الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 سبتمبر 2014

(الطعن 1027 لسنة 74 ق جلسة 3 /7 /2005 س 56 ق 124 ص 717)

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبي ، سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة وحسام قرني .
-------------
( 1 ، 2 ) قانون " القانون الواجب التطبيق : سريان القانون من حيث الزمان " . استئناف  " مواعيد الاستئناف " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
(1) قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 هو الواجب التطبيق اعتباراً من 7/7/2003 . مؤداه. إلغاء قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وأي حكم يخالف أحكامه . خلوه من نص خاص بشأن ميعاد الاستئناف في الدعاوى المتعلقة بتطبيقه . أثره . تطبيق أحكام قانون المرافعات في الدعاوى التي يصدر فيها الحكم بعد العمل بأحكامه .
(2) ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك . م 227 مرافعات . صدور الحكم المستأنف بعد العمل بالقانون 12 لسنة 2003 . استئناف الطاعنة له خلال تلك المدة . استئناف في الميعاد . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعة بعد الميعاد تطبيقاً لأحكام القانون 137 لسنة 1981 . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – النص في الفقرة الأولى من المادة السابعة من مواد إصدار قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعمول به اعتباراً من 7/7/2003 على أنه " مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق " وكانت مواد القانون رقم 12 لسنة 2003 المشار إليه قد خلت من النص على تحديد ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى المتعلقة بتطبيق هذا القانون ، وأحالت الفقرة الأخيرة من المادة 71 منه على قانونى المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص به ، بما مؤداه الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات بشأن مواعيد الاستئناف في الدعاوى التي يصدر فيها الحكم بعد العمل بأحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 المذكور .
2– إذ كان النص في المادة 227 من قانون المرافعات على أن " ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك " ، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 22/7/2003 وبعد العمل بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، واستأنفته الطاعنة بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الاستئناف في 24/8/2003 أى خلال الأربعين يوماً التالية لصدوره ، ومن ثم يكون الاستئناف قد أُقيم في الميعاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم المستأنف عملاً بالمادة 66 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بالرغم من إلغائه قبل صدور الحكم ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى مكتب علاقات عمل وسط الإسكندرية ضمنه أنه كان من العاملين لدى الطاعنة ( شركة السكر والصناعات التكاملية ) وتم فصله تعسفياً بتاريخ 26/8/2000 وطلب إعادته إلى العمل ، وإذ تعذر تسوية النزاع ودياً أُحيل إلى محكمة العمال الجزئية بالإسكندرية حيث قُيدت برقم ..... لسنة 2000 ، وبتاريخ 27/2/2001 قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الفصل ، وإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ يعادل أجره بواقع 248,5 جنيهاً شهرياً من 26/8/2000 وحتى الفصل في الطلبات الموضوعية ، والتي حددها بطلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدى له مبلغ 52248,500 جنيهاً تعويضاً عن الفصل التعسفي وبطلان قرار الفصل ، وبتاريخ 30/10/2001 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية وقُيدت برقم ..... لسنة 2002 ، وبتاريخ 22/7/2003 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ تسعة آلاف جنيه ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ..... لسنة 59 ق ، وبتاريخ 15/2/2004 حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ،إذ أسس قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف على سند من أن ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم طبقاً للمادة 66 من القانون رقم 137 لسنة 1981 ، في حين أن الميعاد يخضع للقواعد العامة في قانون المرافعات ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة السابعة من مواد إصدار قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعمول به اعتباراً من 7/7/2003 على أنه " مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق " وكانت مواد القانون رقم 12 لسنة 2003 المشار إليه قد خلت من النص على تحديد ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى المتعلقة بتطبيق هذا القانون ، وأحالت الفقرة الأخيرة من المادة 71 منه على قانوني المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص به ، بما مؤداه الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات بشأن مواعيد الاستئناف في الدعاوى التي يصدر فيها الحكم بعد العمل بأحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 المذكور ، لما كان ذلك وكان النص في المادة 227 من قانون المرافعات على أن " ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك " ، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 22/7/2003 وبعد العمل بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، واستأنفته الطاعنة بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الاستئناف في 24/8/2003 أي خلال الأربعين يوماً التالية لصدوره ، ومن ثم يكون الاستئناف قد أُقيم في الميعاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم المستأنف عملاً بالمادة 66 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بالرغم من إلغائه قبل صدور الحكم ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق