برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم عبد الغفار
، محمد الجابري ، محمد أبو الليل نواب رئيس المحكمة وعمران محمود عبد
المجيد .
-----------
( 1 ، 2 ) ضرائب " ضريبة المبيعات " . قانون"
تشريعات الضرائب". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون".
(1) جواز اتفاق
مصلحة الضرائب على المبيعات مع الممول على كيفية خصم ما سبق سداده من تلك الضريبة
على المردودات أو المدخلات أو ما سبق تحميله من السلع المبيعة في كل مرحلة من
مراحل توزيعها . م 23/1 ق 11 لسنة 1991 ، م 43 من لائحته التنفيذية . مفاده .
اتفاق على طريقة تحصيل تلك الضريبة دون الاتفاق على خضوعها أو تحديد سعرها.
(2) انتهاء الحكم
المطعون فيه إلى بطلان الاتفاق بين مصلحة الضرائب على المبيعات والمطعون ضدها على
قواعد خصم الضريبة على المدخلات من السلع المنتجة استناداً إلى كون تشريعات
الضرائب من القواعد الآمرة . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد
النص في المادتين 23/1 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة
على المبيعات و41 من اللائحة التنفيذية يدل على أن المشرع أباح لمصلحة الضرائب على
المبيعات الاتفاق مع الجمعيات والتنظيمات المختلفة التابع لها الخاضع أو المنضم
إليها على قواعد إجرائية خاصة لتطبيق أحكام القانون بما يتمشى مع طبيعة نشاطهم
وهذه القواعد لا تتعلق بتحديد شخص الخاضع للضريبة أو مقدار الضريبة التي يخضع لها
نشاطه وإنما تتعلق فقط بكيفية خصم ما سبق للممول سداده من ضريبة على المردودات من
مبيعاته من السلع أو المدخلات التي أدخلها على السلع المبيعة أو ما سبق تحميله على
السلعة المبيعة في كل مرحلة من مراحل توزيعها ولا يعد الاتفاق في هذه
المسائل اتفاقاً بين المصلحة والممول على خضوعه للضريبة أو تحديداً لسعرها الذي تكفل
القانون بتنظيمها وإنما اتفاق مع الخاضع على طريقة تحصيل الضريبة المستحقة .
2 – إذ كانت المصلحة الطاعنة قد تمسكت
في دفاعها بأن ثمة اتفاق بينها وبين الشركة المطعون ضدها بتاريخ 16/7/1992 على
قواعد خصم الضريبة على المدخلات على مبيعاتها من السلع المنتجة في مراحل تصنيعها
وأنها تطلب تطبيق هذا الاتفاق الذي لم يطبقه الخبير المنتدب في الدعوى وكان الحكم
المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع ببطلان هذا الاتفاق وأن المحكمة لا تعول عليه
باعتبار أن التشريعات الضريبية من القواعد الآمرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ
في تطبيقه وحجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعنة في هذا الخصوص بما يعيبه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث
إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع -
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون
ضدها أقامت الدعوى رقم .... مدنى كلى طنطا بطلب الحكم بعدم أحقية مصلحة الضرائب
على المبيعات في مطالبتها بمبلغ 271232,09 جنيه قيمة الضريبة على مدخلات مبيعات
الشركة عن الفترة من 1/5/1994 إلى 30/6/1994 ، على سند من القول إن السلعة الوسيطة
ومن بينها الأصباغ والكيماويات والمواد المساعدة تفرض عليها ضريبة المبيعات عند
شرائها ومن ثم يجب خصمها من قيمة الضريبة المستحقة على مبيعاتها، إلا أن المصلحة
رفضت ذلك الخصم مطالبة إعمال الاتفاق المبرم بينها وبين غرفة الصناعات ....... ،
وبتاريخ 25/6/1997حكمت المحكمة بالطلبات استأنف الطاعنان " .... " هذا
الحكم بالاستئناف رقم ..... جلسنة
....... ق أمام محكمة استئناف طنطا وبتاريخ 19/11/1997 قضت بتأييد الحكم المستأنف
. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي
برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى فيه
الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في
الأوراق ، وفى بيان ذلك تقول إن المادة 23 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار
قانون الضريبة العامة على المبيعات أباحت للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من
الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق تحميله من هذه الضريبة على
المدخلات التي أدخلت على هذه السلعة بشرط حيازته لفواتير ضريبية بها خلال الفترة
الضريبية وأجازت المادة 43 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه لرئيس مصلحة
الضرائب على المبيعات تقرير بعض القواعد الإجرائية لتطبيق القانون بالاتفاق مع
الجمعيات والتنظيمات المختلفة التابع لها الخاضعون أو المنضمون إليها واستناداً
لهذين النصين تم الاتفاق في 16/7/1992 بين رئيس المصلحة ورئيس مجلس إدارة الشركة
المطعون ضدها والذي كان يرأس أيضاً مجلس غرفة إدارة الصناعات النسيجية على قواعد وكيفية
حساب الضريبة على المنتج النهائي للسلعة وخصم ما سبق تحميله عليها من ضريبة على
المدخلات التي أدخلت على السلعة المنتجة في مراحل تصنيعها . وإذ أعرض الحكم عن
تنفيذ ما سبق الاتفاق عليه في هذا الشأن ولم يعول عليه على سند من أن التشريعات
الضريبية قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها فإنه يكون قد خالف القانون
وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في محله ، ذلك أن النص في الفقرة
الأولى من المادة 23 من القانون رقم11 لسنة1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على
المبيعات والواردة في الباب السادس منه الخاص " بخصم الضريبة والإعفاء منها
وردها " على أن " للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة
على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من
مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته ، وكذلك الضريبة السابق
تحميلها على السلع المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقاً
للحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية . " والنص في المادة
41 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه على أن " يجوز لرئيس المصلحة
تقرير بعض القواعد الإجرائية الخاصة اللازمة لتطبيق أحكام القانون بما يتمشى
وطبيعة نشاط بعض المسجلين وذلك بالاتفاق مع الجمعيات والتنظيمات المختلفة التابعة لها
أو المنضمين إليها " يدل على أن المشرع أباح لمصلحة الضرائب على المبيعات
الاتفاق مع الجمعيات والتنظيمات المختلفة التابع لها الخاضع أو المنضم إليها على
قواعد إجرائية خاصة لتطبيق أحكام القانون بما يتمشى مع طبيعة نشاطهم وهذه القواعد
لا تتعلق بتحديد شخص الخاضع للضريبة أو مقدار الضريبة التي يخضع لها نشاطه . وإنما
تتعلق فقط بكيفية خصم ما سبق للممول سداده من ضريبة على المردودات من مبيعاته من
السلع أو المدخلات التي أدخلها على السلع المبيعة أو ما سبق تحميله على السلعة
المبيعة في كل مرحلة من مراحل توزيعها ولا يعد الاتفاق في هذه المسائل اتفاقاً بين
المصلحة والممول على خضوعه للضريبة أو تحديداً لسعرها الذي تكفل القانون بتنظيمها
وإنما اتفاق مع الخاضع على طريقة تحصيل الضريبة المستحقة . لما كان ذلك ، وكانت
المصلحة الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بأن ثمة اتفاق بينها وبين الشركة المطعون ضدها
بتاريخ 16/7/1992 على قواعد خصم الضريبة على المدخلات على مبيعاتها من السلع
المنتجة في مراحل تصنيعها وأنها تطلب تطبيق هذا الاتفاق الذي لم يطبقه الخبير
المنتدب في الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع ببطلان هذا
الاتفاق وأن المحكمة لا تعول عليه باعتبار أن التشريعات الضريبية من القواعد
الآمرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وحجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعنة
في هذا الخصوص بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق