الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 سبتمبر 2014

(الطعن 1442 لسنة 70 ق جلسة 14 /6 /2005 س 56 ق 108 ص 624)ر

برئاسة السيد المستشار / د . رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /على محمد على , حسين السيد متولى , محمد خليل درويش ومحمد حسن العبادي نواب رئيس المحكمة .
-------------
( 1 ، 2 ) ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات : التسجيل الإجباري والاختياري : إلغاء التسجيل " . قانون " تفسيره " " التفويض التشريعي" .
(1) التسجيل الإجباري والاختياري للمخاطبين بأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات . شرطه . المادتان 18 ، 19 ق 11 لسنة 1991 . إلغاء هذين التسجيلين . مناطه . مغايرة اللائحة التنفيذية للقانون بين شروط إلغائهما . م 17 من اللائحة المذكورة . مؤداه . تجاوزها للنطاق المحدد لها بقانون التفويض . أثره . تجردها من قوة القانون .
(2) تدارك اللائحة التنفيذية الجديدة رقم 749 لسنة 2001 للقانون 11 لسنة 1991 . المغايرة والتباين بين شروط إلغاء التسجيلين الإجباري والاختياري والتسوية بينهما . أثره . إطلاق حق رئيس المصلحة في إلغاء التسجيل الاختياري لذات قواعد إلغاء التسجيل الإجباري .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد المواد 18/1 , 19 , 22 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والمادة 17 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 – المنطبق على واقع الدعوى – أن المشرع أوجد طريقتين لتسجيل المخاطبين بأحكام هذا القانون – تسجيل إجباري واجب على كل منتج صناعي بلغ إجمالي قيمة مبيعاته وكل مورد لخدمة بلغ المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها خلال الاثني عشر شهراً مبلغ 54000 جنيهاً ثم تسجيل اختياري لكل شخص طبيعي أو معنوي لم يبلغ جملة مبيعاته هذا المبلغ خلال تلك المدة مع إجازة إلغاء هذين التسجيلين دون مغايرة أو تمايز بينهما في هذا الخصوص . وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون وإذ جاءت صياغة المادة 17 من هذه اللائحة المشار إليها سلفا والصادرة تنفيذاً للتفويض التشريعي الوارد بالمادة 22 من القانون آنفة الذكر وأجازت لرئيس المصلحة إلغاء التسجيل الإجباري متى فقد المسجل أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون أو يتوقف كلياً عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة في حين قصر حق رئيس المصلحة في إلغاء التسجيل الإختياري على حالة واحدة بعينها هي عدم ممارسة النشاط الوارد في طلب التسجيل أصلا فإن ما انتهت إليه اللائحة على هذا النحو إنما ينطوى على مغايرة وتمايز بين الطريقتين في سبل إلغاء كل منهما وتجاوزا منها للنطاق المحدد لها بقانون التفويض مخالفاً لمؤدى نصه ومقتضاه ومن ثم تضحى اللائحة في هذا الخصوص مجردة من قوة القانون متعيناً تبعاً لذلك خضوع التسجيل الاختياري لذات قواعد إلغاء التسجيل الإجباري.
2 - تدارك اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 هذا التباين بين سبل إلغاء طريقتي التسجيل هدياً بما استقر عليه قضاء محكمة النقض فنصت في الفقرة الثانية من مادتها السادسة عشرة – المقابلة للمادة 17 سالفة الذكر من اللائحة الملغاة - على أنه " في تطبيق أحكام المادتين 9 ، 22 من القانون يراعى ما يلى 1 - ...... كما يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه إلغاء تسجيل المسجل طبقاً لأحكام المادة 19 من القانون من تلقاء نفسه لأسباب يقدرها أو بناء على طلب صاحب الشأن " فأطلق بذلك حق رئيس المصلحة في إلغاء التسجيل الاختياري لذات قواعد إلغاء التسجيل الإجباري ولم يقصره على حالة بعينها كما كان الحال في اللائحة السابقة وتحقق – في هذا الخصوص – الاتساق الواجب بين اللائحة ومؤدى نصوص القانون التي صدرت تنفيذاً له .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة ..... ضرائب المنصورة الابتدائية على المطعون ضدهم بصفتهم بطلب الحكم بإلغاء تسجيله بمصلحة الضرائب على المبيعات بالمنصورة اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1993 على سند من أنه قد تم تسجيله اختيارياً وإذ لم تبلغ حجم مبيعاته مبلغ 54000 جنيه فقد أقام دعواه ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29 من ديسمبر سنة 1999 بإلغاء التسجيل استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق وبتاريخ 8 من نوفمبر سنة 2000 قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة ارتأت فيها رفض الطعن الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض طلب الطاعن بإلغاء تسجيله الجوازي بمصلحة الضرائب على المبيعات رغم أن حجم مبيعاته السنوية لم يبلغ حد التسجيل الإجباري فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على أن " على كل منتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه ، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التي يحددها الوزير " وفى المادة 19 منه على أنه " يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ، وفى المادة 22 منه على أنه " يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية وفى المادة 17 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصـادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 – المنطبق على واقع الدعوى – على أنه " في تطبيق أحكام المادتين 9 ، 22 من القانون يراعى ما يلى 1 – يجوز لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله وعلى رئيس المصلحة أن يلغى تسجيل مقدم الطلب اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي صدر فيها قرار الإلغاء . 2 – على كل مسجل يتوقف كلية عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية نشاطه أن يخطر المصلحة في فترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ توقفه عن ذلك النشاط وعلى رئيس المصلحة أن يلغى التسجيل اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي تم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة . . . 4 – يجوز لرئيس المصلحة إلغاء تسجيل أى شخص تم تسجيله بناء على طلبه وفقاً لحكم المادة 19 من القانون إذا ثبت عدم قيامه بممارسة النشاط الوارد بطلب التسجيل . مفاده أن المشرع أوجد طريقتين لتسجيل المخاطبين بأحكام هذا القانون – تسجيل إجباري واجب على كل منتج صناعي بلغ إجمالي قيمة مبيعاته وكل مورد لخدمة بلغ المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها خلال الاثني عشر شهراً مبلغ 54000 جنيهاً ثم تسجيل اختياري لكل شخص طبيعي أو معنوي لم يبلغ جملة مبيعاته هذا المبلغ خلال تلك المدة مع إجازة إلغاء هذين التسجيلين دون مغايرة أو تمايز بينهما في هذا الخصوص وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون وإذ جاءت صياغة المادة 17 من هذه اللائحة المشار إليها سلفا والصادرة تنفيذاً للتفويض التشريعي الوارد بالمادة 22 من القانون سالف الذكر أجازت لرئيس المصلحة إلغاء التسجيل الإجباري متى فقد المسجل أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون أو يتوقف كلياً عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة في حين قصر حق رئيس المصلحة في إلغاء التسجيل الاختياري على حالة واحدة بعينها هي عدم ممارسة النشاط الوارد في طلب التسجيل أصلا فإن ما انتهت إليه اللائحة على هذا النحو إنما ينطوي على مغايرة وتمايز بين الطريقتين في سبل إلغاء كل منهما وتجاوزا منها للنطاق المحدد لها بقانون التفويض مخالفاً لمؤدى نصه ومقتضاه ومن ثم تضحى اللائحة في هذا الخصوص مجردة من قوة القانون متعيناً تبعاً لذلك خضوع التسجيل الاختياري لذات قواعد إلغاء التسجيل الإجباري وقد تداركت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 هذا التباين بين سبل إلغاء طريقتي التسجيل – هدياً بما استقرت عليه أحكام هذه المحكمة - فنصت في الفقرة الثانية من مادتها السادسة عشرة – المقابلة للمادة 17 سالفة الذكر من اللائحة الملغاة - على أنه " في تطبيق أحكام المادتين 9 ، 22 من القانون يراعى ما يلى 1 - .... كما يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه إلغاء تسجيل المسجل طبقاً لأحكام المادة 19 من القانون من تلقاء نفسه لأسباب يقدرها أو بناء على طلب صاحب الشأن " فأطلق بذلك حق رئيس المصلحة في إلغاء التسجيل الاختياري لذات قواعد إلغاء التسجيل الإجباري ولم يقصره على حالة بعينها كما كان الحال في اللائحة السابقة وتحقق – في هذا الخصوص – الاتساق الواجب بين اللائحة ومؤدى نصوص القانون التي صدرت تنفيذاً له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض طلب الطاعن بإلغاء تسجيله – الاختياري – بمصلحة الضرائب على المبيعات رغم أن حجم مبيعاته السنوية لم يبلغ حد التسجيل فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – لما تقدم – وكان الحكم المستأنف قد أخذ بذلك النظر فإنه يتعين تأييده ، وكان المستأنف ضده بصفته الشخصية هو المكلف المعني بالتسجيل وليست المنشأة التي يباشر فيها النشاط الخاضع للضريبة فإن إلغاء التسجيل يكون اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي صدر فيها قرار الإلغاء طبقاً للمادة 17 من اللائحة التنفيذية المشار إليها باعتبارها مسألة قانونية صرفة وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بإلغاء تسجيل منشأة المستأنف ضده لدى مصلحة الضرائب على المبيعات ولم يحدد تاريخاً لهذا الإلغاء فإنه يكون معيباً بما يوجب تعديله على النحو الوارد بالمنطوق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق