الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 سبتمبر 2014

(الطعن 8040 لسنة 63 ق جلسة 23 /3/ 2005 س 56 ق 51 ص 306)

برئاسة السيد المستشار / شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الصمد عبد العزيز ، عبد العزيز فرحات نائبى رئيس المحكمة زكريا إسماعيل ومحمود العتيق .
-----------
(1) ضرائب " ضريبة الدمغة " .
ضريبة الدمغة النوعية على السُلف والإقرار بالدين . م 59 ق 111 لسنة 1980 . المغايرة في المُتَحَمَّل بها بين ما إذا كان القرض بفائدة أو بدونها . التزام المقرض أو الدائن بالضريبة في الحالة الأولى والتزام المقترض أو المدين بها في الثانية .
(2) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بتقرير الخبير " .
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير وإحالتها في بيان أسباب حكمها إليه متى كانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم . قصور .
(3) دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " . ضرائب " ضريبة الدمغة " .
تمسك الطاعن المقترض أمام محكمة الموضوع بعدم التزامه بضريبة الدمغة إعمالاً للمادة 59 من قانون 111 لسنة 1980 . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عنه وتأييده للحكم الابتدائي محمولاً على ما انتهى إليه الخبير بالمخالفة للمادة سالفة الذكر . خطأ وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– إن المادة 59 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 قد نصت على أنه " بالنسبة للسلف والإقرار بالدين يتحمل الضريبة المقرض أو الدائن إذا كان القرض بفائدة ويتحمل الضريبة المقترض أو المدين إذا كان القرض بدون فائدة " .
2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسبابها إليه وكانت أسبابه لا تصلح رداً على  دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .
3 – إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه غير ملزم بضريبة الدمغة إعمالاً لحكم المادة 59 المشار إليها ( المادة 59 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 ) فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي محمولاً على ما انتهى إليه الخبير في تقريره من مديونية الطاعن بالمبلغ المقضي به وكان البين من هذا التقرير أنه أدخل في حساب هذا المبلغ رسم ضريبة الدمغة بالمخالفة لنص المادة سالفة الذكر ملتفتاً بذلك عن دفاع الطاعن المبين بوجه النعي ( بعدم جواز تحمله بعبء تلك الضريبة ) مع أنه دفاع جوهري من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه فضلاً عن قصوره المبطل في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 1991 مدنى محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 90 ر43403 جنيهاً وفوائده القانونية بواقع 14٪ اعتباراً من 31/6/1991 وحتى السداد وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد قرض تاريخه 17/7/1984 اقترض الطاعن من بنك ...... الذي تم اندماجه في البنك المطعون عليه مبلغ 12000 جنيه لمدة سنة تنتهى في 16/7/1985 وقد نص في العقد على استحقاق فائدة مركبة بواقع 13٪ تضاف إلى الأصل شهرياً وعمولة ... ٪ وعلى استحقاق فائدة تأخير بواقع 14٪ سنوياً وإذ امتنع عن السداد رغم إنذاره فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/1/1993 بإلزام الطاعن بأن يؤدى للبنك المطعون ضده مبلغ 25ر50927 جنيهاً استأنف البنك المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " بالاستئناف رقم .... لسنة 36 ق ، كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 36 ق ، وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ 8/9/1993 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبياناً لذلك يقول إن المادة 59 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 جعلت عبء تلك الضريبة على المقرض أو الدائن إذا كان القرض بفائدة ويتحملها المدين إذا كان دون ذلك وهذا النعي متعلقاً بالنظام العام ويجوز التمسك بمخالفته لأول مرة أمام محكمة النقض ، وإذ تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم جواز تحمله لعبء تلك الضريبة إلا أنها لم تأبه ولم تتناوله في قضائها تحقيقاً وتمحيصاً وتدلى برأيها في شأنه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كانت المادة 59 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 قد نصت على أنه " بالنسبة للسلف والإقرار بالدين يتحمل الضريبة المقرض أو الدائن إذا كان القرض بفائدة ويتحمل الضريبة المقترض أو المدين إذا كان القرض بدون فائدة " ، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسبابها إليه وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون معيباً بالقصور . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه غير ملزم بضريبة الدمغة إعمالاً لحكم المادة 59 المشار إليها فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم  الابتدائي محمولاً على ما انتهى إليه الخبير في تقريره من مديونية الطاعن بالمبلغ المقضي به وكان البين من هذا التقرير أنه أدخل في حساب هذا المبلغ رسم ضريبة الدمغة بالمخالفة لنص المادة سالفة الذكر ملتفتاً بذلك عن دفاع الطاعن المبين بوجه النعي مع أنه دفاع جوهري من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه فضلاً عن قصوره المبطل في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب ، وإذ كان قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قدر ما هو مستحق للبنك المطعون ضده في ذمة الطاعن إجمالاً دون بيان لقيمة القرض وفوائده وعمولاته وقيمة ضريبة الدمغة المفروضة التي تعلق بها سبب النعي مما مقتضاه أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق