برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين /
سعيد أحمد شعلة ، عبد المنعم محمود عوض ، محمود محمد محيى الدين نواب رئيس المحكمة وعبد الباري عبد الحفيظ حسن .
----------
(50)
الطعن 1992 لسنة 74 ق
(1) استئناف " شكل الاستئناف
: جواز الاستئناف : نصاب الاستئناف " . دعوى " تقدير قيمة الدعوى : تقدير
قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف " .
نصاب الاستئناف . وجوب تقدير قيمة الدعوى
وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 مرافعات . م 223 من القانون ذاته .
(2) دعوى" تقدير قيمة الدعوى :
الدعوى بطلب التسليم ، الدعوى بطلب سد المطلات ، الدعوى بطلب تقديم حساب عن ريع
" . مطلات " دعوى سد المطلات : المحكمة المختصة بنظرها " .
الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة . الاستثناء . الدعاوى
المرفوعة بطلب غير قابل للتقدير . اعتبارها مجهولة القيمة . شرطه . تعذر تقدير
قيمة المطلوب فيها طبقاً للقواعد الواردة في المواد من 36 إلى 40 مرافعات . م 41
من القانون ذاته المعدلة بق 18 لسنة 1999 . أثره . اعتبار الدعاوى بطلب إلزام بعمل
أو الامتناع عنه أو بطلب التسليم الذي يرفع بصفة أصلية أو سد مطل أو تقديم حساب عن
ريع مجهولة القيمة .
(3) اختصاص " الاختصاص القيمى : اختصاص المحاكم الابتدائية بالدعاوى غير
مقدرة القيمة " . استئناف " شكل الاستئناف : جواز الاستئناف : نصاب
الاستئناف " . دعوى " تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف " .
مطلات " دعوى سد المطلات : المحكمة المختصة بنظرها " .
طلب سد المطل . عدم قابليته لتقدير قيمته طبقاً لقواعد التقدير
الواردة في المواد من 36 إلى 40 مرافعات . مؤداه . اعتبار قيمة الدعوى في شقها
الخاص به زائدة على عشرة آلاف جنيه. انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية
وعدم اعتبار حكمها فيه انتهائياً عملاً بالمادة 47/1 مرافعات . أثره . جواز
استئنافه في هذا الشق . م 219 مرافعات . القضاء بعدم جواز الاستئناف لصدور الحكم في
نطاق النصاب الانتهائى باعتبار أن قيمة المطلات المطلوب سدها داخله في هذا النطاق
. خطأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 –
مفاد نص المادة 223 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به
قضاء محكمة النقض – أن تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام
المواد من 36 إلى 41 من ذات القانون .
2 – مفاد النص في المادة 41 من
قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 يدل على أن الأصل في الدعاوى
أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل
للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهي لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب
فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها
المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات ومنها الدعاوى التي يكون
المطلوب فيها إلزاماً بعمل أو الامتناع عن عمل أو طلب التسليم الذي يرفع بصفة
أصلية أو سد مطل أو تقديم حساب عن ريع .
3 – إذ كان طلب سد المطل ليس من
الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في قانون المرافعات في المواد سالفة
البيان ومن ثم فإن الدعوى في شقها الخاص بهذا الطلب تعتبر قيمتها زائدة على عشرة
آلاف جنيه وهو ما يدخل في حدود الاختصاص الابتدائى للمحكمة الابتدائية ولا يعد
حكمها فيه انتهائياً عملاً بنص المادة 47/1 من قانون المرافعات مما يجوز معه
للطاعن استئناف هذا الشق من الدعوى تطبيقاً لنص المادة 219 من ذات القانون ، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من محكمة
أول درجة بسد المطلات على سند من أن ذلك الحكم صدر في نطاق النصاب الانتهائي لهذه
المحكمة باعتبار أن قيمة المطلات المطلوب سدها هو مبلغ 1370 جنيهاً ، فإنه يكون قد
خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير
الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى
رقم... لسنة 1994 مدنى الزقازيق الابتدائية " مأمورية فاقوس " على
الطاعن بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لقطعة الأرض الفضاء البالغ مساحتها 8 س 2 ط
شيوعاً في مساحة 12 س 16 ط المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وبسد المطلات
التي تفتح عليها ، وقال بياناً لذلك إنه يمتلك هذه الأرض بطريق الميراث الشرعي عن
مورثه – ...... – ويضع اليد عليها ، وإذ قام الطاعن بفتح مطلات بمنزله عليها دون
ترك المسافة القانونية ومن ثم فقد أقام الدعوى . تدخل كل من ..... ، .... خصماً
في الدعوى بطلب الحكم برفضها وتثبيت ملكية أولهما لمساحة 2 ط وثانيهما لمساحة 12 س
1 ط شيوعاً في كامل مساحة الأرض موضوع النزاع ، وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته
المحكمة تقريره الأصلي وتقريريه التكميليين حكمت بتاريخ 23/6/2001 بقبول التدخل
شكلاً وفى موضوع التدخل وطلب تثبيت الملكية بعدم قبول الدعوى بشأنهما وبإلزام
الطاعن بسد المطلات الثلاث بالدور الأول
العلوى وإزالة البروز بمقدار 70 سم على نفقته الخاصة . استأنف الطاعن هذا
الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 44 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق "
وقد دفع المطعون ضده بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب ، وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته
محكمة الاستئناف تقريره قضت بتاريخ 19/1/2004 بعدم جواز الاستئناف . طعن الطاعن في
هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون
فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها
التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
ذلك أنه أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى ما انتهى إليه الخبير في تقريره
من أن قيمة المطلات المطلوب سدها وفقاً لنص المادة 37/2 من قانون المرافعات هو
مبلغ 1370 جنيهاً ورتب على ذلك أن الحكم المستأنف صدر في حدود النصاب الانتهائي
للمحكمة الابتدائية فلا يجوز استئنافه ، في حين أن الدعوى بطلب سد مطل هي من
الدعاوى غير القابلة للتقدير وبالتالي تعتبر قيمتها زائدة على عشرة آلاف جنيه عملاً
بنص المادة 41 من القانون سالف البيان وبالتالي فهي تدخل في الاختصاص الابتدائي
للمحكمة الابتدائية ولا يعد حكمها فيها انتهائياً عملاً بنص المادة 47/1 من ذات
القانون مما يجوز استئنافه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً بما
يستوجب نقضه .
وحيث إن
هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 223 من قانون المرافعات –
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب
الاستئناف وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 من ذات القانون ، وأن النص في المادة
41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 على أنه " إذا كانت
الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على عشرة
آلاف جنيه " يدل على أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا
الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهى لا
تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً
لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من
قانون المرافعات ومنها الدعاوى التي يكون المطلوب فيها إلزاماً بعمل أو الامتناع
عن عمل أو طلب التسليم الذي يرفع بصفة أصلية أو سد مطل أو تقديم حساب عن ريع . لما
كان ذلك , وكان طلب سد المطل ليس من الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها
في قانون المرافعات في المواد سالفة البيان ومن ثم فإن الدعوى في شقها الخاص بهذا
الطلب تعتبر قيمتها زائدة على عشرة آلاف جنيه وهو ما يدخل في حدود الاختصاص
الابتدائي للمحكمة الابتدائية ولا يعد حكمها فيه انتهائياً عملاً بنص المادة 47/1
من قانون المرافعات مما يجوز معه للطاعن استئناف هذا الشق من الدعوى تطبيقاً لنص
المادة 219 من ذات القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز
استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسد المطلات على سند من أن ذلك الحكم صدر
في نطاق النصاب الانتهائي لهذه المحكمة باعتبار أن قيمة المطلات المطلوب سدها هو
مبلغ 1370 جنيهاً ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا
السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق