الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 سبتمبر 2014

(الطعن 463 لسنة 71 ق جلسة 18/ 12/ 2005 س 56 ق 153 ص 885)

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبي ، حسام قرني ، عصام الدين كامل ومنصور العشري نواب رئيس المحكمة .
--------------
عمل " إدارات قانونية : ترقية : تقارير كفاية " .
التعيين لوظيفة مدير إدارة قانونية . شرطه . القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع احتساب مدة الاشتغال بالأعمال القانونية النظيرة ضمن المدة المطلوبة وحصوله على مرتبة كفاية بتقدير جيد على الأقل في السنة السابقة على التعيين . عند التساوي تُراعى الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة إذا كان التعيين متضمناً ترقية . التعيين لأول مرة في وظائف الإدارات القانونية تُحسب الأقدمية على أساس درجة ومدة القيد بنقابة المحامين ثم المؤهل الأعلى والأقدم تخرجاً فالأكبر سناً . شرطه . ألا يسبقوا زملاءهم في تلك الإدارة . المواد 11 ، 12 ، 13 ، 14 ق 47 لسنة 1973 قبل تعديله بق 1 لسنة 1986 والمادة 6 من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد النص في المواد 11 ، 12 ، 13 ، 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973قبل تعديله بالقانون رقم 1 لسنة 1986 والمادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 781/1978 الصادر استناداً إلى التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة 8 من القانون المشار إليه بلائحة التعيين والترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية يدل على أن التعيين لوظيفة مدير إدارة قانونية درجة أولى وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 ولوائحه التنفيذية تشترط شرطين أولهما القيد لدى محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع احتساب مدة الاشتغال بالأعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين في هذه الوظيفة ، وثانيهما حصوله على مرتبه كفاية بتقدير " جيد " على الأقل في السنة السابقة على التعيين طبقاً للمادة الخامسة من قرار وزير العدل سالف الذكر ، وعند التساوي تُراعى الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة وذلك إذا كان التعيين في هذه الوظيفة متضمناً ترقية أما من يُعينون لأول مرة في وظائف الإدارات القانونية فتُحسب أقدميتهم على أساس درجة ومدة القيد بنقابة المحامين ثم المؤهل الأعلى والأقدم تخرجاً والأكبر سناً بشرط ألا يسبقوا زملاءهم في تلك الإدارة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1997 شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة شركة الوجه القبلي للنقل والسياحة بطلب الحكم بإلغاء القرارات أرقام1 ، 10، 807 لسنة 1996 وبطلان المسابقة الصادرة بالقرار رقم 1 لسنة 1996 وإلغاء القرار رقم 285 لسنة 1997 وأحقيته في الترقية للدرجة الأولى اعتباراً من 22/1/1996 مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية وإلزام الطاعنة بتقديم الهيكل القانوني الجديد لها وأن تدفع له مبلغ مائة ألف جنيه وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الطاعنة بوظيفة محام وإذ أجرت الطاعنة حركة ترقيات إلى الدرجة الأولى بالقرار رقم 10 لسنة 1996 وتخطته فيها ورقت زميله الأحدث منه وبتاريخ 3/9/1997 أصدرت الطاعنة القرار رقم 285 بندب بعض من هم أحدث منه لوظيفة مديري إدارات . فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/4/1999 بأحقية المطعون ضده في الترقية للدرجة الأولى اعتباراً من 22/1/1996 وصرف مبلغ 54ر349 جنيه فرق مرتب ومبلغ 246,86 جنيهاً بدل تمثيل و 70,53 جنيهاً بدل انتقال .استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئنافين رقمى..... ، ..... لسنة 3 ق وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين حكمت بتاريخ 24/1/2000 بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول إنها أعلنت عن مسابقة للتعيين في عدة وظائف من بينها وظيفة مدير إدارة القضايا عملاً بسلطتها المخولة لها بالفقرة (و) من المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بشأن قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية الصادر نفاذاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام ، فتقدم المقارن به ....... لتلك المسابقة واجتاز الاختبار المُحدد لها فأصدرت قرارها رقم 10 لسنة 1986 بتعيينه في تلك الوظيفة في حين عزف المطعون ضده عن التقدم للمسابقة ومن ثم فلا أحقية له في الوظيفة المعلن عنها وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية للوظيفة المطالب بها وفروق علاوتها أخذاً منه بتقرير الخبير الذي أورى أن الطاعنة لم تضع اللائحة الخاصة بأعضاء الإدارة القانونية المنصوص عليها في المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام وأن القانون رقم 47 لسنة 1973 لم يُعط الطاعنة الحق في إجراء مسابقة لشغل وظيفة مدير إدارة رغم أن هذا الأمر مسألة قانونية تخرج عن نطاق عمل الخبير فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .  
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن النص في المادة 11 من القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف البيان قبل تعديله بالقانون رقم 1 لسنة 1986 على أن " تكون الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه التالي :- مدير عام إدارة قانونية - مدير إدارة قانونية - محام ممتاز - محام أول - محام ثان - محام ثالث - محام رابع . وتُحدد مرتبات هذه الوظائف وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون " وفى المادة 12 منه على " يشترط فيمن يُعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوافر فيه الشروط المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام حسب الأحوال وأن يكون مُقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد الواردة في المادة التالية وأن تتوافر فيه الشروط الأخرى التي قد تُقررها اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون " ونصت المادة 13 من ذات القانون على أن " يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالي محام ثالث ...... محام ثان .... محام أول .... محام ممتاز .... مدير إدارة قانونية .... مدير عام إدارة قانونية .... ، والقيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربعة عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة . وتُحسب مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين في الوظائف الخاضعة لهذا النظام " ونصت المادة 14 على " مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية يكون التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية " ونصت المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 781/1978 الصادر استناداً إلى التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة 8 من القانون المشار إليه بلائحة التعيين والترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية على أن " تحدد الأقدمية في الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها ما لم يحددها القرار بتاريخ آخر ، وتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه ، ويُراعى في تحديد الأقدمية القواعد التالية :- 1- إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة 2 - ...... 3 - إذا كان التعيين لأول مرة تُحسب أقدمية المعينين على أساس درجة ومدة القيد في جدول المحامين مع حساب مدة الاشتغال بالمحاماة أو الأعمال النظيرة طبقاً للمادة 13 من القانون وعند التساوي يُقدم صاحب المؤهل الأعلى فالأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً وذلك كله بشرط ألا يسبقوا زملاءهم في الإدارة القانونية ..... " مما مفاده أن التعيين لوظيفة مدير إدارة قانونية درجة أولى وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 ولوائحه التنفيذية تشترط شرطين أولهما القيد لدى محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع احتساب مدة الاشتغال بالأعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين في هذه الوظيفة، وثانيهما حصوله على مرتبه كفاية بتقدير " جيد " على الأقل في السنة السابقة على التعيين طبقاً للمادة الخامسة من قرار وزير العدل سالف الذكر ، وعند التساوي تُراعى الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة وذلك إذا كان التعيين في هذه الوظيفة متضمناً ترقية أما من يُعينون لأول مرة في وظائف الإدارات القانونية فتُحسب أقدميتهم على أساس درجة ومدة القيد بنقابة المحامين ثم المؤهل الأعلى والأقدم تخرجاً والأكبر سناً بشرط ألا يسبقوا زملاءهم في تلك الإدارة ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده والمقارن به يتساويان في تقارير الكفاية إلا أن المطعون ضده يسبقه في أقدمية الدرجة المُرقى منها ( محام ممتاز بالدرجة الثانية ) ومن ثم فإن المطعون ضده يكون الأحق بالترقية إلى الدرجة الأولى اعتباراً من 22/1/1996 تاريخ حركة الترقيات المطعون عليها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس. 
       ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق