الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 سبتمبر 2014

(الطعن 62 لسنة 65 ق جلسة 28 /6 /2005 س 56 ق 114 ص 652)

برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد أحمد شعلة ، عبد المنعم محمود عوض ، عز العرب عبد الصبور حسنين نواب رئيس المحكمة وعبد الباري عبد الحفيظ حسن .
------------
( 1 ، 2 ) تقسيم " انتفاء وصف التقسيم " . قانون " القانون الواجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث المكان " .
(1) التقسيم الخاضع لأحكام قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 . وجوب أن يكون تجزئة الأرض داخل نطاق المدن . م 11 من القانون المشار إليه . خروج الأرض المقسمة عن نطاق المدن . أثره . عدم خضوعها لأحكام هذا القانون .
(2) تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بوقوع الأرض المبيعة لها من الجمعية المطعون ضدها خارج نطاق المدن وبعدم سريان أحكام قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 عليها وتدليلها على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه برفض دعوى الطاعنة بصحة ونفاذ عقد بيع أرض النزاع وبطلانه بطلاناً مطلقاً تأسيساً على أن أرض التداعى جزء من أرض مقسمة لم يصدر بشأنها قرار من الجهة الإدارية المختصة باعتماد تقسيمها . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– مفاد النص في المادة 11 من قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 يدل على أن التقسيم الذي يخضع لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 سالف البيان يتعين أن يكون تجزئة لقطعة أرض داخل نطاق المدن ، أما إذا كانت قطعة الأرض المقسمة خارج نطاق المدن فلا يخضع لأحكام هذا القانون .
2– إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أن قطعة الأرض التي خصصتها لها الجمعية المطعون ضدها الأولى تقع خارج نطاق المدن ولا تسرى عليها أحكام قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 ودللت على هذا الدفاع بشهادتين أولاهما صادرة من الوحدة المحلية لمدينة الجيزة بتاريخ 12/5/1992 والثانية صادرة من مأمورية الهرم للضرائب العقارية بتاريخ 22/2/1993 إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة – صحة ونفاذ عقد البيع الصادر لها من الجمعية المطعون ضدها الأولى – تأسيساً على أن قطعة الأرض موضوع عقد البيع جزء من أرض مقسمة لم يصدر بشأنها قرار من الجهة الإدارية المختصة باعتماد هذا التقسيم ورتب على ذلك بطلان عقد البيع بطلاناً مطلقاً ، ودون أن يرد الحكم المطعون فيه على دفاع الطاعنة سالف البيان ، وهو دفاع جوهري قد يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ...... لسنة 1990 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع قطعة الأرض المبينة المعالم والحدود بالصحيفة مقابل ثمن قدره 5,4821 جنيه تم سداده بالكامل مع تسليم تلك القطعة ، ولما كانت المطعون ضدها الأولى البائعة لها لم تقم بتنفيذ التزاماتها بنقل الملكية إليها فقد أقامت الدعوى . ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 7753 لسنة 111 ق القاهرة . وبتاريخ 10/11/1994 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن قطعة الأرض المبيعة لها من الجمعية المطعون ضدها الأولى تقع خارج كردون المدينة ومن ثم لا تخضع لقانون تقسيم الأراضي ودللت على ذلك بشهادة صادرة من إدارة التخطيط العمراني وشهادة صادرة من مأمورية الضرائب العقارية بالهرم ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 11 من قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 على أن " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالتقسيم كل تجزئة لقطعة أرض داخل نطاق المدن إلى أكثر من قطعتين ، .... " يدل على أن التقسيم الذي يخضع لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 سالف البيان يتعين أن يكون تجزئة لقطعة أرض داخل نطاق المدن ، أما إذا كانت قطعة الأرض المقسمة خارج نطاق المدن فلا يخضع لأحكام هذا القانون . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أن قطعة الأرض التي خصصتها لها الجمعية المطعون ضدها الأولى تقع خارج نطاق المدن ولا تسرى عليها أحكام قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 ودللت على هذا الدفاع بشهادتين أولاهما صادرة من الوحدة المحلية لمدينة الجيزة بتاريخ 12/5/1992 والثانية صادرة من مأمورية الهرم للضرائب العقارية بتاريخ 22/2/1993 إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة – صحة ونفاذ عقد البيع الصادر لها من الجمعية المطعون ضدها الأولى – تأسيساً على أن قطعة الأرض موضوع عقد البيع جزء من أرض مقسمة لم يصدر بشأنها قرار من الجهة الإدارية المختصة باعتماد هذا التقسيم ورتب على ذلك بطلان عقد البيع بطلاناً مطلقاً ، ودون أن يرد الحكم المطعون فيه على دفاع الطاعنة سالف البيان ، وهو دفاع جوهري قد يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق