برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكى نائب رئيس
المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدى زين العابدين نواب رئيس المحكمة وزياد بشير .
---------
(1) تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : رابطة
السببية بين الخطأ والضرر " " تقدير التعويض : مساهمة المضرور في إحداث
الضرر وأثره في تقدير التعويض " .
خطأ المضرور . قطعه رابطة السببية . شرطه . استغراقه خطأ الجاني وأن يكون كافياً وحده لإحداث النتيجة
. مساهمته فقط في إحداث الضرر . اقتصار أثره على تخفيف المسئولية .
(2)
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تقدير الخطأ " .
أثر خطأ المضرور في وقوع
الضرر . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . شرطه . إقامة قضائها على أسباب سائغة .
(3)
تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : رابطة السببية بين الخطأ
والضرر " " تقدير التعويض : مساهمة المضرور في إحداث الضرر وأثره في تقدير
التعويض " .
التزام قائد السيارة
التي أصابها عطل بسحبها من الطريق في أسرع وقت ممكن . وجوب تحقق قائد السيارة الذي
يرغب في تخطى السيارات من خلو الطريق من أي عائق ومن انتفاء الخطر .
اللائحة التنفيذية رقم 291 لسنة 1974 لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 .
وقوف مورث الطاعنين بالسيارة على يسار الطريق أعلى الكوبرى . لا يعفى مورث المطعون
ضدهم من واجب التأكد من خلو الطريق عند تخطى السيارة التي أمامه . إعراض الحكم
المطعون فيه عن دفاع الطاعنين من خطأ مورث المطعون ضدهم . قصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن
خطأ المضرور يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً وحده لإحداث
النتيجة ، فإن ساهم فقط في إحداث الضرر اقتصر أثره على تخفيف المسئولية .
2- المقرر–
في قضاء محكمة النقض - أنه
وإن كان لمحكمة الموضوع تقدير أثر خطأ المضرور في وقوع الضرر إلا أن ذلك مشروط بأن
تقيم قضاءها على أسباب سائغة .
3- مؤدى نصوص المواد 6 ومن 39 إلى 47 و 62
إلى 73 من اللائحة التنفيذية رقم 291 لسنة 1974 لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 –
المنطبق على واقعة الدعوى – أنه لم يفرض على قائد السيارة التي أصابها عطل سوى أن
يقوم بسحبها من الطريق في أسرع وقت ممكن ، وأوجب على قائد السيارة الذي يرغب في تخطى
السيارات أن يتحقق من خلو الطريق من أي عائق ومن انتفاء الخطر ، وكان وقوف مورث
الطاعنين بالسيارة على يسار الطريق أعلى الكوبرى لا يعفى مورث المطعون ضدهم من
واجب التأكد من خلو الطريق عند تخطى السيارة التي أمامه فإن الحكم المطعون فيه إذ
لم يعرض لما تمسك الطاعنون به من خطأ مورث المطعون ضدهم فإنه يكون قد شابه القصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على
الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى ....
لسنة 1988 جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامم
بأن يؤدوا لهم مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بهم بوفاة مورثهم
في حادث سيارة مؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها ومحكمة أول درجة حكمت برفض
الدعوى . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف ..... لسنة 108 ق القاهرة ،
وبتاريخ 16/6/1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون في هذا الحكم
بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وعُرض الطعن على
هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم
المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه على أن الحادث الذي أدى لوفاة
مورثهم وقع نتيجة خطئه وحده لتوقفه بالسيارة على يسار الطريق بالمخالفة لقواعد
المرور دون أن يعرض لدفاعهم من أن قائد السيارة المتسبب في الحادث لم يتبصر الطريق
عند تخطيه السيارة التي أمامه بسرعة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد , ذلك أن المقرر – في قضاء هذه
المحكمة - أن خطأ المضرور يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً
وحده لإحداث النتيجة ، فإن ساهم فقط في إحداث الضرر اقتصر أثره على تخفيف
المسئولية وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع تقدير أثر خطأ المضرور في وقوع الضرر إلا
أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان مؤدى نصوص
المواد 6 ومن 39 إلى 47 و 62 إلى 73 من اللائحة التنفيذية رقم 291 لسنة 1974
لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 – المنطبق على واقعة الدعوى – أنه لم يفرض على
قائد السيارة التي أصابها عطل سوى أن يقوم بسحبها من الطريق في أسرع وقت ممكن ،
وأوجب على قائد السيارة الذي يرغب في تخطي السيارات أن يتحقق من خلو الطريق من أى
عائق ومن انتفاء الخطر ، وكان وقوف مورث الطاعنين بالسيارة على يسار الطريق أعلى
الكوبرى لا يعفى مورث المطعون ضدهم من واجب التأكد من خلو الطريق عند تخطى السيارة
التي أمامه فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لما تمسك الطاعنون به من خطأ مورث
المطعون ضدهم فإنه يكون قد شابه القصور بما يوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق