الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 23 أغسطس 2014

سنة 56 مكتب فني مدني (2005)

--------------------------
---------------------

الطلب 223 لسنة 74 ق جلسة 11/ 10/ 2005 مكتب فني 56 رجال قضاء ق 9 ص 53

جلسة 11 من أكتوبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / شكري جمعة حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على شلتوت ، فراج عباس ، موسى مرجان نواب رئيس المحكمة وحسن أبو عليو .
------------
(9)
الطلب 223 لسنة 74 ق "رجال قضاء"
إجراءات الطلب " طريقة رفع الطلب " .
طلبات رجال القضاء والنيابة العامة . وجوب رفعها بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض بحضور الطالب أو من ينيبه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص . م 84 ق السلطة القضائية . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الطلب . لا يغير من ذلك إقامة الطلب أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وقضاؤها بعدم الاختصاص والإحالة إلى محكمة النقض . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن المادة 84 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص في فقرتها الأولى على أن الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة ترفع بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى مما مفاده أن يتم الإيداع بحضور الطالب أو ممن ينيبه عنه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض ، فإن لم يتم الإيداع على هذا الوجه فلا يعد الطلب قد رفع بالأوضاع التي رسمها القانون . لما كان ذلك ، وكان الطالب لم يسلك هذا الطريق إنما أقام طلبه أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فإن الطلب يكون غير مقبول ، ولا يغير من ذلك أن تكون محكمة الاستئناف قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه محكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن قانون السلطة القضائية قانون خاص يحكم القضايا التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى سواه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع– على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطالب أقام الدعوى رقم ...... لسنة ..... مدني كلي ...... للحكم بإلزام المدعى عليه بصفته أن يؤدي مبلغ أربعة ملايين جنيهاً مصرياً تعويضاً عما أصابه من أضرار أدبية . وقال بياناً لطلبه إنه أحيل إلى التقاعد في 30 /6/ 1993 لبلوغه السن المقررة، وبتاريخ 7 /10 /1993 استصدر المطعون ضده قراراً بقانون بتعديل المادة 69 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ليصبح سن تقاعد رجال القضاء 64 سنة ، وإذ لم توجد ضرورة لإصدار ذلك القرار ولم يعرض على مجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور وقد أدى صدوره إلى إصابته بأضرار أدبية تمثلت في منعه من العمل بالقضاء مدة أربع سنوات ويقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى ، بتاريخ 17 /2 /2000 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى . استأنف الطالب ذلك الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف 5676 لسنة 119ق . وبتاريخ 8 /6 /2004 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة النقض . دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون . وأبدت النيابة الرأي بعدم قبوله كذلك .
       وحيث إن المادة 84 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص في فقرتها الأولى على أن الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة ترفع بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى مما مفاده أن يتم الإيداع بحضور الطالب أو ممن ينيبه عنه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض ، فإن لم يتم الإيداع على هذا الوجه فلا يعد الطلب قد رفع بالأوضاع التي رسمها القانون .
    لما كان ذلك ، وكان الطالب لم يسلك هذا الطريق إنما أقام طلبه أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فإن الطلب يكون غير مقبول ، ولا يغير من ذلك أن تكون محكمة الاستئناف قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن قانون السلطة القضائية قانون خاص يحكم القضايا التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى سواه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجمعة، 22 أغسطس 2014

الطلب 514 لسنة 73 ق جلسة 13/ 9/ 2005 مكتب فني 56 رجال قضاء ق 8 ص 50

جلسة 13 من سبتمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ شكري جمعة حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على شلتوت ، عبد الله عمر ، فراج عباس وموسى مرجان نواب رئيس المحكمة .
------------
(8)
الطلب 514 لسنة 73 ق "رجال قضاء"
إجازات " المقابل النقدي لرصيد الإجازات " .
انتهاء خدمة عضو الهيئة القضائية قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية بسبب مقتضيات العمل . أثره . استحقاقه عنه أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة . استبعاد مدد الإجازات عن فترات الإعارة والإجازات بدون مرتب والمدد التي حصل العضو على مقابل نقدى عنها أثناء الخدمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن عضو الهيئة القضائية الذي تنتهى خدمته ولم يكن قد استنفد رصيده من الإجازات الاعتيادية لأسباب اقتضتها مصلحة العمل يستحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة وذلك دون التقيد بحد أقصى على أن يتم تحديد هذا الرصيد بعد استنزال مدد الإجازات عن فترات الإعارة والإجازات الخاصة بدون مرتب وما يماثلها من فترات لم يؤد العضو عملاً خلالها بوزارة العدل واستبعاد مدد الإجازات التي حصل العضو على مقابل نقدى عنها عند انتهاء خدمته ليكون الباقي من الرصيد هو الواجب الحكم بمقابل نقدى عنه . وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الطلب والذي تطمئن إليه هذه المحكمة أن إجمالي رصيد الطالب من الإجازات عند انتهاء خدمته 32 شهر بعد استبعاد 3 شهور حصل عليها عند خروجه إلى المعاش في ...... وأن المبلغ المستحق له عن هذا الرصيد هو ...... جنيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر  والمرافعة , وبعد المداولة .
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل في أنه بتاريخ ....... تقدم الطالب بهذا الطلب للحكم بإلزام وزير العدل بصفته بأن يؤدى إليه باقي المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية ومقداره 00¸10000 جنيه . وقال بياناً لذلك إن خدمته انتهت بإحالته إلى التقاعد بتاريخ 25/8/1984 وقامت جهة الإدارة بصرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته التي لم يستنفدها بحد أقصى ثلاثة أشهر خلافاً لصحيح القانون ، وإذا كان رصيده من الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها ويستحق مقابلاً نقدياً عنها تقدر بالمبلغ المطالب به ومن ثم فقد تقدم بهذا الطلب. والحاضر عن الحكومة طلب رفض الطلب .وأبدت النيابة رأيها بأحقية الطالب في طلبه .وبجلسة 14/12/2004 قضت هذه المحكمة بندب مكتب الخبراء لمباشرة المأمورية الواردة بمنطوق هذا الحكم .ونفاذاً لهذا القضاء باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره الذي خلص فيه إلى أن المقابل النقدي المستحق للطالب بعد استنزال المبلغ المنصرف للطالب عند انتهاء الخدمة هو... جنيه . وبجلسة المرافعة الأخيرة مثل الطرفين وقررت المحكمة حجز الطلب للحكم فيه بجلسة اليوم .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن عضو الهيئة القضائية الذى تنتهى خدمته ولم يكن قد استنفد رصيده من الإجازات الاعتيادية لأسباب اقتضتها مصلحة العمل يستحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة وذلك دون التقيد بحد أقصى على أن يتم تحديد هذا الرصيد بعد استنزال مدد الإجازات عن فترات الإعارة والإجازات الخاصة بدون مرتب وما يماثلها من فترات لم يؤد العضو عملاً خلالها بوزارة العدل واستبعاد مدد الإجازات التي حصل العضو على مقابل نقدى عنها عند انتهاء خدمته  ليكون الباقي من الرصيد هو الواجب الحكم بمقابل نقدى عنه .
وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الطلب والذي تطمئن إليه هذه الحكمة أن إجمالي رصيد الطالب من الإجازات عند انتهاء خدمته 32 شهر بعد استبعاد 3 شهور حصل عليها عند خروجه إلى المعاش في ..... وأن المبلغ المستحق له عن هذا الرصيد هو ...... جنيه وهو ما تقضى به المحكمة على النحو الوارد بالمنطوق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطلب 237 لسنة 74 ق جلسة 10/ 5/ 2005 مكتب فني 56 رجال قضاء ق 7 ص 48

جلسة 10 من مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / شكري جمعة حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على شلتوت ، عبد الله عمر ، فراج عباس وموسى مرجان نواب رئيس المحكمة .
------------
(7)
الطلب 237 لسنة 74 ق "رجال قضاء"
اختصاص . إجراءات الطلب " طريقة رفع الطلب " .
الطلبات المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة التي تختص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل فيها . وجوب رفعها بعريضة يوقعها الطالب أو من ينيبه . المواد 83 ، 84 ، 85 ق السلطة القضائية . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الطلب . توقيع الطلب من نجل المورث وهو من غير رجال القضاء ودون تفويض من مقدمته . أثره . عدم قبوله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ كان مفاد نص المواد 83 ، 84 ، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الطلبات المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة والتي تختص الدائرة المدنية بمحكمة النقض بالفصل فيها يجب أن يرفعها الطالب بعريضة عليها توقيعه أو من ينيبه في ذلك ، لأن التوقيع عليها هو وحده الذي يضمن جديتها وتحريرها على النحو الذي يتطلبه القانون ، ويترتب على مخالفة ذلك بطلانها ، وكان البين من عريضة الطلب أنه زيل بأن مقدمته أرملة المستشار / ........ ودون أن يزيل هذا الطلب بتوقيع الطالبة بنفسها باسمها أو من تفوضه بذلك إنما وقع عليه نجل المورث وهو من غير رجال القضاء ومن ثم يكون الطلب باطلاً ويتعين عدم قبوله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر  والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن أرملة المستشار ...... نائب رئيس محكمة النقض السابق تقدمت بهذا الطلب بتاريخ ..... للحكم بأحقية ورثة سالف الذكر في المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها بسبب مقتضيات العمل على أساس آخر أجر كان يتقاضاه مع ما يترتب على ذلك من آثار . وقالت بياناً لذلك إن خدمة مورثها انتهت بإحالته إلى التقاعد بتاريخ 26/11/1986 وقد صرف المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية بحد أقصى ثلاثة أشهر خلافاً لأحكام الدستور والقانون . وإذ كان عدم حصوله على رصيده من تلك الإجازات راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل لذا فقد تقدمت بطلبها . طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب . وأبدت النيابة الرأي بإجابة الطالبة إلى طلبها .
       ومن حيث إنه لما كان مفاد نص المواد 83 ، 84 ، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلبات المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة والتي تختص الدائرة المدنية بمحكمة النقض بالفصل فيها يجب أن يرفعها الطالب بعريضة عليها توقيعه أو من ينيبه في ذلك ، لأن التوقيع عليها هو وحده الذي يضمن جديتها وتحريرها على النحو الذي يتطلبه القانون ، ويترتب على مخالفة ذلك بطلانها ، وكان البين من عريضة الطلب أنه زيل بأن مقدمته أرملة المستشار / .... ودون أن يزيل هذا الطلب بتوقيع الطالبة بنفسها باسمها أو من تفوضه بذلك إنما وقع عليه نجل المورث وهو من غير رجال القضاء ومن ثم يكون الطلب باطلاً ويتعين عدم قبوله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطلب 208 لسنة 74 ق جلسة 10 /5 /2005 مكتب فني 56 رجال قضاء ق 6 ص 45

جلسة 10 من مايو سنة 2005 
برئاسة السيد المستشار/ شكري جمعة حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على شلتوت ، عبد الله عمر ، فراج عباس وموسى مرجان نواب رئيس المحكمة .
------------
(6)
الطلب 208 لسنة 74 ق "رجال قضاء"
(1) إجراءات الطلب " الصفة فى الطلب " .
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية . تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته . اختصام من عداه فى شأن الخدمات التى يقدمها . غير مقبول .
(2) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية " المعاش الشهرى الإضافى " . قانون " سريانه من حيث الزمان " .
النص القانونى . سريانه بأثر فورى على الوقائع اللاحقة على نفاذه ما لم يرد به نص على الرجعية . نظام المعاش الإضافى . مستحدث بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 المعمول به اعتباراً من 1/4/ 1986 . أثره . عدم سريان أحكامه على الوقائع السابقة على التاريخ المذكور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– إن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975 له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته وهو صاحب الخصومة ولا شأن لغيره بخصومة الطلب . ومن ثم فإن اختصام من عداه يكون غير مقبول .
2 – المقرر فى قضاء محكمة النقضأن القانون يسرى بأثر فورى على الوقائع اللاحقة على نفاذه ما لم يرد به نص يقضى بسريان أحكامه بأثر رجعى .لما كان ذلك وكان نظام معاش الأجر الإضافى المقرر لأعضاء الهيئات القضائية السابقين وأسرهم من بعدهم قد استحدث بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 المعمول به اعتباراً من 1/ 4 /1986. وكان المورث المتوفى بتاريخ 9/10/1981 قد أعير للعمل خارج البلاد فى تاريخ سابق على نفاذ قرار وزير العدل سالف الذكر والذي جاءت نصوصه خلواً مما يفيد سريان أحكامه بأثر رجعى. ومن ثم فإن الطلب يكون على غير أساس ويتعين رفضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع– على ما يبين من الأوراق – تتحصل فى أن أرملة المستشار / ....... " وزير العدل السابق " تقدمت بهذا الطلب بتاريخ ....... ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية للحكم بصرف المستحق لمورثها المذكور من المبلغ الشهرى الإضافي عن فترة عمله بالخارج . وقالت بياناً لطلبها إن مورثها المتوفى إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 9 /10 /1981 كان قد أعير للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة قبل تعيينه وزيراً للعدل . وإذ امتنع صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء عن صرف المبلغ الشهري الإضافي المستحق له خلال فترة الإعارة المشار إليها خلافاً لأحكام القانون والدستور . لذا فقد تقدمت بطلبها . دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لوزير العدل وطلب رفض الطلب موضوعاً . أبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة فى محله ذلك أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975 له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته وهو صاحب الخصومة ولا شأن لغيره بخصومة الطلب . ومن ثم فإن اختصام من عداه يكون غير مقبول .
   وحيث إن الطلب – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن القانون يسري بأثر فوري على الوقائع اللاحقة على نفاذه ما لم يرد به نص يقضي بسريان أحكامه بأثر رجعي . لما كان ذلك ، وكان نظام معاش الأجر الإضافي المقرر لأعضاء الهيئات القضائية السابقين وأسرهم من بعدهم قد استحدث بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 المعمول به اعتباراً من 1 /4 /1986 . وكان المورث المتوفى بتاريخ 9 /10 /1981 قد أعير للعمل خارج البلاد فى تاريخ سابق على نفاذ قرار وزير العدل سالف الذكر والذي جاءت نصوصه خلواً مما يفيد سريان أحكامه بأثر رجعي. ومن ثم فإن الطلب يكون على غير أساس ويتعين رفضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ