برئاسة السيد المستشار/ السيد خلف محمد نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد شعلة ، عبد المنعم
محمود عوض ، عز العرب عبد الصبور حسنين نواب رئيس المحكمة وعبد الباري
عبد الحفيظ حسن .
--------------
(1) دستور " عدم دستورية القوانين: أثر
الحكم بعدم الدستورية " .
الحكم بعدم دستورية
نص غير ضريبي في قانون أو لائحة . أثره . عدم
جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على
الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض
. تعلق ذلك بالنظام العام . لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها . علة ذلك .
(2)
حجز " الحجز الإداري : عدم دستورية الحجز الإداري الموقع بمعرفة البنوك
التابعة للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي " . دستور " عدم
دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم دستورية الحجز الإداري للبنوك التابعة للبنك
الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي" .
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند (ط) من م
1 ق 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري فيما أجازه للبنوك التي تساهم الحكومة في رؤوس
أموالها بما يزيد على النصف في اتباع إجراءات الحجز الإداري لاستيفاء المبالغ
المستحقة لها وبعدم دستورية نص الفقرة الأولى من م 19 ق 117 لسنة 1976 فيما تضمنه
من حق البنوك التابعة للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي من تحصيل مستحقاتها
لدى الغير بطريق الحجز الإداري عن طريق مندوبيها . أثره . تجرد الحجز الإداري
الموقع من البنك المطعون ضده على الطاعنين من سنده القانوني . مخالفة الحكم
المطعون فيه هذا النظر . مخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه يترتب على صدور حكم من
المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة
الرسمية ، وعلى أن هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة ، وللكافة ، ويتعين على
المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز
القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية
باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته ، مما ينفى صلاحيته لترتيب أى
أثر من تاريخ نفاذه ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص يمنع من تطبيقه من اليوم
التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر
متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها .
2- إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد
قضت بتاريخ 9/5/1998 في القضية رقم 41 لسنة 19 ق دستورية بعدم دستورية البند ( ط )
من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري فيما أجازه للبنوك
التي تساهم الحكومة في روؤس أموالها بما يزيد على النصف في اتباع إجراءات الحجز
الإداري لاستيفاء المبالغ المستحقة لها ، كما قضت بتاريخ 4/3/2000 في القضية رقم
172 لسنة 20 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم
117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي فيما تضمنه من حق
البنوك التابعة له في تحصيل مستحقاتها لدى
الغير بطريق الحجز الإداري عن طريق مندوبيها . ومن ثم فإن الحجز الإداري
الذي أوقعه البنك المطعون ضده على الطاعنين يكون قد تجرد من سنده القانوني ، بعد
أن كشف حكما المحكمة الدستورية العليا سالفا البيان عن بطلان النصين اللذين كانا
يجيزان توقيعه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف
القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير
الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من
الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن
الثالث أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2003 تنفيذ الإسكندرية على البنك المطعون ضده
بطلب الحكم في منازعة تنفيذ موضوعية ببطلان إجراءات الحجز الإداري الموقع في 21/4/1988
على الفيلا المملوكة له والطاعنين الأول والثاني وبإلغائه واعتباره كأن لم يكن .
وقال بياناً لذلك إنه وبتاريخ 13/3/1988 نبه عليه المطعون ضده وأنذره بالحجز على
الفيلا المملوكة له والطاعنين الأول والثاني وذلك لمداينته لهم في مبلغ قدره
91ر341576 جنيه ثم أوقع الحجز عليها في 21/4/1988 وإذ كانت إجراءات هذا الحجز
باطلة فقد أقام الدعوى . وأقام الطاعن الأول الدعوى رقم ...... لسنة 2003 تنفيذ
إسكندرية ، كما أقام الطاعن الثاني الدعوى رقم ..... لسنة 2003 تنفيذ إسكندرية على
المطعون ضده بذات الطلبات . ضمت المحكمة الدعويين الأخيرتين للدعوى الأولى وبتاريخ
26/2/2004 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر هذه الدعاوى لسابقة الفصل فيهم في الدعاوى أرقام
..... لسنة 1989 ، ..... لسنة 1998 ، ..... لسنة 1992 تنفيذ الإسكندرية . استأنف
الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 60 ق الإسكندرية . وبتاريخ
16/6/2004 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعاوى المستأنف حكمها . طعن
الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها
التزمت النيابة رأيها .
وحيث
إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
إذ لم يعمل أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في القضية رقم 41 لسنة 19 ق
دستورية فيما انتهى إليه من عدم دستورية البند ( ط ) من المادة الأولى من القانون
رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري والذي يجيز اتباع إجراءات الحجز الإداري
التي بينها هذا القانون لاستيفاء المبالغ التي تستحقها البنوك التي تساهم الحكومة
في رؤوس أموالها بما يزيد على نصفها والحكم الصادر في القضية رقم 172 لسنة 20 ق
دستورية فيما انتهى إليه من عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون
رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان
الزراعي فيما تضمنه من حق البنوك التابعة له في تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق
الحجز الإداري عن طريق مندوبيها . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث
إن هذا النعي سديد ، ذلك أن قضاء هذه المحكمة
قد استقر على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص
غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم
في الجريدة الرسمية ، وعلى أن هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة ، وللكافة ،
ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع
والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم
الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته ، مما ينفى صلاحيته
لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص يمنع من
تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة
النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها . لما كان ذلك
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 9/5/1998 في القضية رقم 41 لسنة 19
ق دستورية بعدم دستورية البند ( ط ) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة
1955 في شأن الحجز الإداري فيما أجازه للبنوك التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها
بما يزيد على النصف في اتباع إجراءات الحجز الإداري لاستيفاء المبالغ المستحقة لها
، كما قضت بتاريخ 4/3/2000 في القضية رقم 172 لسنة 20 ق دستورية بعدم دستورية نص
الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي
للتنمية والائتمان الزراعي فيما تضمنه من حق البنوك التابعة له في تحصيل مستحقاتها
لدى الغير بطريق الحجز الإداري عن طريق مندوبيها . ومن ثم فإن الحجز الإداري الذي أوقعه
البنك المطعون ضده على الطاعنين يكون قد تجرد من سنده القانوني ، بعد أن كشف حكما
المحكمة الدستورية العليا سالفا البيان عن بطلان النصين اللذين كانا يجيزان توقيعه
. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب
نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما
تقدم ، فإن المحكمة تقضى في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً
في منازعة تنفيذ موضوعيه ببطلان إجراءات الحجز الإداري الموقع على المستأنفين
واعتباره كأن لم يكن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق