جلسة 25 من يونيه سنة 1994
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: رأفت محمد يوسف، وأبو بكر محمد رضوان، وغبريال جاد عبد الملاك، وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.
----------------
(146)
الطعن رقم 3425 لسنة 35 القضائية
إدارات قانونية
- حظر مزاولة أعمال المحاماة لغير الجهات التي يعمل بها عضو الإدارة القانونية، المادة (8) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 معدلاً بالقانون رقم 127 لسنة 1984 حظر المشرع على محامي الإدارات القانونية مزاولة أعمال المحاماة لغير الجهات التي يعملون بها - جزاء مخالفة هذا الحظر هو البطلان - يخرج من نطاق هذا الحظر القضايا الخاصة بأولئك المحامين وبأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة وذلك في غير القضايا المتعلقة بالجهات التي يعملون بها - مؤدى ذلك: أنه إذا كانت القضايا متعلقة بالجهات التي يعملون بها فإنه لا يجوز لهم القيام فيها بأي عمل من أعمال المحاماة حتى لو كانت تلك القضايا متعلقة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثالثة يترتب على مخالفة ذلك بطلان العمل الذي يقوم به عضو الإدارة القانونية - تطبيق (1).
إجراءات الطعن
بتاريخ 3/ 7/ 1989 أودع عن نفسه، قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الراهن في حكم المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة الصادر في الدعوى رقم 10 لسنة 31 ق بجلسة 27/ 5/ 1989 والمتضمن مجازاته بالإنذار.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بالإنذار والحكم ببراءته.
وبتاريخ 10/ 7/ 1989 تم إعلان تقرير الطعن إلى النيابة الإدارية في مقرها وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الموضح بمحاضر جلساتها حتى تقرر بجلسة 23/ 2/ 1994 إصدار الحكم بجلسة 23/ 3/ 1994 مع مذكرات في أسبوعين وبتاريخ 7/ 3/ 1994 قدم الطاعن مذكرة بذات الطلبات الواردة بتقرير الطعن، كما قدم حافظة مستندات.
وبجلسة 7/ 3/ 1994 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره جلسة 30/ 4/ 1994.
وتم نظر الطعن أمام المحكمة حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة 4/ 6/ 1994 ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن المادة/ 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن: - "ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا سنون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه".
ويقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها، ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم - على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه".
ومن حيث إن المستفاد من النص المتقدم أنه يشترط في التقرير الذي يقام به الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، أن يكون موقعاً من محام من المقبولين أمامها.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على تقرير الطعن يبين أنه موقع من الطاعن شخصياً بوصفه محامياً ممتازاً بإدارة الشئون القانونية بمنطقة كهرباء وجه قبلي المقيدين للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن المادة (8) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 معدلاً بالقانون رقم 127 لسنة 1984 تنص على أنه: - "مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحيفة أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهات التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلاً....... ولا يسري هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وبأقاربهم حتى الدرجة الثالثة وذلك في غير القضايا المتعلقة بالجهات التي يعملون بها".
ومن حيث إن المستفاد من النص المتقدم أن المشرع قد حظر على محامي الإدارات القانونية الموضحة به مزاولة أعمال المحاماة بغير الجهات التي يعملون بها، وقرر جزاء على مخالفة هذا الحظر وهو البطلان ولم يخرج عن هذا الحظر إلا بالنسبة للقضايا الخاصة بأولئك المحامين وبأزواجهم وبأقاربهم حتى الدرجة الثالثة وذلك في غير القضايا المتعلقة بالجهات التي يعملون بها، ومن ثم فإنه إذ كان القضايا متعلقة بالجهات التي يعملون بها، فإنه لا يجوز لهم القيام فيها بأي عمل من أعمال المحاماة حتى ولو كانت تلك القضايا متعلقة بهم شخصياً أو بأزواجهم أو بأقاربهم حتى الدرجة الثالثة، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان العمل الذي يقوم به عضو الإدارة القانونية.
ومن حيث إن الثابت بعد الاطلاع على تقرير الطعن أن الطاعن هو الذي وقع بنفسه على تقرير الطعن الماثل وهو نفسه الذي أودع قلم كتاب المحكمة وذلك اعتماداً على كونه أحد محامي الإدارة القانونية لمنطقة كهرباء وجه قبلي، وإذ كان الثابت أن الطعن مقدم عن حكم تأديبي صادر ضد الطاعن في الدعوى التأديبية رقم 10 لسنة 31 ق بشأن ما نسب إليه من مخالفات مسلكية وقعت منه بجهد عمله أثناء عمله وجوزي بموجبه عنها بالإنذار، فمن ثم تكون الخصومة في حقيقتها موجهة إلى الجهة الإدارية، بما لا يجوز أن يوقع الطاعن تقرير الطعن.
ومن حيث إنه لا يغير من ذلك أن الطعن الراهن مقام ضد النيابة الإدارية التي كانت قد أقامت الدعوى التأديبية ضده، ذلك أن المستقر عليه أن النيابة الإدارية فيما تباشره من إجراءات أمام المحاكم التأديبية إنما تنوب قانوناً عن الجهة الإدارية التي يتبعها المقدم للمحاكمة والتي تعتبر الخصم الأصلي في الدعوى.
أما النيابة الإدارية فإنها تنوب عن الجهات الإدارية أمام القضاء التأديبي وبالتالي فهي ليست خصماً في الدعوى التأديبية، ولذلك فلا تعد خصماً في الطعن الصادر في الأحكام التأديبية، ذلك أن الدعوى التأديبية هي دعوى تقام ضد عامل أخل بواجبات وظيفته أو أتي عملاً من الأعمال المحرمة عليه والأثر الضار للجريمة التأديبية ينصرف إلى الجهة الإدارية التي يعمل بها العامل ومن ثم يكون طرفا الخصومة في الدعوى التأديبية هي العامل والجهة التي يعمل بها وهما أيضاً طرفا الطعن ضد الحكم الصادر من المحكمة التأديبية في هذه الدعوى.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم تكون الجهة الإدارية هي الطرف الأصلي في الطعن حتى وأن كان المطعن مقاماً ضد النيابة الإدارية، ويترتب على ذلك أن يخضع توقيع الطعن للحظر الوارد بالمادة (8) من قانون المحاماة سالفة الذكر وبالتالي بطلان تقرير الطعن لتوقيعه من الطاعن شخصياً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة ببطلان تقرير الطعن.
(1) راجع الحكم الصادر من الدائرة الثانية عليا بجلسة 26/ 2/ 1994 طعن رقم 2514 لسنة 32 ق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق