الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 سبتمبر 2014

الطعن 8558 لسنة 64 ق جلسة 28/ 3/ 2005 مكتب فني 56 ق 55 ص 320

جلسة 28 من مارس سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدي زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد نواب رئيس المحكمة .
----------
(55)
الطعن 8558 لسنة 64 ق
(1) إثبات " طرق الإثبات : الإقرار : ماهيته " .
الأصل في الإقرار أن يكون صريحاً . قبول الإقرار الضمني . وجوب قيام دليل يقيني على وجوده ومرماه . ما يبديه الخصم في معرض دفاعه بغير قصد الاعتراف بالحق المدعى به وما يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهة نظره . عدم اعتباره إقراراً ضمنياً .
(2) إثبات " طرق الإثبات : الكتابة : الطعن بالجهالة " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها بالنسبة لتقدير الطعن بالجهالة".
قاضي الموضوع . غير ملزم في حالة طعن الوارث بالجهالة على توقيع أو ختم مورثه باتباع إجراءات التحقيق الواردة بالمادة 30 إثبات متى وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لاقتناعه بأن التوقيع أو الختم صحيح وبعدم جدية الإنكار أو ادعاء الجهالة . شرطه . إقامة قضاءه على أسباب سائغة تؤدي لما انتهى إليه .
(3) إثبات " طرق الإثبات : الإقرار : ماهيته " " الطعن بالجهالة " . محكمة الموضوع
" سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها بالنسبة لتقدير الطعن بالجهالة " .
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعن بالجهالة على توقيع مورثه على عقدي إيجار وبيع المعدات استناداً إلى استخلاص رضائه الضمني بعقد الإيجار من الصور الضوئية للإيصالات المقدمة من المطعون ضده والموقعة من الطاعن باستلامه نصيبه من أجرة ورشة النزاع . خطأ وفساد في الاستدلال . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد النص في المادة 103 من قانون الإثبات يدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني الذي نقلت منه هذه المادة قبل إلغاء المادة 408 مدني المطابقة - أن الأصل في الإقرار أن يكون صريحاً ، وأن الاقتضاء فيه استثناء من حكم هذا الأصل ، فلا يجوز قبول الإقرار الضمني ، ما لم يقم دليل يقيني على وجوده ومرماه ، فإن ما يبديه الخصم في معرض دفاعه بغير قصد الاعتراف بالحق المدعى به وما يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهة نظره لا يعتبر إقراراً ضمنياً .
2- مؤدى نص المادة 30 من قانون الإثبات أن قاضى الموضوع غير ملزم في حالة طعن الوارث بالجهالة على توقيع أو ختم مورثه اتباع إجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذه المادة متى وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لاقتناعه بأن التوقيع أو الختم صحيح وبعدم جدية الإنكار أو ادعاء الجهالة إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهى إليه .
3- إذ كان ما ورد بمذكرة دفاع الطاعن المقدمة أمام محكمة أول درجة المؤرخة 17/11/1993 من أن المطعون ضده كان يساكن المورث وكان في مكنته الحصول على ختمه واستعماله لا يفيد التسليم بصحة ختم مورثه على عقدي الإيجار وبيع المعدات المؤرخين 1/10/1958 المنسوب صدورهما إليه و لا يعدو أن يكون دفاعاً على سبيل الاحتياط بأنه لو ثبت صحة الختم فإن التوقيع به على هذين العقدين لم يتم بمعرفة المورث أو برضائه وكان ما تضمنته الصور الضوئية للإيصالات المقدمة من المطعون ضده والموقعة من الطاعن باستلامه نصيبه في أجرة ورشة النزاع عن الفترة من 1970 إلى 1981 دون بيان لمقدار هذا النصيب أو تلك الأجرة لا تدل على رضائه الضمني بعقد إيجار العين خالية المنسوب صدوره إلى المورث لصالح المطعون ضده فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ استخلص من هذه الإيصالات رضاء الطاعن الضمني بعقد الإيجار المطعون عليه بالجهالة واعتبر دفاعه بالمذكرة السالفة البيان إقراراً ضمنياً بصحة ختم المورث على هذا العقد وعقد بيع معدات ومنقولات ورشة النزاع ورتب على ذلك رفض الدفع بالجهالة على توقيع المورث عليهما وعول في قضائه على هذين  المحررين دون التحقق من صحتهما وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 14 ، 30 من قانون الإثبات فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    

       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى .... لسنة 1987 إسكندرية الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب عن ريع التركة المبينة بالأوراق وبإلزامه بأن يؤدى له ما يسفر عنه الحساب على سند من أنه تخلف عن مورثهما تركة مكونة من عقار وعين تستغل " ورشة حدادة " يقوم بإدارتها المطعون ضده ويستأثر بريعها ، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن مبلغ 1197 جنيهاً . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف .... لسنة 50 ق الإسكندرية كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف ..... لسنة 50 ق أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت الاستئنافين . قضت المحكمة بتاريخ 12/7/1994 بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أنه رفض دفعه بالجهالة على بصمة ختم مورثه على العقدين المؤرخين 1/10/1958 والمتضمنين تأجير العين الكائن بها ورشة النزاع خالية وبيع معداتها للمطعون ضده استناداً إلى أن ما ورد بمذكرة دفاع الطاعن المقدمة أمام محكمة أول درجة في 17/11/1993 من أن المطعون ضده كان يمكنه الحصول على ختم المورث واستعماله يعد إقراراً ضمنياً بصحة ختم المورث وبأن ما تضمنته الصور الضوئية لإيصالات استلام نصيبه في الأجرة منه تدل على رضائه الضمني بعقد الإيجار سالف الذكر في حين أن هذه الإيصالات خلت مما يفيد مقدار هذه الأجرة ولا يعتبر ما ورد بمذكرة دفاعه إقراراً ضمنياً بصحة ختم المورث على العقدين المذكورين مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك بأن النص في المادة 103 من قانون الإثبات على أن " الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه ، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة " يدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني الذي نقلت منه هذه المادة قبل إلغاء المادة 408 مدنى المطابقة أن الأصل في الإقرار أن يكون صريحاً ، وأن الاقتضاء فيه استثناء من حكم هذا الأصل ، فلا يجوز قبول الإقرار الضمني ، ما لم يقم دليل يقيني على وجوده ومرماه ، فإن ما يبديه الخصم في معرض دفاعه بغير قصد الاعتراف بالحق المدعى به وما يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهة نظره لا يعتبر إقراراً ضمنياً وكان مؤدى نص المادة 30 من قانون الإثبات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن قاضى الموضوع غير ملزم في حالة طعن الوارث بالجهالة على توقيع أو ختم مورثه اتباع إجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذه المادة متى وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لاقتناعه بأن التوقيع أو الختم صحيح وبعدم جدية الإنكار أو ادعاء الجهالة إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهى إليه . لما كان ذلك ، وكان ما ورد بمذكرة دفاع الطاعن المقدمة أمام محكمة أول درجة المؤرخة 17/11/1993 من أن المطعون ضده كان يساكن المورث وكان في مكنته الحصول على ختمه واستعماله لا يفيد التسليم بصحة ختم مورثه على عقدي الإيجار وبيع المعدات المؤرخين 1/10/1958 المنسوب صدورهما إليه ولا يعدو أن يكون دفاعاً على سبيل الاحتياط بأنه لو ثبت صحة الختم فإن التوقيع به على هذين العقدين لم يتم بمعرفة المورث أو برضائه وكان ما تضمنته الصور الضوئية للإيصالات المقدمة من المطعون ضده والموقعة من الطاعن باستلامه نصيبه في أجرة ورشة النزاع عن الفترة من 1970 إلى 1981 دون بيان لمقدار هذا النصيب أو تلك الأجرة لا تدل على رضائه الضمني بعقد إيجار العين خالية المنسوب صدوره إلى المورث لصالح المطعون ضده فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ استخلص من هذه الإيصالات رضاء الطاعن الضمني بعقد الإيجار المطعون عليه بالجهالة واعتبر دفاعه بالمذكرة السالفة البيان إقراراً ضمنياً بصحة ختم المورث على هذا العقد وعقد بيع معدات ومنقولات ورشة النزاع ورتب على ذلك رفض الدفع بالجهالة على توقيع المورث عليهما وعول في قضائه على هذين المحررين دون التحقق من صحتهما وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 14 ، 30 من قانون الإثبات فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق