برئاسة السيد المستشار / فؤاد شلبي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / حامد مكى ، جرجس عدلي ، مجدى مصطفى نواب رئيس المحكمة
ومعتز مبروك .
-----------
(1) حكم " تسبيبه " .
الحكم
. وجوب اشتماله على ما يطمئن المطلع عليه إلى قيام المحكمة بتمحيص الأدلة المقدمة
إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع .
(2) حكم " عيوب
التدليل : القصور في التسبيب " . خبرة " أمانة الخبير : الإعفاء منها
" .
تقديم
الطاعن لمحكمة الاستئناف شهادة طبية تفيد دخوله المستشفى في تاريخ الحادث وإجراءه
عملية جراحية تدليلاً على الأضرار التي لحقت به من جراء الحادث المطالب بالتعويض
عنه . ندب المحكمة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وتخلف الطاعن عن إيداع
الأمانة . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً إلى عدم تقديمه دليلاً على
أن تلك الأضرار تجاوز ما قضى له به جبراً لها من تعويض مؤقت في الجنحة رغم وجوب
إعفائه من الأمانة في حال تيقن المحكمة من إعساره أو تقديرها للشهادة الطبية وفحص
مطابقتها للواقع وإثبات نتيجة ما انتهت إليه في حكمها . قصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر– في قضاء محكمة النقض– أن
الحكم يجب أن يكون في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة
التي قدمت إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع .
2 – إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم
لمحكمة الاستئناف شهادة مؤرخة 23/9/1986 تفيد
دخوله مستشفى الإسماعيلية العام يوم 7/8/1986 – تاريخ الحادث –وأجريت له عملية جراحية وتم بتر الساق اليسرى ووجد
كسر بالساق اليمنى وقضت المحكمة بجلسة 10/1/1993 بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف
الطبي عليه وإذ تخلف الطاعن عن إيداع الأمانة التكميلية التي طلبها الطبيب الشرعي
لعجزه عن سدادها فقضت بجلسة 19/7/1994 برفض دعواه مستنده في ذلك إلى أنه لم يقدم
دليلا على الأضرار التي لحقت به من جراء الحادث تجاوز ما قضى به جبراً لها من
تعويض مؤقت في الجنحة رقم ...... سنة 1986 مركز الإسماعيلية مع أنه كان يتعين عليها
إزاء ذلك إما إعفاءه من الأمانة التكميلية إن تيقنت من حالته المالية المعسرة (
طبقاً لنص المادة 57 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات
القضاء ) أو أن تقوم هي بتقدير الشهادة الطبية سالفة البيان وفحص مدى مطابقتها
للواقع وتثبت نتيجة ما انتهت إليه في حكمها حتى يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة
محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه وبذلت في هذا السبيل كل
الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع ، فإن حكمها يكون قاصر
البيان .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن
الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن
الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن
أقام الدعوى رقم ..... سنة 1990 الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام
المطعون ضدها بأن تؤدى له مبلغ 50000 جنيه تعويضاً عما لحقه من ضرر بسبب إصابته
خطأ في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى المطعون ضدها ، وأدين قائدها بحكم بات
وتعويض مؤقت . حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم برقم ......
سنة 17 ق الإسماعيلية فتأيد الحكم المستأنف . طعن
الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ
عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن
مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب حين أقام قضاءه برفض
دعواه على أنه لم يقدم دليلاً على الضرر يجاوز مداه ما قضى له به من تعويض مؤقت في
الجنحة رقم ...... سنة 1986 مركز الإسماعيلية مع أنه استدل على مداه الذي حاق به
من جراء الحادث وهو بتر ساقه اليسرى وكسر بساقه اليمنى بشهادة من المستشفى التي عولج
فيها مما كان يتعين معه إزاء عجزه عن سداد الأمانة التكميلية للطب الشرعي أن تمحص
المحكمة هذا الدليل وأن تستنفذ كل ما لها من سلطة للوصول إلى حجم الضرر وإذ حجب
الحكم نفسه عن ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث
إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كانت المادة 57 من المرسوم بقانون رقم 96 سنة
1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء قد نصت على أن " يجوز إعفاء الخصم
المعسر من دفع الأمانة إذا تبين من قيمة الدعوى وظروفها ما
يبرر ذلك ويندب في هذه الحالة مكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي ويرجع بهذه الأمانة
وما يقدر من الأتعاب ومصروفات الخبير على الخصم المحكوم عليه بالمصروفات أو على
الخصم المعفى إذا زالت حالة إعساره " وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن
الحكم يجب أن يكون في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة
التي قدمت إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع . لما كان ذلك ، وكان الثابت
بالأوراق أن الطاعن قدم لمحكمة الاستئناف شهادة مؤرخة 23/9/1986 تفيد دخوله مستشفى
الإسماعيلية العام يوم 7/8/1986 – تاريخ الحادث – وأجريت له عملية جراحية وتم بتر
الساق اليسرى ووجد كسر بالساق اليمنى وقضت المحكمة بجلسة 10/1/1993 بندب الطب
الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وإذ تخلف الطاعن عن إيداع الأمانة التكميلية التي طلبها
الطبيب الشرعي لعجزه عن سدادها فقضت بجلسة 19/7/1994 برفض دعواه مستنده في ذلك
إلى أنه لم يقدم دليلا على الأضرار التي لحقت به من جراء الحادث تجاوز ما قضى به
جبرا لها من تعويض مؤقت في الجنحة رقم ..... سنة 1986 مركز الإسماعيلية مع أنه كان
يتعين عليها إزاء ذلك إما إعفاءه من الأمانة التكميلية أن تيقنت من حالته المالية
المعسرة أو أن تقوم هي بتقدير الشهادة الطبية سالفة البيان وفحص مدى مطابقتها
للواقع وتثبت نتيجة ما انتهت إليه في حكمها حتى يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة
محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه وبذلت في هذا السبيل كل
الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع ، فإن حكمها يكون قاصر
البيان متعينا نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق