برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم عبدالغفار ،
نبيل أحمد صادق ،
محمد أبو الليل نواب رئيس المحكمة وعمران محمود عبد المجيد .
-------------
ضرائب
" إجراءات الطعن أمام اللجنة : ميعاد الطعن " . حكم " عيوب التدليل
: الخطأ في تطبيق القانون " .
احتساب ميعاد الطعن المقدم من الممول . بدؤه من
تاريخ تسلم المأمورية لصحيفة الطعن . تراخى الموظف المختص في قيدها بالسجلات . لا
أثر له في احتساب الميعاد . م 157 ق 157 لسنة 1981. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا
النظر . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد النص في المادة 157 من القانون رقم 157
لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل يدل على أن العبرة في احتساب ميعاد الطعن الذي
يقدم من الممول هو تاريخ تسلم المأمورية المختصة لصحيفة الطعن وليس بتاريخ قيدها
بالسجلات المعدة لقيد الطعون بالمأمورية وأن
تراخى أو إهمال الموظف المختص في إجراء القيد في السجلات المخصصة لا أثر له في احتساب
الميعاد . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق والملف الفردي أن الطاعن تسلم
الإخطار بنموذج 19 ضرائب في 5/10/1988 وطعن عليه بصحيفة أرسلها للمأمورية المختصة
وتسلمها الموظف المختص بتاريخ 3/11/1988 كالثابت بالمسجل رقم ..... فإن
تراخى الموظف المختص بالمأمورية في قيدها بالسجلات المعدة لذلك إلى يوم 6/11/1988
، يكون لا أثر له ويكون الطعن في 3/11/1988 على نموذج 19 ضرائب قد أقيم في الميعاد
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر
ولم يعتد بتاريخ تسلم المأمورية لصحيفة الطعن في 3/11/1988 واعتد بتاريخ
قيدها في 6/11/1988 ورتب على ذلك حصول الطعن بعد انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً فإنه
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر،
والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن مأمورية ضرائب الاستثمار قدرت صافى ربح
البنك الطاعن وأوعية ضريبة القيم المنقولة فوائد تأخير سداد رأس المال عن السنوات
من1983 إلى 1986 ، وأخطرته بنموذج 19 ضرائب في 5/10/1988 فاعترض عليه في 3/11/1988
، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات ، طعنت مصلحة الضرائب
والطاعن على هذا القرار بالدعويين رقمي ....، ..... ضرائب المنصورة الابتدائية ،
ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتعديل قرار لجنة الطعن فيما تضمنه
بالبند الثالث بعدم خضوع أوعية الأنشطة المخالفة للضريبة وتأييده فيما عدا ذلك ،
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ..... ق أمام محكمة استئناف
المنصورة كما استأنفته مصلحة الضرائب بالاستئناف رقم .... لسنة ..... ق المنصورة ،
وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ 30/7/1997 في الاستئناف
الأول برفضه وفى الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف وقرار اللجنة وبعدم قبول
الطعن المقدم من البنك على نموذج 19 ضرائب لتقديمه بعد الميعاد . طعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم
المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، وفى بيان
ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن
وعدم قبول الطعن على نموذج 19 ضرائب لتقديمه بعد الميعاد على أن الطعن قيد بسجلات
مأمورية الضرائب فى6/11/1988 أى بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بنموذج
19 ضرائب الحاصل فى5/11/1988 ، ولم يعتد بتاريخ تسلم المأمورية لصحيفة الطعن
المقدمة من الطاعن الحاصل في 3/11/1988 ، ولا يضار بتراخي موظفي المأمورية في إثبات
الطعن بالسجلات إلى يوم 6/11/1988 .
وحيث إن هذا النعي
سديد ، ذلك أن النص في المادة 157 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب
على الدخل " أن الطعن يرفع بصحيفة من ثلاث صور يودعها الممول المأمورية
المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشراً عليها من المأمورية بتاريخ تقديمها وتثبت
المأمورية ملخص الصحيفة في دفتر خاص ، وتعد كذلك ملخصاً بالخلاف مع بيان أُسس
تقدير المصلحة للأرباح وعناصر ربط الضريبة " يدل على أن العبرة في احتساب
ميعاد الطعن الذي يقدم من الممول هو تاريخ تسلم المأمورية المختصة لصحيفة الطعن
وليس بتاريخ قيدها بالسجلات المعدة لقيد الطعون بالمأمورية وأن تراخى أو إهمال
الموظف المختص في إجراء القيد في السجلات المخصصة لا أثر له في احتساب الميعاد .
لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق والملف الفردي أن الطاعن تسلم الإخطار بنموذج
19 ضرائب في 5/10/1988 وطعن عليه بصحيفة أرسلها للمأمورية المختصة وتسلمها الموظف
المختص بتاريخ 3/11/1988 كالثابت بالمسجل رقم ...... فإن تراخى الموظف المختص
بالمأمورية في قيدها بالسجلات المعدة لذلك إلى يوم 6/11/1988 ، يكون لا أثر له
ويكون الطعن في 3/11/1988 على نموذج 19 ضرائب قد أقيم في الميعاد وإذ كان الحكم
المطعون فيه قد خالف هذا النظر ولم يعتد بتاريخ تسلم المأمورية لصحيفة الطعن في 3/11/1988
واعتد بتاريخ قيدها في 6/11/1988 ورتب على ذلك حصول الطعن بعد انقضاء ميعاد
الثلاثين يوماً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه ، دون حاجة إلى
بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق