمكن القول بأنها تجمع كل الحالات التي يطلق عليها تعريف هذه الأراضي فالحالات المتقدمة لم ترد في التفسير على سبيل الحصر وإنما وردت على سبيل المثال ومن الصعب وضع معيار جامع مانع لما يعتبر أرض بناء وإنما يجب بحث كل حالة على حدة وفقاً للظروف والملابسات المحيطة بها مع الاستهداء بروح التفسير التشريعي المشار إليه.
ومن حيث إن البناء واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن ولها أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها مادام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ومن ثم فإن للمحكمة في سبيل التحقق من هذه الواقعة المادية وهي واقعة إقامة البناء في تاريخ معين أن تعول على أقوال الشهود إذ مرجع الأمر كله إلى تقديرها للدليل فما اطمأنت إليه أخذت به وما لم تطمئن إليه أعرضت عنه.
ومن حيث إنه وإن كان واضحاً من العقد العرفي المقدم في الاعتراض أن المساحة موضوع التصرف قد بيعت على أنها أرض زراعية إلا أن المطعون ضده يصر على أنه أقام عليها بناء سنة 1967 عقب شرائها من جميل حسين عزت وبالرجوع إلى الشهادتين اللتين قدمهما المعترض تدليلاً منه على واقعة إقامة البناء، ويبين أن الشهادة الأولى مؤرخة في 20 من يناير سنة 1970 وموقع عليها من أعضاء الاتحاد الاشتراكي بوحدة منشأة عزت مركز السنبلاوين وتحمل ختم الاتحاد وتتضمن أن المعترض قد أقام مبان للسكن له ولإخوته على المساحة المشتراة من السيد/ جميل حسين عزت وذلك من سنة 1967 أما الشهادة الثانية فصادرة من أعضاء الجمعية التعاونية الزراعية بالناحية ذاتها وتحمل ختم الجمعية أيضاً وتتضمن أن المعترض قام بشراء مساحة 16 قيراطاً و16 سهماً من السيد/ جميل حسين عزت وأن المشتري وأخويه يوسف وعبد الخالق أقاموا منزلاً لكل منهم على القطعة المشتراة.
ومن حيث إن جهة الإدارة لم تنكر صدور هاتين الشهادتين من الاتحاد الاشتراكي ومن الجمعية التعاونية الزراعية كما أنها لم تدحض ما جاء بهما بشيء وكل ما تأخذه على هاتين الشهادتين أنهما ورقتان عرفيتان لا تصلحان لإثبات تاريخ عقد البيع إلا أن المحكمة لا تأخذ بما جاء بهما لإثبات تاريخ العقد وإنما تقدر صحة ما جاء بهما بصدد إثبات واقعة مادية تتعلق بقيام مبان على الأرض المتنازع عليها في تاريخ سابق على صدور القانون رقم 50 لسنة 1969.
ومن حيث إن المحكمة تطمئن إلى صحة ما تضمنته كل من هاتين الشهادتين وتأخذ به كدليل على أن الأرض قد أقيمت عليها عدة مبان للسكن قبل صدور القانون رقم 50 لسنة 1969 وبالتالي أصبحت في عداد أراضي البناء في القرى والبلاد التي لا تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 (بتقسيم الأراضي المعدة للبناء وذلك لإقامة بناء عليها غير تابع لأرض زراعية أو لازم لخدمتها فلما صدر القانون رقم 50 لسنة 1969 لم تكن هذه الأرض في عداد الأراضي الزراعية أو ما في حكمها ومن ثم تخرج من تطبيق أحكامه ولا يجوز قانوناً أن تكون محلاً للاستيلاء من قبل الإصلاح الزراعي ويكون استيلاؤه عليها في هذه الحالة باعتبارها أرضاً زراعية أمراً مخالفاً للقانون ولا حاجة بعد ذلك للبحث في صحة ثبوت تاريخ عقد البيع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق