الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 سبتمبر 2014

الطعن 4862 لسنة 73 ق جلسة 22 /2/ 2005 مكتب فني 56 ق 36 ص 201

جلسة 22 من فبراير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد أحمد شعلة ، عبد المنعم محمود عوض ، محمود محمد محيى الدين نواب رئيس المحكمة وعبد البارى عبد الحفيظ حسن .
---------
(36)
الطعن 4862 لسنة 73 ق
(1) نزع الملكية " التعويض عن نزع الملكية : حجية بيانات كشوف نزع الملكية "" اقتضاء التعويض : أصحاب الحقوق بسند عرفى " .
ورود أسماء المطعون ضدهم أولاً وثانياً في كشوف نزع الملكية وتقدير التعويض بأسمائهم وعدم اعتراض الهيئة الطاعنة على تلك البيانات في الميعاد القانونى . مؤداة . صيرورة تلك البيانات نهائية . أثره . توافر صفة المطعون ضدهم في الطعن على تقدير التعويض والمطالبة به . النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لانتفاء صفتهم لكون سند الملكية عقد عرفي . على غير أساس .
(2) حكم " استنفاد الولاية " . دفوع " الدفع بعدم القبول : الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ".
القضاء برفض دعوى تقدير التعويض عن نزع الملكية استناداً لعدم ثبوت ملكية مورث المطعون ضدهم للأرض المنزوع ملكيتها. ماهيته . قضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة . مؤداه . استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بشأن نظر تلك الدعوى . أثره . وجوب فصل محكمة الاستئناف في موضوعها إن ألغت الحكم الابتدائى.
(3) تعويض " صور التعويض : التعويض الذي ينشأ عن القانون : التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة " . نزع ملكية " التعويض عن نزع الملكية : حالات اقتضاء التعويض " .
   للمحكمة الابتدائية القضاء بإلزام الجهة نازعة الملكية بدفع التعويض الذي تقدره . استئناف الملاك وأصحاب الحقوق وذلك القضاء . عدم حيلولته دون اقتضاء التعويض المقضى به منها . سبيله . طلب الخصوم القضاء بالإلزام وتوافر شروطه . المادتان 19 ، 13 ق 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ومذكرته الإيضاحية .
(4) تعويض " صور التعويض : التعويض الذي ينشأ عن القانون : التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة " . نزع ملكية " التعويض عن نزع الملكية : حالات اقتضاء التعويض " . نقض " أسباب الطعن : أسباب قانونية يخالطها واقع " .
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الهيئة الطاعنة بأداء التعويض الذي قدرته عن نزع الملكية للمطعون ضدهم طالبي التعويض دون الوقوف عند حد تقدير قيمته . صحيح . الاحتجاج بحكم القضاء الصادر لاحقاً بوقف تنفيذ قرار نزع الملكية محل طلب التعويض . دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع . مؤداه . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
(5) شيوع " إدارة المال الشائع : أعمال الحفظ الجائز للشريك على الشيوع اتخاذها ".
أعمال الحفظ التي يحق للشريك على الشيوع اتخاذها دون موافقة باقي الشركاء . ماهيتها . المادتان 830 ، 831 مدنى . اعتباره أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقي الشركاء . شرطه . عدم اعتراض أحدهم على عمله .
(6) تعويض " صور التعويض : التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة : العقار المملوك على الشيوع " . شيوع " إدارة المال الشائع : تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض الباقين ". نزع الملكية " التعويض عن نزع الملكية : العقار المملوك على الشيوع ".
انفراد المطعون ضدهم أولاً وثانياً الملاك على الشيوع بإقامة دعوى بطلب زيادة التعويض المقدر عن كامل الأرض الشائعة المنزوع ملكيتها وإلزام الهيئة الطاعنة النازعة للملكية بدفعة دون اعتراض باقي الملاك المشتاعين . كفايته بذاته لاكتمال صفة الأولين في الدعوى . إندراج ذلك ضمن أعمال حفظ المالك الشائع . القضاء لهم بالتعويض عن كامل المساحة المنزوع ملكيتها . النعي عليه بمخالفة القانون . على غير أساس .
(7 – 9) التزام " انقضاء الالتزام : انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : المقاصة القانونية ".
(7) المقاصة القضائية . سبيلها . دعوى أصلية أو طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه . م 125 مرافعات .
(8) المقاصة القانونية . وجوب التمسك بها من صاحب المصلحة فيها . م 365/ 1 مدنى .
(9) عدم سبق تمسك الطاعنة بالمقاصة بنوعيها . النعي على الحكم المطعون فيه قعوده عن إعمالها . على غير أساس .
(10) حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ".
فساد الحكم في الاستدلال . مناطه . انطواء أسبابه على عيب يمس سلامة الاستنباط . تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية الثابتة أو وقوع تناقض بينها . من تلك الحالات . عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر .
(11) محكمة الموضوع " سلطتها بشأن المستندات في الدعوى ".
محكمة الموضوع . التزامها ببحث المستندات المقدمة في الدعوى من ذوى الشأن والمتعلقة بالنزاع .
(12) حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الفساد في الاستدلال ".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بدفع قيمة التعويض المستحق عن نزع ملكية القدر المنزوع ملكيته من أرض النزاع وعن الجزء الباقى من مساحتها الكلية استناداً إلى تعذر انتفاع الملاك بالجزء الباقي لوضع الطاعنة يدها عليه مستدلاً بما ورد بمعاينة الخبير رغم اقتصارها على وصف الواقع المادي لهذا الجزء وعدم كشفها على وجه الجزم عن واضع اليد الفعلى عليه وسنده ودون أن يفطن الحكم لدلالة تقرير خبير في دعوى أخرى مقدم صورته متضمنة أن شركة أخرى هي واضعة اليد على الجزء الزائد وأن المسئول عنها اقر بوضع اليد عليه باعتباره أملاك دولة مؤجرة من المحافظة ودلل بكشف رسمى من مأمورية الضرائب العقارية . فساد في الاستدلال وقصور.
(13) نقض " أثر نقض الحكم " .
النزاع حول المطالبة بالتعويض عن الحرمان من ملكية المساحة الزائدة عن القدر المنزوع ملكيته . عدم تعلقه بخصومة الطعن على تقدير التعويض المستحق عن الجزء المنزوع ملكيته . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده ثالثاً على سند خاطئ من أن الخصومة برمتها منازعة في تقدير التعويض بين الملاك وجهة نزع الملكية متحجباً عن الفصل في طلبات المطعون ضدهم أولاً وثانياً قبل الأخير بالنسبة للمساحة الزائدة . نقض الحكم جزئياً فيما قضى به من تعويض عن هذه المساحة . أثره . وجوب نقضه في شان القضاء بعدم القبول بالنسبة للمساحة الزائدة . علة ذلك . م 271 مرافعات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– إذ كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 19/2/2002 قضى بتوافر صفة المطعون ضدهم أولاً وثانياً في الطعن على تقدير التعويض والمطالبة به تأسيساً على أنهم الملاك الوارد أسمائهم في بيانات كشوف نزع الملكية ، وأن اللجنة المختصة قدرت التعويض المستحق بأسمائهم ، وأن تلك البيانات صارت نهائية بعدم اعتراض الهيئة الطاعنة عليها في الميعاد المقرر قانوناً ، وأن المنازعة المطروحة على المحكمة تدور حول تقدير قيمة التعويض وليس صفة المنازعين فيه ومن ثم يضحى النعي بهذا السبب ( نعيها على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لإلزامها بتعويض هؤلاء المطعون ضدهم حال أن سندهم في المطالبة به عقد عرفي لم ينقل ملكية الأرض إليهم مما ينفى صفتهم في المطالبة ) على غير أساس .
2– إن قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى ( دعوى تقدير التعويض عن نزع الملكية ) على سند من عدم ثبوت ملكية مورثي المطعون ضدهم أولاً وثانياً للأرض المنزوع ملكيتها يعد في حقيقته حكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وهو – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – حكم تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى ويطرح الاستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف بما حوته من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أخرى ولا يجوز لها إن هي ألغت قضاء محكمة أول درجة أن تعيد الدعوى إليها بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها افتئاتاً على مبدأ التقاضي على درجتين .
3– مفاد النص المادتين التاسعة والثالثة عشر من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يدل على أنه يجوز – وبناء على طلب الخصوم – أن تقضى المحكمة الابتدائية لدى نظرها الطعن على تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية بإلزام الجهة طالبة نزع الملكية بدفع التعويض الذي تقدره ، وأن استئناف ذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق لذلك الحكم لا يحول بينهم و بين اقتضاء التعويض المقضي به ابتدائياً . وهو الأمر الذي أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون سالف البيان بما أوردته من أن " الطعن على تقدير التعويض لا يحول دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة ...... كما لا يحول استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية المقام منهم وحدهم دون حصولهم من هذه الجهة على المبالغ " المحكوم بها " من المحكمة الابتدائية " . وهو ما لا يكون بداهة إلا من خلال طلب بالإلزام بالتعويض والقضاء به في حالة توافر شروطه .
4– إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الهيئة الطاعنة – بناءً على طلب من المطعون ضدهم أولاً وثانياً – بأن تدفع إليهم مبلغ التعويض الذي قدرته دون الوقوف عند حد تقدير قيمته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس . كما أن النعي عليه القضاء بالإلزام بالتعويض دون التأكد من نهائية قرار نزع الملكية والذي صدر حكم من القضاء الإدارى بوقف تنفيذه – غير مقبول – ذلك أن الاحتجاج بذلك الحكم الصادر في تاريخ 11/5/2003 – والمقدم صورة رسمية منه أمام هذه المحكمة – يعد دفاعاً قانونياً يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ومن ثم فلا تجوز أثارته أمام محكمة النقض .
5– أن من الأصول المقررة وفقاً لنص المادتين 830 ، 831 من القانون المدنى أن للشريك في الشيوع منفرداً ودون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء القيام بأعمال حفظ المال الشائع يستوى في ذلك أن تكون من الأعمال المادية أو من التصرفات القانونية أو اتخاذ إجراءات أو رفع دعاوى مثل دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض ، ويعد الشريك على الشيوع في هذا الشأن أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقى الشركاء ما لم يعترض أحدهم على عمله .
6– إذ كان الثابت في عقد البيع الخاص بالأرض المنزوع ملكيتها أنها شائعة بين المطعون ضدهم أولاً وثانياً و " سمير .... " ومن ثم فإن في انفراد الأولين دون الأخير بإقامة الدعوى بطلب زيادة التعويض المقدر عن كامل الأرض المنزوع ملكيتها وإلزام الهيئة الطاعنة بدفعه – دون اعتراض منه على ذلك – ما يكفى بذاته لاكتمال صفتهم في الدعوى لاندراج ذلك ضمن أعمال حفظ المال الشائع . ويصح بالتالي القضاء لهم بالتعويض عن كامل المساحة المنزوع ملكيتها .
7– المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المقاصة القضائية لا تكون إلا بدعوى أصليه أو في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه طبقاً للمادة 125 من قانون المرافعات .
8– إن المقاصة القانونية لا تقع إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها طبقاً للمادة 365/1 من القانون المدني .
9– إذ كانت الطاعنة لم يسبق لها التمسك بالمقاصة بنوعيها . فإن النعي على الحكم المطعون فيه قعوده عن إعمال المقاصة يكون على غير أساس .
10– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها .
11– المقرر _ في قضاء محكمة النقض _ أنه يتعين على المحكمة أن تبحث مجموع المستندات المقدمة في الدعوى من ذوى الشأن والمتعلقة بالنزاع .
12– إذ كان الثابت في الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن المساحة الكلية للأرض المملوكة " لسمير ...." والمطعون ضدهم أولاً وثانياً مقدارها70ر2003 متر ، وأن القدر المنزوع ملكيته منها هو 66ر1476 متر مقام عليه حظيرة إيواء ترام " جراج " خاص بالهيئة الطاعنة . وكان الحكم المطعون فيه لم يقصر قضاءه على إلزام الطاعنة بدفع قيمة التعويض المستحق عن نزع ملكية المساحة الأخيرة بواقع ثلاثة الاف جنيه للمتر . بل قضى أيضاً بإلزامها بدفع تعويض عن باقي المساحة الكلية للأرض ومقداره ( 04, 527 متر ) على سند مما انتهى إليه من تعذر انتفاع الملاك بهذا الجزء الباقي من الأرض لوضع الطاعنة يدها عليه مستدلاً على ذلك بما ورد بالمعاينة التي أجراها الخبير المندوب أمام محكمة أول درجة والتي اتخذها سنداً لقضائه فى حين أن تلك المعاينة جاءت قاصرة على مجرد وصف الواقع المادي لذلك الجزء من الأرض ولا تكشف على وجه القطع والجزم عن الجهة واضعة اليد الفعلي عليه وسندها في ذلك . إذ تضمنت فقط أن هذا الجزء تمر به أسلاك خاصة بتغذية وحدات الترام بالكهرباء وعامودين لحمل تلك الأسلاك ، وبه أيضاً اشغالات ومعدات خاصة بشركة بورسعيد للصناعات المعدنية ومسور بسور من الخشب والأعمدة الحديدية . كما أن الحكم إذ لم يفطن لدلالة الصورة الضوئية لتقرير الخبير المودع في الدعوى رقم ... لسنة 1994 مدنى شمال القاهرة الابتدائية – والمقدمة ضمن مستندات المحكوم لهم – والتي تضمنت أن الشركة سالفة البيان هي واضعة اليد على الجزء الزائد عن القدر المنزوع ملكيته وأن المسئول عنها أقر بوضع اليد على هذا الجزء باعتباره أملاك دولة مؤجرة من محافظة القاهرة وأيد ذلك بكشف رسمى صادر من مأمورية الضرائب العقارية . فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
13–إن النزاع حول المطالبة بالتعويض عن الحرمان من ملكية المساحة الزائدة عن القدر المنزوع ملكيته لا شأن له بخصومة الطعن على تقدير التعويض المستحق عن الجزء المنزوع ملكيته على نحو ما انتهت إليه المحكمة من نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تعويض عن تلك المساحة الزائدة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده ثالثاً على سند خاطئ من أن الخصومة برمتها منازعة في تقدير التعويض عن نزع الملكية تنعقد بين الملاك والجهة طالبة نزع الملكية الأمر الذي حجبه عن الفصل في طلبات المطعون ضدهم أولاً وثانياً ( طلب التعويض عن باقى مساحة الأرض المملوكة لهم والمنزوع ملكيتها للمنفعة العامة ) قبل المطعون ضدهم ثالثاً بالنسبة لتلك المساحة الزائدة . فإنه يكون متعيناً معه والحال كذلك نقضه في هذا الشأن عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات باعتبار أن الحكم المنقوض نقضاً جزئياً كان أساساً له .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أولاً ، وموريس .... مورث المطعون ضدهم ثانياً أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 1997 مدنى شمال القاهرة الابتدائية على الهيئة الطاعنة ، والمطعون ضده ثالثاً . بطلب الحكم ختامياً بإلزامهما بأداء مبلغ ستة ملايين وأحد عشر ألف ومائة جنيه . وقالوا بياناً لذلك أنهم وسمير .... يملكون الأرض المبينة بصحيفة الدعوى ومساحتها 70ر2003 متر ، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1826 لسنة 1996 بنزع ملكيتها للمنفعة العامة وخصصت لفتح منفذ لمدخل خطوط الترام . إلا أن تقدير التعويض المستحق لهم عن ذلك جاء قاصراً على مساحة 66ر1476 مترا فقط وانطوى على غبن فاحش في تقدير سعر المتر من الأرض ومن ثم أقاموا الدعوى . كما أقامت الهيئة الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 1997 مدنى شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإعادة تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية . وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين ، وقدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت في الدعوى رقم .....لسنة 1997 مدنى شمال القاهرة الابتدائية بعدم قبولها بالنسبة للمطعون ضده ثالثاً لرفعها على غير ذي صفة وفى الموضوع برفضها ، وبرفض الدعوى الثانية . استأنف المطعون ضدهم أولاً الحكم الصادر في الدعوى الأولى بالاستئناف رقم .... لسنة 5 ق القاهرة ، كما استأنفه موريس ..... مورث المطعون ضدهم ثانياً بالاستئناف رقم .... لسنة 5 ق القاهرة . وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت فيهما بتاريخ 19/2/2002 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى فيه من رفض الدعوى وباستجواب الخصوم ، ثم قضت بتاريخ 24/6/2003 بإلزام الهيئة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدهم أولاً وثانياً مبلغ 6011100 ج ( ستة ملايين وأحد عشر ألف ومائة جنيه ) . طعنت الهيئة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم نقضاً جزئياً . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل ما تنعى به الطاعنة بالوجهين الأول والرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون . وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإلزامها بدفع المبلغ المحكوم به كتعويض للمطعون ضدهم أولاً وثانياً عن نزع ملكيتهم حال أن سندهم في المطالبة عقد عرفي لم ينقل ملكية الأرض إليهم مما ينفى صفتهم في الطلب ، ودون أن يرد الحكم على الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير صحيح ، ذلك أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 19/2/2002 قضى بتوافر صفة المطعون ضدهم أولاً وثانياً في الطعن على تقدير التعويض والمطالبة به تأسيساً على أنهم الملاك الوارد أسمائهم في بيانات كشوف نزع الملكية ، وأن اللجنة المختصة قدرت التعويض المستحق بأسمائهم ، وأن تلك البيانات صارت نهائية بعدم اعتراض الهيئة الطاعنة عليها في الميعاد المقرر قانوناً ، وأن المنازعة المطروحة على المحكمة تدور حول تقدير قيمة التعويض وليس صفة المنازعين فيه . وهى أسباب لم تكن محل نعى في الطعن الماثل من الهيئة الطاعنة ومن ثم يضحى النعي بهذا السبب على غير أساس .
       وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون . وفى بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى – لعدم ملكية مورثى المطعون ضدهم للأرض موضوع النزاع – لم يفصل في النزاع حول تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية . وإذ قضت محكمة الاستئناف بإلغاء ذلك الحكم وتصدت بقضائها المطعون فيه للفصل في النزاع حول تقدير التعويض دون أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيه فإن حكمها يكون قد أخل بمبدأ التقاضي على درجتين الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى على سند من عدم ثبوت ملكية مورثي المطعون ضدهم أولاً وثانياً للأرض المنزوع ملكيتها يعد في حقيقته حكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وهو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حكم تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى ويطرح الاستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف بما حوته من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أخرى ولا يجوز لها إن هي ألغت قضاء محكمة أول درجة أن تعيد الدعوى إليها بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها افتئاتاً على مبدأ التقاضي على درجتين وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الدعوى بعد إلغاء الحكم الابتدائي فإنه لا يكون قد خالف القانون . ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .
       وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة بالأوجه الثاني من السبب الأول ، والثالث من السبب الثاني ، والرابع من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق . وفى بيان ذلك تقول إنه قضى بإلزامها بدفع مبلغ التعويض المحكوم به حال أن دور المحكمة في دعوى الطعن على تقدير التعويض عن نزع الملكية قاصر على مجرد مراجعة التقدير للوقوف على مدى ملاءمته دون أن يتعداه إلى الإلزام بدفع مبلغ التعويض وذلك منعاً لتضارب الأحكام في حالة إلغاء قرار نزع الملكية . وهو ما كان يوجب أيضاً على المحكمة الوقوف على مدى نهائية قرار نزع الملكية موضوع النزاع . والذي قضى فعلاً بتاريخ 11/5/2003 في الدعوى رقم 10090 لسنة 50 ق قضاء إداري بوقف تنفيذه على سند من سقوطه لعدم إيداعه مكتب الشهر العقاري المختص في الميعاد القانوني . الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
       وحيث أن هذا النعي برمته غير سديد ، ذلك أن النص في المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن " لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن ..... الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية .... " ، والنص في المادة الثالثة عشر منه على أن " لا يحول الطعن في تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة (9) من هذا القانون دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة ..... كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة في هذه الطعون من المحكمة الابتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضي بها ابتدائياً " يدل على أنه يجوز – وبناء على طلب الخصوم – أن تقضي المحكمة الابتدائية لدى نظرها الطعن على تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية بإلزام الجهة طالبة نزع الملكية بدفع التعويض الذي تقدره ، وأن استئناف ذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق لذلك الحكم لا يحول بينهم وبين اقتضاء التعويض المقضي به ابتدائياً . وهو الأمر الذي أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون سالف البيان بما أوردته من أن " الطعن على تقدير التعويض لا يحول دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة ..... كما لا يحول استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية المقام منهم وحدهم دون حصولهم من هذه الجهة على المبالغ " المحكوم بها " من المحكمة الابتدائية " . وهو ما لا يكون بداهة إلا من خلال طلب بالإلزام بالتعويض والقضاء به في حالة توافر شروطه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الهيئة الطاعنة – بناءً على طلب من المطعون ضدهم أولاً وثانياً – بأن تدفع إليهم مبلغ التعويض الذي قدرته دون الوقوف عند حد تقدير قيمته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس . كما أن النعي عليه القضاء بالإلزام بالتعويض دون التأكد من نهائية قرار نزع الملكية والذي صدر حكم من القضاء الإداري بوقف تنفيذه – غير مقبول – ذلك أن الاحتجاج بذلك الحكم الصادر في تاريخ 11/5/2003 – والمقدم صورة رسمية منه أمام هذه المحكمة – يعد دفاعاً قانونياً يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ومن ثم فلا تجوز أثارته أمام محكمة النقض .
       وحيث إن الطاعنة تنعى بالأوجه الخامس من السبب الأول ، والثاني من السبب الثاني ، والأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق . وفى بيان ذلك تقول إن الحكم خالف نص المادتين 9 ، 10 من القانون رقم 10 لسنة 1990 إذ قدر التعويض المستحق عن نزع ملكية كل مساحة الأرض المنزوع ملكيتها وقدرها 66ر1476 متر بواقع ثلاثة آلاف جنيه للمتر حالة أن المطعون ضدهم أولاً وثانياً هم المدعون فقط - لا يملكون من هذه المساحة سوى ثلثيها (16ط من 24 ط ) وفق ما هو ثابت بعقد البيع سند دعواهم ، أما الثلث الباقي 8 ط فيملكه "....." الذي أرتضى التعويض المقدر له عن نزع الملكية من اللجنة المختصة ولم يطعن عليه . الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
       وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن من الأصول المقررة وفقاً لنص المادتين 830 ، 831 من القانون المدني أن للشريك في الشيوع منفرداً ودون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء القيام بأعمال حفظ المال الشائع يستوي في ذلك أن تكون من الأعمال المادية أو من التصرفات القانونية أو اتخاذ إجراءات أو رفع دعاوى مثل دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض ، ويعد الشريك على الشيوع في هذا الشأن أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقي الشركاء ما لم يعترض أحدهم على عمله . لما كان ذلك ، وكان الثابت في عقد البيع الخاص بالأرض المنزوع ملكيتها أنها شائعة بين المطعون ضدهم أولاً وثانياً و "..... " ومن ثم فإن في انفراد الأولين دون الأخير بإقامة الدعوى بطلب زيادة التعويض المقدر عن كامل الأرض المنزوع ملكيتها وإلزام الهيئة الطاعنة بدفعه – دون اعتراض منه على ذلك – ما يكفي بذاته لاكتمال صفتهم في الدعوى لاندراج ذلك ضمن أعمال حفظ المال الشائع . ويصح بالتالي القضاء لهم بالتعويض عن كامل المساحة المنزوع ملكيتها . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
       وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الرابع من السبب الثاني ، والثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق . وفى بيان ذلك تقول إنه قضى بإلزامها بدفع المبلغ المحكوم به كتعويض عن نزع ملكية الأرض موضوع النزاع دون أن يجرى مقاصة بين هذا المبلغ والمبالغ التي سددتها إليهم ولمحافظة القاهرة كتعويض ومقابل لعدم الانتفاع بتلك الأرض الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقاصة القضائية لا تكون إلا بدعوى أصليه أو في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه طبقاً للمادة 125 من قانون المرافعات ، كما أن المقاصة القانونية لا تقع إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها طبقاً للمادة 365/1 من القانون المدني . وإذ كانت الطاعنة لم يسبق لها التمسك بالمقاصة بنوعيها . فإن النعي على الحكم المطعون فيه قعوده عن إعمال المقاصة يكون على غير أساس .
       وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الأول من السبب الثاني ، والثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إنها لا تضع يدها إلا على المساحة المنزوع ملكيتها وقدرها 66ر1476 متر وفق ما هو ثابت بقرار نزع الملكية رقم 1826 لسنة 1996 ، وتقرير الخبير المودع في الدعوى رقم ..... لسنة 1994 – المقامة بشأن مقابل الانتفاع بالأرض – والمقدم صورة ضوئية منه ضمن مستندات الدعوى والذي تضمن أيضاً أن شركة بورسعيد للصناعات المعدنية تضع اليد على الطبيعة ووفقاً لإقرار المسئول عنها على باقى الأرض المملوكة للمحكوم لهم وشريكهم . وإذ لم يفطن الحكم لدلالة هذا الثابت في الأوراق وقضى بإلزامها بدفع التعويض عن كامل مساحة الأرض ومقدارها 7ر2003 متر على سند من أنه يتعذر انتفاع المحكوم لهم بالجزء الزائد عن القدر المنزوع ملكيته لوضع يدها – الطاعنة – عليه مستدلاً على ذلك بما ورد بتقرير الخبير المندوب أمام محكمة أول درجة من أنه يمر بداخل هذا الجزء الزائد أسلاك وأعمدة خاصة بوحدات الترام حالة أن ذلك لا يصلح دليلاً على وضع يدها على هذا الجزء وحالة أن تعذر انتفاع ملاكه به يعود لوضع يد شركة بورسعيد للصناعات المعدنية عليه الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع  تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها ، كما أنه يتعين على المحكمة أن تبحث مجموع المستندات المقدمة في الدعوى من ذوى الشأن والمتعلقة بالنزاع . لما كان ذلك , وكان الثابت في الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن المساحة الكلية للأرض المملوكة "...... " والمطعون ضدهم أولاً وثانياً مقدارها70,2003 متر ، وأن القدر المنزوع ملكيته منها هو 66,1476 متر مقام عليه حظيرة إيواء ترام " جراج " خاص بالهيئة الطاعنة . وكان الحكم المطعون فيه لم يقصر قضاءه على إلزام الطاعنة بدفع قيمة التعويض المستحق عن نزع ملكية المساحة الأخيرة بواقع ثلاثة آلاف جنيه للمتر . بل قضى أيضاً بإلزامها بدفع تعويض عن باقي المساحة الكلية للأرض ومقداره ( 04, 527 متر ) على سند مما انتهى إليه من تعذر انتفاع الملاك بهذا الجزء الباقي من الأرض لوضع الطاعنة يدها عليه مستدلاً على ذلك بما ورد بالمعاينة التي أجراها الخبير المندوب أمام محكمة أول درجة والتي اتخذها سنداً لقضائه في حين أن تلك المعاينة جاءت قاصرة على مجرد وصف الواقع المادي لذلك الجزء من الأرض ولا تكشف على وجه القطع والجزم عن الجهة واضعة اليد الفعلي عليه وسندها في ذلك . إذ تضمنت فقط أن هذا الجزء تمر به أسلاك خاصة بتغذية وحدات الترام بالكهرباء وعامودين لحمل تلك الأسلاك ، وبه أيضاً اشغالات ومعدات خاصة بشركة بورسعيد للصناعات المعدنية ومسور بسور من الخشب والأعمدة الحديدية . كما أن الحكم إذ لم يفطن لدلالة الصورة الضوئية لتقرير الخبير المودع في الدعوى رقم ..... لسنة 1994 مدنى شمال القاهرة الابتدائية – والمقدمة ضمن مستندات المحكوم لهم – والتي تضمنت أن الشركة سالفة البيان هي واضعة اليد على الجزء الزائد عن القدر المنزوع ملكيته وأن المسئول عنها أقر بوضع اليد على هذا الجزء باعتباره أملاك دولة مؤجرة من محافظة القاهرة وأيد ذلك بكشف رسمي صادر من مأمورية الضرائب العقارية . فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً لهذا السبب .
       وحيث إن النزاع حول المطالبة بالتعويض عن الحرمان من ملكية المساحة الزائدة عن القدر المنزوع ملكيته لا شأن له بخصومة الطعن على تقدير التعويض المستحق عن الجزء المنزوع ملكيته على نحو ما انتهت إليه المحكمة من نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تعويض عن تلك المساحة الزائدة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده ثالثاً على سند خاطئ من أن الخصومة برمتها منازعة في تقدير التعويض عن نزع الملكية تنعقد بين الملاك والجهة طالبة نزع الملكية الأمر الذي حجبه عن الفصل في طلبات المطعون ضدهم أولاً وثانياً قبل المطعون ضدهم ثالثاً بالنسبة لتلك المساحة الزائدة .
فإنه يكون متعيناً معه والحال كذلك نقضه في هذا الشأن عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات باعتبار أن الحكم المنقوض نقضاً جزئياً كان أساساً له .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق