الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 سبتمبر 2014

(الطعن 2864 لسنة 73 ق جلسة 25 /12/ 2005 س 56 ق 157 ص 906)

برئاسة السيد المستشار / فؤاد شلبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حامد مكى ، جرجس عدلي ، مجدى مصطفى ومعتز مبروك نواب رئيس المحكمة .
--------------
(1) دعوى " الصفة في الدعوى : تمثيل الدولة في التقاضي " .
تمثيل الدولة في التقاضي. ماهيته . نوع من النيابة القانونية عنها . تعيين القانون لمداها وبيانه حدودها . الأصل . تمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته . الاستثناء . إسناد صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير الذي تتبعه . أثره . تحقق نيابة من أسندت إليه هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون .
( 2 ، 3 ) دعوى " الصفة في الدعوى : تمثيل الدولة في التقاضي " . نيابة " النيابة القانونية : نطاق نيابة المحافظ عن السلطة التنفيذية " .
(2) المحافظ . اعتباره ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة . إشرافه على تنفيذ السياسة العامة للدولة و قيام مسئوليته عن كفالة الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي بالمحافظة . توليه جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بالنسبة لجميع المرافق العامة والجهات الداخلة في اختصاص وحدات الحكم المحلى بمقتضى القانون 43 لسنة 1979 في شأن الحكم المحلى . رئاسته لجميع الأجهزة والمرافق المحلية وجميع العاملين بدائرة المحافظة . مؤداه . تحقق صفته في التعامل مع الغير في شأن إدارة مرفق الشئون الزراعية وتصريف شئونها وتمثيلها أمام القضاء دون مدير مديرية الزراعة . المواد 1 ، 2 ، 4 ، 26 ، 27 من ذات القانون المعدل بق 50 لسنة 1979 ، المادة 10 من لائحته التنفيذية .
(3) إقامة المطعون ضدها دعواها بطلب إلزام مدير مديرية الزراعة ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمديرية بالتعويض لعدم قيام الأول بتحصيل أقساط الأجهزة المشتراة من العاملين لديه وسداد ثمنها . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامهما بالتضامن بالتعويض المقضي به . مخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – إن تمثيل الدولة في التقاضي – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو نوع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها وله وحده مراقبة العاملين لديه والإشراف على أعمالهم ومحاسبتهم على الخروج عليها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينه أو وحدة إدارية معينه إلى غير الوزير الذي تتبعه فيكون لمن أسندت إليه هذه الصفة حينئذ هذه النيابة في الحدود التي يعينها .
2 – إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1979 في شأن الحكم المحلى المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 قد نصت على أن " وحدات الحكم المحلى هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية " كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن " يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير " ونصت المادة الثانية من قانون نظام الحكم المحلى سالف الذكر على أن " تتولى وحدات الحكم المحلى في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلى " وكان مفاد نصوص المادتين 26 ، 27 من ذات القانون أن المحافظ يعتبر ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ويكون مسئولاً عن كفالة الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي بالمحافظة ، كما يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الحكم المحلى وفقاً لهذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ، ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق المحلية كما يرأس جميع العاملين في نطاق المحافظة ويمارس المحافظ جميع اختصاصات الوزير بالنسبة لكافة العاملين بدائرة المحافظة في الجهات التي آلت اختصاصها إلى وحدات الحكم المحلى بمقتضى هذا القانون . ثم تضمنت المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 المرافقة للقانون على أن تتولى الوحدات المحلية الشئون الزراعية ...... " فإن مؤدى ذلك أن صاحب الصفة في التعامل مع الغير في شأن إدارة مرفق الشئون الزراعية وتصريف شئونها وتمثيلها أمام القضاء هو المحافظ وليس مدير المديرية والذي لم يمنحه القانون الشخصية الاعتبارية المستقلة . أو حق تمثيلها أمام القضاء.
3- إن الدعوى الحالية ( بطلب إلزام الطاعن مدير مديرية الزراعة والمطعون ضده الثاني رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمديرية بالتعويض لعدم قيام الأول بتحصيل أقساط الأجهزة المشتراة من العاملين لديه وسدادهما ثمنها ) وقد رفعت من المطعون ضدها الأولى على الطاعن بصفته تكون غير مقبولة وإذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر ( أن صاحب الصفة في التعامل مع الغير في شأن إدارة مرفق الشئون الزراعية وتصريف شئونها وتمثيلها أمام القضاء هو المحافظ وليس مدير المديرية والذي لم يمنحه القانون الشخصية الاعتبارية المستقلة ) وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعن بصفته بالمبلغ المحكوم به بالتضامن مع المطعون ضده الثاني بصفته فإنه يكون قد خالف القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر  والمرافعة ، وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن والمطعون ضده
الثاني بصفتيهما الدعوى ... سنة 1998 مدنى الفيوم الابتدائية بطلب الحكم – وفق طلباتها الختامية – بإلزامهما أن يدفعا لها متضامنين مبلغ 88ر180645 جنيه والفوائد القانونية بواقع 7٪ سنوياً ومبلغ 000ر50 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً . وقالت بياناً لذلك إنه بموجب عقد بيع مؤرخ 8/1/1996 تعاقدت مع المطعون ضده الثاني بصفته رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمديرية الزراعة بالفيوم على بيعها له وللعاملين أجهزة تليفزيونات على أن يدفع الثمن مقسطاً خصماً من مرتبات العاملين ويتولى الطاعن بصفته إرساله إليها شهرياً غير أنهما اعتباراً من 1/4/1997 توقفا عن تحصيل الأقساط وامتنعا عن سداد المبلغ المطالب به فأقامت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتيهما وبالتضامن بالمبلغ المطالب به مضافاً إليه 7% فوائد قانونية من تاريخ المطالبة ومبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً مادياً . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم برقم .... سنة 38 ق بنى سويف " مأمورية الفيوم " ، كما استأنفه المطعون ضده الثاني بصفته أمام ذات المحكمة برقم ..... سنة 38 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ ألزمه بأداء المبلغ المحكوم به للمطعون ضدها الأولى ثمناً لأجهزة اشتراها منها المطعون ضده الثاني بصفته استناداً إلى إقرار منسوب إليه بتحصيل هذه الأقساط من مرتبات العاملين لديه . حال أنه لم يكن ممثلاً قانوناً في عقد شراء هذه الأجهزة وأنه بصفته ليست له الشخصية الاعتبارية المستقلة مما تنتفى صفته في مخاصمة المطعون ضدها الأولى له في الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض دفعه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن تمثيل الدولة في التقاضي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نوع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها وله وحده مراقبة العاملين لديه والإشراف على أعمالهم ومحاسبتهم على الخروج عليها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينه أو وحدة إدارية معينه إلى غير الوزير الذي تتبعه فيكون لمن أسندت إليه هذه الصفة حينئذ هذه النيابة في الحدود التي يعينها ، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1979 في شأن الحكم المحلى المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 قد نصت على أن " وحدات الحكم المحلى هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية " كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن " يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير " ونصت المادة الثانية من قانون نظام الحكم المحلى سالف الذكر على أن " تتولى وحدات الحكم المحلى في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلى " وكان مفاد نصوص المادتين 26 ، 27 من ذات القانون أن المحافظ يعتبر ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ويكون مسئولاً عن كفالة الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي بالمحافظة ، كما يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الحكم المحلى وفقاً لهذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ، ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق المحلية كما يرأس جميع العاملين في نطاق المحافظة ويمارس المحافظ جميع اختصاصات الوزير بالنسبة لكافة العاملين بدائرة المحافظة في الجهات التي آلت اختصاصها إلى وحدات الحكم المحلى بمقتضى هذا القانون . ثم تضمنت المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 المرافقة للقانون على أن تتولى الوحدات المحلية الشئون الزراعية ..... " فإن مؤدى ذلك أن صاحب الصفة في التعامل مع الغير في شأن إدارة مرفق الشئون الزراعية وتصريف شئونها وتمثيلها أمام القضاء هو المحافظ وليس مدير المديرية والذي لم يمنحه القانون الشخصية الاعتبارية المستقلة . أو حق تمثيلها أمام القضاء . لما كان ذلك فإن الدعوى الحالية وقد رفعت من المطعون ضدها الأولى على الطاعن بصفته تكون غير مقبولة وإذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعن بصفته بالمبلغ المحكوم به بالتضامن مع المطعون ضده الثاني بصفته فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
       وحيث إن الموضوع في الاستئناف رقم .... سنة 38 ق بنى سويف " مأمورية الفيوم " صالح للفصل فيه – ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمستأنف .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق