الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 سبتمبر 2014

(الطعن 6425 لسنة 73 ق جلسة 24/ 2/ 2005 س 56 ق 38 ص 219)

برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم عبد الغفار ، محمد الجابرى ، نبيل أحمد صادق ومحمد أبو الليل نواب رئيس المحكمة .
------------
( 1 – 3 ) استئناف . محاماة . نقض " صحيفة الطعن بالنقض " " الخصوم في الطعن " " المصلحة في الطعن " .
(1) رفع الطعن بالنقض . شرطه . توقيع صحيفته من محام مقبول أمام محكمة النقض . م 253/1 مرافعات . عدم اشتراط شكل معين للتوقيع . الأصل صدوره ممن نسب إليه إلى أن يثبت العكس .
(2) الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . وجوب أن يكون المختصم نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها وأن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . وقوف الخصم موقفاً سلبياً وعدم الحكم له أو عليه بشيء وتأسيس الطعن بالنقض على أسباب لا تتعلق به . أثره . عدم قبول اختصامه في الطعن .
(3) الحكم الصادر برفض الاستئنافين . الطعن بالنقض في أحدهما . أثره . انصرافه إلى موضوع الاستئناف المطعون فيه دون الآخر. الاستثناء . كون المسألة محل نقض الحكم أساساً للاستئناف الآخر أو غير قابلة للتجزئة .
(4 ، 5) بنوك " عمليات البنوك : الحساب المشترك " .
(4) الحساب البنكي المشترك بين شخصين أو أكثر . الأصل فيه . فتحه بالتساوي وعدم جواز السحب منه إلا بموافقة فاتحيه جميعاً .إخطار البنك بنشوب خلاف بين أصحابه . أثره. وجوب تجميده لحين تسوية الخلاف. م 308/1، 2 ق 17 لسنة 1999 .
(5) وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقده أهليته . أثره . امتناع السحب منه . الاستثناء. إخطار الباقين للبنك في غضون عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية برغبتهم في استمرار الحساب . لازمه . وقف الحساب حتى يتم تحديد الورثة أو تعيين قيم . م 308 /3 ، 4 من القانون رقم 17 لسنة 1999 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– النص في الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون المرافعات وإن أوجبت أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تشترط لهذا التوقيع شكلاً معيناً وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس .
2 – إذ كان لا يكفى فيمن يختصم في الطعن بالنقض - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها ، وكان البين بالأوراق أن المطعون ضده الثاني لم يكن خصماً حقيقياً للمطعون ضدها الأولى في دعواها وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء ، وكان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب لا تتعلق به فإنه لا يكون له مصلحة في اختصامه له أمام هذه المحكمة ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة له .
3– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا صدر الحكم برفض موضوع الاستئنافين وطعن فيه أحد الطرفين دون الآخر بطريق النقض فإنه لا يفيد من الطعن إلا رافعه ولا يتناول النقض مهما تكن صيغة الحكم الصادر به إلا موضوع الاستئناف المطعون فيه ما لم تكن المسألة التي نقض الحكم بسببها أساساً للموضوع الآخر أو غير قابل للتجزئة .
4– مؤدى نص المادة 308 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 التي عالجت أحكام الحساب المشترك بين شخصين أو أكثر أنه يجوز أن يفتح بالتساوي بين فاتحيه ما لم يتفق على غير ذلك ، وهو يفتح بناء على طلب أصحابه جميعاً . والأصل أنه لا يجوز السحب منه إلا بموافقتهم جميعاً ما لم يتفق على خلاف ذلك ، فإذا نشب خلاف بين أصحابه وأخطر البنك بوجود هذا الخلاف وجب تجميد الحساب وامتنع السحب منه حتى يتم تسوية الخلاف قضاءً أو رضاءً .

5– إذا توفى أحد أصحاب " الحساب المشترك " أو فقد أهليته امتنع السحب منه في حدود حصة المتوفى أو فاقد الأهلية منذ إخطار البنك بذلك من باقي أصحاب الحساب وذلك حتى تسوى حقوق ورثته أو حتى يعين القيم عليه ، غير أنه يجوز للباقين إخطار البنك برغبتهم في استمراره وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية وعلى البنك وقف السحب من الحساب حتى يتم تحديد الورثة أو تعيين القيم على من فقد أهليته القانونية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله للوقائع بثبوت وفاة مورث الشقيقتين المطعون ضدها الأولى ومورثة المطعون ضدهم ثالثاً وانحصار إرثه الشرعي بموجب الإعلام الشرعي المقدم في الدعوى فيهما مناصفة بينهما قد أيد قضاء الحكم الابتدائي بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها الأولى وحدها نصف المبالغ التي سحبها من البنك بعد وفاة المورث من الحساب المشترك بينهما سواء بالدولار أو بالجنيه المصري حالة أن حق المطعون ضدها الأولى في هذه المبالغ هو نصفها أي ربع المبلغ المسحوب فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق _ الإعلام الشرعي _ قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر , والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ....... شمال القاهرة الابتدائية بطلب ختامي إلزام الطاعن والبنك المطعون ضده الثاني بأن يؤديا لها نصف المبالغ التي تحصل عليها الطاعن من البنك بدون وجه حق من حساب مورثها في الفترة من12/6/1994 أثناء مرض موته وبعد وفاته والفوائد القانونية . وقالت بياناً لذلك إنه بتاريخ 25/3/1996 توفى المدعو / ..... وانحصر إرثه الشرعي فيها وشقيقتها"....." وكان مورثهما حال حياته قد تعرض لحادث في غضون عام 1990 أدى إلى وجود صدمات بالمخ ترتب عليها إصابته بمرض الزهايمر وتدهورت صحته حتى وصل به الأمر بالعجز عن الكتابة والإدراك واستغل الطاعن هذه الحالة " وهو ابن شقيقته المتوفاة قبله " وأقنعه بأنه يدير شئونه الخاصة والتي نشأ عنها فتح حساب مشترك بينهما لدى البنك المطعون ضده الثاني وكانت تغذية هذا الحساب من أموال المورث وهي حاصل تصفية أعماله وأملاكه بالولايات المتحدة الأمريكية التي كان يعمل بها قبل إصابته وانتقاله للإقامة بمصر وقام بسحب هذه الأموال من هذا الحساب حال حياة المورث وبعد وفاته ، فأقامت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره أمرت المطعون ضدها الأولى بإدخال شقيقتها ..... خصماً في الدعوى ثم أحالتها إلى التحقيق وتم سماع شهود الطرفين وحكمت بتاريخ 31/8/2002 بإلزام الطاعن برد مبلغ وقدره أربعة وأربعون ألف دولار أمريكي ومائة وتسعة عشر ألف جنيه مصري الذي كان مودعاً بالحساب المشترك لدى المطعون ضده الثاني والذي كان فيه مورث المدعية " المطعون ضدها الأولى " هو المستفيد من ذلك الحساب للمدعية باعتبارها إحدى الوريثتين الشرعيتين للمورث . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق ، كما استأنفته المطعون ضدها الأولى أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ..... لسنة .... ق. وبعد أن أمرت المحكمة بضمهما بعد تصحيح شكلهما باختصام ورثة المرحومة .... المطعون ضدهم ثالثاً ثم قضت بتاريخ19/11/2003 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، دفعت المطعون ضدها الأولى ببطلان صحيفة الطعن وبعدم جواز نظره لسبق الفصل في موضوعه بالاستئناف رقم .... لسنة ..... ق القاهرة ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الدفعين وبعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني وفى الموضوع بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع الأول المبدى من المطعون ضدها الأولى أن توقيع محامى الطاعن على صحيفة الطعن غير مقروء ولا يمكن الاستدلال منه عن صاحبه وصفته مما يبطل الطعن .
وحيث إن هذا الدفع مردود ، ذلك أن نص الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون المرافعات وإن أوجبت أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تشترط لهذا التوقيع شكلاً معيناً وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس . وإذ كان البين من صحيفة الطعن أنها صدرت عن الأستاذ / ..... المحامي المقبول أمام محكمة النقض بصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب التوكيل رقم ....عام مصر الجديدة المودع ملف الطعن ، مما مفاده أن التوقيع المذيلة به صحيفة الطعن قد صدر منه ، ومن ثم يكون الدفع ببطلان الطعن على غير أساس .
       وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني أنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء .
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن بالنقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها ، وكان البين بالأوراق أن المطعون ضده الثاني لم يكن خصماً حقيقياً للمطعون ضدها الأولى في دعواها وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء ، وكان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب لا تتعلق به فإنه لا يكون له مصلحة في اختصامه له أمام هذه المحكمة ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة له .
       وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إنه عن الدفع الثاني المبدى من المطعون ضدها الأولى بعدم جواز نظر الطعن لسبق الفصل في موضوعه بحكم نهائي وبات بالحكم المطعون فيه فيما قضى به في الاستئناف رقم .... لسنة ..... ق القاهرة .
وحيث إن هذا الدفع مردود ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا صدر الحكم برفض موضوع الاستئنافين وطعن فيه أحد الطرفين دون الآخر بطريق النقض فإنهلا يفيد من الطعن إلا رافعه ولا يتناول النقض مهما تكن صيغة الحكم الصادر به إلا موضوع الاستئناف المطعون فيه ما لم تكن المسألة التي نقض الحكم بسببها أساساً للموضوع الآخر أو غير قابل للتجزئة ، وإذ كان البين من الأوراق أن موضوع الاستئنافين رقمي .... ، ..... ق القاهرة هو بطلان تصرفات الطاعن بسحب مبالغ دون وجه حق من الحساب المشترك لدى البنك المطعون ضده الثاني بينه وبين مورث المطعون ضدها الأولى وشقيقتها مورثة المطعون ضدهم ثالثاً بعد وفاة شريكه المورث والمطالبة بردها وكانت المنازعة بين الخصوم أساسها المشترك واحد وهو عدم جواز قيام أحد من فاتحي الحساب المشترك لدى البنك في السحب من الحساب بعد وفاة شريكه إلا بعد إخطار ورثته وموافقتهم على ذلك فهو موضوع غير قابل للتجزئة ويعتبر أحدهما أساساً للآخر ومن ثم فإنه يجوز للطاعن إقامة طعنه ويضحى الدفع على غير أساس .
       وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إن نصيب مورث المطعون ضدها الأولى في الحساب المشترك " 50٪ من قيمة رصيد الحساب في تاريخ الوفاة " هو حق للورثة وليس للمطعون ضدها الأولى وحدها إذ تشاركها فيه الوريثة الأخرى مورثة المطعون ضدهم ثالثاً وهى شقيقة المطعون ضدها الأولى وقد غاب عن الحكم هذا النظر وقضى لها بكامل حصة المورث في المبالغ المالية التي قام بسحبها من هذا الحساب عقب وفاة مورثهما في حين كان عليه القضاء لها بنصيبها الشرعي في هذه المبالغ فقط بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن مؤدى نص المادة 308 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 التي عالجت أحكام الحساب المشترك بين شخصين أو أكثر أنه يجوز أن يفتح بالتساوي بين فاتحيه ما لم يتفق على غير ذلك ، وهو يفتح بناء على طلب أصحابه جميعاً . والأصل أنه لا يجوز السحب منه إلا بموافقتهم جميعاً ما لم يتفق على خلاف ذلك فإذا نشب خلاف بين أصحابه وأخطر البنك بوجود هذا الخلاف وجب تجميد الحساب وامتنع السحب منه حتى يتم تسوية الخلاف قضاء أو رضاء وإذا توفى أحد أصحاب هذا الحساب أو فقد أهليته امتنع السحب منه في حدود حصة المتوفى أو فاقد الأهلية منذ إخطار البنك بذلك من باقي أصحاب الحساب وذلك حتى تسوى حقوق ورثته أو حتى يعين القيم عليه ، غير أنه يجوز للباقين إخطار البنك برغبتهم في استمراره وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية وعلى البنك وقف السحب من الحساب حتى يتم تحديد الورثة أو تعيين القيم على من فقد أهليته القانونية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله للوقائع بثبوت وفاة مورث الشقيقتين المطعون ضدها الأولى ومورثة المطعون ضدهم ثالثاً وانحصار إرثه الشرعي بموجب الإعلام الشرعي المقدم في الدعوى فيهما مناصفة بينهما قد أيد قضاء الحكم الابتدائي بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها الأولى وحدها نصف المبالغ التي سحبها من البنك بعد وفاة المورث من الحساب المشترك بينهما سواء بالدولار أو بالجنيه المصري حالة أن حق المطعون ضدها الأولى في هذه المبالغ هو نصفها أي ربع المبلغ المسحوب فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق -الإعلام الشرعي - قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها الأولى 22000 اثنين وعشرين ألف دولار ومبلغ 59500 جنيه تسعة وخمسين ألف وخمسمائة جنيه مصري .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق