برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ كمال عبد النبي ، حسام قرني ، عصام الدين كامل ومنصور العشري
نواب رئيس المحكمة .
--------------
عمل
" العاملون بشركة الشرق للتأمين : إنهاء الخدمة : تقارير الكفاية " .
تقدير كفاية العامل
بدرجة متوسط فأقل . صيرورته نهائياً . شرطه . الإخطار به وعدم التظلم منه خلال شهر
من تاريخه أو رفض تظلمه . عدم جواز إنهاء خدمة العامل الحاصل على تقريري كفاية
بمرتبة ضعيف لمدة سنتين متتاليتين إلا إذا أصبح التقريران نهائيين . المادتان 35 ،
36 من اللائحة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد المادتين 35 ، 36 من لائحة نظام العاملين
بالشركة الطاعنة والصادرة نفاذاً لحكم المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن
الإشراف والرقابة على التأمين في مصر يدل على أن تقرير الكفاية الموضوع عن العامل
بدرجة متوسط فأقل لا يُصبح نهائياً ويُنتج أثره إلا إذا تم إخطار العامل به ولم
يتظلم منه لرئيس مجلس الإدارة في خلال شهر من تاريخ إخطاره ، أو تظلم ورُفض تظلمه
، وأنه لا يجوز إنهاء خدمة العامل الحاصل على تقريري كفاية بمرتبة ضعيف سنتين
متتاليتين إذا لم يتم نقله لوظيفة أخرى إلا إذا أصبح التقريران نهائيين على نحو ما
سلف ذكره ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها استندت في إنهاء
خدمتها للطاعن على حصوله على تقريري كفاية بمرتبة ضعيف عن عامي 1998 و 1999 ، وكان
الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن قرار إنهاء خدمته قد وقع باطلاً
ومشوباً بالتعسف لأنه لم يُعلن بتقرير كفايته عن عام 1999 قبل اتخاذ هذا القرار
ولم يصبح التقرير نهائياً ، إلا أن الحكم المطعون فيهقد أعرض عن هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه
الرأي في الدعوى ولم يتناوله بالبحث والتمحيص وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر
والمرافعة وبعد المداولة .
حيث
إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2000 مدنى كلى الفيوم على
المطعون ضدها - شركة الشرق للتأمين - بطلبات ختامية هي الحكم بإلغاء قرارها الصادر
بفصله واعتباره كأن لم يكن وإعادته لعمله وصرف جميع مستحقاته وإلزامها أن تدفع له
مبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية ، وقال بياناً لها إنه
بتاريخ 1/6/1988 التحق بالعمل لدى المطعون ضدها ، وإذ قامت بفصله لحصوله على
تقريرين متتاليين بدرجة ضعيف ، فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان . وبتاريخ
29/3/2001 حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف
بنى سويف " مأمورية الفيوم " بالاستئناف رقم ..... لسنة 37 قضائية ، ندبت
المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره ، قضت في 21/4/2004 بتأييد الحكم المستأنف .
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه
، وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة
رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون
فيه القصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بتأييد قضاء محكمة أول
درجة برفض الدعوى دون أن يرد على ما تمسك به من أن قرار فصله من الخدمة قد وقع
باطلاً لاستناده إلى تقرير كفايته عن عام 1999 رغم أنه لم يكن قد أصبح نهائياً
لعدم إعلانه به ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله
، ذلك أنه لما كانت المادة 35 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة
نفاذاً لحكم المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على
التأمين في مصر تنص على أن " يُخطر العامل بالإنتاج الذي قُدرت كفايته بدرجة
متوسط فأقل بمرتبة الكفاية وأوجه قصوره ، ويجوز له أن يتظلم من هذا التقرير كتابة
خلال شهر من إخطاره به إلى رئيس مجلس الإدارة على أن يُفصل في التظلم في ميعاد لا
يتجاوز شهراً آخر ويكون قراره فيه نهائياً . " كما تنص المادة 36 منها على أن
" يُعرض أمر العامل بالإنتاج الذي يُقدم عنه تقريران سنويان بمرتبة ضعيف على
لجنة شئون العاملين بالإنتاج ، فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملائمة للقيام
بوظيفة إنتاجية أخرى من مستواها اقترحت نقله إليها ، أما إذا تبين للجنة أنه غير
صالح للعمل في أي وظيفة من مستواها بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه
في المعاش أو المكافأة ، وترفع اللجنة تقريرها لرئيس مجلس الإدارة لاعتماده ، فإذا
لم يعتمده أعادة للجنة مع تحديد الوظيفة التي يُنقل إليها فإذا كان التقرير التالي
بمرتبة ضعيف يُفصل العامل من الخدمة في اليوم التالي لاعتباره نهائياً مع حفظ حقه
في المعاش أو المكافأة ) مفاده أن تقرير الكفاية الموضوع عن العامل بدرجة متوسط
فأقل لا يُصبح نهائياً ويُنتج أثره إلا إذا تم إخطار العامل به ولم يتظلم منه
لرئيس مجلس الإدارة في خلال شهر من تاريخ إخطاره ،أو تظلم ورُفض تظلمه ، وأنه لا
يجوز إنهاء خدمة العامل الحاصل على تقريري كفاية بمرتبة ضعيف سنتين متتاليتين إذا
لم يتم نقله لوظيفة أخرى إلا إذا أصبح التقريران نهائيين على نحو ما سلف ذكره ،
لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها استندت في إنهاء خدمتها للطاعن على
حصوله على تقريري كفاية بمرتبة ضعيف عن عامي 1998 و 1999 ، وكان الطاعن قد تمسك في
دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن قرار إنهاء خدمته قد وقع باطلاً ومشوباً بالتعسف
لأنه لم يُعلن بتقرير كفايته عن عام 1999 قبل اتخاذ هذا القرار ولم يصبح التقرير
نهائياً ، إلا أن الحكم المطعون فيه قد أعرض عن هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير
به وجه الرأي في الدعوى ولم يتناوله بالبحث والتمحيص وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب
ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق